مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: كتاب دوري رقم 21 لسنة 2008 بشأن صور مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال الجمعة أغسطس 27, 2010 12:55 pm | |
| كتاب دوري رقم 21 لسنة 2008 بشأن صور مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال
في إطار مشاركة مصر للمجتمع الدولي جهوده الحثيثة لمكافحة جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة .وتطبيقا للاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة التي قامت مصر بالتصديق عليها والانضمام إليها .صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية وقد بدأ العمل بأحكامه اعتبارا من في 16 / 6 / 2008 ، كما سبق أن اشرنا إلى ذلك في صدر الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 .وقد تناول القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه بالتجريم ختان الأنثى باعتباره إحدى صور الممارسات الضارة بصحة الطفل ، ونظرا لخطورة جريمة ختان الأنثى وشيوعها في بعض شرائح المجتمع المصري فقد أفردنا لها الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2008 متضمنا بيانا لأركان وعناصر قيام هذه الجريمة وصور المساهمة فيها والتعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة مراعاتها وإتباعها في تطبيق أحكام القانون في هذا الشأن .كما تضمن القانون رقم 126 لسنة 2008 أحكاما أخرى تهدف إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في غير الأغراض غير المشروعة من خلال قواعد موضوعية وإجرائية تحمل في طياتها أوجه حماية ورعاية خاصة للطفل – تضاف إلى الأحكام الأخرى التي تضمنتها تشريعات متفرقة – بداية من مرحلة تعرض الطفل في هذا المجال للخطر ووصولا إلى تجريم أفعال الاتجار في الأطفال سالفة البيان وفرض عقوبات عليها قد تصل إلى السجن المشدد في بعض الجرائم وذلك على النحو التالي :· اعتبر المشرع الطفل معرضا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الطفل ، ومن بينها تلك الحالات ذات الصلة المباشرة بجرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة والواردة في البندين 6 ، 7 من المادة 96 سالفة الذكر وهي :- تعرض الطفل داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة أو المؤثرة على الحالة العقلية .- إذا وجد الطفل متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .وقد سبق أن عرضنا لحالات تعرض الطفل للخطر ، والإجراءات والتدابير التي تتخذها لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل والنيابة العامة في هذا الشأن في الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 وذلك كله في سبيل كفالة حق الطفل في الحماية والمساعدة وإعادة الدمج في المجتمع باعتباره ضحية لا جانيا .· كما اتخذ المشرع إجراءات فعالة لمكافحة الاتجار في الأطفال من خلال العناصر الآتية :- تجريم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة .- تجريم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية . - تجريم استخدام الطفل في العمل القسري واسوا أشكال العمل وحماية الطفل العامل ورعايته .- رفع سن الزواج .· وستعرض في هذا الكتاب للعناصر سالفة البيان وذلك على النحو الآتي :أولا : تجريم الاتجار بالأطفال :أضاف القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 291 التي نصت على انه :يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي ، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر .ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع ، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا ، أو استغله جنسيا أو تجاريا ، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة في الخارج .ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك .ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) مكررا من قانون الطفل ، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية .ومع مراعاة حكم المادة 116 مكررا من القانون المشار إليه يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءا منه ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه .ووفقا لهذا النص يراعى في شأن جرائم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة ما يلي :· حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلاله التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العملية .· تتمثل الأفعال التي تشكل جرائم الاتجار بالطفل أو استغلاله أو استخدامه في الأغراض غير المشروعة فيما يلي :- بيع الطفل أو شراؤه أو عرضه للبيع .- استلام أو تسليم الطفل أو نقله باعتباره رقيقا .- استغلال الطفل جنسيا أو تجاريا .- استخدام الطفل في العمل القسري .- استغلال أو استخدام الطفل في غير ما تقدم من الأغراض غير المشروعة .· يعاقب على الأفعال السابقة ولو وقعت في الخارج – بوصف الجناية – بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه .· ويعاقب على تسهيل تلك الأفعال أو التحريض عليها بذات العقوبات سالفة البيان ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك التسهيل أو التحريض .· تضاعف العقوبة إذا ارتكبت تلك الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.- ويقصد بتعبير جماعة إجرامية منظمة - وفقا لنص المادة ( 2 بند أ ) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة من اجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى .- ويكون الجرم ذا طابع عبر وطني - وفقا لنص المادة ( 3 بند 2 ) من الاتفاقية سالفة الذكر – إذا : (أ) ارتكب في أكثر من دولة واحدة . (ب) ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى ، (ج) ارتكب في دولة واحدة ، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة . (د) ارتكب في دولة واحدة ، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى .- يراعى ما نصت عليه المادة 116 مكررا من قانون الطفل من انه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على الطفل ، أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .· المعاقبة على جريمة نقل عضو من أعضاء جسد الطفل أو جزء منه بالسجن المشدد مع مراعاة حكم المادة 116 مكررا من قانون الطفل السالف الإشارة إليه .