| الاقرار | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:19 am | |
|
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949 بتاريخ 05-04-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 يشترط فى الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و أن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:19 am | |
|
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949 بتاريخ 05-04-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 1062 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/5 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:20 am | |
| الطعن رقم 0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197 بتاريخ 10-12-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و إذ قام دفاع المطعون ضده أمام محكمة الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك يعد منه إقراراً قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها فلا يسوغ إهداره .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:20 am | |
| الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293 بتاريخ 18-01-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على وكالة المطعون عليه الثانى عن الطاعنين من إقرارهم بأنه كان وكيلاً عنهم فى إدارة أموالهم و التعامل بإسمهم حتى إلغائهم التوكيلات المذكورة ، و فى هذا ما يقوم مقام الكتابة فى إثبات الوكالة و تغنى عن تقديم صورة رسمية منها .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:20 am | |
| الطعن رقم 0207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361 بتاريخ 22-12-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الإقرار القضائى طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .
( الطعن رقم 207 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/22 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:20 am | |
| الطعن رقم 0763 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1488 بتاريخ 26-05-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار غير القضائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يصدر عن الخصم فى مجلس القضاء و هو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لاً يأخذ أصلاً .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:21 am | |
| الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 8 الإقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار خارج القضاء فيخضع للقواعد العامة إذا لم يرد فى شأنه نص خاص ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرهاً سائغاً .
( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:21 am | |
| الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877 بتاريخ 26-06-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا يأخذ أصلا .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:21 am | |
| الطعن رقم 0570 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1673 بتاريخ 02-06-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 إذ كان البين من المحرر الذى أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ على المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل العارية لإستعمالها فى الغرض المعارة من أجله ، و كانت عبارات المحرر المذكور لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فإن الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله عباراته و جاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق و فساد الإستدلال .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:21 am | |
| الطعن رقم 277 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 458 بتاريخ 09-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 104 من قانون الإثبات على أن " الإقرار حجة قاطعة و لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى " يدل على أن الإقرار القضائى و هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة ، و قد يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الإعتراف بالواقعة أو يشل دلالة هذا الإعتراف و يكون غير منفك فى صدوره ، و هو ما يعرف بالإقرار المركب ، و يعتبر الشق المضاف غير منفك عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره ، لا جزء منه فحسب ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه و إلى أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقر أمام المحكمة أن العملية محل الخلاف رست عليه و لكنه لم يقم بتنفيذها و إنما تنازل عنها لآخر ، و هو من قبيل الإقرار المركب و ذلك لتوافر الإرتباط بين الواقعة الأصلية - و هى رسو العملية محل الخلاف على المطعون ضده - و الواقعة المصاحبة لها و هى عدم قيامه بتنفيذها و تنازله عنها لآخر ، و هذا الإرتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى و من ثم فهو لا يقبل التجزئة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 49 لسنة 277 ق ، جلسة 1981/2/9 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:22 am | |
| الطعن رقم 0043 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1912 بتاريخ 23-06-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 المقرر فى فقه الحنفيه أنه إذا أقر الوارث بوارث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى و لا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح و لو كان وارثاً بحسب الظاهر و لم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن يحجبه عنه .
( الطعن رقم 43 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/23 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:22 am | |
| الطعن رقم 0402 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 425 بتاريخ 07-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 إنه و إن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق ، و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:22 am | |
| الطعن رقم 0538 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 795 بتاريخ 21-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الإقرار القضائى وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:22 am | |
| الطعن رقم 0488 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 662 بتاريخ 03-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم و أن إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغاً .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:23 am | |
| الطعن رقم 1532 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 767 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية و إخبار منه بملكية سابقة للمقر له و حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة و يضحى دليلاً للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته و نفاذه .
( الطعن رقم 1532 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:23 am | |
| الطعن رقم 0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239 بتاريخ 23-12-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:23 am | |
| الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالإستجواب يجعل طلب الإستجواب غير منتج .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:23 am | |
| الطعن رقم 0384 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 340 بتاريخ 30-01-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف و المقدمة ضمن حافظة الطاعنين أن المطعون عليهم عدا الأخيرة قد أوردوا فيها سبباً ثالثاً لإستئنافهم قالوا فيه " أن مجرد مشترى الأرض مفرزة محددة طبقاً للقسمة التى أشار إليها الخبير يعتبر إقراراً من جانب المستأنف عليهم الثلاثة الأخرين بالقسمة و تسليماً بها مما يحق معه للمستأنفين أن يتمسكوا بها كقسمة نهائية و ليست مهايأة و يتوافر لهم بذلك الجوار و حقوق الإرتفاق المشتركة بين العقاريين إلا أن ذلك لم يكن منهم على سبيل الإقرار بأن قسمة نهائية قد تمت بما يخالف الحقيقة التى فهمها الحكم المطعون فيه و أقام عليها قضاءه و هى قيام حالة الشيوع و إنما كان أفتراضاً جدلياً سلم به المطعون ضدهم عدا الأخيرة على سبيل الأحتياط فى معرض إبراز أوجه دفاعهم و مطاعنهم على الحكم المستأنف يربطون فيه بين ما جاء فى تقرير الخبير من حصول قسمة و ما يتمسك به الطاعنون من شرائهم جزءاً مفرزاً و إعتبار ذلك منهم إقرار للقسمة ، و من شروط الأقرار أن يكون مطابقاً للحقيقة و من المقرر أنه لا يعتبر كذلك ما يسلم به الخصوم إضطراراً على سبيل الأحتياط من طلبات خصمه .
( الطعن رقم 384 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/30 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:24 am | |
| الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893 بتاريخ 22-12-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 يشترط فى الإقرار القضائى أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم مما لا يكون معه طلب محامى المطعون ضدها التأجيل لتقديم مستندات أمام الخبير إقرار بحق الطاعنة فى طلباتها بإلزام المطعون ضدها بتقديم المستندات .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:24 am | |
| الطعن رقم 0394 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 483 بتاريخ 19-02-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار هو إعتراف المقر بحق عليه لآخر فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين ، و تكون حجته قاصرة على المقر ، فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ، و لا يحتج بها على دائنيه أو خلفه الخاص ، و من ثم فلا يصلح الإقرار دليلاً فى ذاته يحاج به مشترى العقار من المقر .
( الطعن رقم 394 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/19 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:24 am | |
| الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077 بتاريخ 24-04-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى يخضع لتقدير القاضى و كان لقاضى الموضوع سلطة الترجيح بين البيانات و إستظهار الواقع فى الدعوى و وجه الحق فيها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على بينة النفى و إستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح للتطليق بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر و المرافعة و بعد المداولة .
( الطعن رقم 33 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/4/24 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:25 am | |
| الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797 بتاريخ 09-06-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 إن عدم تجزئة الإقرار لا تحول دون إعتباره مقدمة إثبات بالكتابة .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:25 am | |
| الطعن رقم 0890 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2066 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 6 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارت و إستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عبارتها ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 1981/6/11 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها و العناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا إعتد لهذا الإقرار و رتب على إنتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الإستقرار فى إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع و يضحى النعى فى هذا الشق جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التامة فى إستخلاص توافر الإقرار و تفسيره .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:25 am | |
| الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668 بتاريخ 28-04-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الإقرار المقصود فى المادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته فى الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاقرار الجمعة مايو 20, 2011 10:25 am | |
| الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668 بتاريخ 28-04-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث و من ثم فإنها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به .
| |
|
| |
| الاقرار | |
|