| الاقرار | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:26 am | |
| الطعن رقم 0034 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 314 بتاريخ 27-02-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الإقرار الذى يرد فى إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائى ، يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضى الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، فيجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:26 am | |
| الطعن رقم 1540 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 175 بتاريخ 05-02-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 من المقرر قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد فى سند المدين و ذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقى ، كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة و يبقى الإلتزام قائماص و صحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح .
( الطعن رقم 1540 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/5 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:26 am | |
| الطعن رقم 0516 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833 بتاريخ 12-11-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 حجية الإقرار مقصورة على المقر و ورثته بصفتهم خلفاً عاماً و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص فضلاً عن أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانونى الذى هو من شأن المحكمة وحدها دون الخصوم ، كما يتعين أن يكون صادقاً ، إذ يمنع من صحة الإقرار أن يكون المقر كاذباً فى أصل إقراره .
( الطعن رقم 516 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/12 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:27 am | |
| الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو إقرار قضائى حجة على المقر و يتعين على القاضى أن يأخذ به و يحكم بمقتضاه ، أما الإقرار الذى صدر فى دعوى أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار فلا يعتبر إقراراً قضائياً و يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبروه دليلاً كاملاً أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:27 am | |
| الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الإقرار و أن كان لا يجوز للمحامى مباشرته إلا إذا كان مفوضاً فيه غير أنه إذا كان الخصم حاضراً بشخصه و باشر محاميه الإقرار دون إعتراض منه أعتبر الإقرار صادر من الموكل حتى و لو كان عقد وكالة المحامى لا يبيح له ذلك إذ أن حضور الموكل بالجلسة و عدم إعتراضه على الإقرار الذى يسنده إليه الوكيل فى حضوره يعتبر إقراراً من الموكل بهذا التصرف و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 79 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 60 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:27 am | |
| الطعن رقم 0943 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 478 بتاريخ 24-03-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف إعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته و إعفاء الآخر من إثباته فإنه يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين فى الإعتراف بالحق المدعى به .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:27 am | |
| الطعن رقم 1654 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 248 بتاريخ 23-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء السير فى الدعوى مما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و يشترط فيه أن يكون صادراً عن المقرعن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و كان تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزما له . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمامها بهذا الدفاع - إقرار - المطعون ضده الأول بأنه مقيم بالقاهرة حيث يعمل طببياً - فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:28 am | |
| الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330 بتاريخ 14-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 المقرر أن الدعوى إذ تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن فى صحتها أمام محكمة الموضوع فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:28 am | |
| الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440 بتاريخ 09-02-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و تحسم النزاع فى شأنها ، و أن الإقرار القضائى يجوز أن يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أن ما يسلم به الخصم إضطراراً أو إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة فى أجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقرارا بالمعنى السابق ذلك أن هذا التسليم لا يعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى يسلم به تسليماً جدلياً فى ذمته .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:28 am | |
| الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405 بتاريخ 21-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 6 من المقرر أن الإقرار ليس مدلولاً لسببه و يكون صحيحاً و نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه و يكون حجة على المقر بما حواه ، فإن إقرار الطاعن بتسليم أرض النزاع فى التاريخ المحدد به ينتج آثاره القانونية قبله بشأن زوال سبب حيازته و إنتقال الحق إلى الأصيل ممثلاً فى شخص المطعون ضدها الرابعة المقر لها إعتباراً من هذا التاريخ و تضحى حيازة الطاعن من بعده مجردة من سندها القانونى و يعتبر غاضباً أياً كان وصف العقد أو طبيعة العلاقة القانونية التى كانت تستند إليها حيازته السابقة على إقراره .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:28 am | |
| الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86 بتاريخ 09-05-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الأصل فى الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه إعترف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى إثبات و يحسم النزاع فى شأنها .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:29 am | |
| الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86 بتاريخ 09-05-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الإقرار القضائى يمكن أن يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة فى مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى و هو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر .
( الطعن رقم 509 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/9 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:29 am | |
| الطعن رقم 039 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 107 بتاريخ 19-05-1932 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 إن مسألة توافر الأركان اللازمة لإعتبار قول صدر فى مجلس القضاء إقراراً قضائياً ملزماً لقائله هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:29 am | |
| الطعن رقم 0011 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 117 بتاريخ 02-06-1932 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة ، مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .
( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:29 am | |
| الطعن رقم 0005 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 203 بتاريخ 30-03-1933 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الإقرار القضائى هو إعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس قضاء قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه . و كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه أو لا تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:30 am | |
| الطعن رقم 0030 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1046 بتاريخ 06-02-1936 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار لا يكون سبباً لمدلوله ، و إنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق . فحكمه ظهور ما أقر به المقر ، لا ثبوته إبتداءاً . و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه . فإذا أقر الولد لوالده فى ورقة حررها بأنه يملك عقاراً معيناً نفذ عليه حكم هذا الإقرار و لو كان لم يذكر فيه سبب الملك المقر به .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:30 am | |
| الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098 بتاريخ 23-04-1936 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:30 am | |
| الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177 بتاريخ 18-04-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 إذا نفت المحكمة عن الإقرار وجود الإكراه أو الغلط المدعى به ، و أوردت الوقائع التى إستندت إليها فى قضائها بذلك ، فلا يقبل لدى محكمة النقض التعرض لهذا الإستدلال بنقد ما دامت المقدمات التى إعتمد عليها الحكم تؤدى إلى ما رتبه عليها من نتيجة .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:30 am | |
| الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177 بتاريخ 18-04-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 إذا كان الإقرار وارداً فيه أنه " إذا حصل منى بيع أو رهن لأحد خلافهم " إخوة المقر " فيكون لاغياً و لا يعمل به من الآن و قبل هذا التاريخ . و إذا طلبت البيع فيكون الثمن ستين جنيهاً عن كل فدان " فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادى الذى يكون تنفيذه متروكاً لمحض إرادة الملتزم فيه ، و إنما هو قيد تقيد به المقر لمصلحة إخوته إذا ما إعتزم التصرف فى ملكه .
( الطعن رقم 3 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/18 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:31 am | |
| الطعن رقم 0017 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 227 بتاريخ 30-05-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 إذا كان مفهوم الإقرار الصادر من المدعى عليه " صاحب البناء " أنه إشترط عدم دفع أجر عن الرسوم التى يقوم بها المدعى " مهندس " إلا إذا قبلها هو و أجرى البناء على أساسها ، فإنه يكون من الإقرارات الموصوفة التى لا تقبل التجزئة متعيناً الأخذ به كله أو تركه كله . فإذا كان المدعى لا يسلم بالقيد الوارد فى الإقرار فلا يقبل منه أن يستند إلى الإقرار فيما عدا هذا القيد ، بل يكون عليه أن يثبت دعواه من طريق آخر ، لأن تجزئة الإقرار و الأخذ بشق منه و إلزام المدعى عليه بدفع الأجر مع إطراح القيد الوارد فيه مخالف لقواعد الإثبات .
( الطعن رقم 17 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/30 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:31 am | |
| الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279 بتاريخ 05-12-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 لا يصح الإعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إذا كانت الدعوى قد ثبتت من طريق آخر غير الإقرار .
( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/5 )
ا
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:31 am | |
| لطعن رقم 0040 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 221 بتاريخ 25-11-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 إذا إحتج فى دعوى بإقرار صدر فى دعوى أخرى من أحد الخصمين فى خصوص الحق المدعى به فلم تأخذ المحكمة به ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها لم تعتبره إقراراً قضائياً أو بمثابة تعاقد قضائى ، ما دام هو فضلاً عن صدوره فى دعوى أخرى قد صدر من طرف واحد و لم يصادف قبولاً من الطرف الآخر .
( الطعن رقم 40 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/25 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:32 am | |
| الطعن رقم 0004 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 30 بتاريخ 27-12-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى غير دعوى النزاع و إن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً هو إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء . و مثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع . فلها مع تقدير الظروف التى صدر فيها و الأغراض التى حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما لها أن لا تأخذ به أصلاً ، فإذا هى إعتبرته دليلاً كتابياً كان ذلك فى حدود سلطتها التقديرية التى لا معقب عليها من محكمة النقض .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:32 am | |
| الطعن رقم 0026 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 600 بتاريخ 08-04-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 لا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت فى حكمها على أقوال وردت على لسان وكيل أحد الخصوم فى دعوى أخرى ، إذ الإقرار غير القضائى خاضع لتقدير القاضى ، له أن يأخذ منه دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال .
( الطعن رقم 26 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:32 am | |
| الطعن رقم 0031 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 601 بتاريخ 15-04-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى دعوى غير الدعوى المنظورة هى من قبيل الإقرار غير القضائى فتجوز تجزئتها و الأخذ ببعضها دون بعض .
( الطعن رقم 31 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/15 )
| |
|
| |
| الاقرار | |
|