مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: الترخيص فى شغل الاماكن فى الاسواق الخميس مايو 26, 2011 5:28 am | |
| الترخيص فى شغل الاماكن فى الاسواق
الطعن رقم 0430 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 541 بتاريخ 23-12-1989 الموضوع : ترخيص القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة - قرار وزير التموين رقم 126 لسنة 1967 باللائحة سوق الجملة و الفاكهة بمدينة دمنهور - تختص لجنة السوق بالترخيص فى شغل الأماكن و المساحات فى السوق إبتداء أو بإلغاء هذا الترخيص لإخلائها إنتهاء - لا يجوز إستعمال المحل أو المساحة موضوع الترخيص فى غير أغراض عرض الخضر و الفاكهة للبيع بالجملة - لا يشترط إجراء تحقيق مع المرخص له أو سبق توجيه إنذار إليه - و إخلاء المحل الذى ثبت إستعماله فى غير الغرض يكون صحيحاً ما دام قد تغيا الصالح العام - مثال : إستعمال المكان كجراج لسيارة خاصة . ( الطعن رقم 430 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/12/23 )
| |
|