مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: كتاب دوري رقم 10 لسنة 2007 بشأن قانون حماية المستهلك الجمعة أغسطس 27, 2010 10:16 am | |
| كتاب دوري رقم 10 لسنة 2007 بشأن قانون حماية المستهلك
تعرضت دول كثيرة ومنها جمهورية مصر العربية – في الآونة الأخيرة – لظروف ونكبات اقتصادية كان من شأنها التحول عن النظم التي كانت سائدة فيها لفترة من الزمان والدخول في تكتلات اقتصادية أو إبرام اتفاقيات في هذا المجال بغية حماية اقتصادها وتلبية حاجات مواطنيها من السلع والخدمات التي تشبع رغباتهم وتسد حاجاتهم دون تجاوز في أسعار وصولها إليهم سعيا إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق بحسبانه أحد عناصر توفير الأمن في المجتمع من أكثر من منظور .ولتحقيق تلك الغاية وفي ذات الاتجاه أصدر المشرع القانون رقم 67 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك ، وبدا العمل به اعتبارا من 22 / 8 / 2006 متضمنا الأحكام التالية :أولا : حدد القانون سالف البيان صورا لبعض الجرائم على مخالفة أحكامه تعرض لبعض منها على النحو التالي :- عدم وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع باللغة العربية .- وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع بشكل غير واضح لا يسهل معه قراءتها .- عدم تحديد مقدم الخدمة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها واختصاصاتها بطريقة واضحة ( المادة 3 من القانون ) .- عدم وضع المورد بياناته الشخصية على المحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك ( المادة 4 من القانون ) .- عدم تقديم المورد إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ( المادة 5 من القانون ) .- عدم إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه . وكذلك خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك عن المنتج ( المادة 6 من القانون ) .- امتناع المورد عن إبدال السلعة المشوبة بعيب بناء على طلب المستهلك ، امتناع المورد عن إبدال السلعة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات بناء على طلب المستهلك ، امتناع المورد عن استعادة السلعة المشوبة بعيب – أو الغير مطابقة للمواصفات – ورد قيمتها إلى المستهلك خلال المدة المقررة قانونا ( المادة 8 من القانون ) .- امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل الخدمة المشوبة بعيب إلى المستهلك . امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل النقص في الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود نقص فيها . امتناع مقدم الخدمة عن إعادة تقديم الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود عيب فيها ( المادة 9 من القانون ) .- عدم تقديم المورد البيانات المقررة للمستهلك في حالة البيع بالتقسيط ( المادة 11 من القانون ) .ثانيا : العقوبة :رصد المشرع للجرائم المشار إليها سلفا عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها .فضلا عن وجوب نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ( المادتان 24 / 1 ، 4 من القانون ) .ثالثا : مسئولية الشخص الاعتباري :يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المشار إليها بالبند ثانيا إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين باسمه أو لصالحه ( المواد 24 / 1 ، 2 ، 3 ، 4 من القانون ) .رابعا : أجاز القانون لرئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من إصدار قانون حماية المستهلك ، وتحقيقا للعدالة الناجزة وحسن سير العمل القضائي بالنيابات ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :1 – يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك ، والمبادرة إلى تحقيق الهام منها تحقيقا قضائيا ، والعمل على إنجاز التحقيقات وإعداد القضايا للتصرف في آجال قريبة وعدم القعود أو التراخي في ذلك .2 – يجب على أعضاء النيابة العامة المبادرة إلى التصرف في هذه القضايا ، وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها على وجه الاستعجال .3 – القيام بدور حقيقي في مباشرة الدعاوى الجنائية في هذه الجرائم وإبداء الطلبات اللازمة للفصل فيها على وجه السرعة بغير إخلال بحسن سير العدالة .4 – مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .5 – متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا ومتابعة إجراءات تنفيذها مع مراعاة ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن .6 – وإعمالا لأثر التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك في انقضاء الدعوى الجنائية يتبع ما يلي :- يشترط لكي يكون التصالح في الجرائم التي تق بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك منتجا لآثاره القانونية أن يصدر من رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .- يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقا للقواعد المقررة قانونا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .- إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية ، وحصل التصالح قبل إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيا أو يصدر فيها أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .- إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .- لا اثر للتصالح في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بحكم بات .والله ولي التوفيقصدر في 25 / 3 / 2007النائب العامالمستشار / عبد المجيد محمود | |
|