مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: كتاب دوري رقم 16 لسنة 2008 بشأن التقرير بالطعن بالنقض الجمعة أغسطس 27, 2010 11:24 am | |
| كتاب دوري رقم 16 لسنة 2008 بشأن التقرير بالطعن بالنقض
بالإشارة إلى ما تضمنه الكتابان الدوريان الصادران من النائب العام برقمي 12 لسنة 2005 ، 31 لسنة 2007 في شأن التقرير بالطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة والمحكوم عليه وما تلاحظ من مراجعتها خلال الأعوام السابقة أنه قضي في البعض منها بعدم قبول الطعن لأسباب من بينها :- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان اسم المقرر به .- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان توقيع المقرر به توقيعا مقروئا .- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان الصفة الوظيفية للمقرر به .- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان اسم المحكوم عليه .- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان دائرة اختصاص المقرر به .- التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد المقرر .- الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية التي يجوز الطعن بالمعارضة فيها .- انعدام المصلحة في الطعن أو قيام الطعن على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها .- عدم إفصاح النيابة عن أدلة الثبوت التي غفل الحكم عن إيرادها والإحاطة بها .- التقرير بالطعن بالنقض في غير قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم .ولما كان تقرير الطعن بالنقض ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد العمل الإجرائي ممن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا .ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد بين إجراءات الطعن بالنقض ، كما أوضحته التعليمات العامة للنيابات القسم القضائي في المواد من 1280 حتى 1299 .فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة – وبخاصة المنوط بهم الطعن في الأحكام بالنقض – أن يولوا الطعون بالنقض عنايتهم الفائقة وأن يراعوا ما يقضي به القانون وما نصت عليه التعليمات على أن يبين في تقرير الطعن البيانات المشار إليها عاليه ، وذلك حتى لا تتعرض الطعون إلى الحكم فيها بعدم القبول .كما ننبه إلى عدم الطعن في الأحكام إذا كان الطعن عديم الجدوى ، وذلك حتى لا تشغل محكمة النقض بنظر طعون لا طائل من وراء الحكم فيها .والله ولي التوفيقصدر في 5 / 7 / 2008النائب العامالمستشار / عبد المجيد محمود | |
|