مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: الترخيص بانشاء فنادق سياحية السبت يونيو 18, 2011 3:25 am | |
| الترخيص بانشاء فنادق سياحية
الطعن رقم 0862 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 372 بتاريخ 12-01-1985 الموضوع : ترخيص القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية و السياحة - قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشأن شروط و إجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية و السياحة تحظر المادة 37 منه منح الترخيص إلى الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالأمانة أو بالشرف و لم يرد إليهم إعتبارهم - الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و إنحراف فى الطبع مع الأخذ فى الإعتبار نوع الجريمة و الظروف التى إرتكبت فيها و الأفعال المكونة لها و مدى كشفها عن التأثر بالشهوات و النزوات و سوء السيرة - مثال لما لا يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة .
( الطعنان رقما 862 و 872 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/1/12 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الترخيص بانشاء فنادق سياحية السبت يونيو 18, 2011 3:26 am | |
| الطعن رقم 0636 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1022 بتاريخ 01-02-1986 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية فقرة رقم : 1 إلتزام الحكومة بمقتضى عقد الإمتياز بعدم الترخيص بكازينوهات مماثلة يرتب على الشركة صاحبة الإمتياز إلتزاماً بإقامة المنشآت المنصوص عليها فى العقد بالمنطقة محل عقد الإمتياز - حظر الترخيص بإقامة كازينوهات مماثلة بهدف إلى حماية نشاط الشركة صاحبة الإمتياز من المنافسة - عدم قيام الشركة صاحبة الإمتياز بتنفيذ إلتزامتها بإقامة المنشآت المبينة بالعقد يترتب عليه إنتفاء إلتزام الحكومة بالإمتناع عن الترخيص بإقامة منشآت مماثلة فى المناطق المحددة بعقد الإمتياز .
( الطعن رقم 636 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/1 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الترخيص بانشاء فنادق سياحية السبت يونيو 18, 2011 3:26 am | |
| الطعن رقم 1599 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 762 بتاريخ 25-03-1989 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية فقرة رقم : 1 القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية و السياحية . يصدر الترخيص السياحى أما عن إنشاء منشأة سياحية أو إستغلال منشأة سياحية قائمة - فى الحالة الأولى لا يوجد ما يلزم صدور الترخيص السياحى قبل الترخيص بإنشاء المبنى - فى الحالة الثانية ينبغى أن تكون المنشأة قد تم بناؤها و إقامتها بشرط ألا تكون مخالفة لقوانين التخطيط العمرانى أو المبانى . يتعين على السلطة القائمة على إصدار التراخيص بوزارة السياحة لإدارة و إستغلال المنشآت السياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973 التحقق من شرعية المبنى الذى سوف يرخص سفيه بالإستغلال و الإدارة للمنشأة السياحية من السلطة المختصة و ذلك قبل الترخيص سياحياً بإدارته و إستغلاله .
( الطعن رقم 1599 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/25 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الترخيص بانشاء فنادق سياحية السبت يونيو 18, 2011 3:26 am | |
| الطعن رقم 3304 لسنة 31 مكتب فنى 35 صفحة رقم 403 بتاريخ 09-12-1989 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية فقرة رقم : 1 القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية و السياحية - و لئن كانت أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 أخرجت التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية أو السياحية من الإختصاص العام المخول لوحدات الحكم المحلى طبقاً لقانون الحكم المحلى و ناطت ذلك بوزارة السياحة إلا أن ممارسة هذا الإختصاص يتم فى حدود و نطاق التنظيم العام للمحال العامة - إن ما آل إلى وزارة السياحة بالنسبة لهذه المنشآت هو الإختصاص المخول لوحدات الحكم المحلى فى إصدار التراخيص بالإنشاء أو الإدارة أو الإستغلال - لا يكون ذلك إلا فى الشوارع أو الأحياء التى يجوز فيها إصدار هذه التراخيص طبقاً لما تحدده السلطات المختصة بذلك أى التى تحدد بناء على إقتراح المجالس المحلية و موافقة المحافظ المختص - إذا لم يصدر قرار بإجازة فتح محال عامة فى شارع أو حى معين فلا يجوز لوحدات الحكم المحلى الترخيص بإنشاء أى المحال فى هذا الشارع أو ذلك الحى - ما ينطبق على وحدات الحكم المحلى يشمل أيضاً وزارة السياحة - أساس ذلك : المنشآت الفندقية أو السياحية هى فى الأصل محال عامة رأى المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 1973 تنظيمها و تشجيع إقامتها - غلق المنشآت الفندقية أو السياحية التى قد تنشأ أو تدار فى شوارع أو أحياء لم يصرح فيها بفتح محال عامة يكون من إختصاص وحدات الحكم المحلى المختصة - ما ينشأ أو يدار فى شوارع أو أحياء مصرح فيها بمحال عامة فإن غلقه يكون من إختصاص وزارة السياحة .
( الطعنان رقما 3304 و 3400 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/12/9 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الترخيص بانشاء فنادق سياحية السبت يونيو 18, 2011 3:27 am | |
| الطعن رقم 1088 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 421 بتاريخ 09-12-1989 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية فقرة رقم : 1 القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية - سريانه على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بالقانون و من بينها الأفران المستعملة للعموم و المخابز العمومية - الرخص التى تصرف طبقاً لهذا القانون دائمة ما لم ينص القانون على توقيتها - حددت المادة 16 أحوال إلغاء رخصة المحل - إذا كانت المادة 4 من القانون رقم 95 لسنة 1945 حظرت بغير ترخيص من وزارة التموين على أصحاب المطاحن و المخابز أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا دقيقاً غير مطابق للمواصفات - إعمال قانون التموين لا يحول دون إعمال القانون رقم 453 لسنة 1954 الذى حدد أحوال إلغاء الرخصة - صدور قرار وزير التموين بإلغاء تراخيص المخابز الطباقى التى يرفض أصحابها تشغيلها تموينياً مع غلقها إدارياً - مخالفته للقانون لعدم تحقق أى من الأحوال المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 .
( الطعن رقم 1088 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/12/9 )
| |
|