دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سقوط الخصومة فى الطعن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سقوط الخصومة فى الطعن Empty
مُساهمةموضوع: سقوط الخصومة فى الطعن   سقوط الخصومة فى الطعن I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 8:28 am

سقوط الخصومة فى الطعن

الطعن رقم 1394 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1418
بتاريخ 29-06-1963
الموضوع : طعن
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة نص فى المادة 16 منه على أن " يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ... " كما نص فى المادة 23 منه على أن كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة ... و مقتضى هذا أن الطلب و الطعن أمام مجلس الدولة و المحكمة الإدارية العليا يعتبر مرفوعاً و مرتباً لآثاره القانونية بإيداع العريضة أو التقرير المتضمن إياه قلم كتاب المحكمة المختصة أو المحكمة الإدارية العليا و من تاريخ هذا الإيداع و إذا كان هذا الطلب الأصلى أو الطعن ذاته يرفع بالإيداع بصريح النص ، فإن تعجيله الذى هو فرع من هذا الأصل لكى يستأنف سيره ، إنما يتم بداهة بالإجراء ذاته و هو الإيداع ، و ذلك خلاف على ما نصت عليه المادة 298 من قانون المرافعات فى شأن إستئناف الدعوى فى المواد المدنية و التجارية سيرها بعد إنقطاع الخصومة فيها بتكليف بالحضور يعلن إلى من عينتهم هذه المادة من الخصوم . و هذا الإيداع و ما يترتب عليه من آثار هو حكم خاص متعلق بإجراء ورد به نص فى قانون مجلس الدولة لا محل معه ، وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون إصداره ، لإعمال حكم قانون المرافعات المغاير له فى مجال تطبيقه . و لما كان حكم دائرة فحص الطعون الذى قضى بإنقطاع سير الخصومة فى الطعن لزوال صفة المدعى ، و هو آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى إتخذ فى الطعن الحالى قد صدر بجلسة 14 من يناير سنة 1963 ، بينما قدمت الحكومة طلب تعجيل هذا الطعن إلى رئيس هيئة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - كما هو ثابت من التأشيرة المدونة أعلاه - فى 13 من يناير سنة 1963 فإن التعجيل يكون حاصلاً فى الميعاد القانونى و مانعاً من سقوط الخصومة ، و ذلك بقطع النظر عن حصول الإعلان - و هو إجراء تال للإيداع الذى تم به التعجيل فى تاريخ لاحق لإنقضاء ميعاد السنة المنصوص عليه فى المادة 301 من قانون المرافعات . و من ثم فإن الدفع بسقوط الخصومة الذى تمسكت به الشركة المطعون عليها يكون فى غير محله متعيناً رفضه .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
سقوط الخصومة فى الطعن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سقوط الخصومة فى الدعوى
» ترك الخصومة فى الطعن
» الدفع بانقضاء الخصومة فى الطعن
» سقوط العقوبة
» سند الوكالة فى الخصومة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: