مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: ترخيص الاستيراد الخميس مايو 26, 2011 5:29 am | |
| ترخيص الاستيراد
الطعن رقم 0657 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 297 بتاريخ 02-05-1970 الموضوع : ترخيص إن منشور الإدارة العامة للإستيراد رقم 160 لسنة 1959 بشأن تعديل تراخيص الإستيراد ، يقضى فى الفقرة " ب " من البند السادس منه بأنه " يجوز تعديل بلد المصدر من إحدى بلاد العملات الحرة إلى غيرها من بلاد العملات الحرة أو إلى غيرها من بلاد الإتفاقيات إذا طلب صاحب الشأن ذلك . و يراعى فى هذه الحالات أنه يتم التعديل المطلوب بناء على أسباب جديدة و مؤيدة بالمستندات " و تنص الفقرة " ج " من البند أولاً منه على أنه " و فى حالة طلب تغيير أسم البلد المصدر يجب أن يراعى أن تكون وسيلة الدفع واحدة فى الحالتين " و مؤدى ذلك أنه يشترط للموافقة على تعديل البلد المصدر فى ترخيص الإستيراد ، أن يتقدم صاحب الشأن بطلب هذا التعديل ، لأسباب جدية مؤيدة بالمستندات و أن يكون وسيلة الدفع واحدة فى الحالتين .
( الطعن رقم 657 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/2 )
| |
|