الباب الثاني
في تــأمين الشيخـوخــة والعجز والوفــاة
الفصل الأول
تمويـل تامين الشيخوخة و العجز و الوفاة
مادة 17
يكون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى :
- الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15 % من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً
- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10 % من أجره شهرياً
- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1 % من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدي إلي الهيئة المختصة من أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
- القيمة الرأسمالية للحقوق التي يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة.
- المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات.
- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة علي الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل:
- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة في المدد السابقة علي تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات.
- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتى :
- المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة علي الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوباً وفقاً للفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1959م بإصدار قانون العمل
- الفرق بين المكافآت المستحقة محسوبة علي الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من اشتراك صاحب العمل في الهيئة المختصة إن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961م . وتحسب المكافأة المشار إليها علي أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة. وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلي الشهرية اعتباراً من 7/4/1959 يراعي عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أو يقسم الأجر الشهري في تاريخ انتهاء الخدمة علي عدد الأيام التي تم علي أساسها تحويل الأجر اليومي إلي أجر شهري.
- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
- ريع استثمار أموال هذا التأمين
- اشتراك يقتطع بواقع 3 % من أجر المؤمن عليه الأساسي
الشرح والتعليق
تعتبر مصادر التمويل في جميع المجالات التأمينية واحدة لكن الاختلاف يكون فى تحديد وقيمة النسب والاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العمال التابعين لهم وكذلك النسب التي يؤديها العاملين بالجهاز الإداري والحكومي كما أنها تختلف بحسب مقدار الأجر الذي يتقاضاه هذا العامل عنه فى حالة الوظيفة الحكومية ولكن هنا إضافة جديدة لهذه الحالات من التأمين وهى بالنسبة للخاضعين لقانون العمل مكافأة نهاية الخدمة التى من المفروض أن يستحقها العامل الذي يعمل فى القطاع الخاص ولكن صاحب العمل يلتزم بأن يؤديها إلى الهيئة المختصة بالتأمينات عن المدة السابقة على الاشتراك فى هذا النظام التأميني أو المدة أداء الفرق بين المكافأة المستحقة لهذا العامل وبين الناتج من اشتراك صاحب العمل فى الهيئة إن وجد اشتراك لصاحب العمل ويضع القانون معيار لحساب هذه المكافأة على أساس أخر أجر كان يأخذه المؤمن عليه قبل انتهاء الخدمة هذا بالنسبة للعمال أصحاب اليومية أما الذين تحولت أجورهم من نظام اليومية إلى نظام الراتب الشهري فإن المكافأة تحدد على أساس قسمة الأجر الشهري الذي يحصل عليه العامل على عدد الأيام التى تم تحويلها من الأجر اليومي إلى الراتب الشهري ويضاف إلى مصادر التمويل المبالغ التى يدفعها المؤمن عليه عن مدد العمل السابقة التي لم يتم الاشتراك عنها فى نظام التأمين إلى جانب الفوائد الاستثمارية من جراء تشغيل أموال الصندوق التأميني والاشتراكات الأخرى التي يدفعها المؤمن عليهم فى حدود النسب القانونية بواقع 3% من الأجر الأساس.
الفصــل الثاني
المعاشات والتعويضات
مادة 18
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين (ب، ج) من المادة (2) وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 جنيه شهرياً علي الأقل.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متي ثبت عدم وجود عمل آخر له لدي صاحب العمل وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين. ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين ويحدد بقرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة. ويستثني من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس الإدارة.
3- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها في البند (1) وعدم صرفه للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين. ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين المبينتين في البندين (3،4) السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ولا يسري هذا الشرط في شأن الحالات الآتية :
- المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (1) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم في البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء علي قانون أو حددت أجورهم وعلا وتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متي وافق وزير التأمينات علي هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء علي عرض الهيئة المختصة .
- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم في البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت في شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها في البندين (3،4) .
- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) متي كانت مدة الاشتراك في التأمين 240 شهراً علي الأقل.
- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل ولم يكن قد صرف له القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة. ويسري المعاش في هذه الحالة علي أساس مدة الاشتراك في التأمين. ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى :
- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال
- رفع النسب التي يحسب علي أساسها لمعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
- زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تقرر للعاملين المشار إليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة.
الشرح والتعليق
جاء هذا القانون منصفاً لكثير من العاملين الذين يتقدم بهم السن بهدف ضمان مستقبله وكفالة أسرته فالمقصود بالشيخوخة هي مرحلة من العمر تبدأ ببلوغ العامل سناً معينة يطلق عليها فى التأمين سن المعاش أو سن التقاعد وهذه السن تحدد وفقاً لقوانين الجهة التى يعمل بها المؤمن عليه فجاء قانون العاملين المدنين بالدولة محددا لهذه السن بستين سنة وعلى العكس بالنسبة للعلماء وخريجى الأزهر فقد حدد القانون رقم 47 لسنة 1978م سن التقاعد عندهم بخمسة وستون سنة.
حالات استحقاق المعاش عن الشيخوخة والعجز والوفاة
الحالة الأولى
انتهاء خدمة المؤمن عليه
تنتهي خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليها في نظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم في البندين (ب،جـ) من المادة (2) وكانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل وفى هذه الحالة يشترط لاستحقاق المعاش عدة شروط وهى:
الشرط الأول
انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن التقاعد ، ويختلف هذا السن من جهة عمل إلى أخرى فيعطى الجهات الإدارية مثلا تحديد هذه السن بستين سنة وذلك حسبما جاء فى المادة 95 من قانون رقم 47 لسنة 1978م الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 48 لسنة 1978م بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام والشركات ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه هذه السن المقررة وذلك دون إخلال بما ورد بقانون التأمين الاجتماعي من استثناءات واردة على هذا الشرط حيث تذهب بعض نظم التوظيف إلى رفع سن الإحالة إلى المعاش وذلك بزيادة خمس سنوات فوق سن الستين كما هو الحال بالنسبة للعاملين في الحكومة والقطاع العام من العلماء ورجال الأزهر وخريجي العلوم من حملة الثانوية الأزهرية وحاملي العالمية ، وبالنظر إلى هذا الشرط فإن المؤمن عليه لا يستحق معاش الشيخوخة إلا عندما تنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد.
العاملين بالقطاع الخاص – استحقاق المعاش ببلوغ السن القانونية رغم الاستمرار في العمل -
بالنسبة للقطاع الخاص فإن المؤمن عليه إذا ما بلغ هذا السن فإنه يستحق معاش الشيخوخة دون اشتراط انتهاء خدمته ومن ثم يجوز له الاستمرار في العمل بعد هذه السن والجمع بالتالي بين المعاش وأجرة دون حدود ، ويشترط لحصول العامل بالقطاع الخاص علي معاش الشيخوخة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك عشر سنوات على الأقل ، وقد حرصت الدولة على تقصير تلك المدة – ونعني المدة اللازمة لاستحقاق معاش الشيخوخة - وجعلها 120 شهراً فقط وقد تقرر جعل جبر كسور السنة سنة كاملة أيا كانت مدتها فلو اشترك المؤمن عليه في التأمين لمدة تسع سنوات وشهر واحد فإن هذا الشهر يعتبر سنة كاملة ويصبح مجموع اشتراكه عشر سنوات.
الحالة الثانية
انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت أنه لا يستطيع العمل بأي عمل آخر لدى صاحب العمل
تنتهي خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت أنه لا يستطيع العمل بأي عمل آخر لدى صاحب العمل ، ويصدر هذا التحديد للعجز ولعدم القدرة على العمل عن طريق لجنة يتم تشكليها بقرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين على أن يكون من ضمن أحد أعضاء هذه اللجنة ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين.
المفهوم القانوني للوفاة – العجز كسبب لاستحقاق المعاش
الوفاة كسبب لاستحقاق المعاش
تنتهي الشخصية الاعتبارية القانونية للإنسان بالوفاة الحقيقة أو الحكمية وهى حالة المفقود ، الوفاة الطبيعية الوفاة الطبيعية تتحقق بتوقف خلايا المخ عن العمل بصرف النظر عن وضع خلايا القلب ويجب الاستعانة برأي الأطباء في ذلك ، والوفاة الحكميه معناها غياب المؤمن عليه بحيث لا يعرف حياته من مماته ولا يعتد هنا بهذه الوفاة إلا بصدور حكم قضائي بالموت الحكمى ويحكم القضاء بموت المفقود الذي يغيب أربع سنوات من تاريخ فقده دون معرفة مكانة أو أى شئ عنه بعد التحري بجميع الطرق الممكنة عنه هذا بالنسبة للأشخاص المدنيين أما بالنسبة لأفراد القوات المسلحة فيكون إثبات الوفاة الحكمية بصدور قرار باعتبار المفقود ميتاً من وزير الدفاع.
الإعانة الشهرية لأهل العامل " المؤمن عليه " المفقود
وفى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك بداية من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن تظهر وفاته الحقيقة أو الحكمية.
كيف يثبت أهل العامل واقعة فقد ه لصرف الإعانة الشهرية …؟
ولقد نظم القرار رقم 214 لسنة 1977م إجراءات إثبات حالة الفقد وذلك بقيام المستحقين للمعاش بإبلاغ قسم الشرطة المختص وإثبات تاريخ الفقد فى المحضر والظروف التى أدت إليه وبعد صدور حكم الفقد تستمر صرف الإعانة التى كانوا يحصلون عليها من قبل وتعتبر هذه معاشاً بعد صدور مثل هذا الحكم وذلك إلى جانب صرف مبلغ التعويض الإضافي للورثة الشرعيين عند ثبوت الوفاة الحقيقة أو الحكمية أما إذا كان هناك مستفيدين آخرين حدده المؤمن عليه فتصرف لهم تلك المبالغ الإضافية أما بخصوص منحة الوفاة فتصرف للأرامل الزوجة في حالة عدم وجودها تصرف للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات إذا لم يوجد من سبق ذكرهم تصرف للوالدين وفى حالة عدم وجودهم تصرف لمن يعولهم المؤمن عليه من اخوته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات هذا إذا لم يحدد المؤمن عليه قبل وفاته أو فقده أشخاصاً معينة لصرف تلك المبالغ.
العجز كسبب لاستحقاق المعاش
العجز قد يكون كاملاً وقد يكون جزئياً
العجز الكامل : معناه هو استحالة مزاولة العامل لأي مهنة أو عمل يكتسب منه رزقه ولقد وردت هذه الحالات للعجز على سبيل الحصر وهذا ما أوضحه قرار وزير التأمينات رقم 226 لسنة 1980م والذي اعتبر العجز الكامل هو إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض العقلية أو الأمراض المزمنة أو المستعصية وهذه الأمراض يتم تحديدها عن طريق وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
العجز الجزئي : هو كل عجز ينقص من قدرة الشخص المصاب على العمل أو الكسب بوجه عام ويستحق المصاب بالعجز الجزئي المستديم معاش متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وذلك دون تحديد لمدة الاشتراك في التأمين ويكون تحديد عدم وجود عمل للشخص المصاب بعجز جزئي مستديم بواسطة لجنة يحددها قرار وزير التأمينات ولقد صدر فعلاً هذا القرار رقم 128 لسنة 1980م وذلك بالاتفاق مع وزير القوى العاملة ووزير الصحة.
شرط خاص لاستحقاق المعاش بسبب الوفاة أو العجز
يجب أن تتحقق الوفاة أو العجز أثناء الخدمة ومعنى ذلك أنه يكون المؤمن عليه مشتركاً في التأمين ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وذلك إذا كان من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح تنظمها قوانين العمل ، وهذا الشرط قاصر على المؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين أو اتفاقات جماعية ولعل الهدف من هذا الشرط هو منع محاولة إساءة استغلال التأمين حيث أن فترة الاشتراك هذه تكون دليلاً على قيام علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل وعلى جديتها.
الحالة الثالثة
وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة:
لقد راعى المشرع مصلحة المؤمن عليه في هذه الحالة حيث أن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته ولم يستحق معاشاً عن الشيخوخة لعدم توافر شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة مقدرا بحسب سنوات الاشتراك إلى أن امتدت مظلة التأمين تمشياً مع السياسة التشريعية فى مجال التأمين الاجتماعي بالنسبة إلى المؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم ظروف هذه الحالة ومنها من الأضرار بالمؤمن عليه وبالمستحقين عنه ورغبة من المشرع في تنفيذ سياسته ومنعا للضرر قرر استحقاق هذا المعاش ولكن بشروط هي:
الشرط الأول : ألا يحصل المؤمن عليه " العامل " على معاش الشيخوخة أو معاش العجز أو الوفاة وكل ما يستحق المؤمن عليه هو تعويض الدفعة الواحدة.
الشرط الثاني : أن يتوفى المؤمن عليه أو يثبت عجزه كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن التقاعد لأن المؤمن عليه لو بلغ سن التقاعد قبل الوفاة أو العجز فإنه بذلك يتحقق خطر الشيخوخة الذى يوجب تطبيق نظام تأمين الشيخوخة ويسحب على أساسه مدة الاشتراك فيه.
الشرط الثالث : ألا يكون المؤمن عليه قد صرف تعويض الدفعة الواحدة ولعل الهدف الرئيسي والأساسي من ذلك أن قيام المؤمن عليه بصرف المبلغ يعنى أنه أخذ كافة مستحقاته من الهيئة عن مدة اشتراكه فى التأمين ومن ثم لا يكون له الحق في مطالبة الهيئة بأي معاش بعد ذلك.
الشرط الرابع : ألا تقل مدة الاشتراك بالنسبة للمؤن عليه فى التأمين عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة إذا كان المؤمن عليه من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح توظيف أو اتفاقات جماعية.
الفئات المستثناة من هذه الحالة
المؤمن عليهم من العاملين المدنيين بالدولة أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام. لأن تلك الحالة تخضع لنظم توظيف خاصة بهم صادر بها قانون ومحدد فيه أجورهم وعلا وتهم.
العاملين الذين ينتقلون من الوحدات الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة إلى العمل بالقطاع الخاص متى توافرت فى شأنهم حالات الاستحقاق رقم (3،4).
- إذا كانت حالة العجز والوفاة قد حدثت نتيجة لإصابة عمل.
الحالة الرابعة
انتهاء خدمة المؤمن عليه بغير الحالات الواردة فى البند (1،2،3) متى كانت له مدة اشتراك 240 شهرا على الأقل
والمقصود بالحالات الغير واردة في هذه البنود هي (حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الفصل بقرار جمهوري أو إلغاء الوظيفة)
وهذا المعاش مقصور فى هذه الحالة على العمال المؤمن عليهم في الحكومة والقطاع العام منهم العمال الذين يتعرضون للفصل بقرارات جمهورية لأن رئيس الدولة هو الرئيس الإداري الأعلى لهم ومن ثم يجوز فصل أيا منهم دون اللجوء الى الطريق التأديبي.
وقد قصر المشرع أيضا استحقاق المعاش فى حالة الغاء الوظيفة على تلك الطائفة من العاملين ومن ثم لا يخرج عن هذا النطاق العاملين فى القطاع الخاص حيث اشترط المشرع شرطان لاستحقاق هذه الحالة من المعاش وهما:
الشرط الأول :انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة وهذا الشرط يطبق على فئة العاملين المدنيين بالدولة فقط دون غيرهم.
الشرط الثاني : مدة الاشتراك حدد القانون مدة الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليه المفصول أو من انتهت خدمته سبب إلغاء الوظيفة 240 شهراً أى عشرون عاماً والهدف من تلك المدة أنه يؤدى إلى التزام المؤمن عليه بالقوانين واللوائح ويؤدى إلى الحرص والاستقامة في العمل لمدة طويلة وإلا كانت المدة القصيرة ذريعة للأشخاص لارتكاب أخطاء طالما أنهم يضمنون الحصول على معاش كامل بعد الفصل ومن ثم فلا يكون هنا رادع.
الحالة الخامسة
وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً
ولكي يتم استحقاق المعاش طبقاً لهذه الحالة يجب توافر عدة شــروط :
الشرط الأول : انتهاء خدمة المؤمن عليه دون الحصول على معاش.
الشرط الثاني : ألا يكون المؤمن عليه قد صرف تعويض الدفعة الواحدة.
الشرط الثالث : أن تكون مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً أى عشر سنوات
ولعل الفارق بين هذه الحالة والحالات السابقة هي مدة الاشتراك في التأمين حيث أشترط هنا أن تكون مدة الاشتراك عشر سنوات بدلاً من الثلاثة أشهر أو الستة أشهر المنفصلة الواردة في الحالة السابقة أي أنه زاد تلك المدة عن غيرها.
ولما كانت القاعدة هي جبر السنة إلى سنة كاملة يكفى أن تتجاوز مدة الاشتراك تسع سنوات ولو بشهر واحد حتى يتحقق هذا الشرط ويتم تسوية المعاش بناء على مدة الاشتراك فى التأمين كما أجاز المشرع لرئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التأمينات خفض نسبة الاشتراك الواردة فى البند (1) وهى 120 شهراً.
مادة 18 مكرر
يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة الاشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي. ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) وألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسون سنة.
الشرح والتعليق
لم يحد المشرع مدة معينة لاستحقاق المعاش عن الأجر المتغير وذلك فى الحالات التى من شأنها أن تؤدى إلى استحقاق المعاش عن الآجر الأساسي ولكنه اشترط عند صرف المعاش عن الاجر المتغير أن يتوافر من المستحق الشرط الوارد فى البند الخامس وهو انتهاء خدمة المؤمن عليه بغير الأسباب الواردة فى البند (1،2،3) من المادة (18) ومتى كانت مدة الاشتراك 240 شهراً على الأقل كما اشترط عند صرف هذا الأجر المتغير أن يكون سن المؤمن عليه خمسون سنة لا تقل عن ذلك.
(حالة المعاش المبكر) المخفض
المعاش المبكر المخفض يعني انتهاء خدمة المؤمن عليه دون بلوغ سن التقاعد وبدون فصل من رئيس الجمهورية والا إلغاء الوظيفة وبدون عجزاً ووفاة. وغالباً ما يكون ذلك فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الفصل التأديبي أو بسبب استقالة المؤمن عليه ويشترط لاستحقاق هذا المعاش الشروط الآتية:
الشرط الأول : انتهاء خدمة المؤمن عليه ليس بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار جمهوري وهذا المعاش يكون غريباً عن غيره من باقي أنواع المعاشات الأخرى حيث إنه يتم تحديده على أساس المؤمن عليه من تاريخ استحقاق الصرف كلما كان هذا الشخص كبير فى السن وله مدة خدمة طويلة كلما زاد المعاش إليه والعكس صحيح.
الشرط الثاني : الا تقل مدة الاشتراك عن 240 شهراً علي الأقل يجب كذلك أن تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهراً وتعتبر طول مدة الاشتراك هى المبرر الوحيد لاستحقاق المعاش فى هذه الحالة ويكفى أن يتجاوز هذه المدة 19 سنة ولو بشهر واحد حتى تكتمل مدة استحقاق المعاش وهى عشرون عاماً .
حالة خفض المعاش المبكر :
يترتب على صرف المعاش فى سن مبكرة عدم إمكانية الهيئة من استغلاله رصيد اشتراكه مدة كافية ومن ناحية أخرى فإن الحيز الزمنى الذى يصرف خلاله المعاش يكون أكبر مما لو صرف المعاش بحسب الأصل ولهذا فإن مبلغ التأمين الذى تعطيه الهيئة لصاحب المعاش المبكر يكون أكبر بكثير من ذلك الذي تدفعه للمؤمن عليه الذي لم يبلغ سن المعاش ولهذا فإن المشرع قرر خفض المعاش بنسبة حددها فى الجدول رقم ( المرافق لهذا القانون والذي يفيد أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن 50 سنة فى تاريخ استحقاق الصرف ولكنه أقل من 55 سنة يخفض المعاش بواقع 5% وإذا بلغ سنة 45 سنة وكان أقل من 50 سنة يخفض بواقع 10% وإذا كان سن المؤمن عليه أقل من 45 سنة يخفض بواقع 15% على أنه يجوز بقرار من وزير التأمينات الاجتماعية إلغاء هذا التخفيض بالنسبة للعاملين فى الأعمال الصعبة والخطرة والتى يجوز فيها تخفيض سن استحقاق المعاش بالنسبة لهم.
قواعد تقدير المعاش المبكر.
يقصد بقواعد التقدير هي طريقة حساب المعاش فى إحدى الحالات الواردة بالمعاش المبكر. مثال لذلك : إذا استقال المؤمن عليه عن مدة اشتراك قدرها 27 سنة محسوبة كلها بواقع 1/45 وكان سن العامل فى هذا الوقت 51 سنة ومتوسط الراتب الشهرى 150 جنيه فى السنتين الأخيرتين فيكون معاشه على النحو التالى :
معاش الشيخوخة = 150 × 27 × 1 / 45 = 90 جنيهاً ونظراً لأن العامل قد استقال من العمل فى تاريخ وقع سنة فيها بين 51 سنة وأقل من 55 سنة فإن المعاش المبكر يخفض بنسبة 5 % حسب النسب المذكورة سابقاً وبالتالى يصبح المعاش المبكر= 90 × 95 / 100 = 85.5 جنيهاً .
مادة 19
يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك. وفي حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة اشتراك التأمين إن قلت عن ذلك.
الشرح والتعليق
يسوى معاش الأجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراكات عن هذا الأجر ويراعي عند حساب المتوسط الشهري ما يأتى :
- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه لخدمة شهراً كاملاً
- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه علي أجرة عنها كله أو بعضه حسب المتوسط علي أساس كامل الأجر.
- يزاد المتوسط الذي يحسب علي أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة علي الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
- بالنسبة إلي المؤمن عليهم ممن تنتهي مدة اشتراكهم في التأمين وكانوا في هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم في البندين (ب، ج) من المادة (2) يراعي عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسي الذي يربط علي أساسه المعاش 140 % من متوسط الأجور في الخمس سنوات السابقة وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعي عدم تجاوز المتوسط الذي يربط علي أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8 % عن كل سنة. ويستثني من حكم هذا البند ما يأتى :
- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء علي قانون أو حددت أجورهم وعلا وتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متي وافق وزير التأمينات علي هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء علي عرض الهيئة المختصة.
حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة
قواعد تقدير معاش الشيخوخة تحسب على أساس نسبة مئوية من متوسط الأجر الشهرى للمؤمن عليه ويتم تحديد هذه النسبة بحيث ترتبط بمدة الاشتراك فى التأمين وتحسب كل سنة من سنوات الاشتراك بمعدل معين وقد وضع المشرع حدوداً قصوى للمعاش وأخرى ويحسب على أساس الأشتراك فىا لسنتين الأخيرتين ويستثنى من تلك الحالة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى 1/9/1975م أى وقت صدور القانون والذين كانوا معاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 م وتحسب على أساس متوسط أجر الاشتراك الشهرى خلال السنة الأخيرة إذا حقق لهم ذلك معاشاً أفضل ويراعى فى حساب المتوسط للأجور القواعد الواردة فى هذه المادة.
