دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 6 لسنة 2005 بمراعاة قرار وزير الداخلية رقم 18722 لسنة 2004 بالمواد في حكم المفرقعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 6 لسنة 2005 بمراعاة قرار وزير الداخلية رقم 18722 لسنة 2004 بالمواد في حكم المفرقعات Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 6 لسنة 2005 بمراعاة قرار وزير الداخلية رقم 18722 لسنة 2004 بالمواد في حكم المفرقعات     كتاب دوري رقم 6 لسنة 2005 بمراعاة قرار وزير الداخلية رقم 18722 لسنة 2004 بالمواد في حكم المفرقعات I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 9:36 am

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2005 بمراعاة قرار وزير الداخلية رقم 18722 لسنة 2004 بالمواد في حكم المفرقعات


في إطار تحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، والتي تنطبق عليها أحكام جرائم المفرقعات المنصوص عليها في الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات ، فقد صدر قرار وزير الداخلية في 20 سبتمبر لسنة 1950 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات، وتم تعديله بعده قـرارات لاحقه أهمها القـرار رقـم ( 7330 ) لسنة 1994 الذي نص علي أن يعتبر في حكم المفرقعات المواد المبينة بالجدول والملحق الصيغ والتعريفات المرفقين بهذا القرار .



وبتاريخ 32/11/2004 صدر قرار وزير الداخلية رقم ( 18722) لسنة 2004 بتحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات - المرفق صورته - ونشر بالوقائع المصرية العدد( 265 ) تابع في 24 / 11 / 2004، وبدأ العمل به اعتباراً من 25 / 11 / 2004 ، وقد نصت المادة الأولي منه علي أن :

” يستبدل جدول المواد المفرقعة والمواد الكيميائية التي تعتبر في حكم المفرقعات ، وكذلك يستبدل ملحق الصيغ والتعريفات المرفقيـن بالقـرار الـوزاري رقـم ( 7330 ) لسنة 1994 ، بالجدول والملحق المرافقين ”

وقد تضمن جدول المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات المـرفق بقرار وزير الداخلية رقـم ( 18722) لسنة 2004 المشار إليه إضافة مواد مفرقعة جديدة إلي المواد المدرجة بالجدول المرفق بقرار وزير الداخلية رقـم ( 7330 ) لسنة 1994 بشأن تحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، وهي المواد الواردة في البنود التالية :

” ( 13 ) ثالث كلوريد النيتروجين ، ( 14 ) ثالث أيوديد النيتروجين ، ( 15 ) أسيتيليد الفضة ، (61 ) نترات الهيدرازين ، ( 62 ) ثنائـي نيتروتولويـن ، ( 63 ) سداسي نيترو باي فينيـل ، (64 ) نيتروميثان ”

لذا يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاة ما تقدم عند التحقيق والتصرف في جرائم المفرقعات المنصوص عليها في الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات .



والله ولى التوفيـق ،،،

صـدر في 3 / 7 / 2005



“ النائـب العـام “

المستشار / ماهر عبد الواحد


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 6 لسنة 2005 بمراعاة قرار وزير الداخلية رقم 18722 لسنة 2004 بالمواد في حكم المفرقعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 18لسنة 2004 بشأن تبليغ قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة
»  كتاب دوري رقم (16) لسنة 1990 قرار وزير العدل رقم 4376 لسنة 1990
»  كتاب دوري رقم (13) لسنة 1990 قرار وزير العدل رقم 4122 لسنة 1990
»  كتاب دوري رقم (9) لسنة 1990 قرار وزير العدل رقم 3206 لسنة 1990
»  كتاب دوري رقم (7) لسنة 1990 قرار وزير العدل رقم 3205 لسنة 1990

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: