مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: دراســة - المخالفات الدستورية و القانونية و الأثار السلبية لعدم أنشاء المجلس الأعلي الضريبي الخميس أغسطس 26, 2010 4:44 am | |
| دراســة المخالفات الدستورية و القانونية و الأثار السلبية لعدم أنشاء المجلس الأعلي الضريبي
مــــقـــدمـــة
(1) أنه طبقاً لنص المادة التاسعة من مواد إصدار قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 جاء ما يلي :-ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره مع مراعاة ما يأتى :1- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها أعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخنشره في الجريدة الرسمية.2- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعي و إيرادات المهن غيرالتجارية و إيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين أعتباراً من الفترة الضريبية 2005 وتسرىبالنسبة إلى أرباح الأشخاص الأعتبارية أعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخصالأعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .وقد تم نشر القانون بتاريخ 9/6/2005 بالجريدة الرسمية ( العدد23- تابع ) وبالتالي فأن بداية العمل بأحكامالقانون أعتباراً من 10/06/2005 .(2) أن قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 تسري أحكامه و مخاطب بها كافة مواطني الشعب المصري(80 مليون نسمة ) و ليس بالطبع جميع المواطنين خاضعين للضريبة حيث أن عدد الخاضعين للضريبة من( أشخاص طبيعية – أشخاص أعتبارية ) تتمثل فيما يلي :-1- عدد (3.5 مليون ممول ضريبي ) - شخص طبيعي و شخص أعتباري – يهدف لتحقيق الربح مستخرج لهمبطاقات ضريبية و تم فتح ملفات ضريبية لهم بالمأموريات الضريبية المتخصصة .2-عدد ( 6 مليون موظف ) بالجهاز الحكومي بالدوله خاضعين لضريبة المرتبات و ما في حكمها.3-عدد (14.5 مليون موظف ) بالقطاع العام و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص خاضعين لضريبة المرتباتو ما في حكمها. إجمالي عدد الممولين دافعي الضرائب = ( 25 مليون ممول ) أي ثلث سكان مصر .(3) أن تطوير المجتمع الضريبي و المنظومة التشريعية الضريبية يمثل أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج الأنتخابيلسيادة الرئيس / محمد حسني مبارك و أحد أهداف التنمية و الأصلاح للحزب الوطني و واكب ذلك إصدارقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.و ذلك لضمان تحقيق البعد الإجتماعي و الأقتصادي للضريبة حيث أنها أحد مصادر الدخل للدولة للأنفاق العامو كذلك للعمل علي أعادة توزيع الدخل لأحداث التوازن بين فئات الشعب لتحقيق العدالة الإجتماعية.مع حماية الحقوق الدستورية و القانونية للممولين دافعي الضرائب و تشجيع الأستثمار الأجنبي و العربيو المحلي من خلال أنشاء المجلس الأعلي الضريبي .(4) جاء ببيان الحكومة المقدم من الأستاذ الدكتور / أحمد نظيف ( رئيس مجلس الوزراء ) أمام مجلس الشعببتاريخ 20/12/2004 والذي حدد فيه 10 برامج تنموية لاقتحام آفاق المستقبل تركز علي الأستثمار من أجلالتشغيل وحماية غير القادرين وزيادة وتحسين الخدمات وترسيخ دولة المؤسسات ونشر تكنولوجيا المعلومات.و جاء ضمن البرنامج الرابع ( تطوير الأداء الاقتصادي ) :-تنفذ الحكومة برنامجاً متكاملاً يتكون من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلي زيادة تنافسية القاعدةالأنتاجية في مصر.وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأعطاء الفرصة لقطاع الأعمال العام والخاص للمشاركةالفعالة في مسيرة الأستثمار.بتخفيف الأعباء الجمركية والضريبية.وأعادة هيكلة القطاع المالي وخاصة الجهاز المصرفي.ليقوم بدور فعالفي تمويل المشروعات الجديدة.وأضافةأوعية تمويلية جديدة.تساهم في دفع عجلة النشاط الأقتصادي.........ثانيا:إجراء عملية أعادة هيكلة كاملة لقانون الضرائب ليتضمن إدخال المفاهيم العصرية للفكر الضريبي العالميومنها تخفيض العبء الضريبي. من خلال تخفيض معدل الضريبة علي أرباح النشاط التجاري من 42%إلي20%. وتوسيع الشرائح الضريبية. ورفع حد الأعفاء للأعباء العائلية. ليصل إلي15 ألف جنيه للأسرةالتي يعمل فيها الزوجان . ورغم أن هذه التخفيضات قد تؤدي مرحلياً إلي نقص الحصيلة بأكثر من ثلاثةمليارات من الجنيهات.فإنها تساهم في تنمية الموارد المحلية.من خلال توسيع القاعدة الضريبية والسيطرةعلي المجتمع الضريبي.والحد من ظاهرة التهرب.والعمل علي دمج القطاع غير الرسمي في الأقتصادالقومي.ويعتمد هذا الأصلاح في أساسه علي تغيير نظرة الحكومة إلي الممول. من خصم تطول معه الخصومة. إلي شريك تثق الحكومة فيما يقوله. وتأخذ بما يقره. وتجعله حليفاً في منظومة التنمية الأقتصادية والتوازن المالي القومي. و يؤدي تطبيق قانون الضرائب المقترح إلي تطوير كبير للأدارة الضريبية. يتمثل فيما يلي :-1- تطوير نظم التحصيل. و إجراءات ربط الضريبة.2- إدخال نظام الفحص بالعينة. وإدارة المخاطر.3- إلزام مصلحة الضرائب بتطبيق معايير المحاسبة المصرية.4- الحد من المنازعات القضائية مع الممولين.5- أعادة تشكيل لجان الطعن من عناصر محايدة.6- أنشاء مجلس أعلي للضرائب لا يتبع مصلحة الضرائب. وتكون مهمته مراقبة التطبيق العادل للنظام الضريبي والأدارة الضريبية.فالنظام الضريبي المقترح يقوم علي فلسفة جديدة تغير توجه المجتمع ونظرته إلي الضريبة.5- صدرت اللائحة التنفيذية للقانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 بموجب قرار وزير المالية رقم 991لسنة 2005 بتاريخ 27/12/2005 و تم نشرة بجريدة الوقائع المصرية – العدد 295 (تابع)- بتاريخ27/12/2005 و تم العمل باللائحة أعتباراً من اليوم التالي للنشر أي أعتباراً من 28/12/2005.و جاء بها ما يخالف القانون و الكتب الدورية لسنة 2005.6- تم إصدار الجيل الأول للإقرارات الضريبية لسنة2005, ثم الجيل الثاني لسنة2006 , ثم الجيل الثالث لسنة2007, ثم إصدار الجيل الرابع لسنة2008, ثم الجيل الخامس لسنة 2009 .7- أي تم إصدار عدد خمس أشكال من الإقرارات الضريبية ذات مستوي عالي من المهارات المحاسبية و الماليةو القانونية بما لا يتناسب و الثقافة الضريبية للقاعدة العريضة من الممولين أصحاب المشروعات الصغيرةو المتناهية الصغر من ممارسي النشاط التجاري و الصناعي و المهن الغير تجارية و أصحاب أيرادات الثروةالعقارية سواء كانوا أشخاص طبيعيه أو أشخاص أعتبارية بالمقارنة بعدد الممولين المحدود من أصحابرؤوس الأموال الكبيرة .8- قامت الحكومة بحملة دعائية ضخمة لقانون الضرائب الجديد شملت كافة وسائل الأعلام المرئي و المسموعو المقروء المحلية و الخارجية و ذلك مع رفع شعار جديد ( مصلحتك أولاً ) .9- جاءت الأعلانات مفزعة للممولين و خالية من الموضوعية التي تهدف إلي تنمية الوعي و الثقافة الضريبيةلدي القاعدة العريضة من الممولين دافعي الضرائب ولم تحقق الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية و الممولينلعدم وجود وسائل أتصال مباشر بالممولين.10- ثم توالي بعد ذلك أصدار بعض التعديلات للقانون و صدرت العديد من قرارات وزارة المالية الخاصة بتطبيقالقانون حتي صدر أخيراً قرار وزير المالية رقم414 لسنة 2009 في 02/07/2009 بشأن قواعد و أسسالمحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة عملاً بنص المادة 18 من قانون الضريبة علي الدخل91 لسنة 2005في ضوء أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 .11- أستمرار الخلاف الدائم بين الإدارة الضريبية و التجمعات الرسمية و الأهلية مثل أتحاد الصناعات المصريةو أتحاد الغرف التجارية و النقابات المهنية و جمعيات رجال الأعمال المتخصصة .** كنتيجة حتمية لمظاهر الأختلاف و التباين و العشوائية بين ما قرره قانون الضريبة علي الدخل91 لسنة2005 و ما جاء باللائحة التنفيذية للقانون و ما جاء بقرارات وزارة المالية بخصوص تطبيق القانون و ماورد بأجيال الإقرارات الضريبية و ما جاء بالكتب الدورية و التعليمات الصادرة من الإدارة الضريبية .** ظهرت مشاكل ضريبية عجزت الإدارة الضريبية عن وضع حلول فعالة لها تتسم بالواقعية و العملية في التنفيذمما إدي إلي زيادة حجم المشاكل و تعطيل تطبيق القانون .** و مما سبق أستعراضة نجد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك العديد من التناقضات و القصور تمثل أحد الأسبابالرئيسية في حدوث ذلك هو تعطيل تنفيذ أحكام قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 الخاصة بأنشاء( المجلس الأعلي الضريبي ) الذي يهدف إلي ضمان حقوق دافعي الضرائب علي أختلاف أنواعها و متابعةمدي إلتزام الإدارات الضريبية المختصة بتنفيذ أحكام القوانين و اللوائح .** و تتكون الدراسة من المباحث التالية :-المبحث الأول : مخالفة الدستور و مبادئ و قضاء المحكمة الدستورية العليا.أولاً : مخالفة مواد الدستور .ثانياً : مخالفة مبادئ و قضاء المحكمة الدستورية العليا.ثالثاً : مخالفة مبادئ و قضاء محكمة النقض المصرية.المبحث الثاني : مخالفة النظام العام للدولة و مبادئ و قضاء محكمة النقض.أولاً : مخالفة النظام العام للدولة .ثانياً : مخالفة مبادئ و قضاء محكمة النقض المصرية.المبحث الثالث : مخالفة عدم تطبيق الأثر الفوري لأحكام قانون الضريبة علي الدخل.المبحث الرابع : الأثار السلبية لعدم أنشاء المجلس الأعلي الضريبي.الــــتــــوصـــيـــات .المبحث الأولمخالفة الدستور و مبادئ و قضاء المحكمة الدستورية العليا.مـــــقـــــــــدمــــــــة** نعرض نصوص المواد (140-141) من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 كما يلي :-مادة (140): يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على أختلاف أنواعها وإلتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن،وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية. وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم .مادة (141): يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الأختصاصات الآتية:1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الإلتزام بها.2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على أختلاف أنواعها وأقتراح تعديلها وذلك بالتعاونمع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومةبالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على أختلاف أنواعها والتدخللدى جهات الأختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائحأو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربطالضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.4- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لأختصاصاتها لضمان إلتزامها بحقوق دافعي الضرائب.5- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص :- أدلة عمل الإدارة الضريبية. - دليل القواعد الأساسية للفحص.- دليل إجــراءات الفحـص. - دليل الفحص بالعينـة.6- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوىالخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصورفي هذا الشأن.7- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم وإلتزاماتهم.8- دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدى جهات الأختصاص لإزالة أسباب الصحيح منهاوأقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل. وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون معالمجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله.ويقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريراً عن أعماله إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته لأختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة أستعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لأختصاصاتها.ويقدم هذا التقرير إلي رئيس مجلس الشعب لعرضه علي المجلس.** جاءت أحكام مواد قانون الضرائب الخاصة بأنشاء المجلس الأعلي الضريبي و السابق أستعراضها و خاصةالمادة (140) و الخاصة بأهداف المجلس , المادة (141) و الخاصة بأختصاص المجلس متفقة مع موادالدستور إلا أن تعطيل تطبيق مواد قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 جاء بالمخالفة لمواد الدستورو مبادئ و قضاء المحكمة الدستورية العليا و محكمة النقض علي الوجه التالي :-أولاً : مخالفة مواد الدستور.مادة ( : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .** جاء ذلك النص متفقاً مع نصوص المواد (140-141) من قانون الضريبة علي الدخل بتحقيق تكافؤ الفرصبين الممولين دافعي الضرائب و الإدارات الضريبية المختلفة من حيث العمل علي تحقيق التوازن بين الحقوقو الواجبات و تحديد الإلتزامات بين الطرفين .مادة (38) : يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .** أن تحقيق العدالة الضريبية هو من الأهداف الرئيسية التي كفلها الدستور لحماية حقوق الممولين دافعيالضرائب جاء ذلك النص متفقاً مع نصوص المواد (140-141) من قانون الضريبة علي الدخل حيث أن أنشاءالمجلس الأعلي الضريبي يكفل تحقيق العدالة الضريبية التي أقرها الدستور علي مستويين :-أولاً : حماية حقوق الممولين ثانياً : متابعة الإداء التنفيذي للإدارات الضريبية المختلفة .و ذلك و فقاً لوثيقة حقوق الممولين دافعي الضرائب و أحكام قوانين الضرائب و اللوائح و القرارات الوزاريةو التعليمات و عرض تقرير سنوي علي سيادة رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلسالشعب لعرضة و مناقشتة علي أعضاء المجلس يوضح فية الإيجابيات و السلبيات التي واجهت الإداء التنفيذيللسياسات الضريبية للدولة مع وضع المقترحات المناسبة لمعالجة السلبيات و تنمية الإيجابيات .مادة (61) : أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .** إلزم الدستور السلطة التنفيذية بالدولة بتطبيق التشريعات الضريبية الصادرة من السلطة التشريعية كأساسلإلتزام الممولين بأداء المستحق عليهم من الضرائب و فقاً لقوانين الضرائب التي حددت الحقوق و الواجباتو الإلتزمات لطرفي العلاقة الضريبية ...... و من ثم فأن تعطيل تطبيق قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة2005 بعدم أنشاء المجلس الأعلي الضريبي يعد مخالفة دستوريه أهدرت حقوق الممولين دافعي الضرائب .مادة (64) : سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .** قرر النص الدستوري أن سيادة القانون فوق سيادة الدولة و الحكومة و العموم و لا يوجد أحد فوق القانونكما حدد الدستور بذلك النص الركيزة الأساسية للحكم بالدولة و المنهج العملي للسلطة التنفيذية و هو الإلتزامبتطبيق صحيح القانون.... و من ثم فأن تعطيل تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 بعدمأنشاء المجلس الأعلي الضريبي يثبت باليقين و الدليل القاطع مخالفة الدستور بعدم الإلتزام و أحترام سيادةالقانون.مادة (86) : يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخط العامة للتنمية الأقتصاديةوالإجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كلة علىالوجة المبين فى الدستور.** أن مجلس الشعب هو السلطة الرقابية العليا علي أعمال السلطة التنفيذية طبقاً لأحكام الدستور .... و بناء علي ذلك ... فأن مجلس الشعب يتلقي كافة التقارير من الجهات الرقابية المختلفة عن نتائج ممارسةتنفيذ السلطة التنفيذية للسياسات العامة للدولة و خطط التنمية الأقتصادية و الإجتماعية و الموازنة العامة للدولةالمقررة من مجلس الشعب و مدي إلتزام السلطة التنفيذية بتطبيق القوانين و تحديد الأنحرافات و التجاوزات لمحاسبة المسئولين .** إلا أن عدم أنشاء المجلس الأعلي الضريبي المعني بأصدار تقرير سنوي يقدم في الثلاثين من شهر سبتمبر منكل عام لرئيس مجلس الشعب لعرضة علي نواب الشعب متضمناً ما كشفت عنه ممارسته لأختصاصاته مننقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة أستعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أومجاوزة تلك الجهات لأختصاصاتها حتي يتمكن مجلس الشعب من إتخاذ الإجراءات المناسبة .و جاء ذلك طبقاً لما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة (141 ) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة2005 السابق ذكرها.... و بناء علي ما سبق... فأن عدم أنشاء المجلس الأعلي الضريبي حتي تاريخية منذ صدور قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 و بداية العمل به أعتباراً من 10/06/2005 و ذلك حتي تاريخية لم يتم تقديم أي تقرير سنوي لمجلس الشعب عن الإداء الضريبي بالدولة أي أنه كان يجب أن يقدم لمجلس الشعب عدد خمسة تقارير سنوية صادرة من المجلس الأعلي الضريبي . و من ثم ... تم حرمان مجلس الشعب من متابعة الإداء التنفيذي للسياسات الضريبية للدولة بالمخالفة للمادة 86 من الدستور .مادة (119): أنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فىالأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فىحدود القانون .** طبقاً للنص الدستور فقد إلزم الدستور السلطة التنفيذية عدم أنشاء أو تعديل أو إلغاء الضرائب أو الرسومأو الإعفاء من أداء الضريبة إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية. جاء بقانون الضريبة علي الدخل مايلي:-(1) إلزم قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 السلطة التنفيذية المناط لها أعداد مشاريع قوانين الضرائببكافة أنواعها عرضها علي المجلس الأعلي الضريبي قبل عرضها علي مجلس الشعب .و جاء ذلك وفقاً لنص الفقرة ( رقم2 ) من المادة (140) من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005علي النحو التالي :-2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على أختلاف أنواعها وأقتراح تعديلها وذلك بالتعاونمع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومةبالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.(2) قرر قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 حق قانوني للمجلس الأعلي الضريبي لم يقررة للسلطةالتنفيذية أو للإدارات الضريبية و هو طبقاً لنص الفقرة (رقم1) من المادة141 من القانون ما يلي :-(( 1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الإلتزام بها. ))** طبقاً للواقع فأن أقرار وثيقة ( حقوق دافعي الضرائب ) لم تصدر حتي تاريخية و ذلك بسبب عدم أنشاء المجلسالأعلي الضريبي .(3) قرر قانون الضريبة علي الدخل91 لسنة2005 العديد من الحقوق القانونية الأخري للمجلس الأعلي الضريبيو هي علي سبيل المثال كما يلي :-أولاً : نص الفقرة رقم (3) من المادة 141 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة2005 ما يلي :-3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على أختلاف أنواعها والتدخللدى جهات الأختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائحأو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربطالضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.** و بالتطبيق العملي نجد أنه قد صدر العديد من القوانين الضريبية المختلفة و القرارات و التعليمات المتعلقةبتنفيذ قوانين الضرائب بمختلف أنواعها دون عرضها علي المجلس الأعلي الضريبي بالمخالفة لقانونالضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 .ثانياًً : نص الفقرة رقم (5) من المادة 141 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة2005 ما يلي :-5- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص :- أدلة عمل الإدارة الضريبية. - دليل القواعد الأساسية للفحص.- دليل إجــراءات الفحـص. - دليل الفحص بالعينـة.