الاستثناء الوارد على هذه المادة :
استثناء من حكم هذه المادة يسوى معاش المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون على أساس حساب المتوسط الشهري للأجـور بناء على :
- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
- إذا تخللت فترة حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن على أجرة عنها أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
- بالنسبة للمؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين بجهات غير خاضعة فى تحديد أجور العاملين بها وترتيباتهم لنظم توظيف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو حددت أجورهم وعلاوتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقاً لأحكام قانون العمل ووافق وزير التأمينات بناء على عرض من الهيئة المختصة على قواعد تحديدها فيراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الذى يربط على أساسه المعاش 140 % من متوسط الأجور فى السنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة.
الاستثناء والوارد على هذه الفقرة
يستثنى من حكم هذه البند أجر حساب المعاش عن الأجر الاساسى فى حالات الوفاة بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين للبند السابق يراعى فى حساب المتوسط ألا يزيد المتوسط المتغير على 15% من متوسط أجر السنة السابقة على مدة المتوسط وفى حالة صدور قوانين وقرارات يترتب عليها تعديل الزيادة بأثر رجعى فى الأجر المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية إلا غيرها من الوحدات التابعة لها يكون تسوية المعاش على أساس الأجور المستحقة طبقاً لهذه القوانين وتصرف الفروق فى المعاش اعتباراً من التاريخ الذى تحدده تلك القوانين لصرف هذه الفروق أو من تاريخ انتهاء الخدمة أى التاريخين الحق وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش الذى تم تسويته على أساس الأجر المسدد عنه الاشتراك وبين المعاش الذى تمت تسويته على الأجر المستحق طبقاً للقوانين المذكورة.
مادة 20
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعون جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80 % من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة. ويستثني من هذا الحد الحالات الآتية
المعاشات التي تقل قيمتها عن سبعين جنيهاً شهرياً فيكون حدها الأقصى 100 % من أجر التسوية أو سبعين جنيهً أيهما أقل.
المعاشات التي تنص عليها القوانين والقرارات الصادر تنفيذاً لها بتسويتها علي غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100 % من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير. وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
المعاشات التي تربط وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100 % من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير. ويراعي عند حساب الأجر المنصوص عليه في البندين (2، 3) حكم المادتين (3، 4) من نفس الفقرة الرابعة من المادة (19). وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري علي مائتي جنيه شهرياً.
الشرح والتعليق
الهدف من تأمين الشيخوخة هو تعويض المؤمن عليه عما كان يتقاضاه من أجر عن عمله أثناء صحته وهذا التعويض يكون فى صورة معاش وحيث أن معاش الشيخوخة يرتبط بمدة الاشتراك فى التأمين أى بمدة مساهمة المؤمن عليه عن تسديد الأشتراك عن هذا المعاش والقاعدة هي حساب معاش الشيخوخة بواقع 1/45 من متوسط الأجر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحيث يصل المعاش إلى 80% من متوسط الأجر إذا ما بلغت مدة الاشتراك 36 سنة بشرط أن يكون المؤمن عليه قد سدد الاشتراك عن تلك المدة فأما المعاش الذي يسدده عنه صاحب العمل اشتراكه فقط دون أن يؤدى حقه فى الاشتراك فإن المعاش يحسب بواقع 1/75 عن الأجر المتوسط أى بواقع 60% من المعدل السابق.
الحدود القصوى والدنيا لمعاش الشيخوخة
لقد حدد المشرع حدوداً للمعاش لا يجب أن تزيد أو تقل عنها وذلك حماية للعامل ولأسرته التي يعود لها.
الحدود القصوى
وضع المشرع الحد الأقصى للمؤمن عليه بنسبة 80% من الأجر المتوسط كما بين المشرع الحد الأقصى الرقمي للمعاش المحسوب على أساس الأجر الأساسي وهو لا يتجاوز المعاش عن 200 جنيه شهرياً ويلاحظ أنه إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على 36 سنة أى القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش وهو 80% من متوسط الأجر فإن المؤمن عليه يستحق تعويضاً عن دفعة واحدة تقدر بواقع 15% من الاجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة ويقصد هنا بالاجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الاخيرتين كما يجوز أن يستبدل بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاش يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف إلى المعاش المستحق ويعتبر جزء منه مع مراعاة الحد الأقصى الرقمى.
الحدود الدنيا للمعاش
يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة بنسبة تقدر 50% من الأجر الأساسي أو المتغير الذى سوى على أساسه المعاش بالإضافة إلى الحد النسبي الأدنى ولقد وضع حداً أدنى رقمي وهو لا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي عن سبعون جنيهاً بشرط أن تكون مدة الأشتراك 240 شهراً على الأقل .
الاستثناء الوارد على هذه المادة
- المعاشات التي تقل قيمتها عن 70 جنيهاً شهرياً فإنه يزداد قيمة هذا المعاش ليصبح الحد الأقصى له 100% من اجر التسوية أو فى حدود 70 جنيهاً إذا كان المعاش 70 جنيهاً فإنه بعد الزيادة يصبح 140 جنيهاً.
- المعاشات التي تربط وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فإنها تزاد إلى أن تصل نسبتها 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الذى يحصل عليه خلال الفترة الأخيرة ومع الوضع فى الاعتبار الأحوال المنصوص عليها (2،3،4) من الفقرة الرابعة فى المادة (19) وفى جميع الاحوال يجب ألا يزيد المعاش عن 200 جنيهاً شهرياً.
مادة 21
مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هى :
- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال والمدة التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.
- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين بناء علي طلبه.
- مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التي روعيت في تقدير الأجر. ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية ويجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب المدد المشار إليها كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً.
- تحدد هذه المادة المقصود بمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين وهى 000
- المدة التى تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة للعاملين الذين لم يكونوا خاضعين لأحكام أى قانون من قوانين التأمين ما بالنسبة للذين كانوا معاملين بقوانين سابقة على هذا القانون فإن مدة التأمين تحسب على أساس بداية المدة التى بدأ فيها المستفيد من الانتفاع بأحكام القوانين القديمة مضافة إلى القانون الجديد.
- مدة البعثة الرسمية التى يكون هدفها تحصيل العلم بالنسبة للجامعيين والذي يجيز فيها القانون ضم تلك المدة إلى مدد التأمين الأخرى التى كانت محسوبة فى تقدير الأجر.
الشروط التي وضعها المشرع لحساب هذه المدد ضمن مدة الاشتراك فى التأمين :
ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوق تأمينية أي كانت هذه المبالغ من تعويض الدفعة الواحدة أو المبالغ الإضافية ويراعى هنا جبر كسر الشهر إلى شهر كامل وجبر السنة إلى سنة كاملة إذا كانت عملية الجبر هذه يتوقف عليها استحقاق المؤمن عليه معاشاً بمعنى أنه إذا كان المؤمن عليه قد سدد الاشتراك لمدة تسعة سنوات ونصف فإنها تحسب له عشر سنوات إذا كان ذلك يؤدى إلى أن ينتفع بهذه المدة وتؤدى إلى صرف معاش له.
مادة 22
تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاً للندين (3، 4) من المادة (18) مقدارها ثلاثة سنوات بشرط ألا يزيد علي المدة الباقية لبلوغ المؤن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المادة عن 50 % من الأجر الذي سوى علي أساسه رفع إلي هذا القدر.
- ويزداد المعاش في هذه الحالات بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (20) وتسري أحكام هذه المادة في حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقاً للحالتين رقمي (4،5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها في البند (1) من المادة المذكورة في تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة ولا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.
الشرح والتعليق
إضافة إلى القواعد السابقة لتقدير معاش العجز والوفاة.
- تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك فى التأمين مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا يزيد عن المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد .
- إذا كان المعاش يقل بعد إضافة المدة الافتراضية السابق ذكرها عن 50% من الأجر الذي سوى على أساسه المعاش رفع هذه القدر بنسبة ما توازى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى للمعاش وهو 80% اى أن الحد الأدنى لمعاش العجز والوفاة يكون دائماً 65% من المتوسط الشهري لأجر المعاش. لأنه إذا كان المعاش أقل من50% رفع هذا القدر بإضافة الفرق حيث يصبح 80%-50%=30% ونصف هذه النسبة يكون 15% وهو ما يساوى 15% أى يكون الحد الأدنى 50% + 15% = 65% من قيمة متوسط الأجر الشهرى وبهذا فإن المعاش بعد الزيادة يصبح 65% بعد إضافة النسبة المذكورة وهى قيمة الفرق.
الحالات التى تسرى عليها هذه المادة
تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الكامل متى ثبت ذلك أو فى حالة الوفاة على أن يتم تقديم الطلب بصرف فرق المعاش المستحق عنها خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة تحت بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد المنصوص عليها فى المادة (18) فى تاريخ تحقيق واقعة العجز أو الوفاة ولا يكون قد استحق معاشاً قبل ثبوت حالة الوفاة أو العجز.
مادة 23
- يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه من تاريخ استحقاق الصرف وفقاً للجدول رقم 8 المرافق ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5 % عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة في هذه المدة إلي سنة كاملة ولا يخفض المعاش في حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك.
الشرح والتعليق
يخفض المعاش عن الأجر الأساسي فقط وذلك فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للأسباب الأتية :
- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوز السن المنصوص عليها وهى سن التقاعد .
- كذلك انتهاء خدمته بالوفاة أو العجز الكامل بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين متى كان له مدة اشتراك فى التأمين قدرها 120 شهراً ولم يكن قد تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له.
- مثال : إذا توفى مؤمن عليه أثناء الخدمة حيث كان عمره 52 سنة وكانت مدة اشتراكه 24 سنة محسوبة بواقع 1/45 وكان متوسط الأجر الشهرى خلال السنة الأخرة هو 90 جنيه فإن معاش الوفاة يكون :
- تضاف إلى مدة الاشتراك المدة الافتراضية ومقدارها 3 سنوات فتصبح مدة الأشتراك 27 سنة.
- ويتم تحديد النسبة المئوية للمعاش 27 × 1 × 100 / 45 = 60% فتكون النسبة المئوية لمعاش الوفاة 60% + ½ الفرق = 60% + 10% = 70%
- الإجمالى = 90 × 70 / 100 = 63 جنيهاً شهرياً
- الاستثناء الوارد على هذه المادة
- لا يدخل تحت مغبة التخفيض معاش العجز والوفاة إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه من قبل ذلك.
مادة 24
إذا قل المعاش المستحق في الحالات المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة (18) عن 50 % من الأجر الذي سوى علي أساسه المعاش رفع إلي هذا القدر وذلك متي بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه 240 شهرياً علي الأقل. ويكون الحد الأدنى في المعاش المؤمن عليه المستحق في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) عشرون جنيهاً شهرياً.
إذا كان المعاش الذي يستحقه المؤمن عليه الذي انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد حسبما تنص القوانين واللوائح المنصوص عليها فى نظم تلك الجهات.
انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل المستديم متى كان هذا المعاش نسبة أقل من 50% من الأجر الذي سوى على أساسه المعاش فإنه يتم رفعه إلى حد نسبة 50 % من قيمة الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش وذلك تحت شرط وهو أن يكون المؤمن عليه له مدة اشتراك قدرها 240 شهراً على الاقل هذا بالنسبة للحالات السابقة مقدار الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة هو عشرون جنيهاً شهرياً.
إذا كان المعاش الذي يستحقه المؤمن عليه الذى انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد حسبما تنص القوانين واللوائح المنصوص عليها فى نظم تلك الجهات.
انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل المستديم متى كان هذا المعاش نسبة أقل من 50% من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش فإنه يتم رفعه إلى حد نسبة 50 % من قيمة الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش وذلك تحت شرط وهو أن يكون المؤمن عليه له مدة اشتراك قدرها 240 شهراً على الأقل هذا بالنسبة للحالات السابقة مقدار الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة هو عشرون جنيهاً شهرياً.
مادة 25
- يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف. وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
تاريخ استحقاق المعاش
يستحق المعاش بداية من أول الشهر الذى تحقق فيه سبب الاستحقاق متى توافرت فيه الحالة المنصوص عليها فى المادة (18) وهى انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب الواردة فى البنود (1 ، 2، 3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهراً على الأقل ويتم الصرف متى تقدم المؤمن عليه بطلب لصرف المعاش فإذا لم يتقدم صاحب المعاش بطلب للصرف حتى بلوغ سن الستين أو حتى ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ولم يكن قد تقدم بطلبات وللصرف فإن تاريخ استحقاق المعاش يكون اعتباراً من أول الشهر الذى تحقق فيه اى من هذه الحالات المذكورة.
مادة 26
إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15 % من الأجر السنوي عن سنة من السنوات الزائدة ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثني عشر ويراعي في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) وعند حساب المدة المستحقة عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية :
المدة المنصوص عليها بالمادة (22)
المدة التي حسبت وفقاً للمادة (34)
المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين علي استحقاق هذا التعويض عن هذه المدة. ويصرف هذا المبلغ في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27).
- ويجوز لصاحب المعاش وللمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة(20).
الشرح والتعليق
أعطى المشرع ميزة جديدة للمؤمن عليهم الذين تزيد مدة اشتراكهم لدى الهيئة التأمينية عن 36 سنة ألا وهى صرف تعويض الدفعة الواحدة لهم وقدر هذه النسبة بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات التى تزيد عن مدة الأشتراك المحددة فى هذه المادة ولقد وضح المشرع معنى الأجر السنوى بعبارة المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الأشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى 12 وعند حساب هذا المتوسط الشهرى يجب مراعاة الأتى :