دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سلوك المحكمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

سلوك المحكمين Empty
مُساهمةموضوع: سلوك المحكمين   سلوك المحكمين I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 05, 2010 4:05 pm

سلوك المحكمين

الفهرس
•    مقدمة
•    الحياد والاستقلال فى القضاء
•    المعايير الخلقية لسلوك المحكمين
•     ميثاق سلوك المحكمين لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
•    الخلاصة
•    المصادر

مقدمة  
-التحكيم قضاء خاص، يختار فيه الخصوم قضاتهم، ويعهدون إليهم بمقتضى إتفاق التحكيم بالفصل في منازعة أو منازعات قائمة – أو يحتمل قيامها – بينهم. ولا يشترط في المحكمين أن تتوافر فيهم جميع الشروط اللازم توافرها في القضاة، سواء في ذلك الذين يختارهم الأطراف، والذين تعينهم جهة أخرى نيابة عنهم، مثل مراكز التحكيم و مؤسساته المختلفة، أو المحاكم التي تعهد القوانين إليها – في حالات معينة– بهذا التعيين. .
2- ومع ذلك فإن هناك شروطا لابد من توافرها في المحكمين حتى تصح الأحكام الصادرة عنهم و تستوفي خصيصة كونها أحكاماً قضائية بالمعنى المحدد لذلك في نظم التحكيم المختلفة .
و بعض هذه الشروط يتصل بشخص المحكم أو وظيفته ( مثل الأهلية و عدم تولي منصب أو وظيفة يمتنع على شاغلها أن يكون محكماً .... إلخ) و بعضها يتصل بسلوك المحكم قبل تعيينه أو بعده (أي في أثناء مباشرة إجراءات التحكيم).
وهذا النوع الأخير هو الذي نحاول في هذا البحث إلقاء الضوء عليه ( Arbitrators Conduct / Ethics of Arbitoator ).

 الى الفهرس  ->>>    
الحياد والاستقلال فى القضاء
3- وأهم مصدر للقواعد السلوكية التي يجب أن يتحلى بها ويلتزمها المحكم هو مفهوم الحياد و الاستقلال الذي يعتبر حجر الزاوية في فكرة القضاء كلها سواء أكان قضاء دولة ( المحاكم النظامية أو القانونية ) أم كان قضاءً خاصاً مثل قضاء التحكيم.
" والحياد و الاستقلال ليسا مجرد فكرتين غامضتين مبهمتين، و لكنهما مفهومان محددان تماماً في القانون المحلي والدولي. ويؤدي عدم وجودهما إلى إنكار العدالة ، ويجعل مصداقية العملية القضائية موضع شك ... و نزاهة [ القضاة وحيادهم و استقلالهم ] حق من حقوق الإنسان [ مقرر لمصلحة] طالبي العدالة ( المتقاضين) أكثر من كونه امتيازا [ للقضاة أنفسهم] يمنح إكراماً لهم " ( من تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن استقلال القضاة و المحلفين وأعوان القضاء و المحامين ، 31/7/1985، منشور في مؤلف المستشار يحيى الرفاعي: تشريعات السلطة القضائية معلقاً على نصوصها ، طـ 2 ص 9 وما بعدها).

" ويجب على القضاة أن يكونوا مستقلين وأن يتحرروا من أية قيود أونفوذ أو إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة ... [ واستقلالهم] ليس عن السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية فحسب ، ولكن أيضاً عن زملائهم ورؤسائهم في الجهاز القضائي ... ومبدأ الاستقلال و النزاهة ... يعتمد على ثقافة المجتمع وآدابه و نظامه القانوني، وعلى صفات القاضي و حساسيته الشخصية و كفاءته الفردية .... " ( المصدر نفسه).

4-و الاستقلال و النزاهة في نهاية المطاف ميزتان شخصيتان وهما، في الوقت نفسه، قاعدتان للآداب التنظيمية والمهنية تَنْتُجان من الضمير الشخصي للقاضي الذي لا يقوم دون يقظته ووعيه المستمر أي نظام قضائي حقيقي!
وقد عبر عن ذلك قاضٍ كندي، عين في المحكمة العليا لبلاده، فقال لزملائه وهو يلقي كلمة بهذه المناسبة إنه: "لا ينبغي لأحد أن يتوقع منه إلا ما يفرضه هو على نفسه؛ وإنه ليس له من يخدمه سوى مملكة العقل؛ وليس لديه نفوذ يمارسه ما لم يكن هناك تهديد لهذه النزاهة الفكرية ؛ وليس مسؤولا أمام أحد سوى ضميره و معاييره الشخصية للاستقامة".

5-وهذا كله مطلوب ، بصورة ما ، من المحكم . لكن نزاهته و حياده واستقلاله هي الأساس الذي تبنى عليه منظومة قواعد السلوك الواجبة الاتباع، وترد إليها تفاصيلها ، في نظام التحكيم كله.
 الى الفهرس  ->>>    
المعايير الخلقية لسلوك المحكمين
6-وتحاول مؤسسات التحكيم ومراكزه أن تصنع إطارا من العدالة و الحياد للتحكيم وإجراءاته؛ وفي سبيل ذلك تتبنى معايير خلقية لسلوك المحكمين. ومن أمثلة ذلك " ميثاق السلوك في التحكيم التجاري" الذي وضعه إتحاد التحكيم الأمريكي (AAA) بالتعاون مع نقابة المحامين الأمريكية الفيدرالية (ABA)، وهو يتضمن قواعد ارشادية للمحكمين ورؤساء هيئات التحكيم عن السلوك المقبول في إدارتهم لما يعرض عليهم من قضايا تحكيمية، ولاسيما حول مدى ضرورة حياد المحكم، والالتزام بعدم إفشاء أسرار ما ينظره من تحكيمات، ومسوغات ردّ المحكم و التصرف في حالات استشعار الحرج.
و تمثل نصوص هذا الميثاق قواعد " المستوى المقبول" من السلوك في التحكيم التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.
و مسألة الالتزام بالمحافظة على الأسرار المهنية التي تصل إلى المحكمين بحكم عملهم مسألة بالغة الأهمية في سلوك المحكم وفي سلوك الأطراف الذين يتعين عليهم –أيضا- عدم إفشاء أسرار التحكيم الذي دارت وقائعه بينهم، ولذلك تمنع نصوص قوانين التحكيم الحديثة ( م/44 (2) من قانون التحكيم المصري مثلا) نشر الأحكام دون موافقة أطرافها.
وعلة هذا المنع واضحة، لأن القضايا التحكيمية تتضمن أسراراً لايجوز أن يطلع الغير عليها خاصة في المجالات التنافسية تجارية كانت أم صناعية.
 الى الفهرس  ->>>    
ميثاق سلوك المحكمين لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

7-ولمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ميثاق لسلوك المحكمين أصدره باللغتين العربية و الانجليزية تحت عنوان " سلوكيات المحكم Code of Ethics " وهو يتضمن معظم القواعد المتعارف عليها دولياً في الوثائق المماثلة. ومخالفة هذه القواعد تجعل حكم التحكيم عرضة للبطلان إذا ترتب على المخالفة وقوع الحكم في حومة أحد الأسباب المنصوص في القانون (م/53) عليها لبطلان الحكم. وقد تجعل المحكم نفسه عرضة لمطالبته بالتعويض إذا ترتب على المخالفة وقوع ضرر على أحد أطراف الخصومة التحكيمية.
و الجامع بين هذه القواعد جميعاً أنها تؤدي – عند الالتزام بها – إلى تحقيق أكبر قدر مستطاع من النزاهة و الحياد والاستقلال للمحكمين، وهو أمر يوفر للخصوم الثقة في كفاءة المحكمين والاطمئنان إلى أن الحكم الذي يصدرونه مبني على حقائق الواقع كما استظهروها، وعلى حكم القانون كما تبينوه، لا على هوىً يجمح بهم كلهم أو بعضهم، ولا على مصلحة ينحرف، بالطمع فيها ، قرارهم عن الحق والعدل.
8-وتنص المادة الأولى من قواعد مركز القاهرة على أنه:
" لا يجوز للمحكم الاتصال بأطراف التحكيم للسعي نحو التعيين أو الاختيار كمحكم."
فالسعي إلى التعيين أو الاختيار لمهمة التحكيم يثير ريبة ظاهرة في رغبة المحكم في تحقيق مصلحة ذاتية له يترتب عليها سعيه لا إلى الحكم وفق أحكام القانون وقواعد العدالة وإنما إلى الحكم وفق ما يمليه عليه الطرف الذي قام بتعيينه أو وفق مصلحته سواء أوافقت وجه الحق في الدعوى أم خالفته. وهذا مطعن في سلوك المحكم يفقده الثقة والاعتبار ويحيط حكمه – كما يحيط إجراءات التحكيم نفسها - بالشبهات. وتذكرنا هذه القاعدة المانعة من طلب التعيين محكماً بإحدى القواعد الذهبية في الإدارة الإسلامية وهي قاعدة: " طالب الولاية لا يولَّى"، و مصدرها الأصلي حديث صحيح فيه أن رجلا طلب عملا – أي ولاية – فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنا لا نولى عملنا هذا من طلبه".

9-و تنص المادة الثانية من القواعد نفسها على أنه:
" لا يجوز للمحكم قبول التعيين أو الاختيار كمحكم الا بعد التأكد من القدرة و الصلاحية لاداء هذه المهمة دون ما تحيز، ومن امكان تخصيص الوقت والاهتمام اللازمين لذلك".
والشروط الواردة في هذا النص بديهية لأنه لو تولى التحكيم من لاتتوافر فيه لتعذر وصول التحكيم إلى الغاية التي انعقد من أجلها ، وهي الفصل في النزاع بطريقة تحقق العدالة و تتفق مع القانون. فالذي لا تتوافر له الكفاية الفنية، و الذي لا يستطيع أن يمارس التحكيم بغير انحياز، والذي لا يجد الوقت الكافي لإنجاز التحكيم في المواعيد المناسبة، كل أولئك يسيئون إلى العدالة التحكيمية ويلحقون الضرر بالخصوم، ويفسدون معنى القضاء الذي يتميز تحقيق التحكيم له بالسرعة و الكفاءة الناتجين عن التفرغ والخبرة.

10-وتوجب المادة الثالثة من قواعد مركز القاهرة لسلوكيات المحكم:
" على من يرشح ليكون محكما أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال اثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله.
وعلى المحكم بمجرد تعيينه أو اختياره التصريح بهذه الظروف لأاطراف النزاع الا إذا كان قد سبق إحاطتهم علما بذلك.
وعليه على الأخص التصريح بما يلي:
‌أ.علاقات الأاعمال و العلاقات الاجتماعية المباشرة السابقة و الحالية مع أي من أطراف التحكيم أو الشهود أو المحكمين الآخرين.
‌ب.علاقات القرابة و المصاهرة مع أي من أطراف التحكيم أو الشهود أو المحكمين الآخرين.
‌ج.الارتباطات السابقة على موضوع التحكيم ويسرى هذا الالتزام بالتصريح بالنسبة لتلك الظروف التي تجد بعد بدء اجراءات التحكيم."
و يتفق هذا النص مع مجمل المستفاد من نص المادة (16/3) من قانون التحكيم المصري التي توجب على المحكم " أن يفصح عند قبوله [ القيام بمهمته] عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيْدته و استقلاله"؛ و مع المستفاد من نص المادة (18/1) من القانون نفسه التي لا تجيز " رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته واستقلاله".
وقد حكم في نيويورك بأنه " من الضروري توفر لاحترام التحكيم أقصى درجات الحماية" وأنه يكفي أن ينبئ ظاهر الأمور عن وجود تصرف غير ملائم أو عن انحياز المحكم حتى يقضى بإلغاء حكم التحكيم. ويكفي أن يثبت طالب الإلغاء احتمال انحياز المحكم لتقضي المحكمة به استناداً إلى مخالفة قواعد السلوك الواجبة الاتباع ( misconduct) . و كان المحكم المرجح – في وقائع تلك الدعوى – لم يعلن للأطراف أن موظفاً في أحد البنوك قد اتصل به ليوكله في احدى القضايا وأخبره أنه حصل على اسمه من محامي أحد أطراف الخصومة التحكيمية، وهو الطرف الذي حكم لصالحه، ولم يعلم الطرف الآخر، ولا المحكمان، بهذه الواقعة، التي تمت بعد حجز القضية التحكيمية للحكم، إلا بعد أن صدر الحكم فعلاً. وقضت محكمة أول درجة برفض دعوى البطلان، و لكن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم و قضت ببطلان حكم التحكيم و اعتباره كأن لم يكن تأسيسا على ما سلف ذكره من قضائها. ( تقرير اتحاد التحكيم الأمريكي لسنة 1994، صCool.
و قضى في فلادلفيا بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وإلغاء حكم التحكيم، لأن المحكم المرجح كان قد كتم علاقة سابقة بينه وبين أحد طرفي التحكيم، وقالت محكمة الاستئناف " إن على المحكمين واجباً مؤكدا أن يعلنوا أي علاقات يمكن أن تعطي انطباعاً بوجود احتمال انحياز [ من أحدهم نحو أحد الأطراف أو ضده] لأن الإخفاق في إعلان هذه العلاقات يؤثر على مظهر الإجراءات والثقة في عدالتها" ( المصدر السابق، ص 70).

11-و المحكم عليه – وفق نص المادة الرابعة من القواعد سالفة الذكر –
" أن يوفر للأطراف و لباقي المشتركين في التحكيم الظروف الملائمة للفصل في التحكيم بعدل ودون ما تحيز أو تأثر بضغوط خارجية أو خوف من الانتقاد أو مصلحة شخصية."
وعلى المحكم تخصيص الوقت و الجهد اللازمين لسرعة الفصل في التحكيم، مع الأخذ في الاعتبار مختلف الظروف المحيطة بالموضوع."

وقد قضي بأن "إصدار حكم التحكيم دون سماع دفاع أحد الطرفين في إحدى النقاط يعد مخالفة لقواعد السلوك الواجبة الاتباع في التحكيم مساوية في أثرها لسماع الشهود في غياب أحد الأطراف أو كليهما" ( Richard Lord & Simon Salzedo, Guide To The Arbitration Act 1996, Cavendish Puplishing Ltd.,London 1996, P.53).
و قضي بأن " الخصم في التحكيم يجب أن يُمكَّن من سؤال شهوده"؛ و بأنه " من غير الجائز تسبيب الحكم تأسيساً على أدلة قدمها أحد الطرفين و لم يرها الطرف الآخر"؛ وأن " طلب الحكم المرجح من أحد المحكمين أن يسعى لكي يقدم الطرف الذي يمثله ذلك المحكم أدلة إضافية يمثل مخالفة لقواعد السلوك"؛ وبأن اتخاذ قرار " في حضور أحد طرفي الخصومة دون الآخر برفض الاستماع إلى المحامين مخالفة لقواعد السلوك في التحكيم " ( المصدر السابق).

12-و تحقيقاً لحياد المحكمين أوجبت المادة الخامسة من قواعد مركز القاهرة على المحكم:
" تجنب إجراء اتصالات من جانب واحد مع أحد الأطراف بشأن أي موضوع يتعلق بالتحكيم.
وفي حالة حدوث ذلك يتعين على المحكم التصريح لباقي الأطراف و المحكمين بما تم."

و قد رأينا أن القضاء في الولايات المتحدة يبطل حكم التحكيم الذي يصدر من هيئة ارتكب أحد أعضائها هذه المخالفة.

13-و تأكيدا لانتفاء الصلة بين المحكم والخصوم تنص المادة السادسة من القواعد نفسها على أنه:
" لا يجوز للمحكم قبول هدايا أو مزايا بطريق مباشر أو غير مباشر من أي من أطراف التحكيم، وينطبق ذلك على الهدايا و المزايا اللاحقة على الفصل في التحكيم ما دامت مرتبطة به."

و الفقه الإسلامي مُْجمِعٌُ على عدم جواز قبول القاضي للهدية ممن لم تكن عادته الإهداء له ( كأهله وأصدقائه قبل توليه القضاء) فإن قبلها " فهي رشوة في صورة هدية و يكون حكمها حكم الرشوة من حيث الحرمة و الامتناع عن أخذها وجوباً." و قبول الهدية إلى القاضي حرام ، والواجب ردها ، فإن تعذر عليه – لأي سبب – ردها إلى من أهداه إياها وجب عليه و ضعها في بيت المال، فإن لم يفعل صادرها ولاة الأمر منه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم مع ابن اللتِبَّية : " ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم و هذا أهدي إلىّ ، ألا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدي إليه أم لا؟ و الذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته".
أما الذين كان من عادتهم الإهداء إلى القاضي قبل ولايته القضاء فإنهم إن أهداه أحدهم شيئاً في وقت تكون له أمام القاضي خصومة منظورة فحكمها حكم هدية الأجنبي، وإن كانت أهديت إليه في غير حال الخصومة : فإن كانت أكثر أو أرفع مما كان يهديه إليه حرم أخذها ووجب ردها لأن الزيادة لم تكن إلا بسبب الولاية فهي حرام ، وإن كانت مثل ما كان يهديه من قبل فيجوز له قبولها و لكن الأولى الامتناع عن ذلك درءً للشبهة. وقد قرر المتأخرون من فقهاء المذاهب كافة " أن الأولى في زمننا عدم قبول الهدية مطلقاً لأنها تورث إذلال المهدى إليه وفي ذلك ضرر بالقاضي وإدخال للفساد عليه، و قد قيل إن الهدية تطفئ عند القاضي نور الحكمة " ( نصر فريد واصل ، السلطة القضائية و نظام القضاء في الإسلام ، 1977، ص219-220).

14-و المادتان السابعة و الثامنة تتعلقان بقاعدة سرية العمل التحكيمي، فتقرر المادة السابعة أنه :
" لايجوز للمحكم الاستفادة من المعلومات السرية التي يحصل عليها أثناء إجراءات التحكيم لتحقيق أي مغنم لنفسه أو للغير أو للمساس بمصالح الآخرين."

و تقرر المادة الثامنة أنه يجب أن :
" يلتزم المحكم بالمحافظة على سرية كافة المسائل المتعلقة بإجراءات التحكيم بما فيها المداولات وقرار التحكيم ."
والواقع أن اعتبار المحافظة على السرية من أهم الاعتبارات في مجال التحكيم، والأاصل أن التحكيم الدولي يوفر احتمالا للسرية أكثر مما يوفر ذلك التحكيم المحلي، و لكنه لا يوجد ضمان نهائي – في الواقع – بتحقيق إجراءات معينة لسرية مطلقة للمعلومات التي توضع بين أيدي المحكمين.( راجع في التفصيلات : Gary B.Born , International Arbotration and Forum Selection Agreements, Kluwer Law International, London, 1999,P. 11).
 الى الفهرس  ->>>    
الخلاصة

15-و خلاصة القول في مسألة " السلوك" الذي يجب على المحكم مراعاته " أن كل إساءة يرتكبها المحكم في إدارة التحكيم تعتبر انحرافاً بالعدالة " وأن السلوك غير الجائز " يتضمن أي إخفاق في التقيد بالاتفاق الذي ينظم التحكيم أو القواعد التي تحكمه". ( Lord & Salzedo المرجع السابق).

16-و ليس التزام قواعد السلوك في جانبها الخلقي أقل أهمية من التزام قواعد التحكيم و شروط اتفاقه في جانبها القانوني ، بل إن الخطأ في الأولى أخطر من الخطأ في الثانية. ففي الأولى يرد الخطأ إلى سوء النية أو سوء القصد أو تعمد الإضرار بالخصوم، وهي أمور لو صحت لأذهبت الثقة بالمحكم وأساءت إلى سمعته المهنية إساءة قد يفقد بسببها مهنته كلها. وفي الثانية لا يعدو الأمر أن يكون خطأ، إن لم يقبل الإصلاح أو التدارك بالوسائل القانونية ، فإنه يقبل قطعاً التجاوز و الإغضاء تقديراً لحسن النية و سلامة القصد.

والحمد لله رب العالمين .
 الى الفهرس  ->>>    
المصادر

1- فتحي والي ، نظرية البطلان في قانون المرافعات ، طـ 1997.
2- فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، طـ 1993.
3-عاشور مبروك ، النظام الإجرائى لخصومة التحكيم ، طـ 1998.
4-آمال الفزايري ، دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم ، طـ 1993.
5- مختار أحمد بريري ، التحكيم التجاري الدولي ، دراسة خاصة للقانون المصري، طـ 1995.
6-علي بركات، خصومة التحكيم في القانون المصري ، رسالة دكتوراة، القاهرة 1996.
7- أحمد أبو الوفا ، التحكيم الاختياري و الاجباري ، طـ 1983.
8-أحمد أبو الوفا ، التحكيم في البلاد العربية ، طـ 1998.
9-ولاء رفعت ، التحكيم التجاري و الدولي في المملكة العربية السعودية،ط 1419 هـ.
10-هدى محمد مجدي ، دور المحكم في خصومة التحكيم، رسالة دكتوراة ، 1997.
11- محي الدين إسماعيل علم الدين ، قوانين وأنظمة و لوائح التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي، طـ 1998.
12- على سالم إبراهيم ، ولاية القضاء على التحكيم ، طـ 1997.
13-عاطف محمد الفقي ، التحكيم في المنازعات البحرية ، طـ 1997.
14- مصطفى الجمال و عكاشة عبد العال ، التحكيم في العلاقات الخاصة ، طـ1998.
15-إبراهيم أحمد إبراهيم ، التحكيم الدولي الخاص ، 1997.
اسم الباحث:
الاستاذ الدكتور/محمد سليم العوا
(elawa@eastlaws.com)

تاريخ الإرسال:
2005-06-28
نوع البحث:
التحكيم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
سلوك المحكمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المنتديات القانونية :: منتدي التحكيم التجاري الدولي-
انتقل الى: