دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق )

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق ) Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق )   موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق ) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 8:33 am

موسوعة التأمينات الاجتماعية

في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله



الفصل الأول
أحكـــــام عـــامــة

مادة 1
يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات الآتية:
- تأمين الشيخوخة
- تأمين إصابات العمل
- تأمين المرض
- تأمين البطالة
- تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

الشرح والتعليق
وضع قانون التأمين الاجتماعي لمواجهة المخاطر يتعرض لها الإنسان في المجتمع ، ولضمان الأمن الاقتصادي لهؤلاء الأفراد فقد حدد المشرع الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها أفراد المجتمع ومد مظلة التأمين إليها ومن هذه المخاطر التي غطاها التأمين الاجتماعي هي:
- المرض
- العجز
- الوفاة
- الشيخوخة
- إصابات العمل
- البطالة
- الأعباء العائلية
والهدف الأساسي من منظومة التأمينات حصول العامل وأسرته على مبلغ نقدي من معاش أو تعويض في فترة تقاعده عن العمل وذلك لمساعدته على مواجهة ظروف الحياة والقيام بالأعباء العائلية .

ولقد راعي المشرع في تأمين إصابات العمل أن يوفر للعامل كافة الإمكانيات للحصول على علاج ورعاية وأجر خلال تلك المدة اللازمة للعلاج من إصابات العمل فضلاً عن التعويض المستحق عنها. ولقد وضع المشرع مفهوم ومعنى هذه التأمينات وذلك عندما بين أن تأمين البطالة معناه هو حصول العامل خلال فترة توقفه عن العمل على جزء من الأجر الذي كان يتقاضاه وذلك حتى يمكن من القيام بمواجهة ظروف الحياة خلال تلك المدة. وقصد أيضا بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هو حماية المسنين الذين تقدم بهم السن ولا يستطيعون القيام بأي عمل فقد راعى ظروفهم القانون حيث وفر لهم الحماية التأمينية فى مثل هذه السن لأنه لا عائل لهم ومنفق في حالة العجز أيضاً ينطبق عليها نفس حالة الشيخوخة حيث أن هذا الشخص كان بالأمس صاحب قدرة على العمل والكسب واليوم أصبح غير قادر على العمل والسبب الأساسي في ذلك هو العامل نفسه حيث أنه كان يؤدى عمله فى إتقان وحسب التعليمات مما أدى إلى تعرضه بتلك الإصابة فكان لزاماً أن يراعى المشرع ذلك ويقف بجانب هؤلاء الأشخاص لأن المجتمع كان يستفيد منهم وهم في حال صحتهم فكيف يتركهم أثناء فترة عجزهم أو مرضهم.

مادة 2
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :
أ - العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب - العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشـروط الآتية :
- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر
- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتجديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .... ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون علي الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
ج - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات.
الشرح والتعليق
الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي وهم :
العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام فقبل صدور هذا القانون رقم 79 لسنة 1975م كان المشرع يفرق بين العامل العام والعامل الخاص في مجال التأمينات الاجتماعية وكانت القاعدة هي خضوع القائمين بالعمل العام لمظلة قانون التأمين والمعاشات أما القائمون بالعمل الخاص فهم وحدهم الذين كانوا يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية أى كانوا يخضعون للقانون رقم 63 لسنة 1964م وكان هناك فرق بين النظامين وكانت هذه الازدواجية تثير العديد من المشكلات وعندما صدر هذا القانون قرر خضوع جميع العاملين في الدولة لنظام التأمينات الاجتماعية الواردة به سواء كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وما في حكمها أو من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل حيث سهل هذا القانون بتوحيد المزايا التأمينية والمساواة بين العاملين حيث يتم نقل العامل من قطاع إلى أخر أو تغير صفة المنشأة التى يعمل بها مع بقاء العامل مستفيداً من التأمين.

العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين يتوافر في شئونهم الشروط الآتية :
- تحديد سن المؤمن عليه بـ 18 سنة والهدف من تحديد سن المؤمن عليه بذلك لأن هذا السن تكون فيه أخطار العجز والوفاة والمرض والشيخوخة ضئيلة مقارنة بغيرهم ممن هم كبار عنهم فى السن مما يبرر عدم تأمينهم عن تلك الفترة وحيث أن أجورهم تكون ضئيلة القدر فلا يجب تحميلهم فوق طاقتهم.

- يجب أن تكون علاقة العامل بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وتطبيقاً لذلك صدر القرار رقم 235 لسنة 1975م الذي تم تعديله بالقرار رقم 286 لسنة 1976م والقرار رقم 49 لسنة 1980م حيث نصت المادة الأولى من هذا القرار على اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق هذا العمل ستة أشهر على الأقل وعليه فقد حدد هذا القرار معيارين لانتظام علاقة العمل ويكفى توافر أحدهما لكي يخضع العامل لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

المعيار الأول : وهو مستمد من طبيعة العمل أى أن يكون العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم صاحب العمل فى ورشة النجارة عاملاً نجاراً أو أن يستخدم صاحب مصنع نسيج عامل نسيج هنا تعتبر علاقة العمل منتظمة بصرف النظر عن مدة العقد الذي يربط بينهما حيث أعتبر القانون أن اتحاد طبيعة العمل فيما بين العامل ورب العمل كافية بذاتها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

المعيار الثاني : وهو معيار المدة أي أن يستغرق العمل ستة أشهر على الأقل وهذا المعيار يواجه الغرض الذي يستخدم فيه صاحب العمل عاملاً لكي يؤدى له عملاً لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم نجار عامل كهربائي للقيام ببعض الأعمال الكهربائية فى ورشته فإذا كانت تلك المدة الكافية للقيام بهذا العمل هى ستة أشهر على الأقل فإن قلت المدة عن ذلك لم يعتبرها العامل علاقة عمل منتظمة ومن ثم تخرج عن الخضوع لقانون التأمينات الاجتماعية وبناء عليه فقيام أحد هذين الشرطين يكفى لتوافر واعتبار علاقة العمل منتظمة على النحو الذي يتطلبه القانون.

الأجانب الخاضعون لقانون العمل يستفيدون من أحكام هذا القانون ولكن بشروط محددة وهى :
- أن تكون مدة عقد العمل سنة وذلك حرصاً على تحقيق حالة انتظام علاقة العمل بين أطرافه.
- شرط المعاملة بالمثل ولعل المشرع هدف من ذلك حيث تضمن الدولة من أن عمالها في الخارج يخضعون لذات النظم والمزايا التي تقررها للأجانب هنا فى مصر وحرصاً من المشرع المصري على تفادى الازدواجية في التأمينات الاجتماعية فقد يخضع الأجنبي للتأمين الاجتماعي فى بلده ثم يخضع لقانون التأمين في البلد التي هاجر إليها حيث تقوم مثل هذه الاتفاقيات بتنظيم تلك المسألة.

المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتجديدهم قرار من وزير التأمينات
ولقد صدر القرار رقم 149 لسنة 1977م بشأن تحديد المشتغلين داخل المنازل الخاصة الذين لا تسرى عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي ونص على الآتي " لا تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل الخاصة الذين يتوافر فى شأنهم الشروط الآتية:

الشرط الأول : أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.

الشرط الثاني : أن يكون العمل الذي يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو زويه.

الشرط الأول فهو شرط مكافئ فإذا لم يكن محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن فإن الشخص لا يعتبر خادماً كما هو الحال بشأن الأشخاص الذين يؤدون عمل له صفة الخدمة المنزلية ولكن ليس فى المنازل وإنما فى الفنادق والملاهي وكذلك بالنسبة لمن يستخدمهم الشخص فى مكان غير المنزل كالمكتب والعيادة. الشرط الثاني هو شرط موضوعي يجب أن يكون العمل يدوياً فإذا كان العمل ذهنياً لم يكن هذا الشخص مخدوم ولو كان داخل المسكن كالسكرتير الخاص والمدرس وأمين المكتبة الخاصة حيث أن هذه الأعمال لا تدخل ضمن قضاء حاجات شخصية للمخدوم وكذلك الذي يعمل في خدمة أحد مستأجري الشقق المفروشة.

مشكلة هامة
ما هو الموقف إذا كان الشخص يعمل في نفس الوقت داخل المنزل وفى خارج المنزل أو في عمل يعتبر من أعمال الخدمة المنزلية وأخر لا يعتبرها كذلك؟
العبرة هنا بالعمل الرئيسي باعتبار أن كل عمل مركب يتسم بالصفة الرئيسية فيه وإذا تعزر الفصل بين العملين أو معرفة العمل الأصلي منهما فيجب تغليب الصفة التى تؤدى إلى خضوعه لتطبيق هذا القانون لأن عدم استفادة خدم المنازل من أحكام هذا القانون هو استثناء لا يجوز التوسع فيه.

مادة 3
استثناء من أحكام المادة (2) تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار. كما تسري أحكام تأمين إصابات العمل علي العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 م في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
الشرح والتعليق
الإستثناءات الواردة فى المادة الثالثة

لقد مد هذا القانون حمايته للعاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً للقوانين الصادرة قبل هذا القانون وقد امتدت هذه الحماية أيضا على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وذلك بالنسبة للأشخاص المحددين ينص المادة وهم تلاميذ المدارس الصناعية والطلاب المشتغلين فى المشروعات الصيفية التي تحددها الدولة للشباب وكذلك بالنسبة لمن أنهوا مراحل التعليم وعليهم مدة محددة كخدمة عامة للدولة بدلاً من الخدمة العسكرية.

مادة 4
يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة إلزامياً ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
الشرح والتعليق
ألزم القانون أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً في أعمالهم بالتأمين عليهم فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع عدم تحميل المؤمن عليه ومطالبته بأي نفقات لهذا الغرض يتحملها أصحاب الأعمال حسب النسب الواردة فى هذا القانون فيما عدا إذا كان هناك حالات ترد بها نص خاص.

مــادة 5
في تطبيق أحكام هذا لقانون يقصد :

بالهيئة المختصة 000 الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.

بمجلس الإدارة 000 مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.

المؤمن عليه 000 العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض.

صاحب العمل 000 كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

إصابة العمل 000 الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء تأدية العمل أو بسببه... تعتبر الإصابة الناتجة من الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متي توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

بالمصاب 000 من أصيب بإصابة عمل.

بالمريض 000 من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل.

بالعجز المستديم 000 كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن عليه لقدرته علي العمل كلياً أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته علي الكسب بوجه عام. وحالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.

الأجر 000 كل ما يحصل عليه المؤمن عليه مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل:-

الأجر الأساسي 000 ويقصد به الأجر المنصوص عليه في الجداول المرافقة بنظم التوظيف بالنسبة للمؤمن عليهم في البند (1) من المادة (2) وذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1992م بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منها العناصر التي تعتبر جزأ من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (أ) من المـادة (2) وذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التي تعتبر جزء من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم في البندين (ب ، ح) من المادة (2) مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن 45 جنيه شهرياً وألا يزيد علي 3000 جنيه سنوياً وذلك بالإضافة إلي العلاوات الخاصة المقررة قانوناً في التواريخ المحددة لإضافتها وبمراعاة قواعد الضم. وإذا كان الأجر محسوباً بالإنتاج أن بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أساسها وذلك في حدود الحد الأقصى المشار إليه
الأجر المتغير 000 ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
الحوافر – العمولات – الوهبة – البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرا من عناصر الاشتراك. – الأجور الإضافية – التعويض عن جهود غير عادية – إعانة غلاء المعيشة – العلاوات الاجتماعية – العلاوات الاجتماعية الإضافية – المنح الجماعية – المكافأة الجماعية – نصيب المؤمن عليه في الأرباح - ما زاد علي الحد الأقصى للأجر الأساسي – ويعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طوال الوقت أ المعار إليه داخل البلاد. ويصدر من وزير التأمينات قرار بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.

العاجز عن الكسب 0000 كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينتقص قدرته علي العمل بواقــــع 50 % علي الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

الشرح والتعليق
ولقد أوضحت هذه المادة عدة أمور ذكرها القانون منها الهيئة المختصة والمؤمن عليه وصاحب العمل وإصابة العمل والمصاب والمريض والعجز المستديم والأجر ومفهوم الأجر الأساسي والأجر المتغير الذي يحسب على أساسه الاشتراك فى التأمين وتحديد فئة الأشخاص العاجزين عن الكسب ونسبة العجز التي يستحق عنها تأمين العجز ومعاشه كل هذه المفاهيم حددتها وذكرت معناها بالتفصيل لكي يستطيع كل شخص معرفة الصفة التي تنطبق عليه.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق )   موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق ) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 8:34 am

الفصل الثاني
إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها

مادة 6
ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها في المادة (1) علي الوجه الآتى :
- صندوق للتأمينات علي العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة.
- صندوق للتأمينات علي العاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص.
الشرح والتعليق
حدد المشرع صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى هذا القانون الأول خاص بالتأمينات على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والأخر خاص بالتأمين على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص

مادة 7
تتكون أحوال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة (6) من الموارد الآتية
- الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
- المبالغ التي تؤديها الخزانات العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو صاحب العمل أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
- الرسوم التي يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
- حصيلة استثمار أموال الصندوق
- المبالغ الإضافية المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون
- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق
- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

الشرح والتعليق
تتكون أموال كل من هذين الصندوقين المشار إليهما فى المادة السابقة من الموارد الآتية :
الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون أو المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وعن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات والمبالغ التى يؤديها صاحب العمل او المؤمن عليهم وفقاً للقانون وحصيلة استثمار أموال الصندوق والمبالغ الإضافية وفوائد التأخير المسماة بريع الاستثمار والإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها بالإضافة إلى الموارد الناتجة عن نشاط الصندوق.


مادة 8
يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة علي الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر .
ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القادمة فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه وعلي الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
أما إذا تبين من التقرير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلي حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الآتية :
- تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة طبقاً للفقرة السابقة.
- تكوين احتياطي عام واحتياطات خاصة للأغراض المختلفة
- زيادة المعاشات علي ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير التأمينات.

الشرح والتعليق
حددت هذه المادة الوقت اللازم للفحص المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ أخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتوارى واحد أو أكثر. ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القادمة فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته تلتزم الخزانة العامة بأدائه ولقد حددت هذه المادة مهمة الخبير فعليه تحديد أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما إذا تبين من التقرير وجود مال زائد استغلت هذه الأموال فى زيادة المعاشات أو تغطية العجز الذي قامت بسداده فى الفترات السابقة وقد اشترط المشرع للتصرف فى المال الزائد موافقة مجلس الإدارة.

مادة 9
تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعي تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما في البندين (1، 2) من المادة (6) من هذا القانون.
ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسري عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية.
وتتبع وزير التأمينات.
الشرح والتعليق
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي صاحبة الولاية والإدارة بالنسبة للصندوقين الواردين فى المادة (6) ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة بها ملحقة بالموازنة العامة تنفق منها على شئونها وتكون هذه الهيئة تابعة لوزير التأمينات.

مادة 10
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية علي أن يتضمن التشكيل نائباً أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة.
الشرح والتعليق
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يحدد السياسة العامة التي تسير عليها ويقوم بتصريف أمورها وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض الاختصاصات كما له أن يقرر ذلك رئيسه أو أحد مديري الهيئة ويوجب القانون على وزير التأمينات اعتماد قرارات مجلس الإدارة ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس الإدارة وتعيين رئيسه وطريقة اختياره وتحديد المكافآت التي تصرف لهم ويكون لرئيس مجلس الإدارة حق التمثيل القضائى والاتصال بالغير وإقامة العلاقات.

مادة 11
مجلس إدارة الهيئة المختص هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها وله علي الأخص ما يأتي :
- إصدار القوانين واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارة والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوي الأداء
- إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية ومركزها المالي.
- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.
- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي.
- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديري الهيئة في القيام بمهمة محددة.
الشرح والتعليق
عهد القانون وحدد مهام لمجلس الإدارة على سبيل الحصر واردة فى هذه المادة وهى :
1. إصدار القوانين واللوائح التي تتعلق بالشئون المالية والإدارية وشئون العاملين بها دون التقيد بقواعد الحكومة ولها حق دراسة الخطط وإقرار مشروعات الموازنة العامة للهيئة وتحديد طرق المصروفات والإيرادات ومتابعة القواعد اللازمة لرفع مستوى الأداء فى الهيئة.
2. تعيين الخبراء الذين يقومون بدراسة المركز المالي للهيئة وفى سبيل ذلك يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى أحد مديري الهيئة فى بعض الاختصاصات وله أيضاً أن يعهد إلى أحد أعضاءه للقيام بمهام حددها له المجلس.

مادة 12
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية لمعاونته في أداء مهامه.

مادة 13
ترفع قرارات مجلس الإدارة إلي الوزير لاعتمادها وذلك فيما يتعلق بالبنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (11)
يجب على مجلس الإدارة رفع القرارات التى يتخذها إلى الوزير لاعتمادها وذلك فيما يتعلق بالمهام المعهود بها فى المادة (11).

مادة 14
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويتولى الاختصاصات الآتية :
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
- إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته
- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها.
- عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية علي مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقيم أدائها.
- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامي للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها.
- موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته مديري الهيئة.

الشرح والتعليق
تتحدد مهام رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى التعامل مع الغير وهو المسئول عن تنفيذ قرارات المجلس حيث يعهد إليه بالعمل على تطوير الهيئة وكيفية الارتقاء بمستوى الخدمة والعمل بها وموافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة وله في سبيل ذلك تفويض بعض مديري الهيئات فى بعض الاختصاصات التى يحددها هو للقيام بها.

مادة 15
يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو خلو منصبه وللوزير أن يفوض في بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه.
فى حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة أو غيابه فإن وزير التأمينات يندب غيره للقيام بمهامه وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصات الوزير المنصوص عليها فى القانون.


مادة 16
يتولى الإشراف علي أعمال الحسابات بالهيئة المختصة مسئولون ماليون من بين العاملين بها وتخطر بهم وزارة المالية. ويكون لهم دون غيرهم حق التوقيع علي الشيكات وأذون الصرف. وتطبق علي موازنة الهيئة المختصة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973م بشأن الموازنة العامة للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

الشرح والتعليق
يوجد بالهيئة عاملين ماليين مهمتهم الإشراف على الحسابات بالهيئة وإخطار وزارة المالية بكل جديد أو مخالف وقد أعطى القانون حق التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف الخاصة بالشئون المالية ويطبق على هذا الشأن أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973م بشأن الموازنة العامة للدولة إذا لم يوجد نص خاص فى القانون رقم 79 لسنة1975 م.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق )   موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق ) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 8:36 am

الباب الثاني
في تــأمين الشيخـوخــة والعجز والوفــاة




الفصل الأول
تمويـل تامين الشيخوخة و العجز و الوفاة

مادة 17
يكون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى :
- الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15 % من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً
- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10 % من أجره شهرياً
- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1 % من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدي إلي الهيئة المختصة من أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
- القيمة الرأسمالية للحقوق التي يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة.
- المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات.
- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة علي الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل:
- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة في المدد السابقة علي تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات.
- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتى :
- المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة علي الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوباً وفقاً للفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1959م بإصدار قانون العمل
- الفرق بين المكافآت المستحقة محسوبة علي الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من اشتراك صاحب العمل في الهيئة المختصة إن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961م . وتحسب المكافأة المشار إليها علي أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة. وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلي الشهرية اعتباراً من 7/4/1959 يراعي عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أو يقسم الأجر الشهري في تاريخ انتهاء الخدمة علي عدد الأيام التي تم علي أساسها تحويل الأجر اليومي إلي أجر شهري.
- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
- ريع استثمار أموال هذا التأمين
- اشتراك يقتطع بواقع 3 % من أجر المؤمن عليه الأساسي

الشرح والتعليق
تعتبر مصادر التمويل في جميع المجالات التأمينية واحدة لكن الاختلاف يكون فى تحديد وقيمة النسب والاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العمال التابعين لهم وكذلك النسب التي يؤديها العاملين بالجهاز الإداري والحكومي كما أنها تختلف بحسب مقدار الأجر الذي يتقاضاه هذا العامل عنه فى حالة الوظيفة الحكومية ولكن هنا إضافة جديدة لهذه الحالات من التأمين وهى بالنسبة للخاضعين لقانون العمل مكافأة نهاية الخدمة التى من المفروض أن يستحقها العامل الذي يعمل فى القطاع الخاص ولكن صاحب العمل يلتزم بأن يؤديها إلى الهيئة المختصة بالتأمينات عن المدة السابقة على الاشتراك فى هذا النظام التأميني أو المدة أداء الفرق بين المكافأة المستحقة لهذا العامل وبين الناتج من اشتراك صاحب العمل فى الهيئة إن وجد اشتراك لصاحب العمل ويضع القانون معيار لحساب هذه المكافأة على أساس أخر أجر كان يأخذه المؤمن عليه قبل انتهاء الخدمة هذا بالنسبة للعمال أصحاب اليومية أما الذين تحولت أجورهم من نظام اليومية إلى نظام الراتب الشهري فإن المكافأة تحدد على أساس قسمة الأجر الشهري الذي يحصل عليه العامل على عدد الأيام التى تم تحويلها من الأجر اليومي إلى الراتب الشهري ويضاف إلى مصادر التمويل المبالغ التى يدفعها المؤمن عليه عن مدد العمل السابقة التي لم يتم الاشتراك عنها فى نظام التأمين إلى جانب الفوائد الاستثمارية من جراء تشغيل أموال الصندوق التأميني والاشتراكات الأخرى التي يدفعها المؤمن عليهم فى حدود النسب القانونية بواقع 3% من الأجر الأساس.



الفصــل الثاني
المعاشات والتعويضات

مادة 18
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين (ب، ج) من المادة (2) وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 جنيه شهرياً علي الأقل.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متي ثبت عدم وجود عمل آخر له لدي صاحب العمل وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين. ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين ويحدد بقرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة. ويستثني من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس الإدارة.
3- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها في البند (1) وعدم صرفه للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين. ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين المبينتين في البندين (3،4) السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ولا يسري هذا الشرط في شأن الحالات الآتية :
- المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (1) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم في البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء علي قانون أو حددت أجورهم وعلا وتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متي وافق وزير التأمينات علي هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء علي عرض الهيئة المختصة .
- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم في البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت في شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها في البندين (3،4) .
- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) متي كانت مدة الاشتراك في التأمين 240 شهراً علي الأقل.
- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل ولم يكن قد صرف له القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة. ويسري المعاش في هذه الحالة علي أساس مدة الاشتراك في التأمين. ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى :
- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال
- رفع النسب التي يحسب علي أساسها لمعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
- زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تقرر للعاملين المشار إليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة.

الشرح والتعليق
جاء هذا القانون منصفاً لكثير من العاملين الذين يتقدم بهم السن بهدف ضمان مستقبله وكفالة أسرته فالمقصود بالشيخوخة هي مرحلة من العمر تبدأ ببلوغ العامل سناً معينة يطلق عليها فى التأمين سن المعاش أو سن التقاعد وهذه السن تحدد وفقاً لقوانين الجهة التى يعمل بها المؤمن عليه فجاء قانون العاملين المدنين بالدولة محددا لهذه السن بستين سنة وعلى العكس بالنسبة للعلماء وخريجى الأزهر فقد حدد القانون رقم 47 لسنة 1978م سن التقاعد عندهم بخمسة وستون سنة.

حالات استحقاق المعاش عن الشيخوخة والعجز والوفاة

الحالة الأولى
انتهاء خدمة المؤمن عليه
تنتهي خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليها في نظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم في البندين (ب،جـ) من المادة (2) وكانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل وفى هذه الحالة يشترط لاستحقاق المعاش عدة شروط وهى:

الشرط الأول
انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن التقاعد ، ويختلف هذا السن من جهة عمل إلى أخرى فيعطى الجهات الإدارية مثلا تحديد هذه السن بستين سنة وذلك حسبما جاء فى المادة 95 من قانون رقم 47 لسنة 1978م الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 48 لسنة 1978م بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام والشركات ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه هذه السن المقررة وذلك دون إخلال بما ورد بقانون التأمين الاجتماعي من استثناءات واردة على هذا الشرط حيث تذهب بعض نظم التوظيف إلى رفع سن الإحالة إلى المعاش وذلك بزيادة خمس سنوات فوق سن الستين كما هو الحال بالنسبة للعاملين في الحكومة والقطاع العام من العلماء ورجال الأزهر وخريجي العلوم من حملة الثانوية الأزهرية وحاملي العالمية ، وبالنظر إلى هذا الشرط فإن المؤمن عليه لا يستحق معاش الشيخوخة إلا عندما تنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد.


العاملين بالقطاع الخاص – استحقاق المعاش ببلوغ السن القانونية رغم الاستمرار في العمل -
بالنسبة للقطاع الخاص فإن المؤمن عليه إذا ما بلغ هذا السن فإنه يستحق معاش الشيخوخة دون اشتراط انتهاء خدمته ومن ثم يجوز له الاستمرار في العمل بعد هذه السن والجمع بالتالي بين المعاش وأجرة دون حدود ، ويشترط لحصول العامل بالقطاع الخاص علي معاش الشيخوخة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك عشر سنوات على الأقل ، وقد حرصت الدولة على تقصير تلك المدة – ونعني المدة اللازمة لاستحقاق معاش الشيخوخة - وجعلها 120 شهراً فقط وقد تقرر جعل جبر كسور السنة سنة كاملة أيا كانت مدتها فلو اشترك المؤمن عليه في التأمين لمدة تسع سنوات وشهر واحد فإن هذا الشهر يعتبر سنة كاملة ويصبح مجموع اشتراكه عشر سنوات.

الحالة الثانية
انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت أنه لا يستطيع العمل بأي عمل آخر لدى صاحب العمل
تنتهي خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت أنه لا يستطيع العمل بأي عمل آخر لدى صاحب العمل ، ويصدر هذا التحديد للعجز ولعدم القدرة على العمل عن طريق لجنة يتم تشكليها بقرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين على أن يكون من ضمن أحد أعضاء هذه اللجنة ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين.

المفهوم القانوني للوفاة – العجز كسبب لاستحقاق المعاش

الوفاة كسبب لاستحقاق المعاش
تنتهي الشخصية الاعتبارية القانونية للإنسان بالوفاة الحقيقة أو الحكمية وهى حالة المفقود ، الوفاة الطبيعية الوفاة الطبيعية تتحقق بتوقف خلايا المخ عن العمل بصرف النظر عن وضع خلايا القلب ويجب الاستعانة برأي الأطباء في ذلك ، والوفاة الحكميه معناها غياب المؤمن عليه بحيث لا يعرف حياته من مماته ولا يعتد هنا بهذه الوفاة إلا بصدور حكم قضائي بالموت الحكمى ويحكم القضاء بموت المفقود الذي يغيب أربع سنوات من تاريخ فقده دون معرفة مكانة أو أى شئ عنه بعد التحري بجميع الطرق الممكنة عنه هذا بالنسبة للأشخاص المدنيين أما بالنسبة لأفراد القوات المسلحة فيكون إثبات الوفاة الحكمية بصدور قرار باعتبار المفقود ميتاً من وزير الدفاع.

الإعانة الشهرية لأهل العامل " المؤمن عليه " المفقود
وفى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك بداية من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن تظهر وفاته الحقيقة أو الحكمية.

كيف يثبت أهل العامل واقعة فقد ه لصرف الإعانة الشهرية …؟
ولقد نظم القرار رقم 214 لسنة 1977م إجراءات إثبات حالة الفقد وذلك بقيام المستحقين للمعاش بإبلاغ قسم الشرطة المختص وإثبات تاريخ الفقد فى المحضر والظروف التى أدت إليه وبعد صدور حكم الفقد تستمر صرف الإعانة التى كانوا يحصلون عليها من قبل وتعتبر هذه معاشاً بعد صدور مثل هذا الحكم وذلك إلى جانب صرف مبلغ التعويض الإضافي للورثة الشرعيين عند ثبوت الوفاة الحقيقة أو الحكمية أما إذا كان هناك مستفيدين آخرين حدده المؤمن عليه فتصرف لهم تلك المبالغ الإضافية أما بخصوص منحة الوفاة فتصرف للأرامل الزوجة في حالة عدم وجودها تصرف للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات إذا لم يوجد من سبق ذكرهم تصرف للوالدين وفى حالة عدم وجودهم تصرف لمن يعولهم المؤمن عليه من اخوته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات هذا إذا لم يحدد المؤمن عليه قبل وفاته أو فقده أشخاصاً معينة لصرف تلك المبالغ.

العجز كسبب لاستحقاق المعاش

العجز قد يكون كاملاً وقد يكون جزئياً

العجز الكامل : معناه هو استحالة مزاولة العامل لأي مهنة أو عمل يكتسب منه رزقه ولقد وردت هذه الحالات للعجز على سبيل الحصر وهذا ما أوضحه قرار وزير التأمينات رقم 226 لسنة 1980م والذي اعتبر العجز الكامل هو إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض العقلية أو الأمراض المزمنة أو المستعصية وهذه الأمراض يتم تحديدها عن طريق وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.

العجز الجزئي : هو كل عجز ينقص من قدرة الشخص المصاب على العمل أو الكسب بوجه عام ويستحق المصاب بالعجز الجزئي المستديم معاش متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وذلك دون تحديد لمدة الاشتراك في التأمين ويكون تحديد عدم وجود عمل للشخص المصاب بعجز جزئي مستديم بواسطة لجنة يحددها قرار وزير التأمينات ولقد صدر فعلاً هذا القرار رقم 128 لسنة 1980م وذلك بالاتفاق مع وزير القوى العاملة ووزير الصحة.
شرط خاص لاستحقاق المعاش بسبب الوفاة أو العجز
يجب أن تتحقق الوفاة أو العجز أثناء الخدمة ومعنى ذلك أنه يكون المؤمن عليه مشتركاً في التأمين ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وذلك إذا كان من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح تنظمها قوانين العمل ، وهذا الشرط قاصر على المؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين أو اتفاقات جماعية ولعل الهدف من هذا الشرط هو منع محاولة إساءة استغلال التأمين حيث أن فترة الاشتراك هذه تكون دليلاً على قيام علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل وعلى جديتها.

الحالة الثالثة
وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة:
لقد راعى المشرع مصلحة المؤمن عليه في هذه الحالة حيث أن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته ولم يستحق معاشاً عن الشيخوخة لعدم توافر شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة مقدرا بحسب سنوات الاشتراك إلى أن امتدت مظلة التأمين تمشياً مع السياسة التشريعية فى مجال التأمين الاجتماعي بالنسبة إلى المؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم ظروف هذه الحالة ومنها من الأضرار بالمؤمن عليه وبالمستحقين عنه ورغبة من المشرع في تنفيذ سياسته ومنعا للضرر قرر استحقاق هذا المعاش ولكن بشروط هي:

الشرط الأول : ألا يحصل المؤمن عليه " العامل " على معاش الشيخوخة أو معاش العجز أو الوفاة وكل ما يستحق المؤمن عليه هو تعويض الدفعة الواحدة.
الشرط الثاني : أن يتوفى المؤمن عليه أو يثبت عجزه كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن التقاعد لأن المؤمن عليه لو بلغ سن التقاعد قبل الوفاة أو العجز فإنه بذلك يتحقق خطر الشيخوخة الذى يوجب تطبيق نظام تأمين الشيخوخة ويسحب على أساسه مدة الاشتراك فيه.
الشرط الثالث : ألا يكون المؤمن عليه قد صرف تعويض الدفعة الواحدة ولعل الهدف الرئيسي والأساسي من ذلك أن قيام المؤمن عليه بصرف المبلغ يعنى أنه أخذ كافة مستحقاته من الهيئة عن مدة اشتراكه فى التأمين ومن ثم لا يكون له الحق في مطالبة الهيئة بأي معاش بعد ذلك.
الشرط الرابع : ألا تقل مدة الاشتراك بالنسبة للمؤن عليه فى التأمين عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة إذا كان المؤمن عليه من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح توظيف أو اتفاقات جماعية.

الفئات المستثناة من هذه الحالة
المؤمن عليهم من العاملين المدنيين بالدولة أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام. لأن تلك الحالة تخضع لنظم توظيف خاصة بهم صادر بها قانون ومحدد فيه أجورهم وعلا وتهم.

العاملين الذين ينتقلون من الوحدات الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة إلى العمل بالقطاع الخاص متى توافرت فى شأنهم حالات الاستحقاق رقم (3،4).
- إذا كانت حالة العجز والوفاة قد حدثت نتيجة لإصابة عمل.

الحالة الرابعة
انتهاء خدمة المؤمن عليه بغير الحالات الواردة فى البند (1،2،3) متى كانت له مدة اشتراك 240 شهرا على الأقل

والمقصود بالحالات الغير واردة في هذه البنود هي (حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الفصل بقرار جمهوري أو إلغاء الوظيفة)

وهذا المعاش مقصور فى هذه الحالة على العمال المؤمن عليهم في الحكومة والقطاع العام منهم العمال الذين يتعرضون للفصل بقرارات جمهورية لأن رئيس الدولة هو الرئيس الإداري الأعلى لهم ومن ثم يجوز فصل أيا منهم دون اللجوء الى الطريق التأديبي.
وقد قصر المشرع أيضا استحقاق المعاش فى حالة الغاء الوظيفة على تلك الطائفة من العاملين ومن ثم لا يخرج عن هذا النطاق العاملين فى القطاع الخاص حيث اشترط المشرع شرطان لاستحقاق هذه الحالة من المعاش وهما:

الشرط الأول :انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة وهذا الشرط يطبق على فئة العاملين المدنيين بالدولة فقط دون غيرهم.
الشرط الثاني : مدة الاشتراك حدد القانون مدة الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليه المفصول أو من انتهت خدمته سبب إلغاء الوظيفة 240 شهراً أى عشرون عاماً والهدف من تلك المدة أنه يؤدى إلى التزام المؤمن عليه بالقوانين واللوائح ويؤدى إلى الحرص والاستقامة في العمل لمدة طويلة وإلا كانت المدة القصيرة ذريعة للأشخاص لارتكاب أخطاء طالما أنهم يضمنون الحصول على معاش كامل بعد الفصل ومن ثم فلا يكون هنا رادع.

الحالة الخامسة
وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً
ولكي يتم استحقاق المعاش طبقاً لهذه الحالة يجب توافر عدة شــروط :
الشرط الأول : انتهاء خدمة المؤمن عليه دون الحصول على معاش.
الشرط الثاني : ألا يكون المؤمن عليه قد صرف تعويض الدفعة الواحدة.
الشرط الثالث : أن تكون مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً أى عشر سنوات

ولعل الفارق بين هذه الحالة والحالات السابقة هي مدة الاشتراك في التأمين حيث أشترط هنا أن تكون مدة الاشتراك عشر سنوات بدلاً من الثلاثة أشهر أو الستة أشهر المنفصلة الواردة في الحالة السابقة أي أنه زاد تلك المدة عن غيرها.

ولما كانت القاعدة هي جبر السنة إلى سنة كاملة يكفى أن تتجاوز مدة الاشتراك تسع سنوات ولو بشهر واحد حتى يتحقق هذا الشرط ويتم تسوية المعاش بناء على مدة الاشتراك فى التأمين كما أجاز المشرع لرئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التأمينات خفض نسبة الاشتراك الواردة فى البند (1) وهى 120 شهراً.

مادة 18 مكرر
يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة الاشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي. ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) وألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسون سنة.

الشرح والتعليق
لم يحد المشرع مدة معينة لاستحقاق المعاش عن الأجر المتغير وذلك فى الحالات التى من شأنها أن تؤدى إلى استحقاق المعاش عن الآجر الأساسي ولكنه اشترط عند صرف المعاش عن الاجر المتغير أن يتوافر من المستحق الشرط الوارد فى البند الخامس وهو انتهاء خدمة المؤمن عليه بغير الأسباب الواردة فى البند (1،2،3) من المادة (18) ومتى كانت مدة الاشتراك 240 شهراً على الأقل كما اشترط عند صرف هذا الأجر المتغير أن يكون سن المؤمن عليه خمسون سنة لا تقل عن ذلك.
(حالة المعاش المبكر) المخفض
المعاش المبكر المخفض يعني انتهاء خدمة المؤمن عليه دون بلوغ سن التقاعد وبدون فصل من رئيس الجمهورية والا إلغاء الوظيفة وبدون عجزاً ووفاة. وغالباً ما يكون ذلك فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الفصل التأديبي أو بسبب استقالة المؤمن عليه ويشترط لاستحقاق هذا المعاش الشروط الآتية:

الشرط الأول : انتهاء خدمة المؤمن عليه ليس بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار جمهوري وهذا المعاش يكون غريباً عن غيره من باقي أنواع المعاشات الأخرى حيث إنه يتم تحديده على أساس المؤمن عليه من تاريخ استحقاق الصرف كلما كان هذا الشخص كبير فى السن وله مدة خدمة طويلة كلما زاد المعاش إليه والعكس صحيح.
الشرط الثاني : الا تقل مدة الاشتراك عن 240 شهراً علي الأقل يجب كذلك أن تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهراً وتعتبر طول مدة الاشتراك هى المبرر الوحيد لاستحقاق المعاش فى هذه الحالة ويكفى أن يتجاوز هذه المدة 19 سنة ولو بشهر واحد حتى تكتمل مدة استحقاق المعاش وهى عشرون عاماً .

حالة خفض المعاش المبكر :
يترتب على صرف المعاش فى سن مبكرة عدم إمكانية الهيئة من استغلاله رصيد اشتراكه مدة كافية ومن ناحية أخرى فإن الحيز الزمنى الذى يصرف خلاله المعاش يكون أكبر مما لو صرف المعاش بحسب الأصل ولهذا فإن مبلغ التأمين الذى تعطيه الهيئة لصاحب المعاش المبكر يكون أكبر بكثير من ذلك الذي تدفعه للمؤمن عليه الذي لم يبلغ سن المعاش ولهذا فإن المشرع قرر خفض المعاش بنسبة حددها فى الجدول رقم ( المرافق لهذا القانون والذي يفيد أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن 50 سنة فى تاريخ استحقاق الصرف ولكنه أقل من 55 سنة يخفض المعاش بواقع 5% وإذا بلغ سنة 45 سنة وكان أقل من 50 سنة يخفض بواقع 10% وإذا كان سن المؤمن عليه أقل من 45 سنة يخفض بواقع 15% على أنه يجوز بقرار من وزير التأمينات الاجتماعية إلغاء هذا التخفيض بالنسبة للعاملين فى الأعمال الصعبة والخطرة والتى يجوز فيها تخفيض سن استحقاق المعاش بالنسبة لهم.

قواعد تقدير المعاش المبكر.
يقصد بقواعد التقدير هي طريقة حساب المعاش فى إحدى الحالات الواردة بالمعاش المبكر. مثال لذلك : إذا استقال المؤمن عليه عن مدة اشتراك قدرها 27 سنة محسوبة كلها بواقع 1/45 وكان سن العامل فى هذا الوقت 51 سنة ومتوسط الراتب الشهرى 150 جنيه فى السنتين الأخيرتين فيكون معاشه على النحو التالى :
معاش الشيخوخة = 150 × 27 × 1 / 45 = 90 جنيهاً ونظراً لأن العامل قد استقال من العمل فى تاريخ وقع سنة فيها بين 51 سنة وأقل من 55 سنة فإن المعاش المبكر يخفض بنسبة 5 % حسب النسب المذكورة سابقاً وبالتالى يصبح المعاش المبكر= 90 × 95 / 100 = 85.5 جنيهاً .

مادة 19
يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك. وفي حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة اشتراك التأمين إن قلت عن ذلك.

الشرح والتعليق
يسوى معاش الأجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراكات عن هذا الأجر ويراعي عند حساب المتوسط الشهري ما يأتى :
- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه لخدمة شهراً كاملاً
- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه علي أجرة عنها كله أو بعضه حسب المتوسط علي أساس كامل الأجر.
- يزاد المتوسط الذي يحسب علي أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة علي الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
- بالنسبة إلي المؤمن عليهم ممن تنتهي مدة اشتراكهم في التأمين وكانوا في هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم في البندين (ب، ج) من المادة (2) يراعي عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسي الذي يربط علي أساسه المعاش 140 % من متوسط الأجور في الخمس سنوات السابقة وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعي عدم تجاوز المتوسط الذي يربط علي أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8 % عن كل سنة. ويستثني من حكم هذا البند ما يأتى :
- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء علي قانون أو حددت أجورهم وعلا وتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متي وافق وزير التأمينات علي هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء علي عرض الهيئة المختصة.
حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة
قواعد تقدير معاش الشيخوخة تحسب على أساس نسبة مئوية من متوسط الأجر الشهرى للمؤمن عليه ويتم تحديد هذه النسبة بحيث ترتبط بمدة الاشتراك فى التأمين وتحسب كل سنة من سنوات الاشتراك بمعدل معين وقد وضع المشرع حدوداً قصوى للمعاش وأخرى ويحسب على أساس الأشتراك فىا لسنتين الأخيرتين ويستثنى من تلك الحالة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى 1/9/1975م أى وقت صدور القانون والذين كانوا معاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 م وتحسب على أساس متوسط أجر الاشتراك الشهرى خلال السنة الأخيرة إذا حقق لهم ذلك معاشاً أفضل ويراعى فى حساب المتوسط للأجور القواعد الواردة فى هذه المادة.

الاستثناء الوارد على هذه المادة :
استثناء من حكم هذه المادة يسوى معاش المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون على أساس حساب المتوسط الشهري للأجـور بناء على :
- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
- إذا تخللت فترة حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن على أجرة عنها أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
- بالنسبة للمؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين بجهات غير خاضعة فى تحديد أجور العاملين بها وترتيباتهم لنظم توظيف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو حددت أجورهم وعلاوتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقاً لأحكام قانون العمل ووافق وزير التأمينات بناء على عرض من الهيئة المختصة على قواعد تحديدها فيراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الذى يربط على أساسه المعاش 140 % من متوسط الأجور فى السنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة.

الاستثناء والوارد على هذه الفقرة
يستثنى من حكم هذه البند أجر حساب المعاش عن الأجر الاساسى فى حالات الوفاة بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين للبند السابق يراعى فى حساب المتوسط ألا يزيد المتوسط المتغير على 15% من متوسط أجر السنة السابقة على مدة المتوسط وفى حالة صدور قوانين وقرارات يترتب عليها تعديل الزيادة بأثر رجعى فى الأجر المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية إلا غيرها من الوحدات التابعة لها يكون تسوية المعاش على أساس الأجور المستحقة طبقاً لهذه القوانين وتصرف الفروق فى المعاش اعتباراً من التاريخ الذى تحدده تلك القوانين لصرف هذه الفروق أو من تاريخ انتهاء الخدمة أى التاريخين الحق وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش الذى تم تسويته على أساس الأجر المسدد عنه الاشتراك وبين المعاش الذى تمت تسويته على الأجر المستحق طبقاً للقوانين المذكورة.

مادة 20
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعون جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80 % من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة. ويستثني من هذا الحد الحالات الآتية
المعاشات التي تقل قيمتها عن سبعين جنيهاً شهرياً فيكون حدها الأقصى 100 % من أجر التسوية أو سبعين جنيهً أيهما أقل.
المعاشات التي تنص عليها القوانين والقرارات الصادر تنفيذاً لها بتسويتها علي غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100 % من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير. وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
المعاشات التي تربط وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100 % من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير. ويراعي عند حساب الأجر المنصوص عليه في البندين (2، 3) حكم المادتين (3، 4) من نفس الفقرة الرابعة من المادة (19). وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري علي مائتي جنيه شهرياً.

الشرح والتعليق
الهدف من تأمين الشيخوخة هو تعويض المؤمن عليه عما كان يتقاضاه من أجر عن عمله أثناء صحته وهذا التعويض يكون فى صورة معاش وحيث أن معاش الشيخوخة يرتبط بمدة الاشتراك فى التأمين أى بمدة مساهمة المؤمن عليه عن تسديد الأشتراك عن هذا المعاش والقاعدة هي حساب معاش الشيخوخة بواقع 1/45 من متوسط الأجر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحيث يصل المعاش إلى 80% من متوسط الأجر إذا ما بلغت مدة الاشتراك 36 سنة بشرط أن يكون المؤمن عليه قد سدد الاشتراك عن تلك المدة فأما المعاش الذي يسدده عنه صاحب العمل اشتراكه فقط دون أن يؤدى حقه فى الاشتراك فإن المعاش يحسب بواقع 1/75 عن الأجر المتوسط أى بواقع 60% من المعدل السابق.


الحدود القصوى والدنيا لمعاش الشيخوخة
لقد حدد المشرع حدوداً للمعاش لا يجب أن تزيد أو تقل عنها وذلك حماية للعامل ولأسرته التي يعود لها.

الحدود القصوى
وضع المشرع الحد الأقصى للمؤمن عليه بنسبة 80% من الأجر المتوسط كما بين المشرع الحد الأقصى الرقمي للمعاش المحسوب على أساس الأجر الأساسي وهو لا يتجاوز المعاش عن 200 جنيه شهرياً ويلاحظ أنه إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على 36 سنة أى القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش وهو 80% من متوسط الأجر فإن المؤمن عليه يستحق تعويضاً عن دفعة واحدة تقدر بواقع 15% من الاجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة ويقصد هنا بالاجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الاخيرتين كما يجوز أن يستبدل بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاش يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف إلى المعاش المستحق ويعتبر جزء منه مع مراعاة الحد الأقصى الرقمى.

الحدود الدنيا للمعاش
يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة بنسبة تقدر 50% من الأجر الأساسي أو المتغير الذى سوى على أساسه المعاش بالإضافة إلى الحد النسبي الأدنى ولقد وضع حداً أدنى رقمي وهو لا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي عن سبعون جنيهاً بشرط أن تكون مدة الأشتراك 240 شهراً على الأقل .


الاستثناء الوارد على هذه المادة

- المعاشات التي تقل قيمتها عن 70 جنيهاً شهرياً فإنه يزداد قيمة هذا المعاش ليصبح الحد الأقصى له 100% من اجر التسوية أو فى حدود 70 جنيهاً إذا كان المعاش 70 جنيهاً فإنه بعد الزيادة يصبح 140 جنيهاً.
- المعاشات التي تربط وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فإنها تزاد إلى أن تصل نسبتها 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الذى يحصل عليه خلال الفترة الأخيرة ومع الوضع فى الاعتبار الأحوال المنصوص عليها (2،3،4) من الفقرة الرابعة فى المادة (19) وفى جميع الاحوال يجب ألا يزيد المعاش عن 200 جنيهاً شهرياً.

مادة 21
مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هى :
- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال والمدة التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.
- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين بناء علي طلبه.
- مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التي روعيت في تقدير الأجر. ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية ويجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب المدد المشار إليها كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً.
- تحدد هذه المادة المقصود بمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين وهى 000
- المدة التى تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة للعاملين الذين لم يكونوا خاضعين لأحكام أى قانون من قوانين التأمين ما بالنسبة للذين كانوا معاملين بقوانين سابقة على هذا القانون فإن مدة التأمين تحسب على أساس بداية المدة التى بدأ فيها المستفيد من الانتفاع بأحكام القوانين القديمة مضافة إلى القانون الجديد.
- مدة البعثة الرسمية التى يكون هدفها تحصيل العلم بالنسبة للجامعيين والذي يجيز فيها القانون ضم تلك المدة إلى مدد التأمين الأخرى التى كانت محسوبة فى تقدير الأجر.

الشروط التي وضعها المشرع لحساب هذه المدد ضمن مدة الاشتراك فى التأمين :
ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوق تأمينية أي كانت هذه المبالغ من تعويض الدفعة الواحدة أو المبالغ الإضافية ويراعى هنا جبر كسر الشهر إلى شهر كامل وجبر السنة إلى سنة كاملة إذا كانت عملية الجبر هذه يتوقف عليها استحقاق المؤمن عليه معاشاً بمعنى أنه إذا كان المؤمن عليه قد سدد الاشتراك لمدة تسعة سنوات ونصف فإنها تحسب له عشر سنوات إذا كان ذلك يؤدى إلى أن ينتفع بهذه المدة وتؤدى إلى صرف معاش له.

مادة 22

تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاً للندين (3، 4) من المادة (18) مقدارها ثلاثة سنوات بشرط ألا يزيد علي المدة الباقية لبلوغ المؤن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المادة عن 50 % من الأجر الذي سوى علي أساسه رفع إلي هذا القدر.
- ويزداد المعاش في هذه الحالات بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (20) وتسري أحكام هذه المادة في حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقاً للحالتين رقمي (4،5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها في البند (1) من المادة المذكورة في تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة ولا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.

الشرح والتعليق
إضافة إلى القواعد السابقة لتقدير معاش العجز والوفاة.
- تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك فى التأمين مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا يزيد عن المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد .
- إذا كان المعاش يقل بعد إضافة المدة الافتراضية السابق ذكرها عن 50% من الأجر الذي سوى على أساسه المعاش رفع هذه القدر بنسبة ما توازى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى للمعاش وهو 80% اى أن الحد الأدنى لمعاش العجز والوفاة يكون دائماً 65% من المتوسط الشهري لأجر المعاش. لأنه إذا كان المعاش أقل من50% رفع هذا القدر بإضافة الفرق حيث يصبح 80%-50%=30% ونصف هذه النسبة يكون 15% وهو ما يساوى 15% أى يكون الحد الأدنى 50% + 15% = 65% من قيمة متوسط الأجر الشهرى وبهذا فإن المعاش بعد الزيادة يصبح 65% بعد إضافة النسبة المذكورة وهى قيمة الفرق.

الحالات التى تسرى عليها هذه المادة
تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الكامل متى ثبت ذلك أو فى حالة الوفاة على أن يتم تقديم الطلب بصرف فرق المعاش المستحق عنها خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة تحت بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد المنصوص عليها فى المادة (18) فى تاريخ تحقيق واقعة العجز أو الوفاة ولا يكون قد استحق معاشاً قبل ثبوت حالة الوفاة أو العجز.

مادة 23
- يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه من تاريخ استحقاق الصرف وفقاً للجدول رقم 8 المرافق ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5 % عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة في هذه المدة إلي سنة كاملة ولا يخفض المعاش في حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك.

الشرح والتعليق

يخفض المعاش عن الأجر الأساسي فقط وذلك فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للأسباب الأتية :
- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوز السن المنصوص عليها وهى سن التقاعد .
- كذلك انتهاء خدمته بالوفاة أو العجز الكامل بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين متى كان له مدة اشتراك فى التأمين قدرها 120 شهراً ولم يكن قد تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له.
- مثال : إذا توفى مؤمن عليه أثناء الخدمة حيث كان عمره 52 سنة وكانت مدة اشتراكه 24 سنة محسوبة بواقع 1/45 وكان متوسط الأجر الشهرى خلال السنة الأخرة هو 90 جنيه فإن معاش الوفاة يكون :
- تضاف إلى مدة الاشتراك المدة الافتراضية ومقدارها 3 سنوات فتصبح مدة الأشتراك 27 سنة.
- ويتم تحديد النسبة المئوية للمعاش 27 × 1 × 100 / 45 = 60% فتكون النسبة المئوية لمعاش الوفاة 60% + ½ الفرق = 60% + 10% = 70%
- الإجمالى = 90 × 70 / 100 = 63 جنيهاً شهرياً
- الاستثناء الوارد على هذه المادة
- لا يدخل تحت مغبة التخفيض معاش العجز والوفاة إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه من قبل ذلك.

مادة 24
إذا قل المعاش المستحق في الحالات المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة (18) عن 50 % من الأجر الذي سوى علي أساسه المعاش رفع إلي هذا القدر وذلك متي بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه 240 شهرياً علي الأقل. ويكون الحد الأدنى في المعاش المؤمن عليه المستحق في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) عشرون جنيهاً شهرياً.
إذا كان المعاش الذي يستحقه المؤمن عليه الذي انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد حسبما تنص القوانين واللوائح المنصوص عليها فى نظم تلك الجهات.
انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل المستديم متى كان هذا المعاش نسبة أقل من 50% من الأجر الذي سوى على أساسه المعاش فإنه يتم رفعه إلى حد نسبة 50 % من قيمة الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش وذلك تحت شرط وهو أن يكون المؤمن عليه له مدة اشتراك قدرها 240 شهراً على الاقل هذا بالنسبة للحالات السابقة مقدار الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة هو عشرون جنيهاً شهرياً.
إذا كان المعاش الذي يستحقه المؤمن عليه الذى انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد حسبما تنص القوانين واللوائح المنصوص عليها فى نظم تلك الجهات.
انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل المستديم متى كان هذا المعاش نسبة أقل من 50% من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش فإنه يتم رفعه إلى حد نسبة 50 % من قيمة الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش وذلك تحت شرط وهو أن يكون المؤمن عليه له مدة اشتراك قدرها 240 شهراً على الأقل هذا بالنسبة للحالات السابقة مقدار الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة هو عشرون جنيهاً شهرياً.

مادة 25
- يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف. وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.


تاريخ استحقاق المعاش
يستحق المعاش بداية من أول الشهر الذى تحقق فيه سبب الاستحقاق متى توافرت فيه الحالة المنصوص عليها فى المادة (18) وهى انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب الواردة فى البنود (1 ، 2، 3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهراً على الأقل ويتم الصرف متى تقدم المؤمن عليه بطلب لصرف المعاش فإذا لم يتقدم صاحب المعاش بطلب للصرف حتى بلوغ سن الستين أو حتى ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ولم يكن قد تقدم بطلبات وللصرف فإن تاريخ استحقاق المعاش يكون اعتباراً من أول الشهر الذى تحقق فيه اى من هذه الحالات المذكورة.

مادة 26
إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15 % من الأجر السنوي عن سنة من السنوات الزائدة ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثني عشر ويراعي في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) وعند حساب المدة المستحقة عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية :
المدة المنصوص عليها بالمادة (22)
المدة التي حسبت وفقاً للمادة (34)
المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين علي استحقاق هذا التعويض عن هذه المدة. ويصرف هذا المبلغ في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27).
- ويجوز لصاحب المعاش وللمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة(20).

الشرح والتعليق
أعطى المشرع ميزة جديدة للمؤمن عليهم الذين تزيد مدة اشتراكهم لدى الهيئة التأمينية عن 36 سنة ألا وهى صرف تعويض الدفعة الواحدة لهم وقدر هذه النسبة بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات التى تزيد عن مدة الأشتراك المحددة فى هذه المادة ولقد وضح المشرع معنى الأجر السنوى بعبارة المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الأشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى 12 وعند حساب هذا المتوسط الشهرى يجب مراعاة الأتى :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق )   موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق ) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 8:40 am

مادة 27
مع عدم الإخلال بحكم البندين (4، 6) من المادة (18) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
- ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين. أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً في اثني عشر ويراعي في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية :
- بلوغ المؤمن عليه سن الستين
- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية أو قنصلية دولته.
- هجرة المؤمن عليه
- الحكم نهائياً علي المؤمن عليه بالسجن لمدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
- إذا نشأ لدي المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهنية
- التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات
- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
- وفاة المؤمن عليه وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلي مستحقي المعاش عنه حكماً موزعا عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين. وفي إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 9، 10) يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ مقداره 6 % من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف
- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسون فأكثر في تاريخ طلب الصرف. ولا يستحق صرف التعويض في هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة الاشتراك المؤمن عليها في التأمين.


تعويض الدفعة الواحدة والحقوق الإضافية
إذا لم يتحقق فى المؤمن عليه شروط استحقاق المعاش فإنه يستحق تعويض يسمى تعويض الدفعة الواحدة كما يستحق هذا المبلغ للمستحقين للمعاش المؤمن عليه بالإضافة إلى الحقوق الإضافية من المكافأة والتعويض ومنحة الوفاة ومصاريف الجنازة.

معنى الأجر السنوي فى القانون :
هو متوسط الأجر الشهرى الذى قام المشترك بسداد عنه اشتراك وذلك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن تلك المدة مضروبة × 12 ويراعى فى حساب هذا المتوسط الشهرى ما يأتى ألا يتجاوز متوسط الأجر الشهرى الذى يربط على أساسه المعاش بواقع 140% من متوسط الأجور فى خمس سنوات السابقة فى خمس سنوات ويراعى أيضاً عدم تجاوز المتوسط الذى يربط أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه نسبة 8% عن كل سنة ويحسب تعويض الدفعة الواحدة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.

حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة :
- بلوغ المؤمن عليه سن الستين وانتهاء خدمته مع عدم توافر شروط استحقاق المعاش وهى حالات حددها القانون على سبيل الحصر وليس بينهما أى ارتباط حيث كل منهما مستقلة عن الأخرى .
- مغادرة الأجنبي للبلاد واشتغاله فى الخارج بصفة دائمة فهنا يكون أمامه الخيار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش إذا كانت مدة التأمين تعطيه الحق فى صرف معاش.


هجرة المؤمن عليه المصري :
يجوز للمؤمن عليه إنهاء اشتراكه فى التأمين وطلب تعويض الدفعة الواحدة وفى حالة عودته للوطن نهائياً ثم التحاقه بعمل يخضع للتأمين خلال سنتين من تاريخ الهجرة وعليه رد ما قبضه من تعويض الدفعة الواحدة خلال سنة من تاريخ العودة جاز احتساب المدة القديمة له فى مدة الاشتراك الجديدة وذلك عند انتهاء الخدمة.
الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل جاز للمؤمن عليه طلب تعويض الدفعة الواحدة إذا ليس للمؤمن عليه مصلحة فى الانتظار حتى نهاية مدة سجنه أو تاريخ التقاعد.
إصابة المؤمن عليه خلال سجنه بعجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
الانتظام فى سلك الرهبنة بعد الاعتزال نهائياً عن العمل الأمر الذي يبرر صرف تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار سن التقاعد.
الالتحاق بإحدى الجهات المستثناة من تطبيق قانون التأمين الاجتماعي استحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة وذلك بتوافر شروط قرار وزير التأمينات رقم 314 لسنة 1977م والمادة (32) من الفقرة الثامنة من هذا القانون.
العجز الكامل فالمؤمن عليه فى حالة العجز الكامل لا يستحق معاشاً وفقاً لنص المادة (18) الفقرة الثالثة والرابعة ولكن يستحق تعويض الدفعة الواحدة.
وفاة المؤمن عليه وهى حالة ما إذا كان المستحقون من المؤمن عليه لا يستحقون معاشاً كما لو كان المؤمن عليه غير خاضع لنظم توظيف ينظمها قانون أو قرار جمهورى ففى هذه الحالة يحق للمستحقين أما إذا كان هناك مستحقين للمعاش فتصرف المبالغ إليهم كل حسب نسبة الأنصبة التى يستحقها فإذا لم يكن هناك إلا مستحق واحد فإنه يستحق المبلغ كله أما إذا لم يكن هناك مستحقين ووجدت ورثة شرعية فإن حق صرف المبلغ ينتقل إليهم. ويضاف إلى مبلغ التعويض نسبة قدرها 6% من قيمة مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف وذلك بالنسبة للحالات الواردة فى البنود الآتية (1 ، 9، 10) .
حالة الزوجة أو المطلقة او الأرملة أو بلوغ المؤمن عليها سن الواحدة والخمسين فى تاريخ تقديم طلب الصرف على أنه لا يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة فى هذه الحالة إلا مرة واحدة طوال مدة الأشتراك فى التامين.

مادة 28
- يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين (2، 3) من المادة 27 أن يختار بين الحصول علي تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول علي المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في المعاش. كما يجوز لصاحب المعاش في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه في المعاش لصرف تعويض الدفعة الواحدة علي أن تخصم مدة قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.

الشرح والتعليق
حالات الخيار بين صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة :
يجوز للمؤمن عليه متى توافرت فيه هذه الحالات مغادرة البلاد بالنسبة للأجنبى أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة وقنصلية دولته أو هجرة المؤمن عليه المصرى فى هذه الحالات فقط يخير المؤمن عليه بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش وذلك متى كانت له مدة اشتراك فى التأمين تسمح له بذلك .
كما يجوز لأصحاب المعاش المذكورين أن يتنازل عن حقه فى المعاش وبدلاً منه يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما كان قد صرفه من معاش ولا يسمح المشرع له بذلك إلا فى حدود مرة واحدة فقط طوال فترة التأمين.

مادة 29
إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادتين 27 ، 28 إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو التقسيط وفقاً لأحكام المادة (144) وتحسب المدة التي صرف عنها التعويض خمس مدة اشتراكه في التأمين. ويسري حكم الفقرة السابقة في شأن الحالات السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون علي أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ.
الشرح والتعليق

توضح هذه المادة حالة المؤمن عليه المصرى الذى يهاجر خارج البلاد ثم يعود يلتحق بعمل يخضع لنظام التأمين الأجتماعى فأعطى المشرع له فرصة حساب المدة السابقة ضمن مدة الأشتراك فى التأمين وذلك بشروط هى :
أن يلتزم برد ما قد صرفه من تعويض الدفعة الواحدة ويكون طريقة الرد هذه إما دفعة واحدة تتم خلال سنة من تاريخ العودة أو التقسيط لهذا المبلغ ولكن يتم ذلك الرد فى حدود ثلاث سنوات حتى يتمكن هذا الشخص من ضم مدة الخدمة السابقة ضمن مدة الأشتراك فى التأمين.

مادة 30
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك في الحالات الآتية :
- انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة(18).
- انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام في 1/4/1984 وكانت مدة اشتراكه في نظام الادخار عشر سنوات علي الأقل. إذا كانت هذه السن لا تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين الحد من المكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسري هذا الحكم في شأن المادة الأولي من هذا القانون. ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدة اشتراكه في التأمين ويراعي بالنسبة إلي المدد المحسوبة في نظام المكافأة . وفقاً للمادة (24) ما يأتى :
- تحسب المكافأة المستحقة عن هذه المدة وتضاف إلي الحد الأدنى المشار إليه.
- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق علي أساس المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليها وذلك في حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه في البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة.
- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144). وفي حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل فإذا لم يوجد أي مستحق صرفت للورثة الشرعيين.

الشرح والتعليق

استحدث المشرع بالقانون رقم (47) لسنة 1984م حيث وضحت المادة أحكام المكافأة وطريقة تقديرها.

أحكـــام المكافـــــأة :
- قرر المشرع أنه تستحق المكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أى سواء كان معاش شيخوخة أو معاش العجز أو الوفاة وهى الحالات التى نصت عليها المادة (18) من هذا القانون وتصرف المكافأة للمؤمن ليه عند استحقاقه المعاش أو التعويض فإذا استحقت المكافأة بسبب وفاته فإنها تصرف للمستحقين طبقاً لنظام توزيع الأنصبة فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه المكافأة المستحقة بأكملها فإن لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت المكافأة للورثة بحسب أنصبتهم الشرعية.

تقدير قيمة المكــــافــــأة :
أوضح المشرع نظام حساب المكافأة على أنها تحسب بواقع أجر شهرى عن كل سنة من مدة الأشتراك فى نظام المكافأة وتحسب المكافأة على هذا الأساس بواقع المتوسط الشهرى للأجر الأساسى للمؤمن عليه الذى ادى على أساسه الأشتراكات خلال السنتين الأخيرتين عن مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة التأمين إن قلت عن ذلك.

حالات استحقاق المكافأة وحدها الأدنى :
وضح المشرع حداً أدنى للمكافأة بأجر عشرة شهور فى حالتين هما :
حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة.
انتهاء انتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لبلوغ سن التقاعد متى كان موجوداً بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون وكانت مدة الأشتراك فى نظام الأدخار قدرها عشر سنوات على الأقل وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ولا ينتفع المؤمن عليه بهذه المكافأة إلا مرة واحدة طوال مدة اشتراكه فى التأمين.

كيفية تقدير نظام المكافأة طبقاً لما ورد بالمادة (24) :
يتم تقدير المكافأة على أساس سن المؤمن عليه من تاريخ استحقاق الصرف ويتم حساب المكافأة على أساس بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد ولكن الجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون يحدد الحالات التى يتم صرفها المكافأة للذين لم يبلغوا السن المشار إليه وهى سن التقاعد .
حساب المكافأة على أساس أحكام المادة (24) وتضاف إلى الحد الأدنى لقيمة المكافأة المشار إليها هنا .

المادة 31
يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير علي أساس آخر أجر يتقاضاه وذلك وفقاً للآتى :
يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيه شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيه شهرياً في الحالات الآتى :
- إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة علي الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
- إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد مضى سنتين متصلتين علي الأقل أحد المنصبين أو فيهما معاً
- إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة علي الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً. ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى في أحد المنصبين أن فيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثي المعاش المذكور ويراعي في حساب المدد المنصوص عليها في هذا البند جبر كشر الشهر شهراً.
- يسـوى المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد علي المدة المنصوص عليها في البند (1) ويضاف إلي المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور علي ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأٌقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20).
- إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو إحداهما القدر المشار إليه بالبند (1) استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين وعلي أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى. واستثناء من المادتين (23، 27) تصرف المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص دون تخفيض ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة في حالة اختياره.

الشرح والتعليق
كيفية حساب معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير :
يتم تسوية معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير وذلك على أساس أخر أجر كان يتقاضاه وفقاً للحالات الآتية :
مقدار المعاش الذى يستحقه الوزير هو 150 جنيهاً شهرياً ويستحق نائبه 120 جنيهاً شهرياً وذلك إذا توافرت الشروط الآتية :
إذا كان له مدة اشتراك حتى تاريخ انتهاء الخدمة عشرون سنة بشرط أن يكون قد قضى فيها سنة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيما معه .
إذا كانت مدة اشتراكه فى تاريخ خدمته كوزير أو نائب عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلين على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً .
إذا كان مدة اشتراك حتى تاريخ انتهاء الخدمة خمس سنوات وكان قد قضى اربع سنوات متصلة فى أحد المنصبين أو فيهما معاً.

حالات خفض مقدار هذا المعاش :

إذا كانت المدة التى قضاها الوزير أو نائبه ثلاث سنوات متصلة فإنه يستحق ثلثى المعاش المذكور مع مراعاة كسر الشهر إلى شهر بالنسبة لهذه الحالة.

الوضع فى حالة الزيادة عن مدة الاشتراك فى التأمين :

في حالة تسوية المعاش عن مدة الاشتراك الزائدة عن الحد المنصوص عليه فى البند أولاً تضاف هذه الزيادة إلى المعاش المستحق السابق ذكره على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى هذا القانون وهو 200 جنيه .
إذا لم يكن هناك مدة اشتراك زائدة أو مدة خدمة تساوى المدة المنصوص عليها فى البند أولاً استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الأشتراك فى التامين وذلك على أساس الأجر الأخير الذى كان يتقاضاه فإذا كان المعاش الذى يصرفه 25 جنيه شهرياً خير هذا المؤمن عليه بين صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

الإستثناءات الواردة بهذه المادة :
لا يجوز تخفيض المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص وفى حالة الخيار بين استحقاق المعاش وتعويض الدفعة الواحدة فإنه يتم صرف التعويض فور انتهاء الخدمة إذا اختار ذلك.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق )   موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق ) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 8:45 am

الفصل الثــالث
قواعد حساب بعض مدد الاشتراك فى التأمين

مادة 32
استثناء من المادتين (20، 27) تحسب مدد الاشتراك الآتية بواقع 1/75 في حالة استحقاق المعاش وبواقع 9 % في حالة استحقاق الدفعة الواحدة وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدي عنها اشتراكاً :
- المدد السابقة علي تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
- المدد التي قضيت بإحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو علي درجات شخصية أو باليومية أو بمكافآت أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو علي اعتمادات الباب الثالث المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات أو الجامع الأزهر أو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الآتي بيانهم
- المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون لتأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956م بإنشاء صندوق التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين أو بالقانون رقم 37 لسنة 1960م بإصدار قانون لتأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين بحسب الأحوال وإذا كان المؤمن عليه قد صرف عنها له مكافأة فيتعين ردها دفعة واحدة نقداً مضافاً إليها مبلغ إضافي بواقع 4.5 % سنوياً من تاريخ الصرف وحتى تاريخ الأداء تلتزم لخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدة.
- المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف في ظل العمل بالقوانين المشار إليها بالبند (أ) وردت إليهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه لمدة ويشترط لحساب هذه المدة أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات الصحفية وأن يتقدم المؤمن عليه طلباً لحسابها.
- مدد الإعارة الخارجية والإجازات الاستثنائية والأجازات الدراسية بدون أجر التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
- المدد التي قضاها المؤمن عليه الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم يكن معاملاً خلالها بهذه القوانين.

الاستثناء الوارد على حكم المادتين (20 ، 27) وهو طريقة حساب بعض مدد الاشتراك فى التأمين وتحديدها :
تحسب مدة الاشتراك فى التأمين بواقع 1/75 وذلك إذا كان المؤمن عليه يستحق المعاش وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة تحسب مدة الاشتراك بواقع 9% مع الاعتبار أن تلك النسب تستحق إذا لم يكن المؤمن عليه قد ادى عنها اشتراك هذه الحالات التى حددها القانون وأنها تطبق عليها هذه النسبة وهـى :

الحالات التى حددها القانون لكي تطبق عليها هذه النسب :
إذا كان هناك مدد سابقة قبل صدور هذا القانون ومادام أن هذا القانون أباح ضمها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين الحالي .
المدد التى قضاها الموظف أو المؤمن عليه فى إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو فى العمل بالأجر اليومي أو بنظام المكافأة أو كان العمل خارج نطاق الهيئة التى يعمل بها أو كان يعمل فى الجامعات أو فى الأزهر الشريف أو المعاهد الدينية أو فى وزارة الأوقاف أو فى المجالس القروية أو إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية وقد حدد القانون المؤمن عليهم الذين يسرى عليهم هذا النظام وقد وردوا على سبيل الحصر ، المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل صدور القانون رقم (394) لسنة 1956م والذي انشأ صندوق التأمينات والمعاشات للموظفين المدنيين والقانون رقم (37) لسنة 1960م فإذا كان المؤمن عليه قد صرف عن تلك المدة التى قضاها مكافأة فإن القانون الجديد قد ألزمه بردها دفعة واحدة نقداً مضافاً إليها مبلغ إضافي قدره 4.5 % ابتداء من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء وذلك حتى يستفيد المؤمن عليه من ضمن المدد التى قضاها فى العمل السابق ضمن مدد الاشتراك فى التأمين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م.

نطاق أخر للاستفادة من هذا القانون وهو أن يكون خدمة المؤمن عليهم بالوظائف المشار إليها قد انتهت ولكن الفارق هنا أن تكون انتهت بعد العمل بأحكام هذا القانون وأن يكونوا قد استعادوا للاشتراكات الخاصة بهم عن تلك المدة.

شروط الاستفادة من هذا النطاق وحساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك السابق ذكرها :
- أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات .
- تقديم طلب من المؤمن عليه بضم هذه المدد ضمن مدة الاشتراك فى التأمين لأن هذا الطلب هو الذي يعبر عن رغبة صاحبة فى حساب هذه المدة ضمن المدة الحالية.
- مدد الإعارات الخارجية والاجازات الأستثنائية والأجازات الداسية التى طلبها هذا المؤمن عليهما دامت بدون أجر وكانت سابقة على العمل بأحكام هذا القانون ولا يخضع لهذا النطاق إلا من كانوا معاملين بقوانين التأمينات والمعاشات الوارد اسمائهم فى المادة (2) من هذا القانون ، هذا النطاق خاص بالأجنبى الذى كان يعمل بإحدى الوظائف المنطبقة عليها نظام التأمين والمعاشات ولم يكن خلال المدة التى قضاها فى العمل معاملاً بتلك القوانين أو لعدم سريان نظام التامين على المدة التي قضاها فى العمل.

مادة 33
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها في المادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها في المادتين (20 ، 37) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقاً للجدول (4) المرافق.
الشرح والتعليق
أباح القانون للمؤمن عليه وأعطاه الحق فى أن يطلب أى من مدد الاشتراك التى نصت عليها المادة (32) وذلك فى حدود النسب الواردة بتلك المادة مقابل أن يؤدى المؤمن عليه مبلغ نقدى منصوص عليه فى الجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وتسمى هذه العملية فى الواقع بشراء مدة تأمينية لإضافتها إلى إلى مدة الأشتراك الأخرى فيصبح لدى المؤمن عليه مدة كبيرة يستطيع عن طريقها الحصول على معاش يتلائم وظروف المعيشة.

مادة 34
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من عدد السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضم مدة الاشتراك في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم (4) ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع الاشتراك عن هذا الأجر علي مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي كما يجوز له أن يطلب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة قابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم (4) المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.

الشرح والتعليق

للمؤمن عليه البالغ سن العشرين يجوز له ضم مدد الخدمة التى قضاها بعد بلوغه هذا السن فى أى عمل كان وذلك على أساس السنين الكاملة أما الشهور أو الأيام فلا يجوز له ضمها لأنها تخرج عن نطاق الجبر بالنسبة لكسور السنة على أن يكون ذلك مقابل اداء مبلغ منصوص عليه فى الجدول رقم (4) بهذا القانون.

الشروط التى يجب أن تتوافر فى تلك المدد حتى يمكن ضمها :
- ألا يزيد مجموع الاشتراك عن الأجر المتغير عنه فى مدة الاشتراك عن الأجر الأساسىأى أنه بعد ضم هذه المدة المطلوب ضمها يجب ألا يكون مجموعها يزيد على مدة الاشتراك التى قضاها المؤمن عليه فى الفترة الأخيرة المحسوبة بالأجر الأساسي.
- ضم السنوات السابقة على الأشتراك فى نظام المكافأة وذلك مقابل مبلغ نقدى يدفعه مادامت هذه السنين قد عملها وهو فى سن العشرين وألا يزيد مجموع هذه المدد عن مدة الأشتراك بالنسبة للأجر الاساسى الأخير.


الفصــل الرابــع
قــواعد معاملة المــؤمن عليهم
الذين كانوا من قبل أفراد القوات المسلحة

مادة 35
تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلي مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلي المنقولين إلي الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددي لخدمة ذوى الرواتب العالية وتسوى حقوق المؤمن عليه من المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتى :
- إذ لم يكن قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوى حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
- إذا كان قد اكتسب حقاً في المعاش عن مدة خدمته العسكرية يسوى معاشه الأساسي ومعاشه الإضافي عن مدة خدمته العسكرية علي أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطي المعاش لأي من المعاشين بواقع 1/36 من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف إلي كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدنية أيا كان مقدارها محسوبا وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقاً للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل مدة من مدة الأجر الأساسي ومدة الأجر المتغير بالمدة المناظرة لها من المدة العسكرية وربط له المعاش الأفضل.
- وفى جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعي ما يأتى :
- تحتسب مدة الخدمة العسكرية وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والذي انتهت هذه لخدمة في ظله.
- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80 % من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي .. والمتغير المنصوص عليه في هذا القانون.

تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في القانون.
إذا كان قد قرر له عن مد خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقاً لأحكام المادة 36).
في حالة ترك العاملين بالقوات المسلحة من الضباط وضباط الشرف والمساعدين والصف والجنود والمتطوعين الخدمة والالتحاق بأي عمل مدني فإنه يتم تسوية حقوقهم المالية في نهاية الخدمة المدنية وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي هذا وليس لقانون التأمين الاجتماعي والمعاشات للقوات المسلحة لأن نهاية خدمتهم كانت في عمل مدني مما يخضعون لقواعد تطبيق هذا القانون ولكن مشروط بعدة شروط مقتضاها انه إذا لم يكن قد استحق معاش عن مدة خدمته بالقوات المسلحة فلقد راعي المشرع ذلك وجعل تسوية معاشه في الخدمة المدنية علي اعتبار المدة التي قضيت في القوات المسلحة والمدة المدنية ويخضع هذا المعاش لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الحالي.
هذا الشرط راعي وضع ممن هم لهم حق في معاش عن المدة العسكرية ويستحقون ذلك فهنا وضع حلين لهذه الحالة أولهما :
أ- يسوى معاشه الإضافي الأساسي عن مدة خدمته بالقوات المسلحة وذلك علي أساس حساب آخر أجر كان يتقاضاه وذلك بواقع 1/36 من هذا الأجر عن كل سنة من السنوات التي قضاها بالخدمة ثم بعد ذلك يتم إضافة المعاش الذي يستحقه عن الفترة التي قضاها بالخدمة المدنية إليه مهما كان مقدار هذه المدة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب - ثانياً يتم تسوية معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وذلك أيضاً مع مراعاة أحكام هذا القانون - كل هذه الحلول وضعت من أجل تمكين المؤمن عليه من الحصول علي معاش أفضل.
يجب مراعــاة الأحوال الآتية عند حساب المعاش وفقاً للطرق السابقة :
بالنسبة لمدة الخدمة بالقوات المسلحة فإنه يتم حسابها طبقاً للقواعد الواردة بقانون التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة.
حدد القانون نسبة معينة في حالة الجمع بين المعاشين يجب ألا تزيد عنها وهي 80 % من مجموع الحد الأقصى للأجر الأساسى والمتغير.
علي الخزانة العامة أن تتحمل بالفوارق المالية الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
إذا كان قد قرر له معاش من مدة خدمته العسكرية فإنه يتم تسويته وفقاً لأحكام المادة (36).

مادة 36
إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي:
- إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها. وإذا كان قد صرفها ويرغب في حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه في هذا التامين فيتعين عليه رد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة دفعة واحدة نقداً خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون وبعد انتهاء هذه الفقرة يكون له طلب حسابها مقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقاً للجدول رقم (4) المرافق وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التي حسبت ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- إذا كان صاحب المعاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام هذا القانون ولم تتوافر في مدة الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة. إذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية لغير العجز أو الوفاة يحسب المعاش عنها وفقاً للأحكام الخاصة بسبب استحقاقه ويربط له معاشه بمجموع المعاشين. وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية للعجز أو الوفاة في هذا القانون عن مجموع مدتي اشتراكه المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة وعلي أساس متوسط أجري تسوية المعاش لمجموع مدتي الاشتراك أو يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في هذا القانون يضاف إلي المعاش العسكري ويربط له المعاش الأفضل.
- وفي جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليه في هذا البند يراعى ما يأتى :
- تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت الخدمة في ظله
- عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التي روعيت في تقرير المعاش العسكري ويراعي سداد ما أدي من اشتراكات عن المدة المستبعدة إلي الخزانة العامة.
- في حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية وإضافته إلي المعاش العسكري يراعي إضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الاشتراك في الأجر الأساسي ومدة الاشتراك في الأجر المتغير إلي المعاش العسكري المناظر له.
- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80 % من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقاً لأحكام هذا القانون.
- إذا استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً للمادة (26) يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الزائدة علي المدة التي استحق عنها المعاش وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

تسري في شأن المعاش المربوط وفقاً لما سبق أحكام هذا القانون.
تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون. واستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذه المادة ولم يبد الرغبة فيضم المدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهي في 3/6/1986 م وفي هذه الحالة لا يستحق عن المدة المدنية التي لم تدخل في حساب معاشه العسكري غير تعويض من دفعة واحدة مهما كان قدرها ومهما كان سبب الاستحقاق ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة ولا تسري في شأن معاشه العسكري أحكام الزيادات المقررة اعتباراً من 1/7/1987 كما لا يجوز منحه زيادة استثنائية في المعاش.
إذا كان صاحب المعاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يبلغ الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام هذا القانون فإنه لا يستحق عن مدة اشتراكه في هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمة. ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.
إذا عاد العاملين بالقوات المسلحة المذكورين في المادة السابقة إلي عمل مدني يخضع لأحكام هذا القانون من ناحية التأمينات الاجتماعية فإنه يطبق عليه في الحالات الآتية :
- إذا كان هذا الشخص مستحق لمكافأة أو أي مبالغ مالية عن مدة الخدمة التي قضاها بالقوات المسلحة فهنا يجب التفرقة بين :
- إذا كان قد صرف أي من هذه المبالغ ويرغب في حساب تلك المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين فإنه يتعين عليه قبل حساب هذه لمدة رد المبالغ التي صرفها دفعة واحدة وذلك خلال مدة حددها القانون بثلاث سنوات من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون أو تاريخ التحاقه بالعمل الجديد فإذا لم يقوم هذا الشخص بدفع المبالغ المستحقة في خلال المدة التي حددها القانون فإنه يستطيع ضمها أيضاً ولكن بعد دفع المبالغ المستحقة عن تلك المدة حسب الأحوال مذكورة في الجدول رقم (4)
- إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرف أي مبالغ من تلك المستحقات السابقة فإنه يتم حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين دون تكليف أي مبالغ علي اعتبار أن هذه المستحقات هي قيمة سداد الدفعة المستحقة لحساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين. فإذا انتهت الخدمة المدنية أيضاً فإنه يتم حساب حقوقه المالية علي أساس اتصال مدة خدمته العسكرية بالمدة المدنية واعتبارهما مدة واحدة ويتم الصرف وفقاً لأحكام هذا القانون
- في حالة استحقاق المؤمن عليه معاش عن مدة خدمته العسكرية ولكنه أقل عن الحد الأقصى لمجموع المعاش بالنسبة للأجر الأساسي والأجر المتغير ولم يكن يستحق معاش عن مدة الخدمة المدنية فهنا يجب صرف تعويض له من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة المدنية
- فإذا كان هذا الشخص يستحق معاشاً عن مدة خدمته المدنية لتوافر شروط استحقاقه المعاش فإنه يتم حساب المعاش علي أساس مجموع المعاشين هذا إذا كان سبب استحقاق المعاش لغير العجز والوفاة.
- أما إذا كان سبب استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة فإنه يتم تسوية المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون علي أساس مدتي الاشتراك والخدمة المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة متصلة أو يتم تسوية معاشه علي أساس الأجر الأخير في الخدمة المدنية متي كان ذلك يعطي للمؤمن عليه معاشاً أفضل فالهدف الأساسي هو حصول المؤمن عليه علي معاش أفضل يتم حسابها بأي طريقة كانت من الطرق السابقة.

الشرح والتعليق

يجب مراعاة الأحوال الآتية عند حساب المعاش طبقاً لهذه المادة :
- يتم حساب المعاش العسكري علي أساس قانون التأمينات والمعاشات بالقوات المسلحة
- استبعاد المدة التي روعيت في تقدير المعاش العسكري وذلك عند حساب مدة الخدمة المدنية مع سداد الاشتراكات عن المدة المستبعدة إلي الخزانة العامة.
- إضافة المعاش المستحق عن مدة الاشتراك في الأجر المتغير والأجر الأساسي إلي المعاش العسكري وذلك في حال تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية.
- في حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة يراعي إضافة كل من الاشتراك الأساسي ومدة الاشتراك في الأجر المتغير إلي المدة العسكرية بحيث يكون مجموع الجمع بين المعاشين عن المدة العسكرية والمدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير.
- في حالة ما يستحق المؤمن عليه تعويض من دفعة واحدة فإنه يتم خصم ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الزائدة علي المدة التي استحق عنها المعاش وفقاً لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة. وعلي الخزانة العامة أن تتحمل بالحقوق لناتجة الزائدة عند حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في التأمين.

الاستثناء الوارد علي هذه الفقرة :
يجوز للمؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذه المادة ولم يبد الرغبة في ضم المدة العسكرية إلي المدة المدنية الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهي في 30/6/1989م وهنا لا يستحق عن المدة المدنية إلا التي لم تدخل في حساب معاشه العسكري غير تعويض الدفعة الواحدة ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.
تابع الشرح والتعليق
مفهوم المادة (99) من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة :
- أعطت هذه المادة لصاحب المعاش العسكري الحق في الاختيار بين ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدينة أو عدم ضمها وذلك خلال سنتين من تاريخ انتفاعه بقانون التأمين الاجتماعي. وفى حالة وفاته قبل إبداء الرغبة يكون هذا الحق للمستحقين عنه وفى حالة الاختيار وضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية فإنه يتم تسوية المعاش عن المدة المدنية التى لم تدخل فى تقدير المعاش العسكرى أيا كان مقدارها محسوباً وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى. ويضاف للمعاش العسكري كما يجوز تسوية المعاش عن مدة الخدمة العسكرية والمدنية لمدة متصلة وفقاً للأحكام الواردة فى قانون التأمين الاجتماعى إذا كان ذلك يحقق معاش أفضل.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
komy




عدد المساهمات : 4
نقــاط المشاركة : 4
تاريخ التسجيل : 26/04/2012

موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق )   موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق ) I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 31, 2012 12:07 am

شكرا على المجهود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
yosf177




عدد المساهمات : 5
نقــاط المشاركة : 5
تاريخ التسجيل : 11/05/2013

موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق )   موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق ) I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 02, 2013 8:42 pm

مجهود رائع مشكور جدااااااااااا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعة التأمينات الاجتماعية ( الشرح - التعليق )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القواعد الفقهية المدنية مع الشرح و التعليق
» احكام النقض في العمل و التأمينات
» كتاب - تاريخ النظم القانونية و الاجتماعية
» التعليق علي نص الطلاق
» موسوعة المواعيد والمدد القانونية في التشريعات المصرية - الاصدار الثاني ابريل 2011

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المنتديات القانونية :: منتدي التأمينات الاجتماعية-
انتقل الى: