دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إجراءات التحكيم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

إجراءات التحكيم  Empty
مُساهمةموضوع: إجراءات التحكيم    إجراءات التحكيم  I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 05, 2010 12:12 pm

إجراءات التحكيم :
التحكيم عمل اختياري تلجا إليه الدول بناء على رغبتها بموجب اتفاق بين الدول وتلتزم هيئة التحكيم بالمسائل التي يطلب منها رسميا في البث في بعض المسائل التي يحددها الطرفان وإذا لم يحدد الطرفان تتبع قواعد معروفة يحق لهيئة التحكيم إن تلجا إلى قواعد العدالة والمبادئ القانونية العامة وتلجا إليها إذا وافق الطرفان على ذلك أما إذا لم يوافقان الدولتان المتنازعتان تتبع في المرافعات أسلوب الكتابة ويضاف أثناء المرافعات المناقشات الشفوية وهي إجابات على الإشكالات المطروحة أي مرافعة ممثلي الخصوم أمام المحكمة ولذلك حتى في إجراءات الكتابة أي تقديم المذكرات غالى هيئة التحكيم تشمل على موضوع والتدليل على موافقة الوثائق التوضيحية لموقف كل طرف وتقدم لهيئة التحكيم هي التي تطلع الإطراف التي لها علاقة بالنزاع سواء كانوا شهودا أو مراقبين ، الهدف منه علن بكل ما اعتمد عليه طرف والتحضير لإبداء المناقشات في المرافعات ، المثول أمام هذه الهيئة للدفاع أمام المحكمة هي وسيلة اختيارية .
لا يصدر حكم إلا بحضور الأطراف وتخلف احد الأطراف هو يعني رفض إجراءات هذا التحكيم
حكم محكمة التحكيم بمثابة حكم قضائي حيث يتضمن عرض الأسباب والمرافعات وبعد الكشف عن أسباب النزاع يكون منطوق الحكم يصدر بالأغلبية ويذكر فيه الأسماء والمحكمين ورئيس المحكمة ويوقع عليه رئيس المحكمة والمحكمين وكاتب الجلسة
بعض الدول قد نصت في معاهدات على عرض النزاع أمام محكمة نجدها في ملحق عن حدوث النزاع يلجأ إلى التحكيم .
القضاء الدولي : عرفه الفقهاء هو وسيلة لحل النزاع بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام بواسطة حكم قضائي صادر من هيئة دائمة تضم قضاة مستقلين جرى اختيارهم مسبقا وهو وسيلة لحل النزاع القانوني بالطرق السلمية وهو مؤسس للتحكيم على إرادة الدول المتنازعة ونشير إثناء كتابة اتفاقية إذا وقع اختلاف يصبح التحكيم ملزم مثال : ( الوعود الدولية )
فلا يمكن إلا استخدام قضاء ولا يكون إلا باتفاق الأطراف وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأييها الاستشاري 30مارس 1954 وقالت أن قبول الأطراف لنص المادة : قبول الأطراف للنزاع ماهو لا أساس بداية التحكيم في موضوع النزاع وتستطيع الدولة ممارسته ولا تتعارض في مواجهة دولة ما إذا كان لم يتم بموافقة الأطراف .
وفي سنة 1920 تم إنشاء محكمة العدل الدولية كأسلوب للقضاء الدولي في الوقت الحاضر ولابد لنا من التأكيد أن محكمة العدل الدولية هي وسيلة متقدمة في إطار التوجه لتعزيز القضاء الدولي وأصبح لها مكانة خاصة ودور ملموس في حل النزاعات الدولية التي تقع بين الدول الضعيفة ويمكن لها أن تكون وسيلة فعالة في حل خلاف بين دول العالم خاصة إذا ما واصلت في التزام بقواعد القانون الدولي العام والمبادئ التي احتواها ميثاق الأمم المتحدة كما أن مجلس الأمن الدولي ساهم وبدور كبير في إضعاف وإنهاك محكمة العدل الدولية من تهميش وإقصاء ففي اغلب الأحيان يتجاهل دور المحكمة خاصة في منازعات ذات طبيعة قانونية والتي من المفروض ان يستمع لراي محكمة العدل الاستشارية فيها الاستشاري فيها يعرض عليه من هذه القضايا لا ان يتجاهل ذلك .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
إجراءات التحكيم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المنتديات القانونية :: منتدي التحكيم التجاري الدولي-
انتقل الى: