دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى Empty
مُساهمةموضوع: بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى    بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 06, 2010 3:04 am

بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى


لما كان ذلك، وكان الحبس الاحتياطى من أخطر الإجراءات الجنائية التى تتخذ قبل المتهم فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنسان فى التنقل الذى كقلته المادة ( 41 ) من الدستور وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية يلازم المتهم طول مدتهما أصل البراءة.
وكان القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 المشار إليه قد تضمن معايير وضوابط جديدة يمكن بمقتضاها تحقيق أقصى درجات ضمانات حسن ممارسة إجراء الحبس الاحتياطى وفقا لما طرا من تعديل على نصوص المواد ( 134 و136 و143 ) فقرة أخيرة و150 و164 " فقرة ثانية و166 و168 " الفقرات الأولى والثانية والثالثة و167 " فقرتان الأولى والثانية " و201 " فقرة أولى و202 فقرة ثانية " و205 " فقرة ثانية " و206 مكررا " فقرة أولى " من قانون الإجراءات الجنائية.
فإنه تطبيقا للأحكام التى تضمنتها نصوص المواد سالفة البيان وتنظيمًا للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها، نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فورا مراعاة ما يلى:


أولا : شروط ومبررات الحبس الاحتياطى: يجوز حبس المتهم احتياطيا – بعد استجوابه أو فى حالة هربه إذا توافرت الدلائل الكافية على ارتكابه بإحدى الجرائم الآتية: - الجنايات. - الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة. - ويراعى أن المشرع رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى الجنح التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى إلى مدة لا تقل عن سنة بعد أن كان الحد الأدنى يزيد على ثلاثة أشهر. - لا يجوز حبس المتهم احتياطيا إلا إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية: - إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره كما هو الحال فى الجنايات وجنح السرقة والمخدرات وغير ذلك من الحالات المنصوص عليها قانونا. - الخشية من هروب المتهم. - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتاثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها. - توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب عليه جسامة الجريمة. - ويجوز حبس المتهم احتياطيا فى الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وإن كانت عقوبة الحبس تقل عن سنة إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر حيث يعد عدم وجود محل الإقامة المشار إليه مبررا لحبس المتهم احتياطيا فى هذه الحالة. - لا يجوز إصدار أمر الحبس الاحتياطى أو أحد التدابير البديلة له والآتى بيانها فيما بعد إلا من عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل ولا يجوز لمعاون أو مساعد النيابة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطى أو أحد التدابير ولا يجوز ندبة لإصدار ذلك الأمر. - إذا راى معاون أو مساعد النيابة توافر شروط ومبررات حبس المتهم احتياطيا فى القضية التى يتولى تحقيقها فيجب عليه عرض الأمر على وكيل نيابة على الأقل لإصدار أمر الحبس الاحتياطى أو أحد التدابير للحبس الاحتياطى. - يجب على أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من قضايا وإمعان النظر فى تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدى خطورة الجريمة والأمر فى ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم. ثانيا : بدائل الحبس الاحتياطى: - يجوز للنيابة العامة أن تصدر بدلا من حبس المتهم احتياطيا أمر بأحد التدابير الآتية: 1. إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنة أو موطنه. 2. إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة. 3. حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. - إذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها أحد هذه التدابير جاز حبسه احتياطيا بأمر مسبب. - لا يجوز الأمر بأحد التدابير سالفة البيان بعد الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا إلا إذا توافرات شروط ومبررات إصدار أمر جديد بحبس المتهم احتياطيا كما لا يجوز الجمع بين الامر بحبس المتهم الهارب احتياطيا وأحد هذه التدابير. - ويسرى فى شأن مدة التدبير ومدها والحد الأقصى لها واستئناف الأمر الصادر بالتدبير أو بمدة ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى ومن ثم يجب على عضو النيابة المختص إذا ما رأى عدم حبس المتهم احتياطيا وأمر بإلزامه بأحد التدابير سالفة البيان أن يضمن قراره مدة التدبير واتخاذ إجراءات مد هذه المدة وفقا لذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى. ثالثا : تسبيب أمر الحبس وتنفيذه: - يجب أن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التى بنى عليها، ويراعى فى هذا الشان ما يلى: - يثبت عضو النيابة المختص بمحضر التحقيق قراره بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق المدة المقررة قانونا وفقا لما تضمنه أمر الحبس الصادر منه. - يحرر عضو النيابة المختص الأمر الصادر منه بحبس المتهم احتياطيا على النموذج المعد لذلك ( استمارة رقم 10 نيابة ) والمرفق صورته بهذا الكتاب تيسيرا للإجراءات. ويزيله بتوقيعه وتوقيع كاتب التحقيق وبصمة بخاتم النيابة. - يجب أن يضمن وكيل النيابة أمر الحبس المشار إليه فى الفقرة السابقة بيانا بالجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التى بنى عليها حتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات. - إذا كانت الوقائع محل التحقيق تشكل أكثر من جريمة سواء اكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فيكتفى فى بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها فى أمر الحبس بإثبات الجريمة الأشد والعقوبة المقررة لها مع مراعاة الدقة فى ذلك – يحرر كاتب التحقيق ثلاث صور من أصل أمر الحبس المشار إليه سلفا ويوقع عليها ثم يقوم عضو النيابة مصدر الأمر بمراجعتها على الأصل ويوقع عليها وتبصم أيضا بخاتم النيابة. - يرسل أصل أمر الحبس وصورتان منه إلى الجهة المختصة بتنفيذه ويحتفظ بالصورة الثالثة بملف القضية. - يقوم مأمور السجن بقبول المتهم المحبوس احتياطيا وإيداعه السجن واستلام صورتين من أمر الحبس يحتفظ بإحداهما فى السجن ضمن المستندات المقررة ويسلم الأخرى للمتهم بعد إعلانه بأمر الحبص ويحرر البيانات الخاصة بتلك الإجراءات على أصل أمر الحبس ويزيله بتوقيعه وتوقيع المتهم وخاتم السجن ثم يعيده إلى النيابة. - يتابع كاتب التحقيق إعادة أصل أمر الحبس من السجن إلى النيابة بعد استيفاء بياناته ويرفقه بالقضية الخاصة ويقوم بتعليته على ملفها بعد مراجعته على الصورة المحفوظة فى الملف. رابعا : حبس المتهمين الأحداث: - لا يجوز حبس المتهم الحدث الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة. - إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ على المتهم الحدث الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة فيجوز إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع والأمر بتقديمه عند كل طلب على الا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر محكمة الأحداث بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية. - يجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب. - لا يجوز اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها فى البند ثانيا ضد المتهم الحدث الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة لأنه إجراء بديل للحبس الاحتياطى والذى لا يجوز فى هذا السن. خامسا: مدة الحبس الاحتياطى وإجراءات مدها. - الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة يكون لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل. - إذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطى فيجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى فى آخر يوم يسرى فيه أمر الحبس أو فى اليوم السابق عليه إذا كان يوم جمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منهما خمسة عشر يوما وبحيث لا تزيد مجموعة مدد الحبس بمعرفته خمسة وأربعين يوما او الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة. - فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة ورات النيابة مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما هو مقرر فى الفقرتين السابقتين تعين عليها عرض القضية قبل انقضاء مدة الحبس على محكمة الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة. - لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى بما فى ذلك مدد الحبس المقررة للنباية والقاضى الجزئى ومحكمة الجنح المستأنفة على ثلاثة أشهر فى الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. وفى حالة إعلان المتهم بالإحالة فى مواد الجنح يجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة للنظر فى استمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ( 151 ) من قانون الإجراءات الجنائية. - يجب الإفراج فوراً عن المتهم المحبوس احتياطيا فى الجنح إذا بلغت مدة حبسه فى الجنح ثلاثة أشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو كان قد أعلن بإحالته ولم يعرض أم حبسه على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة. - إذا كانت التهمة المنسوبة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قبالة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم. - وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام. - يجب أن يشتمل الأمر بمد الحبس الاحتياطى سواء كان صادرا من القاضى الجزئى أو من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة عند استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو المحكمة المختصة على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التى بنى عليها الأمر ويراعى فى هذا الشان القواعد المشار إليها سلفا فى البند الثالثا بشأن تسبيب أمر الحبس وتنفيذه وتحرير الأوامر الصادرة بمد الحبس الاحتياطى على النموذج المعد بذلك ( استمارة رقم 1 ج نيابة ) والمرفق بهذا الكتاب. سادسا : استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى: - يجوز للنيابة العامة بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى عند مباشرة التحقيق فى الجنايات الآتية: - الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج. - الجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل. - المفرقعات. - اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر. وهى الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. - ويكون للنيابة العامة أيضا فضلا عن ذلك سلطة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة المنصوص عليها فى المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية والسالف بيانها فى البند خامسا فى تحقيق جرائم الإرهاب المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عشر يوما. - يجب أن يصدر أمر الحبس الاحتياطى فى هذه الحالة من رئيس نيابة على الأقل ولا يختص لمن هم دونه من أعضاء النيابة فى الأمر بالحبس الاحتياطى، طبقا لما نصت عليه المادة ( 206 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز ندب من هو دون رئيس النيابة لإصدار أمر الحبس الاحتياطى. - كما يجوز للنيابة العامة أيضا بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى فى تحقيق الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة " طورائ " طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 162 ) لسنة 1958 بشأن حالة الطورائ وهى : 1. الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. 2. الجرائم المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات فى الأبواب والمواد الآتية: أ‌. الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ). ب‌. الباب الثانى ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ). ت‌. الباب الثانى مكررا ( المفرقعات ). ث‌. المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق ). ج‌. المادة 174 ( التحريض على قلب نظام الحكم أو ترويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير الدستور أو النظام الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب ). ح‌. المادة 175 ( تحريض الجند على الخروج على الطاعة ). خ‌. المادة 176 ( التحريض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ). د‌. المادة 177 ( التحريض على عدم الانقياد للقوانين ). ذ‌. المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية ). 3. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له. 4. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ( 10 ) لسنة 1914 بشأن التجمهر. 5. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ( 14 ) لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات. - يجب أن يصدر أمر الحبس الاحتياطى عند مباشرة التحقيق فى الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة " طورائ " السالف بيانها من وكيل نيابة على الأقل ولا اختصاص لمن هم دونه من أعضاء النيابة فى الأمر بالحبس الاحتياطى. - يجب على أعضاء النيابة إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق فى الجرائم سالفة البيان استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة ( 142 ) من قانون الإجراءات الجنائية اتباع ما يلى: - يأمر عضو النيابة المختص بحبس المتهم احتياطيا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما متى تبين له بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه قيام دلائل كافية على ارتكابه الجريمة المسندة إليه والتى يجوز فيها قانونا حبس المتهم احتياطيا. - ويجوز لعضو النيابة المختص مد الحبس المشار إليه فى البند السابق لمدتين مماثلتين متعاقبتين بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما. - على عضو النيابة المختص قبل إنقضاء مدة الحبس الاحتياطى فى كل مرة أن يسمع أقوال المتهم ودفاع محاميه فى حالة حضوره ويسأله عما إذا كان لديه أقوال جديدة يريد الإدلاء بها أو دفاع آخر يبديه ثم يصدر أمره بمد حبس المتهم لمدة يحددها وفقا لما سبق بيانه أو يأمر بالإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. - إذا لم ينته التحقيق وراى عضو النيابة المحقق مد الحبس الاحتياطى زيادة على مدة الخمس وأربعين يوما المشار إليها يجب عليه قبل انقضاء تلك المدة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة مع مراعاة ما سبق الإشارة إليه فى شان تخويل النيابة العامة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مد الحبس الاحتياطى فى تحقيق جرائم الإرهاب بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوما وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ( 206 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية. - فى جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطى المقرر قانونا بنص المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية والسالف بيانها فى البند خامسا. - يجب تسبيب الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطيا أو بمد هذا الحبس عند مباشرة السلطة المقررة لقاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى وكذا عند مباشرة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة على نحو ما سبق بيانه فى البند ثالثا. سابعا: إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه: - الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر قانونا لمدة الحبس الاحتياطى المشار إليه فى البند خامسا. - يراعى تسبب الأمر الجديد الصادر بحبس المتهم وكذا تسبيب الأوامر الصادرة بمد هذا الحبس وفقا لما سلف بيانه فى البند ثالثا. - يجوز بدلا من إعادة حبس المتهم احتياطيا إصدار أمر بأحد التدابير السالف بيانها المشار إليها فى البند ثانيا. ثامنا : استئناف أمر الحبس الاحتياطى أو مد هذا الحبس: - يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس فى أى وقت من تاريخ صدور امر الحبس او مدة فاذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ قرار الرفض. - يتم استئناف أمر الحبس الاحتياطى أو مد هذ الحبس من المتهم أو وكيله بتقرير فى قلم كتابة النيابة على النموذج المعد لذلك ( نموذج 13 " نيابة " ) والمرفق صورته بهذا الكتاب ويجب ألا تجاوز تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به. - يجوز للمتهم أو وكيله التقرير بأستئناف أمر الحبس الاحتياطى أو مد هذا الحبس منذ صدور هذا الأمر وقبل أن تتم إجراءات إعلانه به عن طريق مأمور السجن وفقا لما سبق بيانه. - يرفع استئناف المتهم أمام محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر الحبس أو مد هذا الحبس صادرا من النيابة أو من قاضى التحقيق أو من القاضى الجزئى ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر مد الحبس صادرا من محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة واذا كان امر الحبس او مدة صادرا من محكمة الجنايات فيرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة التى تخصص فى محكمة الجنايات لذلك. - يجب الإفراج عن المتهم إذا لم يفصل فى الطعن فى أمر الحبس الاحتياطى أو مدة خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن. تاسعا: استئناف أمر الإفراج المؤقت: - للنيابة العامة وحدها أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا. - يكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر. - يتم استئناف أمر الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا بتقرير فى قلم كتابة النيابة على النموذج المعد لذلك ( نموذج رقم 14 " نيابة " ) والمرفق صورته فى هذا الكتاب ويجب على عضو النيابة المستأنف أن يحدد الجلسة لنظر الاسئتناف بما لا يجاوز ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به والتوقيع على تقرير الاستئناف. - يرفع استئناف النيابة أمام محكمة الجنح المستأنف منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر الإفراج صادرا من القاضى الجزئى أو من قاضى التحقيق ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر الإفراج صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة. - يجب الفصل فى الاستئناف خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ التقرير بالاستئناف. - ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا فى حالتين: أ‌. إذا لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المقرر قانونا ( أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ). ب‌. إذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية. - يجب على أعضاء النيابة عرض القضايا التى تم فيها استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو مد هذه الحبس أو الإفراج المؤقت على دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات المخصصة لنظر هذا الاستئناف ضمانا لحسن سير الإجراءات. - تقيد البيانات المتعلقة بإجراءات استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو مد هذا الحبس أو أوامر الإفراج المؤقت او الفصل فيها بسجل قيد قضايا المحبوسين احتياطيا المنصوص عليها فى المادة ( 122 ) من التعليمات الكتابية للنيابات وفى أجندة التحقيق المشار إليها فى المادة ( 625 ) من التعليمات القضائية للنيابات. عاشرا: نشر الحكم ببراءة من سبق حبسه احتياطيا: النيابة العامة هى المنوط بها الأمر باتخاذ إجراءات نشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة. - تقوم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة المشار إليها فى البند السابق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أو أحد ورثته. - لا تتم إجراءات النشر فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا بعد موافقة النيابة العامة وذلك إذا ما رأت أن الواقعة بحسب ظروفها تتطلب ذلك. - تعرض ملفات القضايا المحكوم فيها بالبراءة والتى حبس المتهمون فيها احتياطيا قبل إيداعها قلم الحفظ على رئيس النيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية بحسب الأحوال وذلك لمراجعتها وفحص الطلبات المقدمة من المتهم أو أحد ورثته فى شأن نشر هذه الأحكام وذلك للأمر باتخاذ إجراءات النشر. - ينشأ بكل نيابة كلية وجزئية سجل تقيد فيه بيانات القضايا المحكوم فيها بالبراءة أو الصادر فيها أوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والتى حبس المتهمون فيها احتياطيا وقرارات النيابة العامة بشأن النشر وإجراءات تنفيذ هذه القرارات. والله ولى التوفيق
صدر فى 18/7/2006 النائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود
‏كتاب دورى رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى‏صدر القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ 15 يولية 2006.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحبس الاحتياطي في القانونالمصري
»  كتاب دوري رقم 11 لسنة 1997 بشأن أوامر الحبس والتنفيذ
» ضمانات التحقيق
»  كتاب دوري رقم 14 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته بشأن قانون التجارة
»  كتاب دوري رقم 17 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض قرار وزير التجارة بشأن الأرز

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي المحاكم الجنائية-
انتقل الى: