مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: كتاب دوري رقم 18 لسنة 2008 بشأن التزام أعضاء النيابة العامة بقانون المرور الجمعة أغسطس 27, 2010 11:22 am | |
| كتاب دوري رقم 18 لسنة 2008 بشأن التزام أعضاء النيابة العامة بقانون المرور
صدر القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، مستهدفا المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور .ولما كان من الواجبات المفروضة على أعضاء النيابة الالتزام – في كل تصرفاتهم وأفعالهم – بالسلوك القويم ، وأن يصونوا كرامة وظيفتهم وألا يجعلوها عرضة لما يشينها ، وذلك حفاظا على سمعة رجال القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمون إليها .فإننا إذ نثق في التزام السادة أعضاء النيابة نذكرهم بواجباتهم المشار إليها وندعوهم إلى عدم ارتكاب أية أفعال بالمخالفة لأحكام قانون المرور المشار إليه ولائحته التنفيذية – سواء في مقار أعمالهم أو محال إقامتهم – وتجنب المخالفات المرورية وعلى الأخص ما يلي :- إضافة ملصقات أو معلقات أو كتابة أو رسم أو رمز أو أية بيانات غير مقررة على جسم المركبة أو على جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية .- قيادة سيارة غير مرخص بها ، أو بدون رخصة قيادة أو برخص قد انتهت مدتها أو بدون لوحات معدنية أو استعمال لوحات معدنية غير المنصرفة من جهة المرور أو تغيير بياناتها أو لونها .- عدم استخدام حزام الأمان أثناء السير .- تركيب أجهزة تنبيه ( سرينة ) أو مصابيح بالمخالفة لأحكام القانون .وعلى السادة المحامين العامين الأول والمحامين العامين للنيابات المختلفة إخطار إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بما قد يقع من السادة أعضاء النيابة من مخالفات .والله ولي التوفيق ،،،،صدر في 30 / 7 / 2008النائب العامالمستشار / عبد المجيد محمود | |
|