· لا اثر لموافقة الطفل- أو المسئول عنه – على نقل عضو من أعضاء جسده أو جزء منه على قيام الجريمة المشار إليها في البند السابقثانيا : تجريم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية :نصت المادة (116 مكرراً أ ) من قانون الطفل على انه : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :أ- استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .ب- استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً .وبمقتضى هذا النص تناول المشرع تأثيم استغلال الأطفال في المواد الإباحية على النحو التالي :يقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل بأي وسيلة كانت يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا ( المادة 2 بند ج من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ) .· تتمثل صورة النشاط الإجرامي لهذه الجريمة في استيراد أو تصدير أو إنتاج أو إعداد أو عرض أو طباعة أو ترويج أو حيازة أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها الأطفال أو تتعلق باستغلالهم جنسيا .· معاقبة كل من ارتكب الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ……. فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأدوات المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة اشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .· يعاقب بذات العقوبة كل من استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة فيما يلي :- إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .- تحريض الأطفال على الانحراف أو تسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً .· ويراعى في شأن توقيع العقوبات سالفة البيان عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .ثالثا حماية الطفل العامل ورعايته :في إطار اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الطفل العامل ، أجرى المشرع تعديلا على بعض أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من قانون الطفل بشان رعاية الطفل العامل حيث أضاف أحكاما تحمل التزامات جديدة على أصحاب الأعمال لصالح الطفل العامل وفرض عقوبة على مخالفة تلك الالتزامات على النحو التالي :(أ) التزامات صاحب العمل :· حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة .· حظر تدريب الأطفال لتشغيلهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية .مع مراعاة انه يجوز بقرار من المحافظ المختص الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلى خمس عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة . ( المادة 64)· حظر تشغيل الطفل في أي نوع من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر .· حظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الطفل المعرفة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 ( المادة 65) .وفي هذا الشأن نصت المادة الثالثة من اتفاقية منظمة العمل الدولية المشار إليها على أن يشمل تعبير أسوأ أشكال عمل الأطفال في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي :- كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري ، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة .- استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية .- استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة ولاسيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها .- الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي .· التزام صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي قبل إلحاق الطفل بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للهمل الذي يلحق به ، وإعادة الفحص دوريا مرة على الأقل كل سنة .· التزام صاحب العمل ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل .· التزام صاحب العمل ألا يسبب العمل حرمان الطفل من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه .· التزام صاحب العمل بالتامين على الطفل وحمايته من أضرار المهنة من خلال فترة عمله .· التزام صاحب العمل بزيادة إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام .· التزام صاحب العمل بعدم تأجيل إجازة الطفل أو حرمانه منها لأي سبب ( المادة 65 مكررا ) .· حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد .( مع مراعاة القواعد المقررة في شان فترات تناول الطعام والراحة وساعات العمل المتصلة )· حظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية . ( المادة 66)· التزام صاحب العمل بتعليق نسخة تحتوي على القواعد المنظمة لتشغيل الأطفال في مكان ظاهر من محل العمل .· التزام صاحب العمل بتحرير كشف بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه .· التزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .· التزام صاحب العمل بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيره ممن البالغين إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .· التزام صاحب العمل بالاحتفاظ بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية بمقر العمل وتقديمها عند الطلب .· التزام صاحب العمل بتوفير جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية بمقر العمل وتدريب الأطفال العاملين على استخدامها ( المادة 68) .· التزام صاحب العمل بتسليم الطفل نفسه أو احد والديه أجره أو مكافأته وغير ذلك مما يستحقه ( المادة 69) .(ب) العقوبة :عاقب المشرع بمقتضى نص المادة 74 من فانون الطفل على مخالفة أي من الالتزامات السابقة – بوصف الجنحة – بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثال ولا يجوز وقف تنفيذها .رابعا : رفع سن الزواج :أضاف القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه سلفا إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم 31 مكررا نصها الآتي :لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما ، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل .ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة .- وقد ألغى نص المادة سالف البيان في مضمونه الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وكذلك ألغى ما نصت عليه المادة 28 من لائحة الموثقين المنتدبين الصادر | |
|