** طبقاً للواقع الفعلي و حتي تاريخية لم يصدر أو ينشر بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية أي أدلة للعملالضريبي لتطبيق قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 الذي بدأ العمل به منذ 10/06/2005طبقاً للنص السابق عرضه و التي تمثل الأساس العملي لتطبيق قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005..... ومما سبق عرضة يثبت بما لايدع مجال للشك مخالفة نص المادة 119 من الدستور .ثانياً : مخالفة مبادئ و قضاء المحكمة الدستورية العليا.** قرر الدستور الدور الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا طبقاً للنص التالي :-مادة(175): تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائحوتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كلة على الوجة المبين فى القانون ويعين القانونالأختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الأجراءات التي تتبع أمامها .** صدر قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 79 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 98 و الذي جاء بهتحديد لأختصاص و مهام المحكمة طبقا لنصوص المواد التالية :-مادة (25): تختص المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بما يأتى :أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .مادة (26):تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعيةو القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارتخلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها .** و طبقاً للثابت فأن عدم تطبيق النصوص القانونية بقانون الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة 2005 و الخاصةبأنشاء ( المجلس الأعلي الضريبي ) جاء مخالفاً للنصوص السابق عرضها و لما قررتة مبادئ و قضاءالمحكمة الدستورية العليا التي قررت ما يلي :-1- لا يحول إقرار السلطة التشريعية لقوانين الضرائب دون أن تباشر المحكمة الدستورية العليا رقابتها عليهافى شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر تلك الضرائب ؛ وذلك بالنظر إلى خطورة الأثار التى تحدثها ،وتمتد هذه الرقابة إلى الواقعة القانونية التى أنشأتها وقوامها تلك الصلة المنطقية بين شخص محدد يعتبرملتزماً بها ، والمال المتخذ وعاءَ لها محملاً بعبئها ، وهذه الصلة وهى التى لا تنهض الضريبة بتخلفها ,تتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها مرتبطاً بما ينبغى أن يقيمها على حقائق العدل الإجتماعىو حماية حقوق الممولين محدداً مضمونها وغايتها على ضوء القيم التى أحتضنها الدستور.2- الرقابة علي إلتزام المشرع الضريبي بتحقيق التوازن المطلوب بين أمرين هما حق الدولة فى أستـئـداءالضريبة المستحقة قانوناً لما تمثله من أهمية بالغة نحو وفاء الدولة بإلتزاماتها العامة تجاه الأفراد ، وبينالضمانات الدستورية والقانونية المقررة فى مجال فرض الضرائب على أفراد المجتمع لا سيما من حيثحماية حقوق الممولين و تحديد وعاء الضريبة تحديداً حقيقياً كشرط لعدالتها .3- ليس ثمة مصلحة مشروعة ترتجى من تنظيم تشريعي يتوخى مجرد تنمية موارد الدولة من خلال ضريبةمفتقرة إلى القوالب الشكلية و الأسس الموضوعية اللازمة لتحديد و عائها علي أسس و قواعد العدالة عليما تقضي به المادة38 من الدستور ,ذلك أن جباية أموال الضرائب فى حد ذاتها لا تعتبر هدفاً يحميه الدستور.4- الرقابة علي تأثير التشريعات الضريبية على الظواهر الأقتصادية من الأنكماش أو الأنتعاش ، وتأثيرها علىفرص الأستثمار والأدخار والعمل وحدود الأنفاق العام ومدي توافر الحماية لحقوق الممولين.5- إن المشرع الضريبي هدف بالضريبة التي يفرضها ، أن يدبر من خلالها موارد مالية لأشخاص القانون العاميقتضيها لنفقاتها ،إلا أن تحديده لهذه الموارد لا يجوز أن يكون توجهاً نهماً مؤثراً في بنيان الضريبة وعدالتها،عاصفاً بحقوق الممولين التي تتصل بها بما ينال من أصلها،أو يفقدها مقوماتها، أو يفصل عنها بعض أجزائها ،أو يقيد من نطاق حماية الحقوق الدستورية و القانونية للممولين التي تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيهاوظيفتها الإجتماعية.وهو ما يعنى أن أغراض الجباية وحدها لا تعتبر هدفاً يحدد للضريبة مسارها ، ولا يجوز أن تهيمن علىتشكيل ملامحها ، فذلك مما لا يحميه الدستور ، وعلى الأخص كلما كان عبؤها فادحاً يحيل أمرها عسراً.6- أن الضريبة التى يكون أداؤها واجباً وفقاً للقانون – وعلى ما تدل عليه المادتان 61،119 من الدستور – هىالتى تتوافر لها قوالبها الشكلية والأسس الموضوعية ، وتكون العدالة الإجتماعية التى يقوم عليها النظامالضريبى ضابطاً لها فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 38 من الدستور .7- يجب أن يحدد المشرع الضريبي الشروط الموضوعية لأقتضاء الضريبة بكافة صورها و أنواعها نائياً عنالتمييز بينها دون مسوغ, فذلك وحدة ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التي كفلها الدستورللمواطنين جميعاً , فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها.8- السلطة التشريعية التي تنظم أوضاع الضريبة بقانون يصدر عنها -على ما تقضى به المادة119من الدستور-يكون متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها،والملتزمين أصلاً بأدائها،والمسئولين عن توريدها ،وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وضوابط تقادمها ، وغير ذلك مما يتصل ببنيانها .9- أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً و بصفة نهائية من المكلفين بها,و هي بكل صورها تمثل عبئاًمالياً عليهم, ويتعين النظر إلي وطأتها و خطورة تكلفتها و أن يكون العدل من منظور إجتماعي مهيمناً عليها.10- قيام النظام الضريبي وفقاً للدستور على أساس من العدل محدداً من منظور أجتماعي - عدم أقتصار ذلك علىشكل دون آخر من الأعباء المالية التي تفرضها الدولة على مواطنيها وفقاً للمادة 119 من الدستور.11- إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن تحديد دين الضريبة يفترض فيه التوصل إلى تقديرحقيقى لقيمة المال الخاضع لها ، بأعتبار أن ذلك يعد شرطاً لازماً لعدالة الضريبة ، لحماية مصلحة كل منالممول و الخزانة العامة.12- حق الخزانة العامة في جباية الضريبة ، يقابله حق الممول في فرضها وتحصيلها على أسس عادلة.** و مما سبق عرضة يثبت مخالفة مبادئ و قضاء المحكمة الدستورية العليا التي تهدف إلي تحقيق التوازنبين مصلحة الدولة و حماية الحقوق الدستورية للممولين دافعي الضرائب في أطار تكافؤ الفرص و العدالةالإجتماعية و أحترام سيادة القانون التي كفلها الدستور للكافة بعدم أنشاء المجلس الأعلي الضريبي .ثالثاً : مخالفة مبادئ و قضاء محكمة النقض المصرية.1- لا ضريبة بغير قانون.م119من الدستور[ طعن رقم 0761 ، للسنة القضائية 68 ق ، بجلسة 18/06/1999]2- إلتزام مصلحة الضرائب في سبيل ربط الضريبة بمشروعية الدليل . قوانين الضرائب لا تعفيها من هذا الإلتزام .القول بغير ذلك مخالف للدستور .[ طعن رقم 1598 ، للسنة القضائية 48 ق ، بجلسة 15/11/1982]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحث الثانيمخالفة النظام العام القانوني للدولةومبادئ و قضاء محكمة النقض.أولاً : مخالفة النظام العام القانوني للدولة.** أن قوانين الضرائب علي أختلاف أنواعها مباشرة أو غير مباشرة تعتبر من النظام العام القانوني للدولة الذييعمل علي حماية المصالح السياسية والأقتصادية والأجتماعية العليا السائدة في المجتمع ، ... مؤدي ذلك:-النظام العام القانوني للدولة هو فكرة سيادية في الأصل لأنه معني بتحقيق الهدف الذي يبتغيه كل نظام قانوني ،و يقوم بتنفيذ الوسائل الإجرائية المقررة بالقانون للوصول الى ذلك الهدف ..... أن التشريعات الضريبية التي تصدر عن السلطة التشريعية بما تقررة من القواعد القانونية و الإجرائية تعتبرمن القواعد القانونية الآمرة المرتبطة بالنظام العام القانوني للدولة و التي لا يجوز تعطيلها أو الأمتناع عنهاأو مخالفتها أو التنازل عنها ..... تتميز القواعد القانونية الآمرة بالتشريعات الضريبية بالقوة الإلزامية التنفيذية لكلاً من السلطة التنفيذيةو الممولين الخاضعين لها..... أن القواعد القانونية و الإجرائية بالتشريعات الضريبية تقوم علي تنظيم المجتمع الضريبي بكافة عناصرة بالدولة وتحدد القواعد و الإجراءات التي يجب أن تلتزم بتفيذها السلطة التنفيذية و كذلك الممولين المخاطبين بها .** ومما سبق عرضة يتضح أن القواعد القانونية و الإجرائية الصادرة بقانون الضريبة علي الدخل91لسنة2005من القواعد القانونية الآمرة المرتبطة بالنظام العام الملزمة بالتنفيذ لكافة جهات الدولة ( السلطة التنفيذية )و الممولين الخاضعين للقانون والتي لا يجوز لأي منهما تعطيل أوالأمتناع عن تنفيذها أو مخالفتها أوالتنازل عنها.... و بناء علي ذلك... أصبحت القواعد القانونية الخاصة بأنشاء ( المجلس الأعلي الضريبي ) الصادرة بقانون الضريبة علي الدخل 91لسنة2005 من القواعد القانونية الآمرة المرتبطة بالنظام العام للدولة و الملزمة للسلطة التنفيذية بتنفيذها و لا يجوز لها الأمتناع أو تعطيل تنفيذها .** إلا أن واقع الأمر يثبت باليقين القاطع مخالفة النظام العام بالأمتناع و تعطيل تنفيذ القواعد القانونية و الإجرائيةالآمرة المتعلقة بالنظام العام بالدولة و الخاصة بأنشاء المجلس الأعلي الضريبي طبقاً لأحكام قانون الضريبةعلي الدخل 91 لسنة 2005 الصادر من السلطة التشريعية .** فيما يلي نعرض علي سبيل المثال و ليس الحصر بعض تلك المخالفات و الخاصة بالمجلس الأعلي الضريبي :-(1) مخالفة تطبيق نص الفقرات ( 2-3) من المادة 141 من القانون 91 لسنة 2005 .2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على أختلاف أنواعها وأقتراح تعديلها وذلك بالتعاون معالحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومةبالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على أختلاف أنواعها والتدخللدى جهات الأختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائحأو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربطالضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.** يتضح من واقع صراحة النص السابق أن السلطة التنفيذية ملتزمة بعرض كافة مشروعات إصدار و تعديلاتقوانين و لوائح التشريعات الضريبية بأختلاف أنواعها و أغراضها علي المجلس الأعلي الضريبي لدراستهاو مراجعهتا و أبدء الري فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب ( السلطة التشريعية ) ..... و طبقاً للثابت من واقع الأمر أنه لم يتم إلألتزم بتنفيذ صحيح القانون بالمخالفة لنص المادة 64 من الدستورالمادة (64) : سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة . و مخالفة القواعد القانونية التالية:-(1) بطلان كل ما يخالف النظام العام. (2) كل مابني علي باطل فهو باطل.و بناء علي ماسبق .....فأن كافة الإجراءات التي تم أتخذتها دون تنفيذ القواعد القانونية و الإجرائية الآمرةو الخاصة بأنشاء المجلس الأعلي الضريبي و التي أقرها قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 منذ تاريخ بداية العمل بالقانون أعتباراً من 10/06/2005 تعد باطلة و من هذة الإجراءات الباطلة ما يلي :-1- بطلان كافة التعديلات القانونية التي صدرت لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 و القراراتالوزارية و التعليمات التي صدرت بخصوص تطبيق ذات القانون .2- بطلان قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 2006 و اللائحة التنفيذية له و القراراتالوزارية و التعليمات التي صدرت بخصوص تطبيق ذات القانون .3- بطلان قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008 و اللائحة التنفيذية لهو القرارات الوزارية و التعليمات التي صدرت بخصوص تطبيق ذات القانون .ثانياً : مخالفة مبادئ و قضاء محكمة النقض المصرية .** و أكد بطلان كافة هذة الإجراءات القانونية لمخالفة النظام العام للدولة ما قررته مبادئ و قضاء محكمةالنقض التي قررت ما يلي :-1-[ طعن رقم 2401 , للسنة القضائية 55 ق , بجلسة 01/02/1993 ][ طعن رقم 0214 , للسنة القضائية 44 ق , بجلسة 23/03/1978 ]التشريعات المتعلقة بتنظيم ربط إجراءات معينة بربط الضريبة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام – مخالفتها - أثرة – بطلان الإجراءات- و تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .2-[ طعن رقم 3307 ، للسنة القضائية 65 ق ، بجلسة 12/12/1996 ][ طعن رقم 1443 ، للسنة القضائية 59 ق ، بجلسة 01/11/1996 ][ طعن رقم 6618 ، للسنة القضائية 63 ق ، بجلسة 04/07/1996 ]أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام – مخالفتها -أثره- بطلان الإجراءات.3-[ طعن رقم 2641 ,للسنة القضائية 63 ق , بجلسة 16/11/2000 ][ طعن رقم 3369 ,للسنة القضائية 58 ق , بجلسة 01/01/1996 ][ طعن رقم 0214 ,للسنة القضائية 44 ق , بجلسة 23/03/1978 ] س29- ص 847التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي- و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و علي المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها , وهي إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع علي مصلحة الضرائب إلتزامها و قرر وجهاً من المصلحة العامة في أتباعها و رتب البطلان علي مخالفتها .4-[ طعن رقم 1578 ,للسنة القضائية 58 ق , بجلسة 13/03/1995 ][ طعن رقم 2916 ,للسنة القضائية 57 ق , بجلسة 04/07/1994 ][ طعن رقم 3260 ,للسنة القضائية 63 ق , بجلسة 07/02/1994 ][ طعن رقم 3476 ,للسنة القضائية 62 ق , بجلسة 10/01/1994 ][ طعن رقم 4157 ,للسنة القضائية 62 ق , بجلسة 06/12/1993 ][ طعن رقم 1071 ,للسنة القضائية 60 ق , بجلسة 28/10/1991 ][ طعن رقم 0313 ,للسنة القضائية 55 ق , بجلسة 25/03/1991 ]من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام و رتب المشرع علي مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان في أية حالة تكون عليها الدعوي .5-[ طعن رقم 2314 , للسنة القضائية 62 ق , بجلسة 12/04/1993 ][ طعن رقم 0318 , للسنة القضائية 62 ق , بجلسة 05/04/1993 ]الإجراءات المنظمة لربط الضريبة – تعلقها بالنظام العام - مخالفتها - أثره- البطلان** و من كافة ما سبق عرضة و طبقاً للثابت من واقع تعطيل أنشاء المجلس الأعلي الضريبي و عدم تنفيذ أحكامقانون الضريبة علي الدخل الجديد في ظل سيادة القانون يثبت بالدليل القاطع مخالفة النظام العام بمخالفة تطبيقالقواعد القانونية و الإجرائية لقانون الضرائب مما يترتب علية بطلان كافة الإجراءات المخالفة لتنفيذ القانون.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحث الثالثمخالفة عدم تطبيق الأثر الفوري لأحكام قانون الضريبة علي الدخلأولاً : النصوص القانونية الخاصة بأنشاء المجلس الأعلي الضريبي بقانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005بالكتاب الثامن – الأحكام الختامية- من المادة 139 حتي المادة 146 و جاءت النصوص كما يلي :-مادة (139) :ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلي للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية .مادة (140):يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على أختلاف أنواعها وإلتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية. وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم .مادة (141): يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الأختصاصات الآتية:1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الإلتزام بها.2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على أختلاف أنواعها وأقتراح تعديلها وذلك بالتعاون معالحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومةبالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على أختلاف أنواعها والتدخللدى جهات الأختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائحأو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربطالضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.4- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لأختصاصاتها لضمان إلتزامها بحقوق دافعي الضرائب.5- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:- أدلة عمل الإدارة الضريبية. - دليل القواعد الأساسية للفحص.- دليل إجــراءات الفحـص. - دليل الفحص بالعينـة.6- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوىالخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصورفي هذا الشأن.7- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم وإلتزاماتهم.8- دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدى جهات الأختصاص لإزالة أسباب الصحيح منهاوإقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل.وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون معالمجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله.ويقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته لأختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة أستعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لأختصاصاتها.ويقدم هذا التقرير إلي رئيس مجلس الشعب لعرضه علي المجلس.مادة (142):يُشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الآتي:-1- رئيس من الشخصيات العامة.2- ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير.3- أحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الأقل يرشحه وزير العدل.4- اثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنةالحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.5- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.6- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.7- أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات.8- أحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس.مادة (143):يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهرين و كلما رأى الرئيس ضرورة لذلك، ولا يكون الأجتماع صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وللمجلس أن يدعو لحضور إجتماعاته ممثلين للإدارات الضريبية المتصلة بالموضوعات المعروضة وكذلك من يرى الأستعانة بهم من خبراء ماليين أو اقتصاديين أو قانونيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.مادة (144): تتكون موارد المجلس مما يأتي:1- ما يخصص له من اعتمادات مالية كافية في الموازنة العامة للدولة.2- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس والتي لا تتعارض مع أغراضه .3- عائد استثمار أمواله.مادة (145):يكون للمجلس موازنة خاصة به، وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يوليه وتنتهي في آخر يونية من كل عام.مادة (146): يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية لعمله.ويكون للمجلس مدير تنفيذي يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة ثلاث سنوات ويحدد اختصاصاته ومعاملته المالية. كما يكون للمجلس أمانة فنية يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفي والتنظيمي وتحديد اختصاصاتها.ثانياً : أن قيام السلطة التشريعية بإلغاء العمل بقانون الضرائب علي الدخل157لسنة81 و تعديلاتة و إصدارقانون الضريبة علي الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 الذي أحدث تطور في التشريع الضريبي المصريوأستحدث العديد من القواعد القانونية الآمرة شملت كافة نواحي القواعد | |
|