مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: ما هي حقوق الطفل -(حقوق الطفل في الإسلام )- الأربعاء سبتمبر 01, 2010 10:56 pm | |
| ما هي حقوق الطفل
حقوق الطفل في الإسلام
الطفولة عند الإنسان هي المرحلة الأولى من مراحل عمره ... حيث تبدأ منذ ميلاده وتنهي ببلوغه سن الرشد حيث يكمل نمو عقل الإنسان ويقوى جسمه ويكتمل تميزه ويصبح مخاطبا بالتكاليف الشرعية ." قال تعالى "( ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ) (1)فواجب الوالدين ولا سيما الأم في هذه المرحلة من أكبر الواجبات الملقاة على عاتقها إذ لا بد وأن يهتما بطفلهما من جميع جوانبه ، حيث أن توجيه الوالدين في هذه المرحلة له أثره العظيم في حسن تقويم الطفل وصقل مواهبه واستعداده ، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال وعى الأب والأم في اختيار كل منهما الآخر ، إذ في مقدمة الحقوق التي شرعها المولى للطفل مايلي :" الحق الأول : حق اختيار الزوجة والزوج "حسن اختيار كل من الزوجين لصاحبه يعتبر حقاً من حقوق الطفل التي أمر بها الإسلام ، ونجمل في هذا المقام أهم الأسس للاختيار فنقول :(1) أن تختار المرأة الرجل ذا الخلق والدين عملا بقوله " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " (2 )(2) هناك صفات في المرأة مرغوب فيها شرعاً وقد حض الإسلام عليها لما فيها من بقاء الألفة ودوام العلاقة الزوجية" منها الزواج بالمرأة الولود "قال عليه السلام : " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " (3 ) " ومنها أن تكون المرأة صالحة " فعن ابن عمر أن رسول الله قال :" الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة " (4) لو تأملنا هذه التوجيهات الإسلامية لادركنا كيف أن الإسلام أهتم بتربية النشء من قبل ميلاده لما له من أثر في تكوين البيت الذي يكتنفه الحب والوفاء لإنجاب الذرية القوية ذات العقل والذكاء والصلاح ، ولأدركنا أن الإسلام سبق النظريات التربوية في عصرنا الحاضر والتي تنادي بضرورة البدأ بتربية الطفل منذ ولادته ." الحق الثاني : واجب رعاية الأم للجنين " أرشدتنا الشريعة إلى أهم الأسس التي يجب أن يرعاها كل من الزوجين عند اختيار الآخر بهدف إيجاد النسل والذرية السلمية لحفظ النوع الإنساني لعمارة الكون ، ووضعت الشريعة الإسلامية القواعد والأسس التي تحمى هذه الذرية منذ تكوينها في بطن الأم حتى تخرج لنا إلى الحياة قوية مكتملة البنية .ويتضح لنا هدف الشارع في المحافظة على الجنين من جهة :(1) توجيه الآباء باتخاذ كافة الوسائل والتدابير التي تكون بها حماية الطفل وصيانته من نزغات الشيطان وذلك عند وضعه في الرحم ، حيث قال عليه الصلاة والسلام :" أما لوأن أحدكم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر أن يكون بينهما في ذلك وقضي ولد لم يضره شيطان أبداً " (5)(2) أيضاً نلاحظ من شدة حرص الشارع على الجنين والعناية به قبل أن يكتمل نموه أنه أباح للمرأة الحامل الفطر في رمضان فقد روى عن النبي أنه قال : إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل أوالمرضع الصوم ـ أوالصيام ـ والله لقد قالها النبي كليهما أو أحدهما " (6)وكذلك على الأم أن تتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة لتكوين الجنين وحمايته ، واكتمال نموه .(3) أيضا نلاحظ من شدة حرص الشارع على تعهد الجنين أنه قرر تأجيل إقامة الحد على المرأة الحامل حتى تضع حملها وذلك حماية له ، وقد أجمع فقهاء المسلمين على عدم جواز القصاص من الحامل قبل وضعها سواء كانت حاملا وقت وقوع الجناية أو حملت بعدها وسواء كان القصاص في النفس أو في طرف من أطرافها كل ذلك صيانة ووقاية لهذا المخلوق الضعيف الذي يقطن أحشاءها .(4) ولقد أثبت الشرع أهلية الجنين غير أنها أهلية ناقصة فأثبت حقه في الإرث إن خرج إلى الدنيا حيا وقد اتفق الفقهاء على ذلك ، وعلى أن يوقف توزيع التركة قبل الولادة لحين ولادته حتى يتضح أهو ذكر أم أنثى ، وهل هو مفرد أم متعدد وذلك فيما إذا لم يكن معه وراث أصلا أو كان معه وراث محجوب به ." حقوق الطفل بعد الميلاد "" أولا : حق الأذان والإقامة في أذن المولود "من المعلوم أن من أجل النعم التي يهبها الباري لعبده نعمة الإنجاب، قال تعالى ( الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (7) ومن هنا نجد أن المولود يعتبر هبة من الله للإنسان تفضل بها عليه ليأنس به في صغره ويستعين به في كبره ويدعو له بعد موته .لذلك فمن حق الواهب أن يشكر على ما أعطى ، ومن حق الوليد أن يقرع سمعه شعار المالك لمخلوقاته" وهو قول : لا إله إلا الله "حيث أن هذا الشعار متضمن لكلمة التوحيد التي يدخل بها العبد في دينه ولما كانت الشهادة هي أول ماينطق به الداخل في الإسلام ، فكان ذلك كتلقين الطفل شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها .وغير مستبعد وصول أثر الأذان إلى قلبه وتأثيره به وإن لم يشعر ، وهناك فائدة أخرى وهي هروب الشيطان من كلمات الآذان .فعلى الوالدين أن يدركا ذلك ويحرصا على تنفيذ ما فعله رسول الله مع الحسن بن علي " ثانيا : تحنيك المولود "التحنيك معناه " وضع التمر ودلك حنك المولود به وذلك بوضع جزء من التمر الممضوغ على الإصبع وإدخاله في فم المولود ، ثم القيام بتحريكه يمنة ويسرة بحركة لطيفة " .وذلك تطبيقاً للسنة المطهرة واقتداء بفعل رسول الله ولعل الحكمة من ذلك تقوية عضلات الفم بحركة اللسان مع الحنك مع الفكين حتى يتهيأ المولود لعملية الرضاعة وامتصاص اللبن بكل قوة وبحالة طبيعية .ومن الأفضل أن يقوم بعملية التحنيك من يتصف بالتقوى والورع والصلاح تبركا وتفاؤلا بصلاح المولود وتقواه ، ومن الأحاديث التي استدل بها الفقهاء على استحباب التحنيك ما فعن أبي موسى قال : " ولد لي غلام فأتيت النبي فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا بالبركة ودفعه إلي " (8)" ثالثا : حق الطفل في الغذاء (( الرضاعة )) "عملية الرضاعة عملية جسمية ونفسية لها أثرها البعيد في التكوين الجسدي والانفعالي والاجتماعي في حياة الإنسان وليدا ثم طفلاً .ولقد أدركت الشريعة الإسلامية ما لعملية الرضاعة من أهمية للطفل حيث يكون بمأمن من الأمراض الجسمية والجدب النفسي التي يتعرض لها الطفل الذي يتغذى بجرعات من الحليب الصناعي .فقد فرض المولى سبحانه على الأم أن ترضع طفلها حولين كاملين ، وجعله حقاً من حقوق الطفل" يقول المولى عز وجل "( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ المعروف ) (9)ولقد أثبت البحوث الصحية والنفسية في الوقت الحاضر أن فترة عامين ضرورية لنمو الطفل نموا سليما من الوجهتين الصحية والنفسية ، بيد أن نعمة الله وكرمه على الأمة الإسلامية لم تنتظر نتائج البحوث والتجارب التي تجرى في معامل علم النفس وخلافها من قبل العلماء النفسيين والتربويين بل سبقت ذلك كله .فالطفل في أيامه الأولى، وبعد خروجه من محضنه الدافئ الذي اعتاد عليه فترة طويلة يحتاج إلى التغذية الجسمية والنفسية ليعوض ما اعتاده وألفه وهو في وعاء أمه .لذلك نجد أن أول ما تبد به الأم بعد الوضع هو ممارسة عملية التغذية عن طريق الرضاعة ، أي إرضاع الطفل من ثديها ، تهديها فطرتها التي فطرها الباري عليها لما يتميز به لبنها من تكامل عناصره وخلوه من الميكروبات ، ومناعة ضد الأمراض، ولما يحتويه على نسبة من البروتينات المساعدة لعملية الهضم السريع وكمية المعادن والأملاح كالبوتاسيوم والصوديوم ونسبتها بعضها لبعض المساعدة على إراحة الكليتين ، بالإضافة إلى تواجد فيتامين (( ث )) وفيتامين ((أ)) .أما الفوائد النفسية والاجتماعية من هذه العملية فتنعكس على الوليد في شعوره بالدفء والحنان والأمان وهو ملتصق بوالدته يحس نبضات قلبها .ولقد أكد علماء النفس أن الرضاعة " ليست مجرد إشباع حاجة عضوية إنما هو موقف نفسي اجتماعي شامل ، تشمل الرضيع والأم وهو أول فرصة للتفاعل الاجتماعي "." ولسائل أن يسأل لماذا حددت فترة الرضاعة بعامين ... ؟ "في الواقع أن العلم الإلهي في إدراك مدى حاجة الطفل إلى هذه الفترة والتي يتسم فيها نمو الطفل بالاستمرار ، فهي تعتبر مرحلة انطلاق القوى الكامنة ، حيث أنا نلاحظ على الطفل نموا جسميا سريعا وتزايداً حسيا وحركيا ملحوظا في السيطرة على الحركات (( حيث تبدو حركات القدمين ثم الجلوس فالحبو فالوقوف ثم المشي )) الإضافة إلى تعلم الطفل الكلام واكتساب اللغة ونمو الاستقلال والاعتماد النسبي على النفس والاحتكاك الاجتماعي بالعالم الخارجي .ثم تنتهي هذه المرحلة بالفطام الذي يتطلب من الأم التدرج والصبر والحلم وعدم القيام بهذه العملية فجأة ، إذ أن ذلك يسبب للطفل صدمة نفسية قاسية لاسيما إذا لجأت الأم إلى استخدام الوسائل البدائية في عملية الفطام .ومن الممكن أن تتم عملية الفطام بطريقة أكثر فعالية ، كأن تستبعد رضعة أو رضعتين خلال الأسبوع وتحل مكانها وجبة غذائية أو تقديم كوب من الحليب بدلا من الزجاجة .ونلاحظ مدى اهتمام الشريعة بالرضاعة وجعلها حقاً من حقوق الطفل إلا أن ذلك الحق لم يكن مقتصراً على الأم فقط إذ أن هناك مسؤولية تقع على كاهل الأب ، وتتمثل هذه المسؤولية في وجوب إمداد الأم بالغذاء والكساء حتى تتفرغ لرعاية طفلها وتغذيته .وبذلك فكل منهما يؤدي واجبه ضمن الإطار الذي رسمته له الشريعة السمحة .محافظا على مصلحة الرضيع المسندة إليه رعايته وحمايته على أن يتم ذلك في حدود طاقتهما وإمكانيتهما" قال تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها "" رابعا : تسمية المولود باسم حسن "قررت الشريعة الإسلامية أن من ضمن حقوق الطفل على والديه أن يحسنا اختيار اسمه الذي سيدعى به بين الناس مستقبلا ولقد جاء توجيه رسول الله في قوله : ( إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم ) (10)وقال عليه الصلاة والسلام : " تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة " (11)فهذا دليل واضح على ضرورة أن يحسن الوالدان اختيار اسم طفلهما ولعل الحكمة من ذلك حتى يكون إيحاء للمعاني الخيرة التي يحملها هذا الاسم ، كما أن للفرد الحق في تغيير اسمه إن كان الاسم يحمل معنى سيئاً وقد ثبت عن رسول الله أنه غير اسم عاصية فعن ابن عمر : أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله جميلة (12) كما أنه يستحب أن تكون تسمية المولود يوم السابع ، يقول رسول الله : " كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى " (13)" خامسا : عقيقة المولود "العقيقة معناها : ذبح الشاة عن المولود يوم السابع من ولادته وحكمها سنة مؤكدة عن النبي أنه قال : " من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل " (14)سئل رسول الله عن العقيقة فقال:لا يحب الله العقوق كأنه كره الاسم وقال : من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة "(15)والحكمة هي إظهار البشر والسرور بالنعمة ونشر النسب بالمولود ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ولكن لها أيضا فوائد كثيرة نذكر منها .(1) أنها إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .(2) أنها قربان يقرب عن المولود في أول خروجه إلى الدنيا.(3) أنها تفك الرهان المرتهن به المولود ، ولهذا قال عليه السلام : " إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " (16)" سادسا : استحباب حلق شعر الرأس والتصدق بوزنه فضة على الفقراء والمستحقين "ومن هنا نستطيع أن نستخلص حكمتين من ذلك :حكمة صحية : لأن في إزالة شعر الرأس تقوية له وفتحا لمسام الرأس بالإضافة إلى تقوية حاسة السمع والبصر الشم .وحكمة اجتماعية : لأن التصدق بوزن شعره فضة معناه فتح ينبوع من ينابيع التكافل الاجتماعي ، وفي ذلك تحقيق لظاهرة التعاون والتراحم والتكامل في ربوع المجتمع . ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه أنس ابن مالك أن رسول الله أمر بحلق رأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلقا وتصدق بوزنه فضة ." سابعا : ختان المولود "هو من أبرز الشعائر التي يتميز بها المسلم عن غيره ، فهو واجب العمل به ومقدم على غيره من الواجبات وهو سنة للرجال ، مكرمة للنساء ، ولقد روى عن رسول الله أنه قال للرجال الذي قال قد أسلمت فقال النبي " ألق عنك شعر الكفر واختتن " (17) والختان يعتبر من خصال الفطرة الخمسة بل يأتي في مقدمتها ... يقول رسول الهدى صلوات الله وسلامه " الفطرة خمس الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط ".والحكمة من ذلك أنه تشريع إلهي شرعه الله لعباده ليكمل به فطرتهم ولأنه بواسطته يمكن التخلص من الإفرازات الدهنية ، كما أنه يقلل من إمكان الإصابة بالسرطان ، وأيضا يجنب الأطفال من الإصابة بسلس البول الليلي ." ثامنا : حق الطفل في الحضانة والنفقة "أوجبت الشريعة للطفل رعايته والمحافظة على حياته وصحته وتربيته وتثقيفه على الابوين هذا ما يعرف بمرحلة الحضانة ، ولكي يكتمل نمو هذه النبتة الغضة فقد جعل للأم الحق في حضانة طفلها في حالة وقوع الخلافات الزوجية حتى سن السابعة من العمر ، التي يكون الطفل قد اجتاز فيها المرحلتين ، مرحلة المهد و مرحلة الطفولة المبكرة إذ تعتبر هاتان المرحلتان من أهم المرحل في حياة الطفل حيث يقرر بعدها بقاءه مع أمه أوأبيه ويترك له حرية الاختيار بينهما ، فهذا منتهى العدل والرحمة الإلهية التي تضع الأمور في نصابها.وبالإضافة إلى حق الطفل في الحضانة أيضاً له الحق في النفقة ، والنفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن ." تاسعا : حق الطفل في تربيته من خلال طاقاته المختلفة "اهتم الإسلام بالقواعد الأساسية في تكوين الأسرة ، و رسم المنهج الذي ينبغي أن يحتذي به كل من الزوج والزوجة عند تكوين الأسرة ، ثم بين الحقوق التي يجب أن يؤديها كل منهما للطفل حتى يتمكنا من تنشئته التنشئة الصالحة .والإسلام عندما يوضح ذلك كله لا يقف عند هذا الحد إذ أنه يعتبر مرحلة الطفولة من المراحل المهمة والأساسية التي فيها تبني شخصية الطفل .وتظهر العلاقات الدالة على مدى نجاحه مستقبلا في تحقيق الرسالة التي خلق من أجلها ، وذلك عن طريق استغلال جميع الطاقات الكامنة لديه ـ الجسمية والعقلية والروحية ـ والتي من خلالها يكتسب الطفل العلوم والمعارف ليتحقق الهدف الأسمى الذي وجد من أجله .(1) التربية الجسمية :المقصود بالتربية الجسمية إعداد الجسم كله إعداد سليما ، حيث أننا بالإضافة إلى الاهتمام بالعضلات وحواس الطفل يجب الاهتمام بالطاقة الحيوية المنبثقة من الجسم والمتمثلة في مشاعر النفس، وطاقة الدوافع الفطرية والنزعات والانفعالات ، حيث يراعي الإسلام أمرين هامين :(ا ) يراعي الجسم من حيث هو جسم يحتاج إلى الغذاء الجيد والمسكن الصحي ، والراحة والنوم الجيد والحصانة من الأمراض .( ب ) يوفر الطاقة الحيوية اللازمة لتحقيق أهداف الحياة ، وهي أهداف تشمل كيان الإنسان كله .فالغذاء يلعب دوراً هاما في نمو الطفل ، فهو يزود الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها للقيام بنشاطه ، وتكوين الخلايا وزيادة مناعة الجسم ضد الأمراض ووقايته منها .أيضا من الأمور التي يجب أن تهتم بها الأم حاجة الطفل إلى النوم إذ أن عملية النوم تعتبر من الحاجات العضوية الجوهرية اللازمة لنموه ومن الأفضل تعويده على النوم على الشق الأيمن أسوة برسول اللهفعن عبد الله أن النبي كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده ثم قال : " اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك "ولقد تمكن العلماء مؤخراً من التوصل إلى أن النوم على الشق الأيسر يضر بالقلب ويعيق التنفس .كما وأن حاجة الطفل إلى الملبس يجب أن تحظى بنفس القدر من الاهتمام بالحاجات السابقة ، إذ أن على الأم الواعية أن تدرك احتياجات طفلها للملابس الصيفية أو الشتوية على أن تعوده عند الشروع في الارتداء أن يبدأ باليد اليمنى إقتداء بصاحب السيرة العطرة محمدأيضاً يحبب إليه ممارسة الألعاب الرياضة مثل العدو والسباحة وركوب الخيل والسباق ... إلخ حيث كان يسابق ويرشد أمته إلى الأخذ بأسباب القوة .وعلى الوالدين أثناء الاهتمام بتربية الطاقة الجسمية للطفل أن يعوداه على حياة الجد ويبعداه عن التراخي والميوعة والانحلال وكل ما يرهق العقل والجسم فهذه الأسس والمبادئ إن حظيت بعناية الأم واهتمامها فإنها بلا أدنى شك تكون قد تمكنت من تربية طفلها التربية الجسمية السلمية ، وهي بذلك تكون قد أدت جزءاً من الأمانة المذكورة في قوله تعالى " والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ".( 2 ) التربية العقليةأعتني الإسلام بالتربية العقلية باعتباره دين الفطرة فهو يحترم الطاقات البشرية كلها ، إذ لا يهمل جانباً منها أو يطغي جانباً على آخر شأن بعض الفلسفات" يقول الباري جل ذكره"( قل هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ) (18فالإسلام يحترم الطاقة العقلية ويشجعها ويضع للأم الوسائل المعينة لها في إعداد طفلها .. إن من مسؤولياتها الكبرى توعيته فكريا منذ نعومة أظافره إلى أن يصل إلى سن الرشد والنضج .ومن هذه المسؤوليات مسؤولية تعليمه وتعويده على الاغتراف من معين الثقافة والعلم والتركيز على حفظ القرآن الكريم ، ومعرفة السيرة النبوية ." وهناك عدة طرق للتربية العقلية نذكرها منها "(1) التلقين الواعي من قبل الوالدين حيث يجب أن يلقن الطفل حقيقة الإسلام و تعاليمه .(2) المطالعة الواعية وهذا يتطلب من الوالدين أن يضعا بين يدي الطفل مكتبة صغيرة تشتمل على مجموعة من قصص الأنبياء والصحابة والسيرة النبوية بالإضافة إلى بقية كتب أخرى تشتمل على أنواع العلوم المعارف المفيدة والتي سبق وأن أعدت بما يتلاءم وسنه ونموه وقدراته على الاستيعاب .(3) كما أن على الوالدين اختيار الرفقاء الصالحين المتميزين عن غيرهم بثقافتهم الإسلامية .إن تقصير الآباء في تربية أولادهم التربية العقلية وإهمالهم يكون له أثر كبير على سلوكهم ومستقبلهم العلمي ، وبذلك يكونون قد حادوا عن الطريق وعجزوا عن أداء الأمانة التي وجدوا من أجلها .وصدق رسول الله عندما قال في الحديث الذي يرويه ابن عمر : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " (19)( 3 ) التربية الروحيةإن الإنسان لا يبلغ رقيه وحقيقة إنسانيته إلا بصحوة روحه وتزكية طاقاتها وعقد الصلة الدائمة بينها وبين الملأ الأعلى ومنهج القرآن في تزكية الروح وتربيتها يقوم على :(1) البدء بتأصيل الإيمان بالله الواحد تأصيل معرفة وحب وتقوى وطمأنينة لذلك فواجب الأم يتضح في قدرتها على تحين الفرص لتفتح ذهن طفلها للتدبر والتفكر في عظمة الله .(2) وتقتضي هذه العقلية السليمة من صاحبها أن يحقق في ذاته معاني العبودية الحقة لله ، حيث أن العبادة هي الصلة المباشرة بين العبد وربه فالصلاة التي يعتاد عليها الطفل وتعرفه بها أمه يعتبرها الطفل لقاء ودعاء .وكذلك الصوم يعتبر في نظر الطفل هجر لما تحبه النفس وإيثار لما يحبه الله والحج زيارة لبلد الله .. وممارسة للأركان الخمسة . والزكاة تطهير للنفس وإحساس بالفضلإن هذه الحياة الروحية التي يحياها الطفل . وذلك بعد ترويضه وتشجيعه على المداومة عليها وأدائها بإخلاص في كل الأقوال والأفعال والحركات قاصدا بذلك وجه المولى منطلقا من الآية القرآنية الكريمة :" لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً (20) "(1 ) سورة الحج الاية رقم : 5(2 ) رواه الترمذي(3) رواه أبو داود(4) رواه مسلم(5) رواه البخاري(6) رواه الترمذي(7) سورة الكهف الاية رقم 46(8) ورد في الصحيحين(9) سورة البقرة الاية رقم 233(10) رواه أبو داود(11) رواه أبو داود(12) رواه مسلم(13) رواه أحمد والترمذي(14) رواه أبو داود(15) رواه أبو داود(16) رواه الترمذي(17) رواه أحمد وأبو داود(18) ) سورة لملك الاية رقم 23(19) رواه البخاري(20) سورة الدهر الاية رقم 9 | |
|