دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سقوط الخصومة فى الدعوى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سقوط الخصومة فى الدعوى Empty
مُساهمةموضوع: سقوط الخصومة فى الدعوى   سقوط الخصومة فى الدعوى I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 7:53 am


سقوط الخصومة فى الدعوى

الطعن رقم 3110 لسنة 31 مكتب فنى 35 صفحة رقم 396
بتاريخ 05-12-1989
الموضوع : دعوى
فقرة رقم : 2
إن الخصومة أمام القضاء الإدارى أياً كانت لا تسقط بمضى سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى كذلك لا تنقضى بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء فيها - أساس ذلك : تعارض نص المادتين 134 ، 140 من قانون المرافعات مع نظام و مقتضيات القضاء الإدارى - المنازعة الإدارية تقوم على روابط القانون العام و تتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية و سيادة القانون و تتحرر بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص - الدعوى القائمة على روابط القانون العام يهيمن عليها القاضى فهو الذى يوجهها و يكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لإستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها .

( الطعن رقم 3110 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/12/5 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سقوط الخصومة فى الدعوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: سقوط الخصومة فى الدعوى   سقوط الخصومة فى الدعوى I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 7:53 am


الطعن رقم 1279 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1292
بتاريخ 23-05-1987
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فى الدعوى
فقرة رقم : 1
المادتان " 134 " " 135 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية . تسقط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى جزاء للمدعى الذى أهمل أو امتنع عن السير فيها - مدة السقوط فى حالات الانقطاع تبدأ من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة الخصم الذى توفى بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى - وجود الورثة بذات الدعوى لا يحول دون التنبيه عليهم حتى يمكن إعمال أثر السقوط فى حقهم - أساس ذلك : أن وجودهم السابق بالدعوى كان يتعلق بمطالبتهم دون مطالبة مورثهم الذى انقطعت الخصومة بوفاته - انقطاع الخصومة فى هذه الحالة كان بسبب وفاة المورث وطروء صفة لباقى المدعين كورثة له .

( الطعن رقم 1279 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/23 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
سقوط الخصومة فى الدعوى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سقوط الخصومة فى الطعن
» ترك الخصومة فى الدعوى
» سقوط العقوبة
» ترك الخصومة فى الطعن
» الخصومة القضائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: