مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: اراضى بور - التعويض عن الاستيلاء عليها الأربعاء مايو 18, 2011 6:41 pm | |
| اراضى بور - التعويض عن الاستيلاء عليها الطعن رقم 2754 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 113 بتاريخ 03-11-1987 الموضوع : استيلاء المادة "9" من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها . يتم تقدير التعويض المستحق عن الإستيلاء على الأراضى البور غير الخاضعة لضريبة عقارية لبوارها أو المربوطة بضريبة عقارية لا تجاوز فئتها جنيهاً واحداً بواسطة اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة - يعتبر هذا التقدير نهائياً بمجرد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - يعتبر القرار الصادر باعتماد التقدير قراراً إدارياً نهائياً يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإدارى طبقاً للبند خامساً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة .
| |
|