دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 16 لسنة 2008 بشأن التقرير بالطعن بالنقض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 16 لسنة 2008 بشأن التقرير بالطعن بالنقض Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 16 لسنة 2008 بشأن التقرير بالطعن بالنقض     كتاب دوري رقم 16 لسنة 2008 بشأن التقرير بالطعن بالنقض I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 11:24 am

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2008 بشأن التقرير بالطعن بالنقض



بالإشارة إلى ما تضمنه الكتابان الدوريان الصادران من النائب العام برقمي 12 لسنة 2005 ، 31 لسنة 2007 في شأن التقرير بالطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة والمحكوم عليه وما تلاحظ من مراجعتها خلال الأعوام السابقة أنه قضي في البعض منها بعدم قبول الطعن لأسباب من بينها :

- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان اسم المقرر به .

- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان توقيع المقرر به توقيعا مقروئا .

- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان الصفة الوظيفية للمقرر به .

- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان اسم المحكوم عليه .

- خلو تقرير الطعن بالنقض من بيان دائرة اختصاص المقرر به .

- التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد المقرر .

- الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية التي يجوز الطعن بالمعارضة فيها .

- انعدام المصلحة في الطعن أو قيام الطعن على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها .

- عدم إفصاح النيابة عن أدلة الثبوت التي غفل الحكم عن إيرادها والإحاطة بها .

- التقرير بالطعن بالنقض في غير قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم .

ولما كان تقرير الطعن بالنقض ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد العمل الإجرائي ممن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا .

ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد بين إجراءات الطعن بالنقض ، كما أوضحته التعليمات العامة للنيابات القسم القضائي في المواد من 1280 حتى 1299 .

فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة – وبخاصة المنوط بهم الطعن في الأحكام بالنقض – أن يولوا الطعون بالنقض عنايتهم الفائقة وأن يراعوا ما يقضي به القانون وما نصت عليه التعليمات على أن يبين في تقرير الطعن البيانات المشار إليها عاليه ، وذلك حتى لا تتعرض الطعون إلى الحكم فيها بعدم القبول .

كما ننبه إلى عدم الطعن في الأحكام إذا كان الطعن عديم الجدوى ، وذلك حتى لا تشغل محكمة النقض بنظر طعون لا طائل من وراء الحكم فيها .

والله ولي التوفيق

صدر في 5 / 7 / 2008


النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 16 لسنة 2008 بشأن التقرير بالطعن بالنقض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 12 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته حال التقرير بالطعن بالنقض
»  كتاب دوري رقم 31 لسنة 2007 بشأن إجراءات الطعن بالنقض
»  كتاب دوري رقم 12 لسنة 2008 بشأن صرف الكفالات
»  كتاب دوري رقم 26 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية
»  كتاب دوري رقم 26 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: