دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اختصاص مكتب السجل المدنى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مكتب السجل المدنى Empty
مُساهمةموضوع: اختصاص مكتب السجل المدنى   اختصاص مكتب السجل المدنى I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 7:24 am


اختصاص مكتب السجل المدنى

الطعن رقم 1012 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 981
بتاريخ 27-02-1988
الموضوع : اختصاص
القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية معدلاً بالقانون رقم 11 لسنة 1965 . تختص مكاتب السجل المدنى بتسجيل واقعات الميلاد سواء للمواطنين أو للأجانب و بالنسبة للأخيرين لا يشترط أن يكون أحد طرفى الواقعة من المواطنين فهذا الشرط مقصور على واقعات الزواج و الطلاق - إثبات ميلاد الأجانب فى مصر يتفق و سيادة الدولة على إقليمها و يتيح لأصحاب الشأن وسائل إثبات قد لا تتيسر أصلاً أو فوراً فى القنصليات الأجنبية لسبب أو لآخر كما فى حالة الأجانب عديمى أو مجهولى الجنسية و كما فى حالة بعدهم عن مقار هذه القنصليات .

( الطعن رقم 1012 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/27 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اختصاص مكتب السجل المدنى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تأديب العاملين بالطيران المدنى
» احكام القانون المدنى فى الاثبات
» قواعد التقادم وفقا للقانون المدنى
» إستثناءات على حق الادعاء المدنى أمام المحاكم المدنية
» اختصاص مجلس الدولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: