23- ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن جميع الأشخاص الذين يقومون أو يرخصون بارتكاب أفعال جنائية مرتبطة بالتطهير العرقي، مسؤولون وعرضة للمحاسبة فردياً عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي بذل قصارى الجهد لإحالة المسؤولين قانوناً عن هذه الانتهاكات إلى القضاء.
24. ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى جميع الدول أن تتخذ تدابير فورية، بشكل فردي وجماعي، لمكافحة ممارسة التطهير العرقي ووضع حد لها بشكل عاجل. ولضحايا ممارسة التطهير العرقي المقيتة الحق في الالتجاء إلى سبل انتصاف ملائمة وفعالة.
2 - الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية
25- يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى لجنة حقوق الإنسان أن تدرس طرق ووسائل التعزيز والحماية الفعالين لحقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات علي النحو المبين في الإعلان بشان حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات علي النحو المبين في الإعلان بشان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية. وفي هذا السياق، يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى مركز حقوق الإنسان أن يقدم، بناء علي طلب الحكومات المعنية وكجزء من برنامجه الخاص بالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية، الخبرة المتخصصة في قضايا الأقليات وحقوق الإنسان وفي منع النزاعات وحلها، وذلك للمساعدة في الحالات القائمة أو المحتمل نشوئها والمتعلقة بالأقليات.
26- ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول والمجتمع الدولي علي تعزيز وحماية حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية وفقاً للإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية.
27- وينبغي أن تشمل التدابير المتعين اتخاذها عند الاقتضاء، تيسير اشتراكهم الكامل في جميع جوانب حياة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية وفي تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدانهم.السكان الأصليون
28- ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين والتابع للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات أن ينجز صياغة مشروع إعلان بشأن حقوق الإنسان الأصليين في دورته الحادية عشرة.
29- ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر لجنة حقوق الإنسان في تجديد واستكمال ولاية الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين لدي إنجاز صياغة مشروع إعلان بشأن حقوق السكان الأصليين.
30- ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً بأن تستجيب برامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية داخل منظومة الأمم المتحدة بشكل إيجابي للطلبات التي تقدمها الدول للحصول علي مساعدات تعود بفوائد مباشرة علي السكان الأصليين. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان كذلك بأن يتم توفير موارد بشرية ومالية كافية لمركز حقوق الإنسان في الإطار الشامل لتعزيز أنشطة المركز كما هو متوخي في هذه الوثيقة.
31- ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول علي ضمان المشاركة الكاملة والحرة للسكان الأصليين في جميع جوانب المجتمع، ولا سيما في المسائل التي تهمهم.
32- ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تعلن الجمعية العامة عن عقد دولي للسكان الأصليين في العالم، يبدأ اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1994، ويشمل برامج عملية التوجه يتم البت فيها بمشاركة السكان الأصليين. وينبغي لهذا الغرض إنشاء صندوق استئماني ملائم للتبرعات. وفي إطار هذا العقد، ينبغي النظر في إنشاء محفل دائم للسكان الأصليين في منظومة الأمم المتحدة.العمال المهاجرون
33- يحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول علي ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأسرهم.
34. ويري المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن تهيئة الظروف الكفيلة بالتشجيع علي زيادة الانسجام والتسامح بين العمال المهاجرين وبقية قطاعات مجتمع الدولة التي يقيمون فيها هو أمر يتسم بأهمية خاصة.
35- ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول إلى النظر في إمكانية أن توقع وتصادق، في أقرب وقت ممكن، علي الاتفاقية الدولية بشأن حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
3 - المساواة في المركز وحقوق الإنسان للمرأة
36- يحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي تمتع المرأة تمتعاً كاملاً وعلي قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان وعلي أن يكون هذا أولوية من أولويات الحكومات والأمم المتحدة. كما يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي أهمية إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة بوصفها فاعلة في عملية التنمية ومستفيدة منها، ويعيد تأكيد الأهداف المحددة بشأن العمل الشامل لصالح المرأة من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنصفة، المبينة في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية في الفصل 24 من جدول أعمال القرن 21، اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (ريو دي جانيرو، البرازيل، 3 - 14 حزيران/يونيه 1992).
37- وينبغي دمج موضوع المساواة في المركز للمرأة وحقوق الإنسان للمرأة في طلب الأنشطة المضطلع بها علي نطاق منظومة الأمم المتحدة. وينبغي معالجة هذه القضايا بصورة منتظمة ومنهجية في كافة هيئات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة. وينبغي، بصفة خاصة، اتخاذ خطوات لزيادة التعاون وتحقيق المزيد من التكامل في الأهداف والغايات بين لجنة مركز المرأة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغير ذلك من وكالات الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، ينبغي تعزيز التعاون والتنسيق بين مركز حقوق الإنسان وشعبة النهوض بالمرأة.
38- ويشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بصفة خاصة، علي أهمية العمل من أجل القضاء علي العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة، والقضاء علي جميع أشكال المضايقة الجنسية، الاستغلال الجنسي والاتجار بالمرأة، والقضاء علي التحيز القائم علي الجنس في إقامة العدل، وإزالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة والآثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الديني. ويطلب المؤتمر العالمي إلى الجمعية العامة اعتماد مشروع الإعلان بشان العنف ضد المرأة ويحث الدول علي مكافحة العنف ضد المرأة وفقا لأحكام الإعلان. وتشكل انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة في حالات النزاع المسلح انتهاكات للمبادئ الأساسية لقانون حقوق الإنسان الدولي وللقانون الإنساني الدولي. وجميع الانتهاكات التي هي من هذا النوع، بما في ذلك بصفة خاصة القتل والاغتصاب المنهجي، والاستعباد الجنسي والحمل القسري، تتطلب رداً فعالاً بصفة خاصة.
39- ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي استئصال جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الخفية منها والعلنية علي السواء. وينبغي للأمم المتحدة أن تشجع علي بلوغ هدف التصديق العالمي من قبل جميع الدول علي اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحلول عام 2000. وينبغي تشجيع إيجاد سبل ووسائل لمعالجة العدد الكبير جداً من التحفظات التي أبديت علي الاتفاقية. وينبغي للجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة، في جملة أمور، أن تواصل استعراضها للتحفظات علي الاتفاقية. ويرجى بإلحاح من الدول أن تسحب التحفظات التي تخالف موضوع الاتفاقية والغرض منها أو التي تخالف في غير هذا الوجه القانون الاتفاقي الدولي.
40- وينبغي لهيئات رصد تنفيذ المعاهدات أن تنشر المعلومات اللازمة بغية تمكين المرأة من استخدام إجراءات التنفيذ الموجودة استخداماً أكفأ في مساعيها اللازمة إلى تحقيق التمتع الكامل وعلي قدم المساواة بحقوق الإنسان وعدم التمييز. وينبغي أيضاً اعتماد إجراءات جديدة بغية تعزيز تنفيذ الالتزام بتأمين المساواة للمرأة وحقوق الإنسان للمرأة. وينبغي للجنة مركز المرأة وللجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة أن تدرسا بسرعة إمكانية استحداث حق رفع العرائض وذلك بإعداد برتوكول اختياري لاتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالقرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان بالنظر في دورتها الخمسين في تعيين مقرر خاص يعني بمسألة العنف ضد المرأة.
41- ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأهمية تمتع المرأة بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية طوال فترة حياتها. وفي سياق المؤتمر العالمي للمرأة واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلاً عن إعلان طهران لعام 1968، يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد، بناء علي المساواة بين المرأة والرجل، حق المرأة في الحصول علي رعاية صحية متيسرة ومناسبة وعلي أوسع نطاق ممكن من خدمات تنظيم الأسرة، فضلاً عن المساواة في فرص التعليم بجميع مراحله.
42- وينبغي لهيئات رصد تنفيذ المعاهدات أن تدرج مركز المرأة وحقوق الإنسان للمرأة في مداولاتها واستنتاجاتها، مع استخدام بيانات خاصة بالجنسين. وينبغي تشجيع الدول علي تقديم معلومات عن حالة المرأة من الناحيتين القانونية والواقعية في تقاريرها المقدمة إلى هيئات رصد تنفيذ المعاهدات. ويلاحظ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بارتياح، أن لجنة حقوق الإنسان اعتمدت في دورتها التاسعة والأربعين القرار 1993/46 المؤرخ في 8 آذار/مارس 1993 والذي يذكر أنه ينبغي أيضاً تشجيع المقررين والأفرقة العاملة في مجال حقوق الإنسان علي القيام بذلك. وينبغي أيضاً أن تتخذ شعبة النهوض بالمرأة، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى، ولا سيما مركز حقوق الإنسان، خطوات بغية ضمان أن تتناول أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بصورة منتظمة انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك الإساءات المرتكبة ضدها بسبب جنسها. وينبغي تشجيع تدريب موظفي الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية لمساعدتهم علي إدراك ومعالجة تجاوزات حقوق الإنسان، المرتكبة بالتحديد ضد المرأة، وعلي الاضطلاع بأعمالهم دون تحيز بسبب الجنس.
43- ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية علي تيسير وصول المرأة إلى مناصب اتخاذ القرارات وزيادة مشاركتها في عملية اتخاذ القرارات. ويشجع علي اتخاذ تدابير أخري داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة لتعيين وترقية الموظفات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ويشجع الأجهزة الرئيسية والفرعية الأخرى للأمم المتحدة علي ضمان مشاركة المرأة في ظروف من المساواة.
44- ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالمؤتمر العالمي للمرأة الذي سيعقد في بكين في عام 1995 ويحث علي أن تؤدي حقوق الإنسان للمرأة دوراً هاماً في مداولاته وفقاً للمواضيع ذات الأولوية للمؤتمر العالمي للمرأة وهي المساواة والتنمية والسلم.
4 - حقوق الطفل
45- يكرر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان تأكيد مبدأ "الطفل أولا" ويؤكد، في هذا الصدد، أهمية الجهود الوطنية والدولية الرئيسية، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أجل تعزيز احترام حقوق الطفل في البقاء والحماية والنماء والمشاركة.
46- وينبغي اتخاذ تدابير لتحقيق التصديق العالمي علي اتفاقية حقوق الطفل بحلول عام 1995 والتوقيع العالمي علي الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، فضلاً عن تنفيذهما الفعال. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول علي سحب التحفظات التي أبدتها علي اتفاقية حقوق الطفل والتي تخالف موضوع الاتفاقية والغرض منها أو التي تخالف في غير هذا الوجه القانون الاتفاقي الدولي.
47- ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول علي اتخاذ تدابير، إلى أقصي حد تسمح به مواردها المتاحة، وبدعم من التعاون الدولي، لتحقيق أهداف خطة عمل مؤتمر القمة العالمي. ويطلب المؤتمر إلى الدول إدراج اتفاقية حقوق الطفل في خطط عملها الوطنية. وبواسطة خطط العمل الوطنية هذه ومن خلال الجهود الدولية، ينبغي ايلاء أولوية خاصة لتخفيض معدلات وفيات الرضع والأمهات، وتخفيض معدلات سوء التغذية والأمية، وإتاحة إمكانية الحصول علي مياه الشرب والمأمونة وعلي التعليم الأساسي. وينبغي وضع خطط عمل وطنية، كلما اقتضى الأمر، لمكافحة حالات الطوارئ المدمرة الناشئة عن الكوارث الطبيعية والمنازعات المسلحة والمشكلة الخطيرة كذلك المتمثلة في حالة الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع.
48- ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول علي القيام، بدعم من التعاون الدولي، بمعالجة المشكلة الحادة المتمثلة في حالة الأطفال الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة. وينبغي أن يكافح بنشاط استغلال الأطفال وإساءة معاملتهم، بما في ذلك عن طريق معالجة أسبابهما الجذرية. ويلزم اتخاذ تدابير فعالة ضد قتل المواليد من الإناث وعمل الأطفال الضار بهم، وبيع الأطفال وأعضاء الأطفال، وبغاء الأطفال، واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي.
49- ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع التدابير التي تتخذها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لضمان الحماية والتعزيز الفعالين لحقوق الإنسان للطفلة، ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول علي إلغاء القوانين والأنظمة القائمة التي تميز ضد الإناث من الأطفال وتلحق الأذى بهن، وعلي التخلص من العادات والممارسات التي تنطوي علي مثل هذا التمييز.
50- ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة الاقتراح الذي يدعو إلى قيام الأمين العام بإجراء دراسة لوسائل تحسين حماية الأطفال في المنازعات المسلحة. وينبغي تنفيذ القواعد الإنسانية واتخاذ تدابير من أجل حماية الأطفال وتسهيل تقديم المساعدة إليهم في مناطق الحرب. وينبغي أن تشمل التدابير حماية الأطفال من الاستخدام العشوائي لجميع أسلحة الحرب، لا سيما الألغام المضادة للأفراد. ويجب النظر بصورة عاجلة في ضرورة توفير خدمات النقاهة وإعادة التأهيل للأطفال المصابين بسبب الحرب. ويدعو المؤتمر لجنة حقوق الطفل إلى دراسة مسألة رفع الحد الأدنى لسن التجنيد في القوات المسلحة.
51- ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن يتم إخضاع المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان وحالة الأطفال لاستعراض ورصد منتظمين من قبل جميع الأجهزة والآليات المختصة لمنظومة الأمم المتحدة ومن قبل الهيئات الإشرافية للوكالات المتخصصة وفقاً لولاياتها.
52- ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في التنفيذ الفعال لجميع صكوك حقوق الإنسان ولا سيما، اتفاقية حقوق الطفل.
53- ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتمكين لجنة حقوق الطفل، بمساعدة من مركز حقوق الإنسان، من تأدية ولايتها على نحو عاجل وفعال، ولا سيما بالنظر إلى نطاق التصديق الذي لم يسبق له مثيل وما ترتب علي ذلك من تقديم للتقارير القطرية.
5 - الحق في عدم التعرض للتعذيب
54- يرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتصديق الكثير من الدول الأعضاء علي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويحث علي التصديق عليها بشكل سريع من قبل جميع الدول الأعضاء الأخرى.
55- ويشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي أن فعل التعذيب هو من أشنع الانتهاكات لكرامة الإنسان، وهو يؤدي إلى تحطيم الكرامة وإضعاف قدرة الضحايا علي مواصلة حياتهم وأنشطتهم.
56- ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن الحق في عدم التعرض للتعذيب يشكل بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي حقاً يجب حمايته في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات الاضطرابات أو المنازعات المسلحة الداخلية أو الدولية.
57- ولذلك فإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان يحث جميع الدول علي وضع حد فوري لممارسة التعذيب واستئصال هذه الآفة إلى الأبد من خلال التنفيذ الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلاً عن الاتفاقيات ذات الصلة، وعند الاقتضاء، من خلال تعزيز الآليات القائمة. ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول إلى التعاون تعاوناً تاما مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في تأدية ولايته.
58- وينبغي ايلاء اهتمام خاص لضمان الاحترام العالمي والتنفيذ الفعلي "لمبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
59- ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة في إطار الأمم المتحدة بغية تقديم المساعدة إلى ضحايا التعذيب وضمان زيادة فعالية سبل العلاج لإعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً واجتماعياً. وينبغي إعطاء أولوية عالية لتوفير الموارد اللازمة لهذا الغرض وذلك، في جملة أمور، بتقديم تبرعات إضافية إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.
60- وينبغي للدول أن تلغي التشريعات التي تضمن إفلات المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب، من العقاب وعلي الدول أيضا أن تحاكمهم علي هذه الانتهاكات، موفرة بذلك أساساً وطيداً لسيادة القانون.
61- ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن الجهود الرامية إلى استئصال التعذيب ينبغي أن تركز، أولاً وقبل كل شيء، علي الوقاية وبالتالي يدعو إلى التبكير، باعتماد بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يرمي إلى إقامة نظام وقائي يشمل زيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز.حالات الاختفاء القسري
62- إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يرحب باعتماد الجمعية العامة للإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يطلب إلى جميع الدول أن تتخذ التدابير القانونية أو الإدارية أو القضائية أو غيرها من التدابير الفعالة بغية الوقاية من الأفعال التي تسفر عن الاختفاء القسري ووضع حد لها والمعاقبة عليها. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن من واجب جميع الدول، أيا كانت الظروف، أن تجري تحقيقات كلما كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن حالة اختفاء قسري قد حصلت في إقليم يخضع لولايتها القضائية، وأن تحاكم الفاعلين إذا ثبتت المزاعم.
6 - حقوق المعوقين
63- يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية، ومن ثم، فإنها تشمل دون تحفظ المصابين بحالات عجز. وجميع الناس يولدون سواسية ولهم نفس الحقوق في الحياة والرفاهية، والتعليم والعمل، والعيش باستقلال، والمشاركة النشطة في جميع جوانب المجتمع. وعليه، فإن أي تمييز مباشر أو معاملة تمييزية سلبية أخري لشخص معوق يشكلان انتهاكاً لحقوقه. ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى الحكومات، عند الاقتضاء، اعتماد أو تعديل التشريعات لضمان حصول المعوقين علي هذه الحقوق وغيرها من الحقوق.
64- إن مكان المعوقين هو في كل مكان. وينبغي أن تؤمن للأشخاص المصابين بحالات عجز فرصة مكافئة من خلال إزالة جميع الحواجز المقررة اجتماعياً، سواء كانت مادية أو مالية أو اجتماعية أو نفسية، والتي تستبعد أو تقيد المشاركة الكاملة في المجتمع.
65- وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يشير إلى برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها السابعة والثلاثين، يطلب إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتماد مشروع القواعد النموذجية بشأن تأمين المساواة في الفرص للمصابين بحالات عجز، في اجتماعيهما في عام 1993.
جيم - التعاون والتنمية وتدعيم حقوق الإنسان
66- يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية للعمل الوطني والدولي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان.
67- وينبغي التشديد بوجه خاص علي التدابير المتخذة للمساعدة علي تقوية وبناء المؤسسات المتصلة بحقوق الإنسان، وتقوية المجتمع المدني التعددي وحماية الجماعات التي صيرت ضعيفة. وفي هذا السياق، تعتبر المساعدة المقدمة بناء على طلب الحكومات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما في ذلك المساعدة في الجوانب المتصلة بحقوق الإنسان من الانتخابات والإعلام العام بشأن الانتخابات، ذات أهمية خاصة. ومما له أهمية مماثلة المساعدة التي تقدم لتقوية سيادة القانون، وتعزيز حرية التعبير وإقامة العدل، وللمشاركة الحقيقية والفعالة من جانب الشعب في عمليات اتخاذ القرارات.
68- ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ضرورة تنفيذ أنشطة معززة للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية من جانب مركز حقوق الإنسان. وينبغي أن يتيح المركز للدول، بناء علي طلبها، مساعدة بشأن قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك إعداد التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان وكذلك من أجل تنفيذ خطط عمل متسقة وشاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وإن تقوية مؤسسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وتوفير الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وتدريب الموظفين وغيرهم. والتعليم العريض القاعدة، والإعلام العام، بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان، أمور ينبغي إتاحتها جميعاً كعناصر في هذه البرامج.
69- ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة بإحداث برنامج شامل في إطار الأمم المتحدة بغية مساعدة الدول في مهمة بناء وتقوية الهياكل الوطنية المناسبة التي لها أثر مباشر علي المراعاة الشاملة لحقوق الإنسان والحفاظ علي سيادة القانون. وينبغي أن يكون هذا البرنامج، الذي يجب أن ينسقه مركز حقوق الإنسان قادراً علي أن يوفر، بناء علي طلب الحكومة المعنية، المساعدة التقنية والمالية للمشاريع الوطنية في مجال إصلاح المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتعليم وتدريب المحامين والقضاة وقوات الأمن في مجال حقوق الإنسان وفي أي ميدان آخر من النشاط المتصل بحسن سير سيادة القانون. وينبغي لذلك البرنامج أن يتيح للدول مساعدة لتنفيذ خطط العمل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
70- ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مقترحات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تتضمن بدائل تتعلق بإحداث البرنامج المقترح وهيكله وطرائق تنفيذه وتمويله.
71- ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر كل دولة في استصواب صياغة خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بها تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
72- ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن الحق في التنمية العالمي وغير القابل للتصرف، كما هو مقرر في الإعلان المتعلق بالحق في التنمية، يجب تنفيذه وأعماله. وفي هذا السياق، يرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتعيين لجنة حقوق الإنسان فريقا عاملا يعنى بموضوع الحق في التنمية، ويحث علي أن يصوغ هذا الفريق العامل دون إبطاء، بالتشاور والتعاون مع أجهزة منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى، تدابير شاملة وفعالة كفيلة بإزالة العقبات أمام تنفيذ وإعمال الإعلان المتعلق بالحق في التنمية لتنظر فيها الجمعية العامة في وقت مبكر، وأن يوصي بالطرق والوسائل الكفيلة بإعمال جميع الدول للحق في التنمية.
73- ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتمكين المنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات الشعبية النشطة في مجال التنمية و/أو حقوق الإنسان من القيام بدور رئيسي علي الصعيدين الوطني والدولي في المناقشات والأنشطة وإجراءات التنفيذ المتعلقة بالحق في التنمية، وبالتعاون مع الحكومات، في جميع جوانب التعاون الإنمائي المتصلة بذلك.
74- ويناشد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات والوكالات والمؤسسات المختصة أن تزيد إلى حد كبير الموارد المخصصة لبناء أنظمة قانونية حسنة الأداء وقادرة علي حماية حقوق الإنسان، وللمؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال. وينبغي للقوي الفاعلة في ميدان التعاون الإنمائي أن تضع في اعتبارها الترابط المؤدي إلى تقوية متبادلة بين التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وينبغي أن يقوم التعاون علي أساس الحوار والشفافية. ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً إلى أحداث برامج شاملة، بما في ذلك مصارف بيانات عن الموارد والموظفين ذوي الخبرة الفنية وما يتصل بتوطيد سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية.
75- ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان علي أن تواصل، بالتعاون مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دراسة بروتوكولات اختيارية تتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
76- ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتوفير قدر أكبر من الموارد لتعزيز أو إنشاء ترتيبات إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار برنامج مركز حقوق الإنسان بشأن الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية. ويشجع الدول علي أن تطلب المساعدة لأغراض مثل عقد حلقات عمل وحلقات دراسية وتبادلات للمعلومات علي المستويين الإقليمي ودون الإقليمي بقصد تقوية الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير العالمية لحقوق الإنسان علي النحو الوارد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
77- ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع التدابير التي تتخذها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة لضمان فعالية تعزيز وحماية الحقوق النقابية، علي النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة. ويطلب إلى جميع الدول التقيد كلياً بالتزاماتها في هذا الشأن الواردة في الصكوك الدولية.
دال - التعليم في مجال حقوق الإنسان
78- يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان التعليم والتدريب والإعلام العام في مجال حقوق الإنسان أموراً جوهرية لتشجيع وإقامة علاقات مستقرة ومنسجمة فيما بين المجتمعات المحلية ولتوطيد التفاهم والتسامح والسلم.
79- وينبغي للدول أن تسعي جاهدة إلى استئصال الأمية كما ينبغي لها أن توجه التعليم نحو التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى جميع الدول والمؤسسات إدراج حقوق الإنسان والقانون الإنساني والديمقراطية وسيادة القانون كمواضيع في المناهج الدراسية لجميع المؤسسات التعليمية في الأنظمة الرسمية وغير الرسمية.
80- وينبغي أن يشتمل التعليم في مجال حقوق الإنسان علي السلم والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، علي النحو المبين في الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، من أجل تحقيق فهم مشترك ووعي بغية تقوية الالتزام العالمي بحقوق الإنسان.
81- وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يأخذ في اعتباره خطة العمل العالمية المتعلقة بالتعليم من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، التي اعتمدها في آذار/ مارس 1993 المؤتمر الدولي للتعليم من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وصكوكاً أخري لحقوق الإنسان، يوصي بأن تضع الدول برامج وإستراتيجيات محددة لضمان تعليم حقوق الإنسان ونشر المعلومات العامة علي أوسع نطاق ممكن، آخذة في الاعتبار بوجه خاص احتياجات المرأة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
82- وينبغي للحكومات، بمساعدة المنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، أن تعزز خلق وعي متزايد بحقوق الإنسان والتسامح المتبادل. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية تعزيز الحملة الإعلامية العالمية لحقوق الإنسان التي تقوم بها الأمم المتحدة. وينبغي لها أن تبدأ التعليم في مجال حقوق الإنسان وتدعمه وأن تضطلع بالنشر الفعال للمعلومات العامة في هذا المجال. وينبغي أن تكون برامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لمنظومة الأمم المتحدة قادرة علي الاستجابة فوراً لطلبات الدول المتعلقة بالأنشطة التعليمية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن التعليم الخاص المتعلق بالمعايير علي النحو الوارد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وفي القانون الإنساني وتطبيقها علي جماعات خاصة مثل القوات المسلحة، والموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين، والشرطة، والمهنة الصحية. وينبغي النظر في إعلان عقد للأمم المتحدة للتعليم في مجال حقوق الإنسان بغية تعزيز هذه الأنشطة التعليمية وتشجيعها والتركيز عليها.
هـاء - طرائق التنفيذ والرصد
83- يحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات علي أن تدرج في قوانينها المحلية المعايير الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وعلي أن تعزز الهياكل والمؤسسات الوطنية وأجهزة المجتمع التي تلعب دوراً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
84- ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتقوية أنشطة وبرامج الأمم المتحدة من أجل تلبية طلبات المساعدة المقدمة من الدول التي ترغب في إنشاء أو تقوية مؤسساتها الوطنية الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
85- ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً تقوية التعاون بين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما عن طريق تبادل المعلومات والخبرة، وكذلك التعاون مع المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة.
86- ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة في هذا الصد بأن يعقد ممثلو المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان اجتماعات دورية تحت رعاية مركز حقوق الإنسان لدراسة وسائل وسبل تحسين آلياتها والاشتراك في الخبرات.
87- ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، واجتماعات رؤساء هذه الهيئات واجتماعات الدول الأطراف بمواصلة اتخاذ خطوات ترمي إلى تنسيق متطلبات الإبلاغ المتعددة والمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الدول بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، وبدراسة الاقتراح الذي يقول بأن تقديم تقرير شامل واحد عن الالتزامات التي تعهدت بها كل دولة بمقتضى معاهدات سيجعل هذه الإجراءات أكثر فعالية ويزيد تأثيرها.
88- ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر الدول الأطراف في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دراسة الهيئات القائمة المنشأة بموجب معاهدات حقوق وشتي الآليات والإجراءات المخصصة لمواضيع محددة بغية تعزيز الكفاءة والفعالية بدرجة أكبر من خلال تحسين التنسيق وبين شتي الهيئات والآليات والإجراءات، مع مراعاة ضرورة تفادي ازدواج وتداخل ولاياتها ومهامها دون مبرر.
89- ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بمواصلة الأعمال بشأن تحسين تأدية الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات لوظائفها، بما في ذلك مهامها في مجال الرصد، مع مراعاة المقترحات المتعددة المقدمة في هذا الشأن، ولا سيما تلك المقدمة من هذه الهيئات نفسها ومن اجتماعات رؤسائها. وينبغي أيضاً تشجيع النهج الوطني الشامل الذي تتبعه لجنة حقوق الطفل.
90-ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان في قبول جميع الإجراءات الاختيارية المتاحة المتعلقة بالبلاغات.
91- وينظر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقلق إلى مسألة إعفاء مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من القصاص، ويساند ما تبذله لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات من جهود لدراسة جميع جوانب هذه المسألة.
92- ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تدرس لجنة حقوق الإنسان إمكانية تحسين تنفيذ صكوك حقوق الإنسان الحالية علي المستويين الدولي والإقليمي، ويشجع لجنة القانون الدولي علي مواصلة أعمالها المتعلقة بإنشاء محكمة جنائية دولية.
93- ويناشد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولات الملحقة بها أن تفعل ذلك وأن تتخذ جميع التدابير الوطنية الملائمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتنفيذ هذه الاتفاقيات تنفيذاً كاملاً.
94- ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بسرعة استكمال واعتماد مشروع الإعلان الخاص بحقوق ومسؤولية الأفراد والجماعات وأجهزة المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً.
95- ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية إبقاء وتقوية النظام المتمثل في الإجراءات الخاصة، والمقررين، والممثلين، والخبراء، والأفرقة والعاملة للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، بغية تمكينهم من الاضطلاع بولاياتهم في جميع البلدان في أنحاء العالم، وتزويدهم بالموارد البشرية والمالية الضرورية. وينبغي تمكين الإجراءات والآليات من تنسيق وترشيد أعمالها من خلال عقد اجتماعات دورية. ويطلب إلى جميع الدول أن تتعاون كلياً مع هذه الإجراءات والآليات.
96- ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تؤدي الأمم المتحدة دوراً أنشط في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي في جميع حالات النزاع المسلح، طبقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
97- إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يسلم بالدور الهام لوجود عناصر تتصل بحقوق الإنسان في الترتيبات المحددة المتعلقة ببعض عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، يوصي بأن يأخذ الأمين العام في الاعتبار تقارير وخبرة وقدرات مركز حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
98- وينبغي، لتعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، دراسة نهوج إضافية من قبيل نظام لمؤشرات لقياس التقدم المحرز في أعمال الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويجب بذل جهود متضافرة لضمان الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي.
واو- متابعة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان
99- يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان وسائر أجهزة ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان في السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ التوصيات الواردة في هذا الإعلان تنفيذاً كاملاً، دون إبطاء، بما في ذلك إمكانية إعلان عقد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان كذلك بأن تستعرض لجنة حقوق الإنسان، سنوياً، التقدم المحرز في تحقيق هذه الغاية.
100- ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم، بمناسبة الذكري الخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بدعوة جميع الدول وجميع أجهزة ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلى إبلاغه بالتقدم المحرز في تنفيذ هذا الإعلان، وأن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين، عن طريق لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وبالمثل، يمكن للمؤسسات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وحسب الاقتضاء، للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك للمنظمات غير الحكومية، تقديم آرائها إلى الأمين العام بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا الإعلان. وينبغي ايلاء اهتمام خاص لتقييم التقدم المحرز في تحقيق هدف التصديق العالمي علي المعاهدات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان المعتمدة في إطار منظومة الأمم المتحدة.