دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 10 لسنة 2004 بشأن إجراءات إعادة نظر دعوى المحكوم عليه غيابيا في جناية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 10 لسنة 2004 بشأن إجراءات إعادة نظر دعوى المحكوم عليه غيابيا في جناية Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 10 لسنة 2004 بشأن إجراءات إعادة نظر دعوى المحكوم عليه غيابيا في جناية     كتاب دوري رقم 10 لسنة 2004 بشأن إجراءات إعادة نظر دعوى المحكوم عليه غيابيا في جناية I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 9:19 am

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2004 بشأن إجراءات إعادة نظر دعوى المحكوم عليه غيابيا في جناية


نصت الفقرة الأولي من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية المُستبدلة بالقانـون رقـم ( 95 ) لسنة 2003 علي أنه : -

” إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي “.

وتطبيقاً لهذا النص فقد صدر كتابنا الدوري رقم ( 14 ) لسنة 2003- في هذا الشأن -متضمناً الآتي :-

إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية من تلقاء نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة فيجب إتباع ما يلي :-

1- يرُسل المحكوم عليه فوراً - مقبوضاً عليه - مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى.

2- يستمر حبس المحكوم عليه أعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 ، ويعرض بالجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى محبوسا.

3-يجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلي المحكمة حبس المتهم احتياطياً إذا ما تبين له أن المحكمة بصدد تأجيل نظر الدعوى ، وذلك في ضوء ظروف الواقعة وملابسات إجراءات الضبط.

4-يراعى عند مراجعة الحكم الصادر بعد إعادة نظر الدعوى التحقـق مـن أن المحكمـة لم تشدد العقوبة المحكوم بها عما قضى به الحكم الغيابي.

5- إذا ما ثبت للمحامى العام للنيابة الكلية أن العقوبة المقضي بها في جناية غيابياً قد سقطت بمضي المدة فيجب الإفراج عن المحكوم عليه الحاضر من نفسه أو المقبوض عليه ، وحفظ الحكم مع اتخاذ الإجراءات المقررة بنص ( 619 ) من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ).

ويتم استطلاع رأى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين فيما يستشكل من أمر سقوط العقوبة بمضي المدة.

إلا أنة تلاحظ لنا من خلال تطبيق نص الفقرة الأولي من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 أن المحكوم عليه غيابياً في جناية قد يحضر من تلقاء نفسه إلي النيابة العامة طالباً اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، فتقوم بعرضه محبوساً علي رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، وقد تكون المحكمة المختصة بإعادة نظر الدعوى في غير دور الانعقاد فيستمر حبس المحكوم عليـه - لمدة طويلة - من تاريخ القبض عليه إلي تاريخ الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى ، مما يؤدي إلي إيلام المحكوم عليه في وقت لم تثبت فيه إدانته ،وتعرضه لإضرار قد يستحيل أو يصعب فيما بعد تداركها.

وإذ تبين من الأعمال التحضيرية لنص المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات ومناقشات مجلس الشعب بشأنها أن الهدف من تعديل هذه المادة هو التيسير والتشجيع لمن يتقدم من تلقاء نفسه دون القبض عليه وهو محكوم عليه غيابياً مما يري معه عدم عرضه علي المحكمة لإعادة نظر الدعوى وهو محبوس أما من ظل هارباً وقبض عليه فهو الذي يعرض علي المحكمة محبوسا .

وفي سبيل تدارك الآثار السلبية التي تنجم عن القبض علي المحكوم عليه غيابياً في جناية وحبسه إذا ما تقدم من تلقاء نفسه إلي النيابة بطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، وتمييزاً له عن المقبوض علية بمعرفة الشرطة ندعو السادة أعضاء النيابة إلي إتباع ما يلي : -

أولاً : إذا تقدم المحكوم عليه غيابياً في جناية من تلقاء نفسه إلي النيابة بطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، ترسل النيابة الكلية المحكوم عليه مفرجاً عنه مع ملف القضية إلي رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة ويقدم المحكوم عليه غيابيا ـ في هذه الحالة ـ مفرجا عنه لإعادة نظر الدعوى ويكون لهذه المحكمة أن تقرر نظر دعواه مفرجا عنه أو محبوسا ، كما تقوم بإخطار الشرطة بما تم اتخاذه من إجراءات لنظر الدعوى ، وذلك لكف البحث عن المحكوم عليه.

ثانياً : أما إذا كان المحكوم عليه غيابياً في جناية قد تم القبض عليه بمعرفة الشرطة ، فيرسل محبوساً مع ملف القضية إلي مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويستمر حبسه إلي هذه الجلسة ، حيث يكون للمحكمة لدي مثول المحكوم عليه أمامها الاختصاص بالنظر في أمر الإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى.

ثالثاً : في حالة اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى وفقاً للبند أولا والخاص بالمحكوم عليه غيابياً الذي يتقدم من تلقاء نفسه ، ولم يكن قد وصل للشرطة الإخطار بما تم اتخاذه من إجراءات إعادة نظر الدعوى وبكف البحث عنه ونتيجة لذلك قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه ، فيعرض فورا علي المحامى العام للنيابة الكلية الذي يأمر بالإفراج عنه مؤقتا لحين إعادة نظر الدعوى.

والله ولى التوفيـق ،،،

صـدر في 11 / 4 / 2004

” النائـب العـام ”
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 10 لسنة 2004 بشأن إجراءات إعادة نظر دعوى المحكوم عليه غيابيا في جناية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 30 لسنة 2007 بشأن إجراءات إعادة النظر في الجنايات المحكوم فيها غيابيا
»  كتاب دوري رقم 3 لسنة 2004 بشأن أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية
»  كتاب دوري رقم 4 لسنة 2004 - بشأن أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2004
»  كتاب دوري رقم 18لسنة 2004 بشأن تبليغ قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة
»  كتاب دوري رقم 8 لسنة 2004 بشأن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما يجب مراعاته وإتباعه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: