دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عقد الزواج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

عقد الزواج Empty
مُساهمةموضوع: عقد الزواج   عقد الزواج I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 8:44 am

عقد الزواج

الطعن رقم 1134 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 315
بتاريخ 05-01-1957
الموضوع : عقد
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و الإجراءات المتعلقة بها قد نصت فى فقرتها الرابعة على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 ، إلا أنه لا يستفاد من هذا النص حظر الزواج العرفى أو إعتباره غير قائم شرعاً ؛ إذ الزواج ما زال على وضعه الشرعى عقداً قائماً على إيجاب و قبول ، و هو يتم صحيحاً شرعاً متى إستوفى شرائطه القانونية دون ما حاجة إلى إثباته كتابة ، و على المحاكم سماع دعوى الزوجية إذا لم يجحدها أحد الزوجين ؛ إذ المناط فى عدم سماع الدعوى هو إنكار الزوجية .

( الطعن رقم 1134 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/5 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
عقد الزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: