دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:39 pm

51 - صيغة دعوى إسقاط حضانه

أنه فى يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد / والمقيم في ----- ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة
السيده / ومقيم :
مخاطبا مع /
واعلنتها بالاتى
الطالب كان زوجا لشقيقة المعلن اليها المرحومة بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بصغير يدعى وقد توفيت زوجته المذكورة الى رحمة الله بتاريخ / / فانتقلت حضانتها الى شقيقتها المعلن إليها غير أن المعلن إليها احترفت ارتكاب جرائم السرقة وسبق اتهامها فى قضايا الجنح ارقام ------ وصار الحكم باتا ، وقد دأبت على ترك الصغير فى منزلها كل وقت او معظمه دون رعايه مما يضيع معه الصغير عندها .
وحيث أنه من المقرر شرعا أنه يشترط فى الحاضنة أن تكون أمينة على الصغير فاذا فقدت شرط الأمانة سقط حقها فى حضانة الصغير، وإذا كان احترافها ارتكاب جرائم السرقة وتركها الصغير فى منزلها كل والوقت او معظمة دون رعاية يفقدها شرط الامانة عليه فقد طالبها مرارا بأن تسلمه الصغير المذكور ليكمل حضانته باعتباره ابيه ولا يوجد له حاضنة أخرى من النساء الا أنها امتنعت عن ذلك بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطره إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباته .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة الابتدائية الدائرة احوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم .
اولا :- باسقاط حضانة المعلن إليها لصغيره
ثانيا :- بالزام المعلن إليها بان تسلمه صغيره ليكمل تربيته ومنع تعرضها له فى ذلك ثالثا :- بالزام المعلن إليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:44 pm


52 - صيغة دعوى تفريق للرضاعة


أنه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيدة / ومقيمة : ومحلها المختار / مكتب المحامي أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة
السيد / ومهتنه ومقيم برقم شارع قسم مخاطبا مع /
واعلنته بالاتى
الطالبة زوجة المعلن إليه بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وبعد انقضاء مدة من الدخول والمعاشرة تبين أن المعلن إليه أخ بالرضاعة للطالبة اذ رضع المعلن إليه من لبن أم الطالبة وذلك بشهادة شهادين هما ------- ، ---------- .
وحيث أن الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ، ومن ثم فإن الطالبة تكون محرمة على المعلن إليه تحريماً مؤبدا ويضحى زواجهما فاسدا يوجب التفريق بينهما ، وقد طالبت المعلن إليه بأن يفترقا مراعاة لحدود الله فلم يتمثل بمقولة أنه كان لا يعلم بالرضاعة الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها المعلن إليه وأمر بعدم التعرض لها بموجب عقد الزواج المؤرخ / / وإلزام المعلن إليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولاجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:44 pm


53 - صيغة دعوى أجرة مسكن


أنه في يوم الموافق
بناء على طلب السيدة / المقيمة ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .
انتقلت أنا محضر محكمة حيث اعلنت :
السيد / المقيم :
مخاطبا مع :-
وأعلنته بالأتى
الطالبة كانت زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ------ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وانجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ----- وعمرة الآن -----سنوات وهو في يدها وحضانتها الصالحة له شرعا وبتاريخ -------- طلقت الطالبة من المعلن اليه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ---- لسنة ----- طلقة بائنة للضرر وقد انقضت عدتها من المعلن إليه
وحيث أن المادة 18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985 تنص على " على الزوج المطلق ان يهيئ لصغارة من مطلقتة ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج ان يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة . ويخير القاضى الحاضنة بين الإستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر سكن مناسب للمحضونين ولها " .
وحيث ان أجر الحضانة من نفقة الصغير فتستحق الأم اجر الحضانة مالم تكن الزوجية قائمة بينهما وبين والد الصغير او معتدة من طلاق بائن او رجعى ويثبت للأم اجر الحضانة من تاريخ الحضانة الفعلى .
وحيث لن الطالبة قد طالبت المعلن الية مرارا وتكرارا بالطرق الودية بأن يؤدى لها من تاريخ ------- أجر مسكن وحضانة لصغيرة منها الا أنه امتنع دون وجه حق أو مبرر شرعي ومن ثم فقد اضطرت الطالبة الى اقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور امام محكمة --------- الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها -------- وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من يوم الموافق امام الدائرة نفس وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعة الحكم علية بفرض اجر مسكن حاضنة واجر حضانة لصغيرة ---- وذلك من تاريخ ------ وأمره بأداء ما يفرض عليه في مواعيده مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة وازام المدعى علية بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
ولأجل العلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:44 pm

54 - صيغة دعوى تطليق للعته

أنه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد / ومهتنه ومقيم : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل إقامة
السيدة / ومقيمة :
مخاطبا مع /
وأعلنته بالآتي :-
بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ / / على يد مأذون ناحية ---- تزوج أبن الطالب من المعلن اليهما على صداق قدره --- عاجلة --- وآجلة ---- يستحق لأقرب الأجلين الموت أو الطلاق .
وحيث أن أبن المذكور معتوه وقد تم توقيع الحجر عليه للعته بموجب القرار الصادر بتاريخ / / فى الطلب رقم ---- والذي بات نهائيا بعدم الطعن عليه بالاستئناف في الميعاد .
وحيث أن المقرر شرعا أن العته آفة توجب خللاً في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام يشبة بعض كلامة كلام العقلاء وبعضة كلام المجانيين والرأى فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة وليه فان أجازه نفذ وإلا بطل .
وحيث أن الطالب بصفته ولى النفس على أبنه المذكور لم ير إجازة العقد وقد طالب المعلن اليها بعدم التعرض لأبنه المذكور بهذا العقد ولكنها لم تتمثل فقد اضطر إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباته.
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة ---- الابتدائية الدائرة ---- أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ---- بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ----- الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم ببطلان عقد الزواج المعلن اليها من أبنه ---- بتاريخ / / على يد مأزون ناحية --- وأمر المعلن إليها بعدم التعرض لأبنه المذكور بهذا العقد مع إلزام المعلن إليها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .ولاجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:45 pm

55 - صيغة دعوى خلع

أنه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيدة / ومقيم : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا محضر محكمة قد أتنقلت إلى محل إقامة
السيد / المقيم :
مخاطباً مع :
وأعلنته بالآتي:-
الطالبة زوجة المعلن إليه بموجب عقد الزواج الشرعى الصحيح المؤرخ فى ----- ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وأنجب منها على فراش الزوجية بالصغيرة ----- ومازالت في عصمته وطاعته حتى الآن ، وكان هذا الزواج قد تم على صداق ---- جنية الحال منه ------ أقر وكيل المدعية بقبضه في مجلس العقد والمؤجل منه مبلغ --- جنية باقي في ذمة المعلن إليه لأقرب الأجلين .
هذا وقد دأب المعلن إليه إلى الإساءة إلى الطالبة بالضرب والسب بألفاظ تخدش الحياء ويحرمها الشرع والقانون ، وأمتنع عن الإنفاق عليها هي وصغيرتها منه ، و أخيرا قام بهجرها منذ ----- وحتى الآن ، وهذا ما أدى إلى تفاقم الخلافات بين المعلن إليه والطالبة ، وقد حاولت الطالبة كثيرا اصلاح امر المعلن إليه وإقناعه بعدم سبها والاساءة إليها وأعادت الحياة الزوجية معه إلى مجراها الطبيعي بحسب ما يرضى الله ولكن دون جدوى وازدادت حدة الخلافات ولم يرتدع المعلن إليه 0
وحيث أن الطالبة والحالة هذة نتج عنها كراهيتها وبغضها لمعاشرة المعلن إليه ، ولما كانت تخشى الله وتخشى عدم اقامتها حدوده وتخشى الفتنة إذ أنها مازالت في ريعان الشباب ، وقد حاولت أن تتراضى والمعلن إليه على الخلع فلم يقبل ، وهى لذلك تقيم دعواها أمام القضاء طالبة فيها الخلع من المعلن إليه مع تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية مع استعدادها بأن ترد علية مقدم صداقها الذى أعطاه لها ومقداره ---- جنية فقط لاغير وذلك اعمالا بنص المادة 201 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بأوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتة الحضور أمام محكمة ----- الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها --- وذلك في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم ---- الموافق / / أمام الدائرة --- كلى --- وذلك لسماعة الحكم علية بتطليق المدعية طلقة بائنة على الخلع وردها عليه مبلغ ( ---- جنية ) مقدم صداقها مع تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بأوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية .
مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:45 pm

56 - صيغة دعوى تطليق للخصاء

إنه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / المقيمة : ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .
أتنقلت أنا محضر محكمة حيث أعلنت كل من:-
السيد / المقيم :
مخاطبا مع :-
وأعلنته بالاتي :-
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي الرسمي المؤرخ في / / ودخل بها إلا أنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج حتى الآن لمدة ---- وحتى الآن ، وهى مازالت بكرا وقد بان لها أن المعلن إليه خصيا لا يمكنه إتيان النساء .
وحيث أن الخصاء من أسباب التطليق شرعا طبقا للرأي الراجح في المذهب الحنفي المعمول به بقوانين الأحوال الشخصية حال عدم وجود نص ، وذلك عملاً بنص المادة الثالثة الفقرة الأولى من قانون رقم 1 لسنة 2000.
وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه إلى تطليقها رفعا لما لحق بها من ضرر إلا أنه أمتنع بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطرها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بتطليقها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ---- الابتدائية الكائنة ----- وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ----- وذلك لسماعة الحكم لسماعة احكم علية بتطليق المدعية من المدعى علية طلقة بائنة للضرر وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب .ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت .
ولأجل العلم :-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:49 pm

57 - صيغة دعوى ضم صغير

انه فى يوم الموافق
بناء على طلب السيد / المقيم ومحلة المختار مكتب الأستاذ /أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات
انتقلت انا محضر محكمة حيث أعلنت
السيد/ المقيم :
مخاطبا مع :
السيدة / المقيمة شارع القاهرة
مخاطبا مع :
وأعلنته بالأتي
المعلن إليه الأول نجل الطالب ومن مواليد ----- وحيث انه ولظروف عائلية طلقت المعلن إليها الثانية وهى والدة المعلن إليه من زوجها الطالب بموجب إشهاد طلاق مؤرخ ------ .
وحيث أن المعلن إليه الأول طرف والدته المعلن إليها الثانية منذ طلاقها وحتى الآن وقد بلغ من العمر قرابة 18 سنه ولكون الطالب وهو الولي الطبيعي على نجله المعلن إليه القاصر والذي يكمل مراحل تعليمة النهائية بكلية ----- ويحتاج فيها إلى متابعة والدة الولي الطبيعي عليه والمنفق علية إلا أن والدته المعلن إليها الثانية تمتنع عن إقامة المعلن إليه في كنف والدة ليشمله برعايته وبصفة خاصة توجيهه دراسيا فالطالب وكونه ----- فهو اقدر علميا على متابعة المعلن إليه دراسيا وذلك بحكم قدرته ومستواه العلمي الذي يحتاج إليه المعلن إليه وذلك كله تعلمه والدته المعلن إليها الثانية التي باتت تهدد المعلن إليه بعدم العيش مع والدة أو التوجه إليه الأمر الذي بات به ذلك الأمر يهدد مستقبلة التعليمي .
وحيث أن المادة رقم 20 من قانون الأحوال الشخصية تنص على ( ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة ...... )
لذا فالطالب يقيم تلك الدعوى بطلب الحكم له بطلباته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمحكمة القاهرة وذلك في تمامك الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق أمام الدائرة شرعي ---- لسماعة الحكم علية بضمة إلى والدة الطالب ومنع تعرض المعلن إليها الثانية له في ذلك مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب مع الاحتفاظ للطالب بكافة حقوقه من اى نوع كانت قبل المعلن إليها الثانية
ولأجل العلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:50 pm

58 - دعوى نفقة

دعوي نفقة
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة/ المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات
أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة:-
السيد المقيم برقم . مخاطبا مع/
واعلنته بالاتى
الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ----- ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج .
وحيث أن المعلن الية قد دبت بينة وبين الطالبة خلافات زوجية .وطردها من منزل الزوجية فاقامت بمنزل والديها .
وحيث ان المعلن الية امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون مبرر شرعى او سند قانونى .على الرغم من مطالبتة بالإنفاق عليهم مرارا وتكرارا الا انه رفض دون سند او مبرر شرعى .وحبث ان المادة رقم 1 من القانون 25 لسنة 1929 تنص على : تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين . ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع . وحيث ان المعلن الية موسر على النحو الأتى .
1. اذ يتجاوز صافى دخلة الشهرى ------ جنية من عملة .
2. يمتلك المعلن إليه واجمالى دخلة منها قرابة ---- شهريا .
3. يمتلك المعلن إليه واجمالى دخلة منها قرابة ---- شهريا .
4. يمتلك المعلن إليه واجمالى دخلة منها قرابة ---- شهريا .
وحيث انه والحال كذلك فيصير اجمالى دخل المعلن الية قرابة 5000 جنية شهريا ويصير بذلك موسر الحال .
ومن ثم فقد اضطرت الى اقامة تلك الدعوى للقضاء لها بنفقة زوجية بانواعها الثلاث
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن الية واعلتنه بصورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الجزئية للأحوال الشخصية الكائنة بمجمع محاكم امام الدائرة أحوال شخصية للولايه على النفس وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشهورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم علية بنفقة زوجية بأنواعها الثلاث اعتبارا من تاريخ تلك الدعوى مع الزامة بالمصروفات والأتعاب .ولأجل العلم :-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:50 pm


59 - صيغة أعتراض على إنذار بالطاعة


انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / المقيمة ومحلها المختار مكتب الاستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة :-
السيد / المقيم الدور الثانى بالعقار قسم القاهرة .
مخاطبا مع :-
واعلنتة بالاتى
الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ------ ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ---- مواليد ------ وحيث انه دبت بين الطالبة والمعلن الية خلافات فنتج عن اثرها قيام المعلن الية بهجرها وطردها من منزل الزوجية وقام على اثر ذلك بتوجية انذار للطالبة بالزامها بالدخول فى طاعته بتاريخ ------
وحيث انه والحال كذلك فان الطالبة تعترض على ماورد بذلك الانذار للاسباب الاتية :-
اولا :- ان المعترض ضدة وان كان زوجا للطالبة ومدركا لشرع الله وفرضة فى وجوب الانفاق على الزوجة لماذا لم يقم بالانفاق عليها حسبما فرض المولى سبحانه وتعالى وهو الذى قد انكر لتلك الحقيقة الشرعية والقانونية فى تعاملة مع الطالبة زوجته فقد اقامت الطالبة ضده دعوى نفقة زوجية رقم ---- لسنة ----- شرعي جزئي ----- وقضى فيها بجلسة بفرض نفقة زوجية بانواعها الثلاث قدرها ----- جنية شهريا ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات .
ثانيا :- لقد امر المولى سبحانه وتعالى بضرورة الانفاق على الابناء بحسب حالة اليسر او العسر الا ان المعترض ضدة ينكر على ابنه حقة الشرعى هذا ولم ينفق علية بل ان الطالبة يعاونها فى ذلك اهلها تتولى الانفاق على ابنها من المعلن اليه ويتحملون نفقته بانوعها دون مراعاه المعلن الية فى ذلك مما حدا بها الى اقامةالدعوى رقم----- لسنة ------ بطلب الحكم بنفقة صغير بانواعها وهى وقضى فيها بجلسة بفرض نفقة للصغير بانواعها الثلاث قدرها ----- جنية شهريا ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات من جماع كل ماتقدم فالطالبة تعترض على الدخول فى طاعه المعلن اليه لكونه ليس امين عليها وعلى او ولدها نفسا ومالا .
ثالثا :- ان المعلن الية ليس بالزوج الامين على مال الطالبة لانه خائنا ومبددا لها مما حد بها الى اقامة الجنحة رقم ---- لسنة ---- جنح ---- وقد صدر ضدة حكم بالحبس لمدة ----- ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات.
رابعا :- ان المعلن الية دائم التعدى بالضرب هو وشقيقة على الطالبة مما حدا بها الى تحرير المحضر رقم ----- لسنة -------جنح وقد قضى فية بالحبس لمدة ------ ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات
من جماع كل ماتقدم فالطالبة تعترض على الدخوال طاعة المعلن الية لكونة ليس امين عليها وعلى ابنها نفسا ومالا .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة القاهرة الابتدائية للاحوال الشخصية الكائن مقرها باول شارع الزنانيرى شبرا القاهرة امام الدائرة كلى وذلك بجلستها التي ستنعقد ابتداء من الساعه التاسعة من صباح يوم / / وذلك لسماعه الحكم علية بالاتى :-
اولا :- قبولا هذا الاعتراض شكلا لقيده فى الميعاد
ثانيا :- عدم الاعتداد بانذار الطاعه الموجه من المعلن الية / الى الطالبة / بتاريخ ----- مع الزام المعلن الية بالمصاريف والاتعاب وحفظ كافة حقوق الطالبه من اى نوع كانت .
ولاجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
يسرا




عدد المساهمات : 6
نقــاط المشاركة : 6
تاريخ التسجيل : 26/03/2011

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 23, 2011 12:01 pm

مجهود رائع جدآ

جزاكم الله خيرآ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 3 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي محكمة الاسرة-
انتقل الى: