دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 9 لسنة 2005 بشأن جرائم إنتاج الدقيق والردة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 9 لسنة 2005 بشأن جرائم إنتاج الدقيق والردة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 9 لسنة 2005 بشأن جرائم إنتاج الدقيق والردة     كتاب دوري رقم 9 لسنة 2005 بشأن جرائم إنتاج الدقيق والردة I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 9:34 am

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2005 بشأن جرائم إنتاج الدقيق والردة


بالإشارة إلى ما تضمنته المكاتبات الواردة من السيد الدكتور وزير الاستثمار وكان آخرها الكتاب رقم ( 7301 ) في 19 / 7 / 2005 من طلب حفظ المحاضر المحررة ضد العاملين والمسئولين عن إدارة جميع شركات المطاحن العامة التابعة لوزارة الاستثمار وشركات المطاحن الخاصة عن جرائم إنتاج دقيق وردة غير مطابقين للمواصفات المقررة ، عن الوقائع التي تمـت حتـى 30 / 6 / 2005 ، تحقيقاً لاستقرار هؤلاء العاملين وعدم تهديد حياتهم الوظيفية والاجتماعية ، وعدم الإضرار بسير العمل بقطاع المطاحن ، وتوفيراً للخبز للمواطنين ، علي أساس أن حدوث مخالفات إنتاج دقيق ورده غير مطابقين للمواصفات المحددة بالقرارات الوزارية يرجع لظروف خارجـة عـن أراداتهم - لا عن غش أو إهمال - إذ يستحيل وفقاً لما قررته وزارة التموين والتجارة الداخلية تحقيق المواصفات المقررة في إنتاج الدقيق والردة نظراً لاختلاف أنواع القمح المطحون المستورد والمحلي وعدم تطوير بعض المطاحن ، وقد روعيت تلك الاعتبارات عند إصـدار الكتـاب الدوري رقـم ( 3 ) لسنـة 2005 المؤرخ 9 / 3 / 2005 المتعلق بحفظ المحاضر المحررة عن واقعات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة .



لما كان ذلك وكان قد سبق أن صدر في شأن جرائم إنتاج دقيق غير مطابق للمواصفات المقررة الكتاب الدوري رقم ( 1 ) لسنة 1995 متضمناً حفظ المحاضر التي حررت ضد العاملين بشركات المطاحن عن مخالفة أحكام القرارات الوزارية المتعلقة باستخراج الدقيق من القمح حتى 30 / 6 / 1994 ، أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية - بحسب الأحوال - وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة إلي أجل غير مسمى ، وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيه أحكام بالادانه إلى المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .

فإنه إستجابة للاعتبارات المشار إليها في مكاتبات السيد الدكتور وزير الاستثمار سالفة البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة ضد العاملين والمسئولين عن إدارة جميع شركات المطاحن العامة التابعة لوزارة الاستثمار وشركات المطاحن الخاصة عن جرائم إنتاج دقيق وردة غير مطابقين للمواصفات المقررة ، عن الوقائع التي تمت حتى 30 / 6 / 2005 ، أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامـى العـام للنيابـة الكليـة للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .



والله ولى التوفيـق ،،،



صـدر في 24 / 7 / 2005

“ النائـب العـام “

المستشار / ماهر عبد الواحد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 9 لسنة 2005 بشأن جرائم إنتاج الدقيق والردة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 13 لسنة 2000 بشأن جرائم إنتاج الخبز
»  كتاب دوري رقم 4 لسنة 2005 بشأن إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة فى جرائم البيئة
»  كتاب دوري رقم 7 لسنة 2005 بشأن التصرف فى القضايا الضريبية وفقا لقانون الضريبة رقم 91 لسنة 2005
»  كتاب دوري رقم 14 لسنة 2001 جرائم إنتاج الخبز
»  كتاب دوري رقم 7 لسنة 2008 بشأن تجريم التصرف في حصص الدقيق المدعم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: