مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: كتاب دوري رقم 20 لسنة 1999 بشأن إقامة الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر الجمعة أغسطس 27, 2010 6:54 am | |
| كتاب دوري رقم 20 لسنة 1999 بشأن إقامة الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر
خول القانون المدعى بالحقوق المدنية حق تحريك الدعوى الجنائية بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمام المحكمة في جرائم الجنح والمخالفات وذلك حماية لمصالحه التي أضيرت من الجريمة ، ووضع ضوابط لاستعمال هذا الحق ، فلم يجيز له الادعاء المباشر في الأحوال الآتية :الجرائم التي تقع خارج الجمهورية ، فالاختصاص بتحريك الدعوى الجنائية فيها قاصر على النيابة العامة وحدها ( م / 4 من قانون العقوبات )إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ( م / 232 أولا من قانون الإجراءات الجنائية )إذا كانت الدعوى موجهه ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ( م / 232 ثانيا من قانون الإجراءات الجنائية )وقد لاحظ المشرع أن البعض أساء استعمال حق الادعاء المباشر وتعسف فيه باصطناع دعاوى للنيل من الخصم إهدار لكرامته وامتهانا لقدره ، وبملاحقة الأبرياء بجرائم لا شأن لهم بها كذباً وإفتراءً ، وبإسراف من لم يصب بضرر شخصي من الجريمة في رفع الدعاوى المباشرة لمجرد الكيد للخصم ، فأصدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، ومن بينها الأحكام المتعلقة بحق الادعاء المباشر والتي هدف بها إلى وضع حد لإساءة استعمال هذا الحق والمحافظة على حسن سير العدالة ، وقد تمثلت تلك الأحكام فيما يلي :لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً ( م / 251 مكرراً) وذلك يعنى أن الادعاء المباشر يتعين أن يتعلق بضرر نشأ مباشرة عن جريمة ارتكبها المدعى عليه وكان في الوقت ذاته محققاً وشخصياً .إذا رفع المدعى بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الادعاء المباشر ، وترك الدعوى المدنية أو أعتبر تاركاً لها ، فإنه يجب على المحكمة أن تقضى بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ( م / 260 فقرة ثانيه ) وهذا الأمر يفوت على المدعى بالحقوق المدنية فرصه الكيد لخصمه والزج به أمام القضاء الجنائي ، ثم تركه بعد ذلك في مواجهة النيابة العامة ، كما يوفر وقت المحكمة وجهدها للهام من القضايا .يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه - في أية مرحله كانت عليها الدعوى - وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك إستثناءً من حكم المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ( م / 63 فقرة رابعة ) ، وقد كان هذا الحق مقصوراً على الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات فقط .للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمه البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمه وقبل المحاكمة ( م / 267 ) ، وقد حرص المشرع بذلك على أن يمكن المتهم من تقديم ادعاء مقابل مباشرة إلى المحاكمة التي تنظر الدعوى المباشرة التي حركها المدعى المدني ضده ، لتفصل المحكمة في الدعوى الأخيرة وفى جريمة البلاغ الكاذب التي نسبها المتهم إلى المدعى المدني بسبب ادعائه المدني ونشأ سببها عن الجريمة التي ينسبها إليه ، وفى هذا حسم للدعاوى المباشرة المتقابلة بحكم واحد .هذا ونشير إلى الأتي :يقتصر تصرف عضو النيابة في صحيفة الدعوى التي ترفع بطريق الادعاء المباشر على تحديد جلسة لنظر موضوعها ، ودون التعرض بالفحص لمدى توافر شروط تحريكها ، ذلك أن هذا الأمر تختص به المحكمة عند نظر الدعوى .أنه متى حرك المدعى المدني الدعوى المباشرة بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً تدخل النيابة العامة بقوة القانون بوصفها ممثله للاتهام ، وذلك لمباشرة الدعوى الجنائية والقيام بدورها كخصم إجرائي من أجل كشف الحقيقة وإقرار ما للدولة من سلطة العقاب ، وينحصر دور المدعى المدني في مباشرة دعواه المدنية فقط .وفى ضوء ما تقدم فإننا نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى تلك الأحكام وندعوهم إلى العمل على حسن تطبيقها حتى يتحقق الهدف المنشود من إصدارها مع مراعاة ما يلي :أولاً : على أعضاء النيابة أداء واجبهم فى مطالبه المحكمة بأن تقضى بعدم قبول الدعوى المباشرة إذا لم تتوافر شروط تحريكها على الوجه الصحيح .ثانياً : يجب العناية بمراجعة وفحص الأحكام الصادرة فى الدعاوى المباشرة ، والطعن - بطرق الطعن الجائزة قانونا - فيما يكون منها مخالفاً لأحكام القانون أو غير متفق مع الصالح العامثالثاً : إذا رفعت الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر ، وترك المدعى بالحقوق المدنية الدعوى المدنية أو أعتبر تاركاً لها ، فإنه يجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة إعمال حكم القانون والقضاء بترك الدعوى الجنائية ، ولا يطلب الفصل فى هذه الدعوى إلا بعد أخذ رأى المحامى العام .رابعاً : يجب إعمال ما جاء بالكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1993 الصادر من النائب العام في شأن الإخطار بما يرفع من دعاوى مباشرة والأحكام الصادر فيها ويكون لها أهميه خاصة بالنسبة إلى موضوعاتها أو طبيعة مراكز المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية فيها .تحريراً فى 22/12/1999 النائـب العـام | |
|