دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الغاء الحكم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الغاء الحكم  Empty
مُساهمةموضوع: الغاء الحكم    الغاء الحكم  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 7:14 am


الغاء الحكم

الطعن رقم 0654 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 70
بتاريخ 23-11-1957
الموضوع : حكم
متى ثبت أن منطوق الحكم لا يتفق فى نتيجة مع الأسباب ، إذ قضى بتسوية حالة المدعى بالتطبيق للقواعد التى قررها قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، مع أنه ذكر فى الأسباب أنه لا يفيد من تلك القواعد ، فإن أسباب الحكم المذكور تكون قد تناقضت مع منطوقه ، و من ثم يكون قد بنى على مخالفة القانون و يتعين القضاء بإلغائه .

( الطعن رقم 654 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الغاء الحكم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الغاء الحكم    الغاء الحكم  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 7:15 am

الطعن رقم 1096 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 363
بتاريخ 19-01-1957
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الغاء الحكم
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد وصف إستئناف الحكومة للحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات المالية و التجارة و الزراعة و التموين بأنه طعن فى قرار صادر من اللجنة القضائية ، و نسب إلى هذا القرار أنه أستند إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 ، مع أن المحكمة لم تطبق سوى قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 ، و إنتهى من هذا إلى القضاء بإلغاء قرار اللجنة القضائية الذى أفترض وجوده ، مجاوزاً بذلك الواقع فيما ذهب إليه ، إذ أن الطعن إنما إنصب على حكم صادر من المحكمة الإدارية لا على قرار من لجنة قضائية ، و هو حكم لم يشر قط إلى أى من قرارات مجلس الوزراء التى ذكر الحكم المطعون فيه أنه أستند إليها - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قام على أسباب منتزعة من أصول تخالف الثابت فى الأوراق مما يوجب إلغاءه .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الغاء الحكم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الغاء التشريع
» منطوق الحكم
» الخطأ المادى فى الحكم
» حكم المحكمة الادارية العليا -( تعويض / الغاء قرار التخطي)-
» الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: