مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الجريمة المستحيلة في الفقه والقانون والقضاء الإثنين سبتمبر 06, 2010 11:09 am | |
| ، فأوجب العقاب على الثانية دون الاولى كقانون العقوبات الايطالي لعام 1930 حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 49 منه على ان ( يستبعد العقاب حين يكون تحقق النتيجة مستحيلا سواء بسبب انعدام صلاحية السلوك لاحداث هذه النتيجة او بسبب انعدام المحل الذي يستهدفه السلوك ذاته ) . ومن التشريعات التي اخذت بأسلوب التفرقة بين الاستحالة المطلقة والنسبية قانون العقوبات البرازيلي لسنة 1940 وقانون العقوبات الروماني لسنة 1937وقانون العقوبات الاسباني لعام 1928 .وهذا ما ذهب اليه المشرع المصري في مشروع قانون العقوبات لعام 1966 في المادة 42/2. (16) .
ولم يقتصر اختلاف التشريعات التي تبنت النص على الجريمة المستحيلة على المذهب المعتمد من قبلها بل اختلفت ايضا من حيث العقوبة المقررة لها . فبعضها ساوى في العقوبة بين الجريمة المستحيلة والشروع كما فعل المشرع السوري واللبناني . في حين ان بعض التشريعات قررت لها حكما خاصا كما في قانون العقوبات الاسباني لعام 1944 ، فرغم ان المشرع الاسباني اعتبر الجريمة المستحيلة من صور الشروع التام الا انه من حيث العقاب خصص لها نفس عقوبة الشروع الناقص ، وعقوبة الاخيراخف من عقوبة الشروع التام .
موقف القضاء من الجريمة المستحيلة :
اتبع القضاء الفرنسي نظرية المذهب الشخصي والذي قسم الاستحالة الى مطلقة ونسبية ، واخضاع الثانية للعقاب دون الاولى . فقد قضى ان لا عقاب على من يشرع في اجهاض امرأة ليست حامل ( النقض 6 يناير 1859 ) ولا فيما اذا استعمل الفاعل جوهر غير سام اذا رام قتل خصمه .
وقضت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 1876 بعقوبة الشروع على من سرق صندوق الصدقات وان كان خاليا من الاموال ،وعللت ذلك ان الفعل ليس من قبيل الاستحالة المطلقة . كذلك قضت على معاقبة الشخص الذي اطلق النار على غرفة شخص قاصدا قتله معتقدا انه متواجد فيها واذا به قد غادرها ولم تعتبر الظرف المذكور من الاستحالة المطلقة حسب حكم النقض المؤرخ 12ابريل 1879 . وفي واقعة اخرى وبموجب حكم النقض الصادر في 1910 عاقبت على ( اخطار الادارة اخطارا غير صحيح بقصد الحصول على جائزة ولو ان الادارة كانت لديها الوسائل لمراقبة كذب الاخطار ، اذ كان بالامكان انها لا تعمد الى مراقبة صحة الاخطار وتنقاد وراء حسن نيتها وتصدقه ) حيث اعتبرت الاستحالة في هذه الحالة نسبية وليست مطلقة .(17)
كما صدر لمحكمة النقض الفرنسية قرارفي 20مارس 1929 عاقبت بموجبه عمالا تقدموا بشهادات طبية مزورة الى شركة تأمين غير شركة التأمين المؤمنين لديها للحصول على تعويض وفي الوقت الذي اعتبر الدفاع ان الجريمة مستحيلة لأن الشركة الاخرى غير ملزمة بالدفع للعمال لكونهم لم يؤمنوا لديها . اعتبرت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الاستحالة نسبية حيث من المحتمل ان الشركة تدفع لهم دون الرجوع الى دفاترها (18)
وفي المانيا قضت المحكمة العليا بعقوبة الشروع على من حاول قتل شخص تبين انه فارق الحياة قبل محاولة القتل ، وكذلك من حاول اسقاط امرأة تبين انها غير حامل ، وقضت بالعقاب على خنق طفل ولد ميتا .(19)
تأرجح القضاء المصري بين النظرية التي اخذت بها المحكمة العليا في المانيا اي المعاقبة على الجريمة المستحيلة ايا كانت فروض الاستحالة. ويظهر ذلك في قرار محكمة النقض المصرية الصادر في 12 ديسمبر 1913 حيث اعتبرت فيه ان تقديم شخص جواهر غير مضرة معتقدا بتسببها الموت لخصمه لجهله المقدار الكافي الذي يحدث الوفاة شروعا في جريمة القتل لأن النتيجة لم تتحقق بسبب لا ارادي فقد جاء في حيثيات الحكم ( ان الشروع في القتل بواسطة السم يتكون بمجرد اعطاء شخص عمدا مادة في امكانها احداث الموت ، او يظن الفاعل انها تحدث الوفاة وذلك توصلا لقتل المجني عليه ، واما اذا اعطى السم بكمية خفيفة جدا واذا كانت الجواهر المستعملة غير مضرة وذلك بدون علم الفاعل ولكنها اعطيت بقصد قتل المجني عليه فان هذه الوقائع لا تكون جريمة مستحيلة بل شروعا في القتل عمدا قد خاب اثره لأسباب خارجة عن ارادة الفاعل . وفي الواقع فان جريمة الشروع في القتل عمدا بواسطة السم توجد قانونا متى اظهر الفاعل نية ارتكابها بأفعال مقاربة للجناية ومع جميع الظروف المكونة لها ، اما كون السم قد اعطي بكمية خفيفة جدا او ان المادة المستعملة كانت بدون علم الفاعل غير مضرة بدلا من ان تكون قاتله فان هذه ظروف قهرية تجعل الفعل شروعا بدلا من قتل تام ).
بينما في حكم آخر لنفس المحكمة المذكورة صدر ونشر في المجموعة الرسمية سنة 1915 نمرة 19 تبنت فكرة تقسيم الاستحالة الى استحالة مطلقة واخرى نسبية مقتفية اثر محكمة النقض الفرنسية . حيث ورد في الحيثيات للحكم آنف الذكر (وحيث انه لا يصح القول هنا بوجود (جنحة مستحيلة ) لأن مسألة هذه الاستحالة لا يمكن التمسك بها الا في حالة وجود مانع مادي ومطلق لا بسبب وجود مانع نسبي ناشئ عن قوة ادراك المجني عليه وبالفعل فان هذه الاخير قد جعل المتهم يخيب عن عمله بسبب ظرف قهري لا دخل فيه لنفس الواقعة ولولا وجود هذا الظرف لكان من الممكن ان الجريمة يتم ارتكابها فعلا).(20)
وقد استقرت محكمة النقض المصرية على المذهب المذكور في احكامها الاخيرة واكدت ذلك في حكم لها صدر في 3 نوفمبر 1924 يشير الى هذا التقسيم للاستحالة ( الجريمة المستحيلة نوعان : جريمة مستحيلة استحالة مطلقة ، كمن اطلق عيارا ناريا على جثة وهذه لا عقاب عليها ، وجريمة مستحيلة استحالة نسبية كمن وضع يده في جيب شخص بقصد سرقة ماله فلم يجد في الجيب شيئا وهذه جريمة معاقب عليها ).
المصادر: 1- د. علي حسين الخلف ، الوسيط في شرح قانون العقوبات – القسم العام ج 1 بغداد 1968. 2- المصدر السابق. 3- د. علي حسين خلف ، الموجز في قانون العقوبات – القسم العام / بغداد 1971 . 4- د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات المصري – القسم العام ص 399 . 5- د. نظام توفيق المجالي - الجريمة المستحيلة ،دراسة حول مدى اعتبارها من نماذج الشروع المعاقب عليه قانونا / الموسوعة القانونية العربية . 6 – نفس المصدر. 7- د.سمير شناوي ، الشروع في الجريمة ،دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية 1971. 8- د. علي بدوي ، الاحكام العامة في القانون الجنائي 9 – المجالي المصدر السابق. 10- د.شناوي المصدر السابق. 11- د . عوض المصدر السابق. 12- د .شناوي المصدر السابق. 13- د. المصدر السابق. 14- د. جلال ثروت ، قانون العقوبات – القسم العام ، الدار الجامعية بيروت . 15 – د. المجالي المصدر السابق. 16- د. الشناوي المصدر السابق. 17- محمد صبري ابو علم ، بحث في الجريمة المستحيلة مجلة المحاماة عدد الخامس ، السنة العاشرة . 18- نفس المصدر. 19 –القاضي خليل عفت ثابت ، الجريمة المستحيلة ، مجلة المحاماة العدد التاسع السنة الثالثة. 20- ابو علم المصدر السابق.
| |
|
محمود اسد
عدد المساهمات : 2 نقــاط المشاركة : 2 تاريخ التسجيل : 01/04/2011 العمر : 35
| موضوع: رد: الجريمة المستحيلة في الفقه والقانون والقضاء الجمعة أبريل 01, 2011 3:28 pm | |
| | |
|
حسـن
عدد المساهمات : 6 نقــاط المشاركة : 8 تاريخ التسجيل : 05/04/2011
| موضوع: رد: الجريمة المستحيلة في الفقه والقانون والقضاء الإثنين يوليو 18, 2011 1:19 am | |
| شكراً على هذا المجهود الرائع جزاك الله خيراً | |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الجريمة المستحيلة في الفقه والقانون والقضاء الجمعة يوليو 29, 2011 3:21 am | |
| جزاكم الله خيراً شكرا لمروركم الطيب العطر وردودكم المتميزة
| |
|