دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 7 لسنة 2000 - أحكام تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 7 لسنة 2000 - أحكام تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 7 لسنة 2000 - أحكام تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف     كتاب دوري رقم 7 لسنة 2000 - أحكام تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 7:25 am

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2000 - أحكام تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف


تضمن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2000 أحكاما مستحدثة في شأن تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والطعن على الأحكام الصادرة فيها ، ومن ثم نشير إليها داعين السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيقها بكل دقة ، وذلك كما يلي :

أولا :- أجاز القانون المذكور للنيابة العامة رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية بشرط أن يتعلق الأمر بالنظام العام والآداب ( مادة 6/1 ) ، ومفاد ذلك أن للنيابة العامة أن ترفع الدعوى بنفسها في الحالات المذكورة ، ويتولى المحامى العام للنيابة الكلية أو المحامى العام للنيابة المتخصصة للأحوال الشخصية - بحسب الأحوال - رفع الدعوى في تلك الحالات .

كما انه إذا أقام صاحب الشأن دعوى الأحوال الشخصية ، في أي من هذه الحالات ، فأنه يجب على النيابة العامة التدخل فيها إعمالاً لحكم المادة 88 / 1 من قانون المرافعات المدنية والجنائية .

ثانياً :- يجب على النيابة العامة أن تتدخل أيضا في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف ( مادة 6/2 ) .

ثالثا :- يتحقق تدخل النيابة العامة الوجوبي المشار إليه في البندين السابقين بقيامها بإجراءين معا لا يغنى أحدهما عن الآخر وهما :

حضور ممثل النيابة جلسات الدعوى ، وإن كان لا يتعين حضوره جلسة النطق بالحكم .

إبداء النيابة الرأي في القضية سواء شفاهه بالجلسة أو بتقديم مذكرة بالرأي .

وإذا لم تتدخل النيابة العامة في الدعوى على النحو آنف البيان كان الحكم الذي يصدر فيها باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام .

رابعاً :- يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية ( مادة 6/1 ) .

خامساً :- يجب على عضو النيابة العامة ، متى كانت ممثلة في الدعوى ، أن تطلب نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية في غرفة المشورة متى اقتضت ذلك اعتبارات النظام العام والآداب ( مادة 5 ) .

سادساً :- يجب مراعاة القواعد الخاصة بإجراءات تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى المدنية والمنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب العاشر من التعليمات القضائية للنيابات ، وذلك فيما لا يتعارض مع القواعد الواردة في هذا الكتاب .

سابعـاً :- يكون للنيابة العامة الطعن في جميع الأحوال بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ، ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ( مادة 57 )

ولها أيضا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، وفى القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب (مادة 62 ).

والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 13 / 5 /2000

“ النائـب العـام “
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 7 لسنة 2000 - أحكام تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: