دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحبس الاحتياطي في القانونالمصري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الحبس الاحتياطي في القانونالمصري Empty
مُساهمةموضوع: الحبس الاحتياطي في القانونالمصري   الحبس الاحتياطي في القانونالمصري I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 06, 2010 3:05 am

الحبس الاحتياطي في القانونالمصري
تعريفه :
لم يضع التشريع المصري تعريفاًمحددا للحبس الاحتياطى ، وإنما اكتفى بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطى فىقانون الإجراءات الجنائية ، لذلك فقد تعددت تعريفات الفقه المصري للحبسالاحتياطي :-
فعرفه الأستاذ الدكتورنجيب حسنى تعريفا للحبس الاحتياطى على النحو التالى : هو سلب حرية المتهم مدة من الزمنتحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون .
وعرفه الدكتورالمرصفاوى بأنه : إجراء من إجراءات التحقيق الجنائى يصدر عمن منحة المشرع هذا الحقويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصرحسب ظروف كل دعوى حتى ينتهى أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائى أوأثناء المحاكمة واما بصدور حكم فى الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذهاعليه .
وعرفت المادة (381) من تعليمات النيابة العامة الحبس الاحتياطي على النحو التالي : هو إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيقالابتدائى من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلماأستدعى التحقيق ذلك ، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أوالتأثير على الشهود أو تهديد المجنى علية ، وكذلك وقاية المتهم من احتمالاتالانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة .
ومن مجمل هذهالتعريفات يبرز لنا مضمون الحبس الاحتياطي بأنه ينصب على من هو متهم ويكمنجوهرة فى سلب حريته ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد والتجديد وهو يختلف عن سلبالحرية كعقوبة فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وليسنتيجة لحكم قضائى بات ، كما يبرز الطابع المؤقت للحبس الاحتياطى وارتباطه بمدى زمنىلا يتجاوزه وان كان يقبل الامتداد مما يميزه عن الحبس المطلق كما تظهر بجلاء علتهوالغاية منه
مبررات الحبس الاحتياطي :
موقفالفقه: يكاد يحصر الفقه الراجح هذه المبررات فى أداء ثلاث وظائف : -:
أولاً : الحبس الاحتياطي كأجراء يضمن تنفيذ العقوبة:فهو وسيلة تضمن التحفظ على المتهمتحت أيدى سلطات التحقيق حتى يصدر حكم بالإدانة فتنفذ العقوبة أو يقضى بالبراءةفيخلى سبيله مما يضمن ألا يفلت متهم من العقاب
ثانياً :الحبس الاحتياطي كإجراء منإجراءات الأمن: حيث يهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائمأخرى ، ويحمى المتهم من محاولات انتقام أهل المجنى علية ، أو غيرهم ممن استفزهمواستثارا سخطهم اقتراف المتهم لفعلة ، خاصة ولو اتسم بوضاعة عالية.
ثالثاً :الحبسالاحتياطي بوصفة وسيلة من وسائل التحقيق: وهى الوظيفة الأساسية ، حيث يحقق بعضالأغراض التى يمكن إجمالها في ، وبقاء المتهمفي متناول سلطة التحقيق، والمحافظة على أدلة الجريمة منمحاولة المتهم إخفائها أو طمسها ، إذا أطلق صراحة،منعالتواطؤ بالحيلولة بين اتصال المتهم بباقى شركائه فى ارتكاب الجريمة ، وبغل يده عنتجهيز شهود نفى مزيفين ، أو من تهديد شهود الإثبات.
في التشريع المصري:
يمكنإجمال ما ورد فى التشريع المصرى بخصوص الحبس الاحتياطى بأنه قد نظر إلى الحبسالاحتياطى بوصفة إجراء من إجراءات التحقيق ، وبوصفة تدبيرا احترازيا فى الوقت نفسه ،فبوصفة إجراء من إجراءات التحقيق يحب أن يكون هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأدلة والقرائن العادية وللحيلولة دون ممارسة المتهم ضغطا على الشهود أو اتصالاسريا بغيرة من المتهمين وهو ما يستفاد من نص المادة 143/1 من قانون الإجراءاتالمصرى فعلى الرغم من خلو القانون المصرى من تحديد مبررات الحبس الاحتياطى فإنه نصفي هذه المادة على ما يفيد أن مد الحبس الاحتياطى يكون لمصلحة التحقيق ، ونص المشرعالدستورى المصرى فى المادة 41 من الدستور الحالى على انه " لا يجوز القبض علىالمتهم …… أو حبسة ……… إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، إما بوصفة تدبيرا احترازيا يستهدف منع التأثير الضار للخطورة الإجرامية التىكشف عنها اقتراف المتهم لجريمته وهو ما عبر عنه المشرع المصرى بالمادة المشار إليها " صيانة أمن الدولة " وهو ما يدرجة الفقه عادة بوصف الحبس الاحتياطى كأجراء منإجراءات الأمن – يعمل على تفادى ارتكاب الجرائم سواء من المتهم أو من غيرة كرد فعلعلى جريمته.
القواعد العامة للحبس الاحتياطي :
مجـالـه :
يستفاد من نص المادة 134 أ . ج أن مجاله ينحصر – بحسبالأصل في الجنايات والجنح المعاقب عليه بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة شهور والعبرة هنابالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة ومن ثم يتم استبعاد المخالفات والجنح المعاقبعلية بالغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة شهور من نطاق الحبس الاحتياطي، وقد أورد المشرع على هذا الأصل استثئنائين أحدهما موسعا من مجاله والأخر مضيقاله ، فمن حيث التوسيع : أجاز المشرع الحبس الاحتياطي في الجنح المعاقب عليه بالحبس ،مهما قلت مده إذا لم يكن للمتهم محالة إقامة ثابت معروف في مصر ، وحظر المشرع حبس الحدث الذي لا يتجاوز عمره خمسه عشر سنة حبسا احتياطياًم26 من قانون رقم 31 سنة 74 بشأن الأحداث .
كما حظره في الجرائم التي تقعبواسطة الصحف ( 135 . أ .ج ) ألا إذا كانت من الجرائم المنصوص عليه في المواد 173 ، 179 ، 180/2 من قانون العقوبات أو كانت تتضمن طعن في الأعراض أو تحريضا على فسادالأخلاق.
شروط الحبس الاحتياطي:
أولاً : توافر دلائل كافية على ارتكاب المتهمللجريمة أو اشتراكه فيها : بمعني أن على الجهة مصدرة الأمر التثبت من وقوعالجريمة ونسبتها أو إسنادها إلى المتهم أي يتطلب توافر أدلة كافية لإثبات توافرجميع أركان الجريمة سوء الركن المادي أو المعنوي بجميع عناصرهما ثم عليها أن تستخلصمن هذه الدلائل ملائمة الحبس وتحديد مدى الكفاية والملائمة أمور تقديريةمتروكة للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع التى لها ان تعتبر الحبس باطلا لانتفاءدلائل الاتهام وعدم كفايتها وتستبعد - من ثم - كل دليل مستمد منة وتأمر بالإفراج عنالمتهم المحبوس فورا.
ثانياً : آن يسبق الأمر به استجواب المتهم إلا إذا كان هاربا: وعلة ذلك .. مادام أمر الحبس تقديريا للمحقق فيتعين علية تجميع عناصر تقديرملائمة هذا الأمر مما يستلزم الاستماع إلى المتهم لتكتمل أركان الصورة لدى المحقق .فيكون اكثر قدرة على تقدير مدى كفاية الأدلة وأيضا مدى ملائمة الحبس الاحتياطيللحالة الواقعية وعند استحالة تنفيذ هذا –حالة هرب المتهم – فان المشرع أعفى المحققمن هذا الشرط.
ثالثاً : أن تسمع أقوال النيابة إذا كان قاضي التحقيق هو الأمربالحبس: وعلة ذلك اكتمال كافة جوانب الموقف من زاوية المتهم ( الشرط السابق) ومن زاوية النيابة ( بوصفها جهة اتهام ) فيكون المحقق أكثر قدرة علي تقدير مديكافية الأدلة . ومدي ملائمة الحبس الاحتياطي بداهة لا محل لهذا الشرط إذا كانتالنيابة العامة هي التي تتوالى التحقيق.
الجهةالمخولة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي :
الحبس الاحتياطي بوصفه أمر من أوامرالتحقيق يتصور أن يصدر في إحدى ثلاث لحظات من حياة الخصومة الجنائية ( اتهام- إحالة – محاكمة ) وتتباين الجهات المخولة سلطة إصداره في كل مرحلة من هذه المراحل وذلكعلى النحو التالى:
سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق:
تتباين وتتعدد الجهات المخولة سلطة إصدار أوامر الحبس الاحتياطى فى التشريعالمقارن فهناك من يعطى هذه السلطة للقضاء وحدة ، وهناك من يعطيها للنيابة العامة ، وهناك من يشارك الاثنين كمال يوجد أيضا من يعطى هذهالسلطة لضباط الشرطة فيما يلىنتناول موقف التشريع المصرى فى هذا الشأن .
1-الفصل بين وظيفتيالاتهام والتحقيق:
تبني هذه الخطة قانون تحقيق الجنايات الأهلي الصادر في 1883فكان الأصل العام أن التحقيق من اختصاص قاضي التحقيق أو من يندبه لذلك ( م 3 ، 4) يقوم به من تلقاء نفسه ،أو بناء على طلب أعضاء قلم النائب العمومي ، أو المدعيبالحقوق المدنية أو بناء على طلب محكمة الاستئناف ، وخرج على هذا الأصل العامفي حالة التلبس حيث أجاز لأعضاء قلم النائب العمومي ولمأمور الضبطية القضائية إجراءالتحقيقات الابتدائية في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجريمة (13 م ) وانحصرت سلطةالحبس الاحتياطي في يد قاضي التحقيق وحده فإن تبين له بعد استجواب المتهم أو فيحالة هربه أو عدم حضوره أن الشبهات كافية قبله وكانت الجناية أو الجنحة – المتهمبارتكابها معاقبا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد جاز له يصدر أمر " بسجن المتهم أو انيبدل بأمر الضبط والإحضار السابق صدوره أمر أخر بسجنه ( م88 ، 90) وكان هذا الأمرالذي يصدره قاضي التحقيق بحبس المتهم احتياطيا –غير محدد بمده.
2- الجمع بينوظائف الاتهام ، والتحقيق ، والحكم في يد هيئات إدارية
وعرفت باسم " قومسيوناتالأشقياء " حيث عطلت السلطات تنفيذ قانون تحقيق الجنايات الأهلي حتى تطلق يدها فيمواجهة الثورة العرابية وتذرعت بأن " الأشرار " قد أساءوا فهم الحريات التي منحهاإياهم القانون الجديد وعاثوا في البلاد فسادا فأصدرت في 24 أكتوبر 1884 " ديكريتو " يتعلق بالوجه القبلي ويقضي كلاهما بنقل اختصاص الفصل في الجرائم التي من شانهاالإخلال بالأمن أو تهديد الأملاك إلى لجنة سميت بأسم " قومسينات الأشقياء " وهيمشكلة من رئيس يعينه مجلس الوزراء ومدير بالمديرية ورئيس النيابة واثنين من قضاهالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف وكانت هذه اللجان تتولى التحقيق والفصل فيالقضايا غير مقيدة بالقواعد والإجراءات التي كان ينص عليها قانون تحقيق الجنايات، وأسرفت تلك اللجان في القسوة يقصد الإرهاب وانتهكت حقوق الدفاع ولم تتورع عنالالتجاء إلي التعذيب أثناء التحقيق واكتفت بالإدانة بمجرد الشبهات وقد ألغيت فيعام 1889 بعد أن ظهر من تقرير " مسيو ليجريل " أنها سجنت كثيرين بين عدة سنوات بغيرمحاكمة واتضح أنها كانت تحكم بالإدانة لأدني شبهة وتعذب المتهمين لحملهم علىالاعتراف . . . الخ وكان نظام البوليس فاسدا إلى حد أحرج مراكز رؤساء الحكومةومديري البوليس على السواء فقد وضع نظام البوليس بأسره على قاعدة عسكرية وجردالمديرين من كل سلطتهم عليه مما حفز " نوبار " إلى الشكوى من عجز المديرين منالمحافظة على الأمن وادي إلى رئيس البوليس الإنجليزي " كليفورد لورد " وإعادة سلطةالمديرين على البوليس من جديد ، وكما يبدو فإن سلطات الاحتلال كانت متأثرة بفكرةعبر عنها صراحة " ملنر " بعد زمن طويل من الثورة العرابية ، حينما وصف المصرين " بأنهم أمة من العبيد الخاضعين المجردين من أدني روح للحرية .
3- الجمع بينسلطتي الاتهام والتحقيق :
استحدث " ديكريتو " صادر في 28 /5/1895 أحكاما جديدةمنها ما تضمن تخويل النيابة العامة سلطة التحقيق فضلا عن سلطة الاتهام وان ابقينظريا –على نظام قاضي التحقيق وعلى سلطاته في التحقيق والحبس الاحتياطي تلجاالنيابة العامة إذا شاءت في الجنايات وبعض الجنح وبمقتضي ذلك التعديل أصبح للنيابةالعامة – هي الأخرى – سلطة الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما قابلةللتجديد بمعرفتها كما كان للمتهم المحبوس أن يعارض في أمر حبسه أو في الأمر الصادرمن النيابة بتجديد ذلك الحبس ويفصل قاضي الأمور الجزئية في تلك المعارضة خلالثمانية أيام ( المواد 10 ، 12 ، 13(، وقد عدلت سلطة النيابة العامة الحبسالاحتياطي بعد ذلك بـ " دكريتو " صادر في 19 يناير 1879 بموجبه حرم النيابة العامةحق حبس المتهم احتياطياً بتعديل المادة العاشرة من الأمر العالي الصادر في 28 مايو1895 ، وفرقت بين حالتين الأولي : أجازت فيها للنيابة العامة إصدار أمر بحبسالمتهم احتياطيا ولكن بعد موافقة رئيس المحكمة أو من يقوم مقاومة أو موافقة قاضيالأمور الجزئية كتابة إذا كان المتهم في وجهة غير الجهة الكائن بها مركز المحكمة – وذلك إذا وقعت الواقعة مما يستوجب العقاب بالحبس ( مثل جنحة السرقة أو الشروع فيها ... الخ )
والثانية : يصدر الأمر بالحبس من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامة أوقاضي الأمور الجزئية –إذا كان المتهم في جهة غير الجهة الكائن بها مركز المحكمة بعدأن تستحضر النيابة المتهم أمام أيهما ( حسب الأحوال ) وإذا كانت الواقعة من الجنحالتي تستوجب الحبس عدا ما ذكر في الحالة الأولي وكذلك إذا لم يحضر المتهم بعداستدعائه بالطرق القانونية، وبذلك سلب المشرع النيابة حق حبس المتهم احتياطياووكله إلى القضاء وعدلت سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي بعد ذلك بالقانونالصادر في 1904 واختط فيه المشرع طريقا وسطا حيث خول النيابة العامة حق حبس المتهماحتياطيا في أحوال معنية لمدة محدده وحرم المتهم حق المعارضة في الأمر الصادربحبسه .
4-الفصل بينهما في الجنايات والجمع بينهما في الجنح:
تبني هذاالمسلك قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حيث جعل التحقيق بمعرفة قاضيالتحقيق وجوبيا في مواد الجنح وجوزيا – بناء على طلب النيابة في مواد الجنح ومنحالنيابة العامة سلطة التحقيق في مواد الجنح والمخالفات بالقيود الواردة في البابالرابع من الكتاب الأول والتي خول القانون بمقتضاها لقاضي التحقيق سلطة مراقبةالنيابة العامة في بعض التحقيقات .
5-التوسع في سلطة النيابة العامة ، والحد منسلطة قاضي التحقيق :
صدر المرسوم بقانون رقم 353 لسنة 52 الذي أعاد للنيابةالعامة سلطة التحقيق كاملة في مجال الجنايات باستثناء جرائم محددة اختص بها قاضيالتحقيق اختصاصا وجوبيا وبذلك عدل المشرع المصري – مرة أخري – عن نظام الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق وابقي هذا التعديل على قاضي التحقيق كسلطة احتياطية للتحقيقمع إعطائه اختصاصا وجوبيا بالنسبة لجرائم التفاليس والجرائم التي تقع من الصحفوغيرها من طرق النشر إذا الزم النيابة العامة بإحالتها إليه للتحقيق ، وبمقتضيقانون رقم 113 لسنة 57 ألغيت الأخير من المادة 64 التي توجب التحقيق من جرائمالتفاليس والصحافة اكتفاء بالأصل العام المقرر بالفقرة الأولي من المادة المذكورةوهو يتح للنيابة العامة –في مواد الجنايات أو الجنح أن تطلب ندب قاض لتحقيقها إذارأت أن في ذلك أكثر ملاءمة لظروفها ، وبمقتضي هذه التعديلات أصبح نظام قاضيالتحقيق – الذي ينص عليه التشريع المصري ( مواد 64-65) نظاما صوريا وأجريت دراسةميدانية حول موضوع الأشراف القضائي على التحقيق في ضوء الدراسات الخاصة بمشروعقواعد الحد الأدنى لتنظيم العدالة الاجتماعية والتي أشرف عليها " المركز القوميللبحوث الجنائية والاجتماعية " وتبين من نتائج هذه الدراسة – التي بدأت عام 1970ونشرت عام 1977 أنه لم يندب أحد من قضاه التحقيق طبقا للمادتين 64-65 إ . ج طوالهذه الفترة .
سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة الإحالة :
نظام الإحالة عبارة عن تقيم للاتهامات المقامة ضد المتهم وتقدير لمدلولالأدلة المستمدة من إجراءات التحقيق وعدم كفايتها لإحالة الدعوى إلى قضاء المحاكمةعن طريق قرار الإحالة ويكون له في سبيل ذلك سلطات إجراء تحقيق تكميلي أو تكليف سلطةالتحقيق الابتدائي بإجرائه والأمر بحبس المتهم احتياطيا إذا كان مفرجا عنه أوالإفراج عنه أن كان محبوسا وان يأمر بإحالة الدعوى إلى المحاكمة أو يأمر بالا وجهلإقامتهاوسنخصص فرعا لإيضاح موقف كلا من التشريع المقارن والتشريع المصري بشأنالإحالة .
إسناد الإحالة لسلطة التحقيق
أحل قانون الإجراءات الجنائية الحالي ( 150 لسنة 50 ) غرفة الاتهام محل قاضي الإحالة وكانت تتكون من ثلاثة قضاه ، ثم بمقتضى القانون رقم 107 لسنة 62 أصبح قاضي الإحالة يتكون من مستشار الإحالة بدلاً من القضاة الثلاثة الذين تتكون منهم غرفة الاتهام ، ثم بمقتضي القانونرقم 5 لسنة 1973 ( الصادر في 21 فبراير ) أضيفت م 366 مكرر إلى قانون الإجراءات الجنائية وبمقتضاها تتم الإحالة مباشرة من النيابة العامة إلى المحكمة المختصة فيطائفة معينة من الجنايات وهي جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية – والغدر – والتزوير – وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب : الثالث . والرابع . والسادسعشر من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، ثم تم إلغاء مستشار الإحالةفي 4 نوفمبر 1981 إصدار قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 170 لسنة 81 بتعديلبعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية وبمقتضاه تم استبدال نص المادة 158 والمادة 124بنصوص جديدة تسند إحالة الدعوى إلى جهة التحقيق ( لقاضي التحقيق – وفقا للمادة 158 ) أو النيابة العامة ( وفقا للمادة 124 ) التى لها أن ترفع الدعوى في موادالمخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم أمام المحكمة الجزئية إلا ما استثني وترفعالدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام – أو من يقوم مقامة- إلى محكمةالجنايات بتقرير اتهام وفقا لضوابط عددتها المادة ، واستحدثت مادة برقم 214 مكررتقضي بأنه إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة – ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية ،فعلي النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة ونص قرار رئيسالجمهورية سالف الذكر – في مادته الثالثة – على حذف كلمة " مستشار الإحالة أينماوردت في قانون الإجراءات الجنائي ، ونصت المادة الرابعة على إلغاء الفصل الثالثعشر المعنون " في غرفة الاتهام " ( المواد من 193 – 196) من الباب الثالث من الكتابالأول.
سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة المحاكمة:
أ‌-محكمة الموضوع: يستفاد من نص م 151/1 إ . ج أن سلطة حبس المتهم الذيسبق حبسه احتياطيا من قبل ثم افرج عنه من اختصاص المحكمة المحالة إليها الدعوى سواءكانت محكمة جزئية أو استئنافية أو محكمة جنايات وتتقيد المحكمة في هذه الحالة – بنفس ما تقيد به قاضي التحقيق عند إصداره أمرا جديد بالقبض على المتهم أو حبسه وهيالشروط المنصوص عليها في م 150 إ . ج ، ويستفاد ذلك من ترتيب المواد ، وتنحصر( إذا قويت الأدلة على المتهم ، إذا أخل بالشروط على المفروضة عليه ، إذاوجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء ) وتوسع المشرع في سلطة محكمة الجناياتفوفقا للمادة 380 إ . ج لا تتقيد محكمة الجنايات بمثل ما تقيد به المحاكم الأخرىفيجوز لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا في أية حالة تراها ولها أن تأمر بحبسالمتهم (ولو كان طليقا ولم يسبق حبسه من قبل ) حيث جري نصها كما يلي ": لمحكمةالجنايات في كل الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسهاحتياطيا وان تفرج – بكفالة أو بغير كفالة – عن المتهم المحبوس احتياطيا.
ب – المحكمة المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة : عند إحالة الدعوى إلى محكمةالجنايات وفي غير أدوار انعقادها، وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص ( م 151 / 3) .
حدود السلطة المخولة بالحبس الاحتياطي:
أ‌-مدة الحبس الاحتياطي: مدة الحبس الاحتياطي في التشريع الإجرائي المصري تختلف تبعا لاختلاف الجهة المصدرة للأمر كما يلي ::
1-مدة الحبس الاحتياطي عند صدور الأمر به منالنيابة العامة : وفقا للمادة 201/ إ . ج لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعةأيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوض علي المتهمإذا كان مقبوض عليه من قبل أي تحسب من تاريخ القبض على المتهم إذا كان عضو النيابة هو الذي أمر بالقبض عليه كرئيس للضبط القضائي ( م 35 ، 36 أ . ج ) ، أو من تاريختسليمه للنيابة للنيابة إذا كان مقبوضا عليه بقرار من مأمور الضبط في حالة التلبس(م24) ، أو بأمر صادر من سلطة التحقيق بضبطه وإحضاره ( م 126 ، 127) أو بأمرهابالقبض عليه ( م 130 ( والمادة تميز بين الواقعة التي ننسب إليها بدءتاريخ الحبس الاحتياطي ( من تاريخ القبض عليه ، أو من تاريخ التسليم ) وتجد هذهالتفرقة أساسها في مثول المتهم أمام النيابة – في حالة القبض عليه بناء على أمرالنيابة بوصفها رئيسا للضبط القضائي – لا يتراخي عن القبض ، أما إذا كان مقبوضاًعليه من قبل (بقرار من مأمور الضبط في أحوال التلبس وبناء على أمر سلطة التحقيقبضبطه وإحضاره أو بالقبض عليه ) فلسلطة التي قامت بالقبض أن تعرض على سلطة التحقيقفي خلال 24ساعة ولسلطة التحقيق أن تستجوبه خلال 24 ساعة أخري ( م31) فينسب بدء حبسالمتهم إلى وقت تسليمه للنيابة وليس إلى وقت استجوابه حتى لا يتحمل عبء تأخيراستجوابه بلا موجب .
2-مدته عند صدور الأمر من قاضي التحقيق:وفقاللمادة 142/ 1 إ . ج يكون قراره بحبس المتهم احتياطيا نافذا لمدة خمسة عشر يوما ولهبعد سماع النيابة والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعهاعلى خمسة وأربعين يوما .
3- سلطة مستشار الإحالة قبل إلغائه: كانت له سلطةواسعة قبل تعديل م 143 كما سلف فيما سبق حيث كان له مد مدة الحبس الاحتياطي على ذمةالتحقيق إلى حين الانتهاء منه بدون آيه قيود زمنية واستمرت له بعد ذلك السلطاتالموضحة في المواد 175 إ . ج الأولي تعالج سلطته في الحبس الاحتياطي على ذمةالتحقيق وتخوله ذات سلطات قاضي التحقيق عند إجرائه تحقيقا تكميليا ومن بينها سلطةالآمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه أو بحبسة وفقا لاحكام م 150 إ . ج، وأقرت محكمة النقض تلك السلطة له ولو لم يصدر قرار بإجراء التحقيق على سند من أنأمره بالقبض يعد في ذاته إجراءات التحقيق التي يملكها دون قيد، أما بخصوص الحبسالاحتياطي المقترن بالإحالة فلا قيود ترد على سلطته وعليه وفقا للمادة 184 ففي أمرالإحالة له أن يفصل في استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه أو في القبضعليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو إذا كان قد أفرج عنه ، وعلى كلفقد تم إلغاء نظام مستشار الإحالة في التشريع المصري بالقانون رقم 170 لسنة 1981وألغيت هذه المواد تماما
مد مدة الحبس الاحتياطي:
سلطة قاضي التحقيق: يجوز له بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس – الذيسبق له وأن إصدار – مدة أو مدد أخري لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ( م142/أ.ج ) .
سلطة القاضي الجزئي : وفقا لنص م 202 / إ . ج له أن يصدرآمرة – بناء على طلب النيابة بمد الحبس الاحتياطي لمدة متعاقبة بحيث لا يزيدمجموعها عن خمسة وأربعين يوما وبديهي على النيابة تقديم طلبها أثناء سريان مدةالحبس الاحتياطي الصادر منها ( أي قبل انقضاء مدة الأربعة أيام.
سلطةمحكمةالجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة :خولها القانون سلطة مد المدة فيالأحوال الآتية :
أ – عند استنفاد المدد التي يملكها القاضي الجزئي ورأتالنيابة مد الحبس الاحتياطي لأكثر من ذلك فعليها – قبل انقضاء تلك المدة – عرضالأوراق علي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها – بعد سماعأقوال النيابة العامة والمتهم – بمد الحبس مددا متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسوأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ( م 203 ، 143 / 1 إ . ج )
ب- عندماتستنفذ المدد التي يملكها قاضي التحقيق فعليه قبل انقضائها – أن رأي مد الحبسالاحتياطي – أن يحيل الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورةلتصدر أمرها – بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – بمد الحبس مددا متعاقبة لايزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً ( م 143 / 1 إ . ج( .
جـ- في حالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفي غير دور الانعقاد تكون هي المختصة بمد مدة الحبسالاحتياطي المقترن بالإحالة كما تكون المختصة كذلك في حالة الحكم بعدم الاختصاص إلىأن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ونرى عدم وجود قيد زمني عليها (م151/ 2/3 إ . ج ) .
المحكمة المختصة بنظر الدعوى:
عند خروج القضية من حوزة المحقق – بإحالة المتهم إلى المحكمة الموضوع المختصة بنظر الدعوى – تكون تلك المحكمة هيالمختصة بالفصل في أمر الحبس الاحتياطي بدون قيد زمني عليها ( م 151/1 إ . ج(
الإفراج المؤقت :
هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق لزوالمبررات الحبس والأصل أن يصدر من السلطة التي أمرت بالحبس الاحتياطي مادمت الدعوى لمتخرج من حوزتها فللنيابة العامة – إذا كانت تباشر التحقيق أن تفرج عن المتهمالمحبوس احتياطيا في أي وقت سواء أكان حبسه قد تم بأمر منها أو مد بناء على طلبهامادامت القضية في يدها ، فإذا خرجت من حوزتها انتقلت سلطة ذلك إلى الجهة التي أحيلتإليها وكل ما للنيابة هو أن تطلبه تلك الجهة، ولقاضي التحقيق – الذي يجريالتحقيق بمعرفته تلك السلطة سواء أكان هو مصدر الأمر أم النيابة عندما كانت تباشرالتحقيق قبل ندبه وللنيابة العامة استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بالإفراجالمؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جناية (65 إ . ج) ، وللجهة التي تفصل فيطلبات مد الحبس الاحتياطي ( قاضي جزئي –محكمةالجنح المستأنفة في غرفة مشورة) أنتصدر أمرها بالإفراج عنه سواء بكفالة أو بغيرها – في الأحوال التي تري زوال مبرراتالحبس الاحتياطي وقد يكون الإفراج وجوبيا في حالات وجوازيا في حالات أخري.
حالات الإفراج الوجوبي:
1-عن المتهم المقبوض عليه فيمواد الجنح بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فيمصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا أوسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة ( م142/2 أ ج) .
2-إذا أصدرت سلطة التحقيقأمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وجب الإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكنمحبوسا لسبب أخر (154/2 ، 209/2 أ . ج( .
3-إذا انقضت مدة الحبس الاحتياطي دونتجديدها قبل انقضائها.
4-إذا تبين لسلطة التحقيق أن الواقعة المنسوبة للمتهموالمحبوس احتياطيا بسببها لا تكون جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
5-إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمةالتي حبس المتهم من أجلها.
6-إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي سته شهور دون أنيعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو لم يصدر أمر منالمحكمة المختصة – إذا كانت التهمة جناية – بمد الحبس الاحتياطي .
الإفراج الجوازي:
في غير الحالات السابق الإشارة إليها يكون الإفراججوازيا لسلطة التحقيق إذا قررت زوال مبرراته ، بشرط أن يعين المتهم محلا له فيالجهة الكائن بها مركز المحكمة أن لم يكن مقيم فيها ( م 154 إ . ج ) وأن يتعهدبالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده ( م 144 إ . ج )ويجوز تعليق الإفراج الجوازي على تقديم كفالة ، يقدر مبلغها في أمر الإفراج .
إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه:

وفقا للمادة ( 150 إ.ج ) لسلطة التحقيق إلغاءأمر الإفراج عن المتهم وإعادة حبسه في الحالات التالية : ( إذا قويت الأدلة ضدالمتهم ، إذا أخل بالشروط المفروضة عليه في أمر الإفراج، إذا جدتظروف تستدعي اتخاذ هذا الأجراء) ، وبديهي أن حكم هذه المادة ينصرف إلى حالاتالإفراج الجوازي ، فلا محل له في حالات الإفراج الو جوبي إلا إذا صدر قرار بعدموجود وجه لإقامة الدعوى ثم ظهرت دلائل جديدة تستدعي إلغائه والرجوع إلى الدعوىفيصبح عندئذ العدول عن أمر الإفراج وإعادة حبس المتهم احتياطيا .
وتكون سلطةإصدار الأمر بإعادة الحبس في يد نفس الجهة التي أمرت بالإفراج عنه بشرط أن تكونالدعوى مازالت في حوزتها وإلا فالجهة التي آلت إليها الدعوى فعلا.
موجـــــــز
سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي :

النيابة العامة : 4 أيام - قاضى المعارضات : 45 يوم - الجنح المستأنفة : 15 يوم تجدد لمدد أخرى

قاضى التحقيق : يجمع بين سلطات النيابة وقاضى المعارضات ومحكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة .. وهذه الطبيعة تتوافر لقاضى التحقيق المنتدب طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات .. وتتوافر أيضا للنيابة العامة فى بعض الجرائم المنصوص عليها .. ومن أهمها اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة .

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :

1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .

2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .

3ــ حظر المتهم أماكن محددة .

أقصى مدة للحبس الأحتياطى :

الجنح : لا تجاوز 3 شهور

الإحالة قبل انتهاء الثلاثة أشهر : يجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة ( محكمة الموضوع ) خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة - الجنايات : لا تجاوز 5 شهور

مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى :

6 شهور في الجنح - سنة ونصف في الجنايات - سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعــدام

استئناف قرار الحبس والإفراج :

للمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس أي كانت الجهة التي أصدرته

للنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية

قرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة

قرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات

قرار محكمة الجنايات يستأنف أمام محكمة الموضوع

يفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من رفعه وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
المحامي ايمن




عدد المساهمات : 8
نقــاط المشاركة : 8
تاريخ التسجيل : 03/08/2012

الحبس الاحتياطي في القانونالمصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحبس الاحتياطي في القانونالمصري   الحبس الاحتياطي في القانونالمصري I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 08, 2012 4:35 am

شكرررررررررا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحبس الاحتياطي في القانونالمصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى
»  كتاب دوري رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطي
» كتاب - الحبس الاحتياطي في ضوء أحكام القانون 145 لسنة 2006
» الحبس الاحتياطي في القانون المصري مقارناً بقواعد الامم المتحدة
» كتاب - الحبس الاحتياطي فى ضوء أحكام القانون 145 لسنة 2006 و القانون رقم 153 لسنة 2007

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي المحاكم الجنائية-
انتقل الى: