مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: التسجيل في الشهر العقاري الخميس سبتمبر 02, 2010 7:48 am | |
| التسجيل في الشهر العقاري التسجيل لغة من فعل سجل أي كتب السجل ، وسجل القاضى أى قضى وحكم وأثبت فى السجل ، وسجل العقد ونحوه أى قيده فى سجل رسمى. فى الإصطلاح القانونى وسيلة من وسائل شهر التصرفات ، عن طريق نسخ صورة طبق الأصل من السند أو الحكم فيما يتعلق بحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية .ويتم فى الواقع العملى بإحتفاظ مكتب الشهر العقارى بأصل المحرر المراد تسجيله وإعطاء الصادر لصالحه المحرر صورة رسمية طبق الأصل من المحرر بعد تمام إجراءات الشهر ، يطلق عليها ( الصورة الأولى ).ويعد التسجيل من الموضوعات ذات الأهمية القصوى ، فكم ضاعت حقوق أو طال بها الزمن ولم تصل لأصحابها أو صلت بعد أن يكونوا قد أنفقوا من مالهم وجهدهم أضعاف قيمتها وفوق ما تساويه قيمها ، ومن ثم ينبغي إلا يستهان بها أو الاستخفاف من قدرها أو خطورتها .كافة العقود التى تتضمن حقا عينياً أصلياً ، لذا يجب تسجيل أى محرر يتضمن فى موضوعه حق الملكية وما يفرع عنه من حقوق ( كعقد البيع - عقد الهبة - الوصية – القسمة - ……. الخ ، وكذلك جميع الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك ، وقد بينت المادة ( 9) من قانون بتنظيم الشهر العقاري أنه لا يكون للتصرفات غبر المسجلة من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن . وقد أخضع القانون بعض الحقوق الشخصية للشهر ، نظرا لما يترتب عليها من أثار تتطلب أن يعلم بها فلا تسرى فى مواجهته إلا من تاريخ شهرها ، وهذه الحقوق ؛1 ) الإيجار إذا زادات مدته على تسع سنوات .2 ) السندات التى ترد على منفعة العقار .3 ) المخالصات و الحوالات بأكثر من اجرة ثلاث سنوات مقدما . وينبغي الإشارة إلى أن أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري متعلقة بالنظام العام ، ولذلك فإن القواعد التي قررتها تعد فواعداً آمرةً وواجبة التطبيق حتما ولا يجوز مخالفتها ، وهكذا يتضح الدور الحيوي و الخطير الذي يقوم به الشهر العقاري ، والذى تؤدى الاستهانة به إلى ضياع كثير من الحقوق نتيجة لتقاعس أصحابها عن إتباع قواعده و أحكامه ( كتقاعس المشترى عن تسجيل عقد البيع الصادر لصالحه ) . | |
|
komy
عدد المساهمات : 4 نقــاط المشاركة : 4 تاريخ التسجيل : 26/04/2012
| موضوع: رد: التسجيل في الشهر العقاري السبت نوفمبر 10, 2012 9:06 pm | |
| | |
|