|
| | مجموعة القرارات الوزارية | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: مجموعة القرارات الوزارية الأربعاء سبتمبر 15, 2010 1:25 am | |
| مجموعة القرارات الوزارية
قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000
بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية
ومنحهم صفة الضبطية القضائية
وزير العدل : بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000قــررمادة 1يكون للمعاونين العاملين حاليا بنيابات الأحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم, وذلك فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , كما تثبت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة.مادة 2ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.صدر فى 6/3/2000 وزير العدل | |
| | | مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: مجموعة القرارات الوزارية الأربعاء سبتمبر 15, 2010 1:25 am | |
|
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000
بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك وزير العدل : بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000قــررمادة 1تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه تطبيقا لأحكام المادتين 67 و69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة الإجراءات المبينة فى المواد التالية.مادة 2يجرى تنفيذ والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه بمعرفة المحضر المختص بالمحكمة, فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد, يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة بالقوة الجبرية ان لزم الأمر, ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.مادة 3ويراعى فى جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر به قاضى التنفيذ, ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة 66 من القانون 1 لسنة 2000. مادة 4في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير, يكون للمحكمة ان تنتقى من الأماكن التالية للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب- قدر الإمكان- وظروف أطراف الخصومة, مع مراعاة ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.أحد النوادي الرياضية او الاجتماعية.أحد مراكز رعاية الشبابإحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائقإحدى الحدائق العامةمادة 5 يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء, ويراعى قدر الإمكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.مادة 6ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم.مادة 7لأي من أطراف السند التنفيذي او يستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الاخر عن التنفيذ فى المواعيد والاماكن المحددة بالحكم, ويرفع الأخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك إذا ما اقام دعوى فى هذا الخصوص .مادة 8يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والأمومة التي يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها, وبناء على طلب اى من أطراف السند التنفيذي, ان يثبت فى مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير.ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.مادة 9ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.صدر فى 6/3/2000
عدل سابقا من قبل مصطفي كامل في الأربعاء سبتمبر 15, 2010 1:30 am عدل 2 مرات | |
| | | مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: مجموعة القرارات الوزارية الأربعاء سبتمبر 15, 2010 1:26 am | |
| قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000
بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعينين بالحماية وزير العدل : بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000قرر مادة 1تتبع الإجراءات المبينة فى المواد التالية في ان جرد المعينين بالحماية وفقا لحكم المادة 41 من القانون 1 لسنة 2000.مادة 2تخطر النيابة العامة من صدر فى غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى او قيم او وكيل عن غائب او مساعد قضائي او مدير مؤقت بالقرار السابق, وذلك لشخصه على يد محضر فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 40 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه, وجب عليه اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون.مادة 3تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذي حددته لجرد أموال المعنى بالحماية. وذلك بموجب إعلان على يد محضر وللنيابة العامة دعوة القاصر إذا أتم خمسة عشر سنة ميلادية لحضور إجراءات الجرد متى رأت ضرورة لحضوره.مادة 4تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة إجراءات الجرد.مادة 5تثبت الإجراءات التي تتخذ فى شان جرد أموال المعنى بالحماية في محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به واثبات دعوة الشان والنائب المعين لحضور إجراءات الجرد واثبات حضور من حضر منهم وأقواله ان رغب فى الإدلاء لاقوال تتعلق بما يتم جرده من أموال وحقوق وديون.مادة 6تثبت حالة الأختام التي أمرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الأموال إعمالا للمادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار, وبعد التأكد من لامتها يتم رفعها ويطابق ما سبق حصره من أموال على الواقع.مادة 7يتم جرد جميع الأموال والمنقولات مع بيان أوصافها وتقدير قيمتها وللنيابة العامة ان تستعين فى ذلك بأهل الخبرة من المختصين وفى هذه الحالة يثبت في المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير فان تعذر الاستعانة بأهل الخبرة وقت الجرد, كان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من الأموال أو تعين عليها حارسا ان لزم الأمر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتها.على ان يثبت فى المحضر أوصاف ما تم التحفظ عليه.مادة 8ان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او أحجار ثمينة او حلى يجب بيان نوعها ووزنها وعيارها وذلك بمعرفة اهل الخبرة, فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة.مادة9يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن – بحسب الأحوال- نوع واوصاف واوزان وعيار الأشياء والأموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها ويثبت مضمون ما اشتملت المذكرة فى المحضر.مادة 10يتم إثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها.مادة 11يتم إثبات ما يوجد من الأسهم والسندات وترقم أوراقها ويؤشر على كل منها من القائم بالجرد.مادة 12تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر على ما لم يسبق التأشير عليه من قبل اثناء حصر الأموال وتملا الفراغان بوضع علامات خطية.مادة 13للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصلا الى مال المعنى بالحماية من اموال وحقوق وما عليه من التزامات مالية.مادة 14تثبت حالة الخزائن المغلقة ان وجدت, وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال ومستندات وغيرها.مادة 15إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين إثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التأشير عليها من القائم بأعمال الجرد ويعرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة.مادة 16اذا تبين أثناء الجرد وجود وصية او أوراق أخرى مختومة يتم ما يوجد على ظهرها من كتابة او ختم والتوقيع على المظروف الذي يحتويها من القائم بأعمال الجرد والحاضر من ذوى الشان والنائب المعين وتحديد اليوم الذي يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة لفض الأحراز واثبات حالة ما يوجد بها من أوراق وغيرها, وتأمر بعرضها على المحكمة المختصة.مادة 17إذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على الأحراز المختومة انها مملوكة لغير ذوى الشان, تعين عليها استدعاؤهم فى ميعاد تحدده لحضور فض الأحراز وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها لو لم يحضر من تم استدعاؤهم, فان تبين ان الشان او تعيد تحريز ها لتسلم اليهم عند طلبها ، فإذا ثار نزاع فى هذا الشان تعين عرض أمره على المحكمة المختصة.مادة 18يثبت فى محضر الجرد بيان ما سبق نقله الى أحد المصارف او إلى اى مكان اخر من الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات إعمالا للفقرة الثانية من المادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه, ويتم حصر وتقييم هذه الاموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة.مادة 19فى حالة وجود نزاع على اى من الأموال او الأشياء التى تم جردها تعين عرض الامر بشأنها على المحكمة المختصة, بعد اتخاذ الإجراءات التحفظية او المؤقتة المناسبة.مادة 20إن تعذر إتمام إجراءات الجلاد فى يوم افتتاح الحضر, تعين إثبات ما تم من اجراءات فى حينه وارجاء الاعمال الاخرى ليتم تال يحدد ويوقع على المحضر من النائب المعين, والحاضر من ذوى الشان والقائم بأعمال الجرد, وبعد توقيعهم بمثلبة إخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال أعمال الجرد.مادة 21بعد إتمام أعمال الجرد تسلم الأموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشان والقائم بأعمال الجرد والنائب المعين على المحضر ويعد النائب المعين مسئولا عن الاموال التى تسلمها من تاريخ توقيعه وترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه على النحو المبين بالمادة 42 من القانون 1 لسنة 2000 المشار إليه.مادة 22فى حالة مصف للتركة قبل تعيين النائب المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة إجراءات الجرد, يتبع حكم الفقرة الاولى من المادة 45 من القانون 1 لسنة 2000 فى ان هذه الإجراءات.مادة 23ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر فى 6/3/2000
عدل سابقا من قبل مصطفي كامل في الأربعاء سبتمبر 15, 2010 1:30 am عدل 2 مرات | |
| | | مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: مجموعة القرارات الوزارية الأربعاء سبتمبر 15, 2010 1:26 am | |
| قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
وزير العدل : بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.قـــررمادة 1ينشا بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها.ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية ويسند الإشراف علي أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية.مادة 2يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأمورية التى تعهد بها المحكمة لهم وتقيد المأمورية فى السجل بارقام مسلسلة مع كل عام قضائي, وتتضمن بيانات السجل ما يلى:رقم الدعوى, واسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم, وتاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار , واسم الأخصائي الاجتماعي المنتدب, وتاريخ استلام المأمورية وتوقيعه بالاستلام, وتاريخ إيداع التقرير وعدد اوراقه مقدمه.مادة 3يقوم ولرئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهريا للوقوف على حن سير العمل بمكتب الإحصائيين الاجتماعيين, ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به.ولرئيس المحكمة الابتدائية- عند اللزوم- ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الإحصائيين الاجتماعيينمادة 4يعهد الى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الإحصائيين الاجتماعيين للعمل كإحصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين لسم كل منهم.مادة 5تعهد الحكمة بالمأمورية للأخصائي الاجتماعي حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها, وللمحكمة ان تعهد بالمأمورية لأخصائي بعينه دون التزام بهذا الترتيب اذا رأت ذلك لأسباب تقدرها.مادة 6يتعين على مكتب للإحصائيين الاجتماعيين التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة الاولى من هذا القرار خلال الأيام التى يحددها لرئيس المحكمة الابتدائية, وبصفة خاصة فى الأيام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لها, لاستلام الاخطارات الخاصة التى تأمر بها المحكمة, على ان يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات او إيداع تقارير بحسب الأحوال.مادة 7يجب على امين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائي الاجتماعي الذى عهد اليه بالمأمورية على غلاف ملف الدعوى ويوقع الأخصائي الاجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك.مادة 8يجب على الأخصائي الاجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالفقرة الثانية من هذا القرار, وان يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة أيام.مادة 9على الأخصائي الاجتماعي ان يثبت فى تقريره كافة الإجراءات التي اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورية , وملخص للحالة او المسالة المعروضة عليه, وكافة ما تكشف له من خلال البحث, وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية:رقم الدعوى واسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية في السجل وتاريخ استلامه لها.الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة, وجنسيتهم وديانتهم وعمل كل منهم.الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة.المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومةبحث الحالة من حيث محل الإقامة واوصافه والمستوى المعيشي والبيئة المحيطة.بحث المستوى الثقافي والعلمي لأبناء أطراف النزاع, ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسي ومستوى التحصيل, وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص.ان كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب ان يثبت فى التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه .ان كان احد أطراف الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين على الأخصائي إثبات ذلك فى تقريره وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمه.وعلى الأخصائي ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلي لحياة اطراف الخصومة وابنائهم وان يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الإمكان بما فى تلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن- بعد الحصول على اذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها, وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي.مادة 10يحرر التقرير من نسختين متطابقين, وتوقع جميع أوراقه من الأخصائي الاجتماعي ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ التقرير مع مراعاة الاتى:تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب بمعرفة الأخصائي القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير , كما يوقع على الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع وعدد أوراق التقرير المودع منه.يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الاخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائي الاجتماعي لإيداعها سجل المكتب المبين بالمادة الاولى.يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين فى المادة الثالثة من هذا القرار بختم اوراق نسخة التقرير, وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة.مادة 11لوزير العدل ان يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية وله ان يرفع اسم اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عمله بذلك, وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل.مادة 12ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر فى 6/3/2000
عدل سابقا من قبل مصطفي كامل في الأربعاء سبتمبر 15, 2010 1:28 am عدل 1 مرات | |
| | | مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: مجموعة القرارات الوزارية الأربعاء سبتمبر 15, 2010 1:26 am | |
| قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000 بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال
وزير العدل : بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000قـررمادة 1ينشا فى كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية, تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , وتتبع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار فى الشان القيد والشطب فى هذا السجل.مادة 2يتم القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة على النحو التالى:أولا: تقيد الطلبات بارقام مسلسلة تبدا فى بداية كل عام قضائى, وتنتهى بنهايته على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبارا من 15/3/2000 الى 31/9/2000 .ثانيا: يقيد كل طرف فى صفحة مستقلة, وفقا لما هو مبين بالنموذج المرفق بالقرار وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة.ثالثا: يتم إثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم الأحوال الشخصية او من يقوم مقامه, ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية فى موعد اقصاه اليوم التالى لتاريخ القيد.رابعا: يتم إثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد من شخصيته, واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق فى تقديم الطلب, وتثبت بيانات التوكيل فى السجل, ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت الوكالة خاصة او ترفق صورة ضوئية منه ان كانت الوكالة عامة , وفى جميع الأحوال يجب ان يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضع المعد لذلك فى السجل.خامسا: بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسيته.سادسا: يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل.سابعا : يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتخذته فى شان اى من الإجراءات التالية. مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك:إجراءات حصر اموال وحقوق المعنى بالحماية.إجراءات وضع الأختام ورفعها.رقم الأمر الوقتي الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانة أحد المصارف او الى مكان امين.بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشياء, وتاريخ إيداعها ورقم الايداع.اى قرارات اخرى تامر بها النيابة العامة.ثامنا: يثبت تاريخ ومنطق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ إخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته, كما يثبت تاريخ اعتراضه, وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين أخر بدلا منه, وتتبع فى شانه الإجراءات السابقة.تاسعا: يثبت تاريخ الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة فى شان جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه, وشخص القائم بالجرد , واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد, كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون.عاشرا: يثبت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعين, بعد إثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل.حادي عشر : يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى والصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة, وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية.ثاني عشر: تثبت كافة القرارات الأخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص ادارة اموال المعنى بالحماية.ثالث عشر : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثاني درجة في خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها.رابع عشر: يثبت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ويدون في السجل عبارة (شطب القيد) ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار.خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد او الكشط او التحشير فيه او التغيير, وعند إثبات بيان بطريق الخطأ, يتم إثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطأ وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص.مادة 3ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 6/3/2000 | |
| | | | مجموعة القرارات الوزارية | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|