| ترخيص البناء | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: ترخيص البناء السبت يونيو 18, 2011 3:29 am | |
| ترخيص البناء
الطعن رقم 0176 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 428 بتاريخ 19-01-1985 الموضوع : ترخيص فقرة رقم : 2 إختصاص الجهة المختصة بشئون التنظيم فى منح تراخيص إنشاء المبانى أو إقامة الأعمال المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 1976 أو تعديلها هو إختصاص مقيد و مخصص الأهداف - الهدف الذى تغياه المشرع من إشتراط الحصول على ترخيص هو التنحقق من مطابقة هذه المبانى و الأعمال للأصول الفنية و الهندسية و المواصفات العامة فى المجالات المعمارية و الإنشائية و ذلك فى ضوء المستندات و الرسومات - إذا ما ثبت لجهة الإدارة مطابقة ذلك لأحكام القانون و لائحته التنفيذية و القرارات المنفذة له وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب بعد مراجعته و إعتماد أصول الرسومات و صورها و ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز لجهة الإدارة رفض منح الترخيص لأسباب أخرى لا يدخل تقديرها فى مجال إختصاصها .
( الطعن رقم 176 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/1/19 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: ترخيص البناء السبت يونيو 18, 2011 3:30 am | |
| الطعن رقم 0973 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 634 بتاريخ 23-02-1985 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 2 القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - ترخيص البناء فى حقيقته إنما يستهدف أصلاً مطابقة مشروع البناء و تصميمه لأحكام و إشتراطات تنظيم المبانى و مخططات المدن و ما يقترن بذلك من الأصول و القواعد الفنية - لا ينال الترخيص من حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية و التى لم يشرع الترخيص لإثباتها أو إقرارها .
( الطعن رقم 973 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/2/23 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: ترخيص البناء السبت يونيو 18, 2011 3:30 am | |
| الطعن رقم 0869 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1046 بتاريخ 11-05-1985 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 المادة 87 من القانون المدنى - لا يجوز وضع اليد على الأموال العامة أو تملكها بالتقادم - لجهة الإدارة عند التعدى بإزالته بالطريق القانونى - على جهة الإدارة أيضاً أن تحول دون تحقيق أية آثار له و تمتنع عن إفادة المتعدى من ثمار التعدى - سلطة المحافظ - أساسها : المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلى - لا يجوز لجهة الإدارة من باب أولى منح ترخيص بالمبنى تطبيقاً للقانونين رقمى 453 لسنة 1954 و 371 لسنة 1956 - أساس ذلك : عدم مشروعية المركز القانونى لطالب الترخيص من حيث موقعه .
( الطعنان رقما 869 و 881 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/11 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: ترخيص البناء السبت يونيو 18, 2011 3:30 am | |
| الطعن رقم 2896 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 622 بتاريخ 14-12-1985 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 المادة " 5 " من القانون رقم 10 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - المشرع لم يشترط فى طلب رخصة البناء أن يكون موقعاً عليه من مالك الأرض التى ينصب عليها الطلب " خلافاً لطلب رخصة الهدم " - أساس ذلك : - أن الترخيص يصرف تحت مسئولية مقدمة و لا يمس بحال حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالأرض - الترخيص فى حقيقته يستهدف أصلاً التحقق من مطابقة مشروع البناء و تصميمه لأحكام و إشتراطات تنظيم المبانى و مخططات المدن و ما يقترن بذلك من الأصول و القواعد الفنية - مؤدى ذلك : - أن الترخيص لم يشرع لإثبات حقوق ذوى الشأن .
( الطعن رقم 2896 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/14 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: ترخيص البناء السبت يونيو 18, 2011 3:31 am | |
| الطعن رقم 0807 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 771 بتاريخ 04-01-1986 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء - إقامة البناء بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أخرج من نطاق تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1981 المشار إليه - أساس ذلك : - أن الفقرة " ج " من المادة الأولى من القانون الأخير و التى تقضى بوقف تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالإزالة خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون - هذه الفقرة خاصة بالأعمال و الأبنية التى اقيمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى رقم 52 لسنة 1940 الفترة من 1966/7/6 حتى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 135 لسنة 1981 - لا وجه للاستناد إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بأنه كان يتعين وقف الإجراءات الخاصة بإزالة العقار محل النزاع و الذى صدر فيه حكم نهائى فى الجنحة المستأنفة بالغرامة و الإزالة - أساس ذلك : - أن حكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 لا يسرى على الحالات التى يكون قد صدر فيها حكم نهائى قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: ترخيص البناء السبت يونيو 18, 2011 3:31 am | |
| الطعن رقم 1582 لسنة 27 مكتب فنى 33 صفحة رقم 136 بتاريخ 07-11-1987 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء . لا يجوز للموظف المختص بمنح تراخيص البناء أن يمنح ترخيص بالتعلية دون أن يستوفى الطلب المقدم عنه البيان الصادر من مهندس نقابى يفيد تحمل أساسات المبنى المراد تعليته لأعمال التعلية - عدم إستيفاء هذا البيان ينطوى على مخالفة للقانون ترتب مسئولية الموظف .
( الطعن رقم 1582 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/11/7 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: ترخيص البناء السبت يونيو 18, 2011 3:31 am | |
| الطعن رقم 2399 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 702 بتاريخ 18-03-1989 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر . بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يكون إختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة " 1 " من القانون رقم 106 لسنة 1976 ما زال قائماً بالنظر فى طلبات إنشاء مبان من المستوى الفاخر - موافقة تلك اللجنة لا تعتبر ترخيصاً و لا تأخذ حكم الترخيص أو تغنى عنه فهى شرط لمنح الترخيص - إختصاص هذه اللجنة لا يطفى على الإختصاص المقرر للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سواء فى مجال فحص طلبات الترخيص و مرفقاتها و إعتماد أصول بالرسومات و صورها ، لا وجه للقول بأن سكوت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عن البت فى طلب الترخيص بعد موافقة اللجنة المشار اليها يعتبر بمثابة ترخيص ضمنى - أساس ذلك أنه يشترط للترخيص الضمنى أن يكون مطابقا للمواصفات والشروط المطلوبة .
( الطعن رقم 2399 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/3/18 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: ترخيص البناء السبت يونيو 18, 2011 3:31 am | |
| الطعن رقم 1852 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1221 بتاريخ 16-05-1987 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 أن المادة "10" من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء تنص على أن يكون طالب الترخيص مسئولاً عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبينة فى طلب الترخيص . و فى جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بهذه الأرض . و مفاد حكم هذه المادة أن الترخيص يصرف تحت مسئولية طالبه لا يمس بحال حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالأرض محل الترخيص و لئن كان ذلك ، إلا أنه لا يكون من شأن حكم المادة "10" من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليها غل يد جهة الإدارة عن رفض الترخيص ابتداء أو الغاء ترخيص سابق إذا ما ثبت لها أن طالب الترخيص أو صاحبه ليس له الحق فى البناء و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الترخيص و إن كان فى حقيقته إنما يستهدف أصلاً مطابقة مشروع البناء و تصميمه لأحكام و اشتراطات تنظيم المبانى و تخطيط المدن و ما يقترن بذلك من الأصول و القواعد الفنية الا أن ثمة أصل لا شبهة فيه يفرض على جهة الترخيص تغليب مصلحة صاحب الحق و حجب الترخيص عمن يثبت تجرده من حق البناء على الأرض التى يصدر الترخيص طبقاً له و تنظيما لمتطلباته " حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 1987/1/14 فى الطعن رقم 223 لسنة 23 القضائية .
( الطعن رقم 1852 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/16 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: ترخيص البناء السبت يونيو 18, 2011 3:32 am | |
| الطعن رقم 2521 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 149 بتاريخ 01-11-1986 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 عند إجراء أى تعديل فى المصانع سواء بإقامة مبانى أو تعليتها أو ترميمها أو هدمها أو تغطية واجهاتها بالبياض يتعين الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة بالإشراف على المحلات الصناعية فضلاً عن الحصول على ترخيص بأعمال البناء من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى - الحصول على الترخيص الأخير لا يتأتى إلا بتقديم طلب من صاحب الشأن أو من يمثلة قانوناً مرفقاً به البيانات و المستندات و المواصفات و الرسومات المعمارية و الإنشائية و التنفيذية و الحصول على موافقة اللجنة المشكلة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 - إذا قدم طلب الترخيص مستوفياً شروطه تعين على الجهة الإدارية المختصة بحثه و إصدار قرار بشأنه فى المواعيد المحددة قانوناً - سكوت الإدارة عن إصدار القرار خلال المدة المحددة للبت فيه يعتبر موافقة منها على طلب الترخيص تسوغ لصاحب الشأن تنفيذ الأعمال الواردة بطلب الترخيص - عدم تقديم طلب الترخيص على النحو المتقدم يجعل الإدارة فى حل من البت فيه أو إصدار قرار بشأنه .
( الطعن رقم 2521 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/1 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: ترخيص البناء السبت يونيو 18, 2011 3:32 am | |
| الطعن رقم 1163 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445 بتاريخ 20-12-1986 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 إنتهت المحكمة إلى أن ما ذهب إليه المدعى من ان الترخيص رقم 408 لسنة 1978 يعتبر صادراً له بقوة القانون طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء ، فإن ذلك بإفتراض قيامه مردود عليه بأن طالب الترخيص يلتزم فى هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع و الشروط و الضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون و اللوائح المنفذة له ، فالترخيص الضمنى المشار إليه لا يعفى صاحبه من الإلتزام بأحكام القانون و من بينها ما نصت عليه المادة 13 من حظر البناء على الأجزاء البارزة على خطوط التنظيم .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: ترخيص البناء السبت يونيو 18, 2011 3:32 am | |
| الطعن رقم 1870 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 463 بتاريخ 20-12-1986 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 لما كان قد صدر بتاريخ 14 فبراير سنة 1982 القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى - و عمل به إعتباراً من 26 فبراير سنة 1982 - و نصت المادتان 16 و 17 منه على أن يصدر بإعتماد التقسيم و قائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم بالوحدة المحلية حسب الأحوال ، و نصت المادة 22 على حظر الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو فى شطر منها إلا بعد أن يودع بمكتب الشهر العقارى صورة مصدق عليها من القرار الصادر بإعتماد التقسيم و مرفقاته . و نصت المادة 23 على وجوب ذكر القرار الصادر بإعتماد التقسيم و قائمة الشروط الخاصة به فى عقود التعامل على قطع التقسيم ، و أردفت المادة 25 من القانون " يحظر إقامة مبانى أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد إستيفاء الشروط المبينة فى المواد السابقة ... " - ثم أورد القانون فى الباب الرابع منه الخاص بالعقوبات نص المادة 67 بمعاقبة كل من يخالف حكم المادة 23 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ألفى جنيه ، و معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين 22 و 25 من القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه ، فضلاً عن الحكم بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة . و مفاد ما تقدم أنه طبقاً لحكم المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 1982 لا يجوز للجهة الإدارية المختصة منح الطاعن " عاشور فرحات محروس " ترخيص البناء رقم 239 لسنة 1982 للبناء على شطر من قطعة الأرض رقم 29 طالما لم يصدر قرار بإعتماد تقسيمها وفقاً لحكم المادتين 16 و 17 من هذا القانون . و إذ كان الترخيص على خلاف حكم المادة 25 من القانون قد إعتبره المشرع من المخالفات التى ترقى إلى حد الجريمة الجنائية و عاقب عليها بالحبس أو الغرامة ، فيتعين القول بأن القرار الصادر بالترخيص المطعون فيه يخالف حكم المادة 25 من القانون مخالفة تنحدر به إلى درجة الإنعدام .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: ترخيص البناء السبت يونيو 18, 2011 3:33 am | |
| الطعن رقم 0014 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 191 بتاريخ 26-11-1988 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 الحماية التى أسبغها المشرع على المال العام سواء كان مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص " و هو ما يصدق على الطريق العام و لو كان مستطرقاً بالفعل " هى حماية تفرض على الجهة الإدارية المختصة عدم الترخيص للإفرادفى البناء عليه و تحتم عليها سحب الترخيص الذى أصدرته فيما تضمنه من مساس به . يتطلب ذلك أن تقوم لديها دلائل جدية على أنه مال عام سواء كانت هذه الدلائل مستندات تؤيد فى ظاهرها توافر صفة المال اعام له أو كانت حالة ظاهرة تدل بواقعها على ذلك مثل الاستطراق العام للكافة - لا يكفى فى هذا الصدد مجرد ظن لديها نابع من زعم غيرها لهدف ترتجيه أو لصالح تبتغيه حتى لا يتمخض الأمر عن انتزاع لما يدعى أو تسليم بما يزعم من حق ينعقد الفصل فيه للسلطة القضائية المختصة - لا تثريب على جهة الإدارة إن عدلت عما قررته من وقف الترخيص فى البناء بعدما تبين لها أنه لا يمس مالا عاما حسب الدلائل الجدية القائمة لديها .
( الطعن رقم 14 لسنة 34 ق ، جلسة 1988/11/26 )
| |
|
| |
| ترخيص البناء | |
|