مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: كتاب دوري رقم 2 لسنة 1999 بشأن تحقيق الطعن بالتزوير الجمعة أغسطس 27, 2010 7:08 am | |
| كتاب دوري رقم 2 لسنة 1999 بشأن تحقيق الطعن بالتزوير
تلاحظ أنه في حالة ايقاف المحكمة السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير في المستند سند الدعوى التي تنظرها .أنه جرت بعض النيابات على تحقيق الطعن بالتزوير وبعد الاستعانة بأهل الخبرة وفور ورود التقرير تقوم بتحديد جلسة وإعادتها للمحكمة لنظر موضوع الدعوى قبل التصرف في الادعاء بالتزوير سواء بصدور أمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية او باقامة الدعوى الجنائية في شأن التزوير والفصل فيها وصيرورة كل من الأمر او الحكم نهائيا بالمخالفة للمادة 297 من قانون الاجراءات الجنائية والمبادئ التي استقرت عليها محكمة النقض في عهذا الشأن .كما تلاحظ أنه في حالة فصل المحكمة في الدعوى الموضوعية دون التربص لحين الفصل في الادعاء بالتزوير بأمر بألا وجه حائزا للحجية او بحكم نهائي ، قد جرت بعض النيابات على غض النظر عن استئناف تلك الاحكام او الطعن عليها فيها بالنقض حسب الاحوال رغم كون هذا الحكم قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وفقا لما سلف .ومن ثم نهيب باعضاء النيابة العامة مراعاة التصرف في الادعاء بالتزوير قبل اعادة الدعوى الموضوعية للفصل فيها او الطعن في الاحكام الصادرة فيها بالمخالفة لما تقدم للخطأ في تطبيق القانون بحسب الأحوال .صدر في 16 / 3 / 1999النائب العامالمستشار / رجاء العربي | |
|