دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 29 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 29 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 29 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية     كتاب دوري رقم 29 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 9:52 am

كتاب دوري رقم 29 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية


بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشان صدور القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشره بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007

. وحيث نص المشرع – بمقتضى القانون المشار إليه – على أن يستبدل بنص المادة 398 " فقرة أولى" من قانون الإجراءات الجنائية ، النص الآتي : "

"تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "



وتطبيقا لما تضمنته المادة 398 " فقرة أولى" من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف بيانه من أحكام في شأن إجراءات الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية ، نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :

حدد المشرع الجرائم التي تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة فيها من المحكمة الجزئية أو محكمة الجنح المستأنفة على النحو الآتي :

تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح التي نص القانون على العقاب عليها بعقوبة مقيدة للحرية سواء أكانت العقوبة المقررة قانونا وجوبية أو تخييرية ، والعبرة في ذلك بما نص عليه القانون لا بما قضى به الحكم .

لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة غيابيا في الجنح التي نص القانون على العقاب عليها بعقوبة الغرامة وحدها أو في المخالفات .



لا يعتد بالإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الذي يتم عن طريق جهة الإدارة وبذلك تكون المعارضة من المحكوم عليه في هذه الحالة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة ، ولا تنقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بهذا الإعلان .

والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 22 / 9 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 29 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عميم رقم 7 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية
»  كتاب دوري رقم 38 لسنة 2007 بشأن إزالة معوقات تنفيذ الأحكام الجنائية في قضايا الادعاء المباشر
»  كتاب دوري رقم 15 لسنة 2008 بشأن تنفيذ الأحكام
»  كتاب دوري رقم 7 لسنة 2003 بشأن تنفيذ الأحكام
»  كتاب دوري رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: