مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: 6 - مذكرة في قضية قتل و اصابة خطأ السبت أغسطس 28, 2010 7:22 am | |
| محكمة جنح الدائرة
مذكرة بدفاع السيد / متهم ضـــــــــد النيابة العامة في الجنحة رقم لسنة جنح جلســــــــة / /
الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرةأولا:- تسبب خطأ فى قتل وأصابة / المجني عليهم وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ورعونته وعدم مراعاته والقوانين اللوائح بان قاد سيارة بحالة ينتج عنها خطر فصدم المجنى عليه فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 21 يوما 0ثانيا:- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطرثالثا:- نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة لنقله للمستشفى للعلاج مع تمكنه من ذلك.• ثم تقدمت والدة المصاب بعد الحادث ب 15 يوما وبرفقتها شاهد وقررا بان المصاب تمت إصابته يوم 13/1/2002 مخالفين الحقائق والمستندات الرسمية والجهات الرسمية• ثم تقدمت بتظلم على اثر ما قدمته من صناعة ملفقة للإحداث• ثم تم إقحام المتهم في دائرة الاتهام بدون دليل مادي أو قولي أو شهادة شهود أو تحريات وبدون علمه بذلك وفوجىء بالحكم الغيابيالوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق حيث وردت إشارة من مستشفى تفيد حضر اليوم 14/1/2002 للمستشفى المصابين وهم :-1-2-3-– ادعاء حادث سيارة والحالة العامة متوسطة ويمكن استجوابهم ألان وعليه تم الانتقال إلى المستشفى 0• فتح المحضر يوم 14/1/2002 الســـ10,45 ــاعة صباحا 0• وبسؤال المصاب الأول• س/ ما سبب حادث إصابتك ؟• ج/ أنا كنت متوجه للعمل بناحية وكنت راكب السيارة وفجأة توقفت فجأة وارتميت في صندوق السيارة من الداخل ولا ادري بأي شي إلا وأنا في المستشفى 0• س/ متى وأين حدث ذلك ؟• ج/ اليوم حوالي السـ8,30 ــاعة صباحا بعد 0• س/ إمام من حدث ذلك ؟• ج/ مكنش فيه حد موجود على الطريق• س/ وما هو رقم السيارة التي كنت تستقلها ولونها• ج/ معرفوش• س/ وما هو اسم وعنوان قائد السيارة التي كنت تستقلها مرتكبة الحادث• ج/ معرفش وأنا راكب من على الطريق• س/ وهل تتهم احد أو تشتبه فيه بأحداث إصابتك• ج/ لا -- ده قضاء وقدر 0• ملحوظة المصاب مقيم بذات دائرة المتهم ويعمل بها أي انه لو إن السيارة مرتكبة الحادث من ذات الدائرة لأمكنه التعرف على قائد السيارة وكذلك نوع وشكل السيارة على الأقل• وبسؤال المصاب الثاني• س/ ما سبب حادث إصابتك• ج/ اللي حصل باننى كنت في بأحضر أوراق واستقليت السيارة من عند ومتجه لناحية وكان معي واحد اسمه وفوجئنا بالسيارة توقفت فجأة واترمينا في الصندوق من الداخل وفيه واحد فينا منا وقع على الإسفلت فحدثت اصابتى وتم نقلى للمستشفىس/ متى وأين حدث ذلك• ج/ اليوم حوالي السـ8,30ــاعة صباحا بناحية• س/ إمام من حدث ذلك• ج/ مكنش فيه حد على الطريق• س/ ما هو رقم السيارة التي كنت تستقلها• ج/ معرفش وأنا راكب من على الطريق• س/ ما هو اسم قائد السيارة التي كنت تستقلها ولونها• ج/ أنا معرفش• س/ هل تتهم قائد السيارة التي كنت تستقلها بأحداث إصابتك• ج/ لاحالة المصاب الثالث لا تسمح باستجوابهوبالإطلاع على التقرير الطبي الخاص به نزيف داخلي وتهتك بالأمعاء والحالة العامة سيئةتم نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي بالزقازيق ووافته المنية يوم 30/1/2002 وتوفى إلى رحمة الله تعالى على اثر هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ويعزى ذلك إلى حدوث نزيف داخلي بالبطن وتهتك بالجهاز الهضمي 0ثابت ذلك بمذكرة قسم 0وبذلك فأن إسناد واقعة قتل خطأ لا تتوافر في جانب المتهم المزعوموقد وردت تحريات مباحث يوم 30/1/2002 المحررة بمعرفة رئيس المباحث بشأن وفاة المتوفى إلى رحمة الله تعالى المرحوم/عما إذا كانت هناك شبه جنائية من عدمه فقد إشارة التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية وان الوفاة نتيجة حادث سيارة --وقد تم قيد الواقعة ضد مجهولوكانت المفاجئة بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادث وبعد وفاة المرحوم / بالمستشفى الجامعي بالزقازيق بأربعة أيام نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب 0تقدمت والدة المتوفى السيدة / بشكوى ضد قائد السيارة رقم 0بتاريخ 13/1/ 2002 قام قائد السيارة المذكور المشكو في حقه بالتسبب في إصابة نجلى المرحوم / والذي توفى بتاريخ 30/1/2002 وطلبت سماع الشاهد /* ( شاهد ماشفش حاجة )فتح المحضر يوم 4/2/2002 السـ11ــــاعة ص بناء على الشكوى المقدمة من والدة المتوفىس/ ما تفصيلات الطلب المقدم منكج/ اللي حصل بتاريخ 13/1/2002 قام قائد السيارة رقم نقل شرقية إصابة نجلى المرحوم / والذي توفى يوم 30/1/2002 بسبب الإصابة الشديدة بجسمه وكان ذلك إمام الشاهد /وبمناسبة وجود الشاهد شرعنا في سؤالهس/ ما سبب حضورك ألان لديوان المركزج/ أنا حضرت علشان اشهد في واقعة المحضر رقم لسنة جنحس/ ما معلوماتك بشأن الواقعةج/ اللي حصل بأن سائق السيارة رقم حصل عنده ارتباك وراح مدخل السيارة قيادته في السيارة الأخرى اللي كانت منتظرة من ناحية الراكب اللي بجواره اللي كان فيها المرحوم / فحصلت إصابته بتاريخ 13/1/2002 وتوفى بتاريخ 30/1/2002 بمستشفى الجامعة بالزقازيقس/ وهل شاهدت رؤية العين حادث التصادم بالفعلج/ ايوه لاننى كنت ماشى على الطريق وأنا اللي شلت المدعو/ ونقلته للمستشفىس/ وما هو اسم وعنوان قائد السيارة رقم مرتكبة الحادثج/ أنا ما كنتش اعرفه قبل كده ولكن تعرفت عليه ساعة وقوع الحادث وعرفت إن اسمه /الدفاع* نلتمس تعديل القيد والوصف من قتل خطأ الى أصابة خطأ0أولا :- قد خلت الأوراق من ثمة آي دليل مادي أو فعلى أو قولي ضد المتهمثانيا :- لا يوجد بالأوراق رسم كروكى لمكان الحادثثالثا :- لا توجد بالأوراق محضر معاينة لمكان الحاث واثبات اى أثار للحادثرابعا:- أكد المصابين بأنه لا يوجد شاىء شاهد سواهم وان الطريق كان خالي من الأشخاصخامسا :- جاءت التحريات خالية تماما من رقم سيارة المتهم أو اسمهسادسا :- لم يتم ضبط سيارة المتهم ومعاينة اى أثار ارتكاب حادث بها أو أثار ارتطامها بأي شيءسابعا :- لم يتم ضبط وإحضار المتهم ولم تشر إليه التحريات من قريب أو بعيد بأنه مرتكب الحادثثامنا :- لم يتم سؤال المتهم بأوراق المحضر ولم يعلم بوجود محضر إلا بعد صدور الحكم الغيابي ضدهتاسعا :- عدم وجود شاهد واحد بالأوراق تم سؤاله يوم 14/1/2002 سوى أقوال المصابين ولم يتهموا المتهم ولم يذكروا لون سيارته أو رقمها أو اسمه ولو كان هو مرتكب الحادث لتعرفوا على سيارته أو رقمها أو اسمه لأنهم من مشتول وهو من مشتول والسيارة تحمل أرقام نقل شرقيةعاشرا :- التناقض بين الدليل القوى لوالدة المجني عليه والشاهد اللي ما شفش حاجة وبين الحقيقة حيث جاء بأقوال والدة المجني عليه إن السيارة مرتكبة الحادث أحدثت الإصابات بنجلها يوم 13/1/2002كما جاء بأقوال الشاهد المزعوم / بأنه نقل المصاب هيثم على اثر الحادث للمستشفى يوم 13/1/2002 علما بأن الثابت بالأوراق الرسمية إن المصابين ومن بينهم المصاب هيثم نقلوا للمستشفى يوم 14/1/2002 الساعة 10,30 صباحا وفتح المحضر يوم 14/1/2002 والتقرير الطبية يوم 14/1/2002 وأقوال المصابين ثابتة يوم 14/1/2002 مما يؤكد بان الشاهد لم يكن بمسرح الإحداث وقتها إلا إذا كان قد حلم بوقوع الإحداث يوم 13/1/2002 وتحقق حلمه يوم 14/1/2002بل وألا دهى من ذلك أدلى بشهادته يوم 4/2/2002 وكان برفقة الشاكية والدة المصاب إثناء تقديمها شكواها يوم 4/2/2002 بعد الحادث بأكثر من 15 يوم وأدلى بأقوال منافية للحقائق الثابتة بالجهات الرسميةالحادي عشر :- التأخر في الإبلاغ والإدلاء بالشهادةالثاني عشر :- تناقض شهادة الشاهد المزعوم مع أقوال المصابين*:- عدم توافر ركن الخطأ:- من خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الركن المادي لا يتوافر فى جانب المتهم لأنه لم يرتكب الحادث ولم يكن متواجد على مسرح الإحداث 0• والقتل الخطأ لابد أن يتوافر له شروط وهى :-أولا :- نشاط صادر من الجاني يسفر عن وفاة أو جرح أو إيذاء شخصثانيا :- خطاء يسند إلى الجاني 0ثالثا:- علاقة سببية بين النشاط والنتيجة 0• الركن المادي :- يتمثل في جرائم الخطأ في نشاط يصدر من الجاني يؤدى إلى الوفاة أو الإيذاء أو الجرح فإذا ما وقعت الوفاة أو الجرح أو الإيذاء دون نشاط صادر عن الشخص فأنه لا يسأل عنه 0 ويكون الحادث مرجعه إلى القضاء والقدر أو تصرف من جانب المجني عليهوإذا كان أساس المسئولية في الجرائم الخطئية هو وقوع الفعل أو الجرح أو الأذى فأنه يجب إن يعنى الحكم بيان النتيجة لا سيما بالنسبة إلى الجروح فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بجريمة القتل الخطأ وبين الخطأ الذي وقع منه واتخذ من توافره دليلا على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حقه دون إن يبين الإصابات التي حدثت بكل من المجني عليهم وسبب الوفاة أو يشير إلى التقارير الطبية الموضحة لها ولما أدت إليه , فأن إدانة المتهم على اعتبار أن وفاة أو إصابة المجني عليهم قد حدثت نتيجة الخطأ الواقع منه لا تكون قائمة على أساس 0( راجع في ذلك المرصفاوى في قانون العقوبات الخاص طبعة 78 ص 238 )• الخطأ :-عبر المشرع عن ركن الخطأ في جريمتي القتل الخطأ والجرح والإيذاء في المادتين 238 , 244 عقوبات ولما كان الخطأ هو أحد أركان جريمة القتل الخطأ أو الجرح أو الإيذاء فأنه يجب أن يبين الحكم ما وقع من المتهم من خطأ منطويا تحت أحد الصور التي نص عليه القانون 0والحكم الصادر بالعقوبة يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة وكيفية حصولها وكيفية الإهمال وعدم الاحتراز المنسوبين للمتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث , فأن خلا الحكم من هذا البيان كان الحكم معيبا 0فيجب إن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببا في الوفاة أو الإصابة أو الإيذاء ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه وألا كان مشوبا بالقصور 0( نقض 27/1/64 أحكام النقض س 15ق 19 )0• علاقة السببية :-لا يكفى لمسألة الشخص عن جريمة القتل أو الإيذاء الخطأ , تحقق هذه النتيجة وثبوت الخطأ في جانب الجاني 0وإنما ينبغي أن تتوافر علاقة السببية بين النشاط الخاطىء والنتيجة , اى إن يكون هذا النشاط هو العامل الاساسى المحرك لغيره من العوامل التي انتهت بالوفاة أو الجرح 0فمتى كانت العوامل المتعددة المتتالية الموصلة إلى النتيجة هي أمور طبيعية بالنسبة إلى مختلف الظروف الواقعة سئل الفاعل عن تلك النتيجة 0 إما إذا طرأ من العوامل ما يمكن إن يخرج بالتسلسل السلبي عن المألوف فأن علاقة السببية تنقطع وتقف مساءلة الجاني عند السبب الذي أدى إلى انقطاعها 0وفى هذا تقول محكمة النقض إن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ لاتقوه قانونا إلا إذا كان وقوع القتل أو الجرح متصلا بحصول الخطأ من المتهم أنصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حدوث القتل أو الجرح لو لم يقع الخطأ فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المسببة لها 0ويتعين على القاضي إن يبين إظهار رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة 0فأنه في حالة الإدانة لابد من توافر ركن الخطأ ورابطة علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة فإذا كان المتهم لم يرتكب الجريمة ولم يكن متواجد على مسرح الإحداث ولم تشر إليه التحريات ولم يقرر المصابين بأنه هو مرتكب الحادث أو سيارته أو فر هاربا بعد ارتكاب الحادث فما هو السلوك الايجابي أو السلبي الذي يشكل جريمة يمكن إسنادها إلى المتهم وما هو الدليل المادي أو الفعلي أو القولى على ارتكاب المتهم لهذه الجريمة فإذا لم يتوافر الركن المادي أو القصد الجنائي فبذلك تنعدم المسائلة 0فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف لا يعلمها إلا الله عز وجل أو إذا كان نتيجة لخطأ المجنى عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين فعل لم يرتكبه المتهم والنتيجة الضارة 0وتنتفي رابطة السببية بين إسناد الفعل للمتهم والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجنى عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة 0بناء عليهنلتمس الحكم أصليا واحتياطيا ببراءة المتهمأولا :- لانتفاء الركن الماديثانيا:- انتفاء القصد الجنائيثالثا :- انتفاء علاقة السببية بين اى فعل ينسب للمتهم والنتيجة 0الوكيل حسين عبدالصمد المحامى
| |
|