دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 16 لسنة 1999 بشأن ضوابط اتصال أعضاء النيابة بالجهات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 16 لسنة 1999 بشأن ضوابط اتصال أعضاء النيابة بالجهات Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 16 لسنة 1999 بشأن ضوابط اتصال أعضاء النيابة بالجهات     كتاب دوري رقم 16 لسنة 1999 بشأن ضوابط اتصال أعضاء النيابة بالجهات I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 6:57 am

كتاب دوري رقم 16 لسنة 1999 بشأن ضوابط اتصال أعضاء النيابة بالجهات


بينت التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية الضوابط المنظمة لسير القضايا والمذكرات والمكاتبات من وإلي النيابات والجهات المختلفة والمراحل التي تمر بها ، وأشارت إلي سبل اتصال أعضاء النيابة بتلك الجهات ، كما حددت مسئولية أعضاء النيابة القائمين بإدارة النيابات - دون غيرهم من الأعضاء - عن جميع الأعمال الإدارية بهذه النيابات .

وقد لوحظ من خلال متابعة أعمال النيابات قيام بعض السادة أعضـاء النيابـة بمخاطبة أو الاتصال - مباشرة - بجهات قضائية أعلي أو مصالح وجهات أخـري في صورة إرسال قضايا أو مكاتبات أو أوراق أو محادثات تليفونية بشأن ما يباشرونه من أعمال دون الالتزام بما تقضي به التعليمات العامة للنيابات مما يثير اعتراض وشكوى المسئولين بتلك الجهات .

ومن ثم فإنه التزاماً بما تقضي به تلك التعليمات ، واستجابة لمقتضيات حسن سير العمل وتنظيمه ، ودفعاً للحرج ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي الآتي :

أولاً : أن يتولى أعضاء النيابة القائمين بإدارة النيابات - بمختلف درجاتهم - وحدهم مراجعة جميع المكاتبات الصادرة من النيابات إلي الجهات الأخرى والتوقيع عليها بالإمضاء .

ثانياً : مراعاة الالتزام علي وجه الدقة بما تقضي به التعليمات العامة للنيابات في شأن المراحل التي تمر بها القضايا والمذكـرات والمكاتبـات التي ترسـل إلي مكتب النائب العام أو الإدارات أو المكاتب أو النيابات المتخصصة الملحقة به أو التابعة له أو نيابات الاستئناف أو جهات القضاء الأخرى مثل : المحكمة الدستورية العليا - محكمة النقض - مكتب شئون قضايا أمن الدولة - محاكم الاستئناف - الهيئات القضائية الأخرى .

ثالثاً : يحظـر في الشئـون المتعلقـة بالعمل الاتصال المباشر - بأية صورة - بالجهات السياسية أو الدبلوماسية أو التشريعية أو الأجنبية أو السفارات أو مكاتب الوزراء والجهات والإدارات التابعة لها ، أو القيادات الأمنية أو الرقابية أو التنفيذية العليا ، أو أي جهة أخري لها أهمية خاصة في طبيعة عملها إلا بعد عرض الأمر علينا عن طريق المحامى العام أو المحامى العام الأول المختص .

رابعاً : يجب علي أعضاء النيابة أن يتجنبوا - أي اتصال مباشر أو غير مباشر - بالجهات المشار إليها في البندين السابقين يسيئ إلي النيابة العامة أو أعضائها ، حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة المساءلة إذا ما تم ذلك .

صـدر في 20 / 11 / 1999

“ النائـب العـام “
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 16 لسنة 1999 بشأن ضوابط اتصال أعضاء النيابة بالجهات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 3 لسنة 1999 بشأن حمل أعضاء النيابة لأسلحة نارية
»  كتاب دوري رقم 9 لسنة 1999 بحظر مد الصحف بأسماء أعضاء النيابة وصورهم
»  تابب دوري رقم 8 لسنة 1999 بشأن بعض واجبات أعضاء النيابة العامة الواردة بالتعليمات
»  كتاب دوري رقم 3 لسنة 1994 بشأن رد ومخاصمة أعضاء النيابة
»  كتاب دوري رقم 7 لسنة 1998 بشأن نشر أسماء أعضاء النيابة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: