مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: صياغة المذكرات القانونية السبت أغسطس 28, 2010 4:47 am | |
| صياغة المذكرات القانونية
مقدمة إن المذكرات القانونية شانها شأن أى بحث علمي تستلزم لإعدادها إتباع منهج علمي يسير على هداه الباحث عند تصديه لموضوع قانونى ، فإذا ما افتقد المحامي فى إعداده ف لمذكرته القانونية هذا المنهج جاءت أفكاره مشوشة وأسبابه غير واضحة ، وقد يؤدى ذلك إلى عدم استقامة نتائجه معمقدماته، وعدم وضوح ما تساند إليه من أسباب قد يؤدى – فى الغالب الأعم إلى عدم استجابةالمحكمة التي تقدم إليها المذكرة إلى ما انتهت إليه المذكرة من طلبات . أولاً :الصفات الواجب توافرها فى المحامي المتميز في كتابة المذكرة :
وهناك بعض الصفات العامة التى يجب على المحامي أن يتمتع بها ليكون متميزاً في الكتابة وفي حالة عدم توافر بعضها فيه ، فعليه استكمال ما نقص لديه منها ، وتنمية ما هو متوافر فيه ، ، وتتمثل أهم تلك الصفات فيما يلى :-
1- القدرة على التحليل والاستنباط والقياس من خلال أعمال العقل والمنطق .= وتتكون تلك الملكة ويتم تقويتها بكثرة الإطلاع على القوانين والأحكام الصادرة من المحاكم العليا (نقض / دستورية عليا / إدارية عليا ) والمؤلفات الفقهية وحضور الجلسات بالمحاكم على اختلاف أنواعها ( ولا سيما محاكم الجنايات ) وكل ذلك من العناصر الهامة جداً لتكوين وتنمية الثقافة القانونية علميا وعمليا2- القدرة على استخلاص النتائج وترتيبها ترتيبا منطقيا يتفق فى تسلسلهومؤدى الوقائع ، وإبراز ما قد يتوافر لديه من أدلة وبراهين ومستندات بحيث يمكن تصور أن يصل القاضي من نفسه إلى النتيجة التى انتهى إليها المحامي فى مذكرته.= وهذه الملكة هي موهبة من عند الله إلا أنها يمكن إيجادها بكثرة الاطلاع على البحوث القانونية والمذكرات المتميزة وأحكاممحكمة النقض ( الكاملة ) وتعلم كيفية استخلاصها للنتائج من الواقعات التي يحتويها الطعن أو القضية 3- المهارة فى اختيار المحامي للألفاظ والتراكيب اللغوية للتعبير عن وجهة نظره وعرض أفكاره.و من أساسيات تكوين وتنمية تلك المهارة الإكثار من قراءة القرآن الكريم والمواظبة عليه والإكثار من القراءات الأدبية والشعرية والمداومة عليها ، وفوق ذلك كله الاطلاع بكثرة على الأسلوب الأدبي لكتابة أحكام محكمة النقض ، فيتمكن بذلك كله من اختيار الألفاظ الدقيقة التى تعبر عن المعنى المقصود والابتعاد عن غريب الألفاظ وعاميتها وتجنب العبارات الغامضة.4- عدم الأخذ بآراء الغير وما يطرحونه من أدلة وبراهين ومستندات على أنها و ما تحويه حقائق مسلم بها ، وإنما عليه أن يتناولها بالفحص والتدقيق ، إذ كثيرا ما تكشف الدراسة المتعمقة عن عدم صحة تلك الأدلة أو بطلانها أو وجود أدلة وقرائن مضادة تدحضها .= والأفضل في هذا الشأن أن يجعل المحامي هذه الأراء مفاتيح للبحث يبدأ من عندها بحثه .5- عدم التسرع فى إصدار الأحكام والأراء إلا إذا امتلك الدليل والبرهان على ما يعتقد بصحته أو يوقن بخطئه .6- الأ يكتفي بمعرفة جزئية أو دليل فردى أو منقوص ، وإنما عليه أن يناول موضوعه بكافة جوانبه ومناقشة كافة الأدلة دون اجتزاء توصلا إلى رؤية واضحة ، وأن يضع دوما في نفسه فكرة أن الأحكام تبنى على مجموعة من الأدلة المتساندة وليس على دليل واحد أو وحيد .
7- مراعاة الدقة فى توثيق مصادره ومستنداته وأدلته ومجليا لها فى مذكرته بحيث يتمكن المتلقي لها من التعرف عليها والاستيثاق من صحتها8- مراعاة أن تكون الوقائع والمستندات والأسباب والأسانيد الواقعية والقانونية التى يتساند إليها مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها فى تسلسل منطقي ، وأن تكون تلك النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من تلك المقدمات .ثانيا : المرحلة السابقة على صياغة المذكرة : وهنا يتعين على المحامي القيام بالاتى :1- دراسة وقائع القضية من كافة جوانبها دراسة متأنية بموضوعية وحيادية و ما يتعلق بها من أدلة وبراهين ومستندات.2- الرجوع إلى النصوص القانونية التى تنظم تلك الوقائع وآراء فقهاء القانون بشأنها وعدم الاقتصار على قراءة رأى فقهي واحد ، ، ثم المستقر عليه فى أحكام القضاء العالي ( نقض /دستورية عليا /إدارية عليا ).3- إجراء المناقشات التى يرى ضرورتها مع ذوى الشأن لإاستجلاء ما غمض من وقائع أو خفي من مستندات أو أدلة ، وأن يدون ذلك فى ملاحظات جانبية .4- بعد ذلك لا شك أن المحامي يكون قد تفهم وبعمق موضوعه ، وعليه حينئذ ترتيب وقائعه ومستنداته ترتيبا تاريخيا مناسبا لتلك الوقائع، وأن يحاول توقع ما قد يثيره خصمه من دفوع ودفاع مضاد – (مفترضا عدم جهل خصمه أو سذاجته ، وواضعا فى اعتباره فطنة من ستقدم إليه المذكرة ) - مهيئاً نفسه للرد على ما قد يثار من الخصم أو ممن تقدم إليه المذكرة .((( وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة الدعوى القضائية شأنها شأن المذكرة القانونية – وان كانت الأخيرة عادة ما تكون أكثر استفاضة بالنظر لتناولها بالشرح والتفنيد والاستدلال لما قد يوجز فى الصحيفة أو للردعلى صحيفة أو مذكرة الخصم أو تقارير الخبراء )))ثالثــا: الإطار العام الذى يتعين أن تشتمل عليه المذكرة من الناحية الشكلية :يجب أن تشتمل المذكرة على البيانات الآتية :1- الجهة التى ستقدم إليها ، فان كانت محكمة يذكر اسم المحكمة ورقمالدائرة .2- اسم مقدم المذكرة وصفته و ما إذا كان مدع أو مدعى عليه .3- اسم الخصم وصفته وما إذا كان مدع أو مدعى عليه .4- رقم القضية وسنتها والجلسة المحددة لنظرها .5- وقائع النزاع فى تسلسل منطقي مدعما بالمستندات ان وجدت .6- تفنيد تلك الوقائع والمستندات ومدلولها .7- النصوص القانونية ذات الصلة .8- المستقر عليه فقها وقضاءا فى شأن النصوص القانونية وما قد يكونهناك من سوابق قضائية فى مثل هذه الحالة والتى تدعم وجهة نظر المحاميوطلباته ، مع تحديد تلك المراجع ( رقم الحكم ، وسنته، والمحكمة التىأصدرته، وتاريخ صدوره ) وبالنسبة للمراجع الفقهية (ذكر اسم المرجع،ومؤلفه، وسنة الطبع، ورقم الصفحة أو الصفحات المنقول منها الرأى ).9- مقتضى تطبيق النصوص القانونية والمستقر عليه فقهاً وقضاءاً علىوقائع النزاع وأسانيده .10- الطلبات الختامية .وهكذا يمكن لكل زميل أن يكتب مذكرة متميزة ومقنعة تنتهي به إلى الحصول على الحكم الذي يبتغيه من الدعوى وبالتوفيق للجميع
| |
|
طه محمد الحرد
عدد المساهمات : 10 نقــاط المشاركة : 10 تاريخ التسجيل : 09/09/2010 العمر : 51 الموقع : اليمن / الحديدة
| موضوع: رد: صياغة المذكرات القانونية الجمعة سبتمبر 10, 2010 1:00 am | |
| موضوع مهم وقيم فجزاكم الله خيرا ونفع بكم الامة والمؤمنين | |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: صياغة المذكرات القانونية الإثنين سبتمبر 20, 2010 6:11 pm | |
| شكرا يا استاذ / طه لمرورك الكريم و ردك المتميز | |
|
حمادة ناجى حماد
عدد المساهمات : 1 نقــاط المشاركة : 1 تاريخ التسجيل : 17/11/2010
| موضوع: شكرا الجمعة نوفمبر 19, 2010 11:43 pm | |
| | |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: صياغة المذكرات القانونية الثلاثاء ديسمبر 14, 2010 10:09 pm | |
| شكرا ً يا استاذ / حمادة لمرورك العطر و ردك المتميز
| |
|
Aasem Saliem
عدد المساهمات : 1 نقــاط المشاركة : 1 تاريخ التسجيل : 05/01/2011
| موضوع: رد: صياغة المذكرات القانونية الأربعاء يناير 12, 2011 10:04 am | |
| | |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: صياغة المذكرات القانونية الجمعة مارس 18, 2011 4:32 am | |
| جزاك الله خيرا ً ، يا استاذ / قاسم | |
|