مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: سقوط الخصومة فى الدعوى الأربعاء يونيو 22, 2011 7:53 am | |
| سقوط الخصومة فى الدعوى
الطعن رقم 3110 لسنة 31 مكتب فنى 35 صفحة رقم 396 بتاريخ 05-12-1989 الموضوع : دعوى فقرة رقم : 2 إن الخصومة أمام القضاء الإدارى أياً كانت لا تسقط بمضى سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى كذلك لا تنقضى بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء فيها - أساس ذلك : تعارض نص المادتين 134 ، 140 من قانون المرافعات مع نظام و مقتضيات القضاء الإدارى - المنازعة الإدارية تقوم على روابط القانون العام و تتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية و سيادة القانون و تتحرر بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص - الدعوى القائمة على روابط القانون العام يهيمن عليها القاضى فهو الذى يوجهها و يكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لإستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها .
( الطعن رقم 3110 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/12/5 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: سقوط الخصومة فى الدعوى الأربعاء يونيو 22, 2011 7:53 am | |
| الطعن رقم 1279 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1292 بتاريخ 23-05-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فى الدعوى فقرة رقم : 1 المادتان " 134 " " 135 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية . تسقط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى جزاء للمدعى الذى أهمل أو امتنع عن السير فيها - مدة السقوط فى حالات الانقطاع تبدأ من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة الخصم الذى توفى بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى - وجود الورثة بذات الدعوى لا يحول دون التنبيه عليهم حتى يمكن إعمال أثر السقوط فى حقهم - أساس ذلك : أن وجودهم السابق بالدعوى كان يتعلق بمطالبتهم دون مطالبة مورثهم الذى انقطعت الخصومة بوفاته - انقطاع الخصومة فى هذه الحالة كان بسبب وفاة المورث وطروء صفة لباقى المدعين كورثة له .
( الطعن رقم 1279 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/23 )
| |
|