مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: كتاب دوري رقم 7 لسنة 1995 بشأن قضايا البيئة الجمعة أغسطس 27, 2010 6:10 am | |
| كتاب دوري رقم 7 لسنة 1995 بشأن قضايا البيئة
ورد إلينا كتاب السيد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة – التابع لرئاسة مجلس الوزراء – رقم 4268/1 في 20/9/1995 التمس فيه إخطار الجهاز بالدعوى الجنائية التي تحرك بشأن مخالفة أحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 حتى يتسنى للجهاز متابعتها ضمانا لإيداع الغرامات والتعويضات المقضي بها في صندوق حماية البيئة ، وطلب عند تحصيل تلك الغرامات والتعويضات إيداعها بالحساب رقم 1/8/4508160/9 الخاص بصندوق حماية البيئة بالبنك المركزي المصري .وإذ كان قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 قد حدد جرائم البيئة والعقوبات المقررة لها ، كما نص في المادة 14 منه على إنشاء صندوق بجهاز شئون البيئة يسمى (صندوق حماية البيئة ) وحددت المادة موارده ، فكان من بينها كما جاء بالفقرة ج منها " الغرامات التي يحكم بها والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة " .لذلك واستجابة للاعتبارات الواردة بالكتاب المشار إليه وما نص عليه القانون فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إخطار جهاز شئون البيئة ومقره 17 شارع طيبة المهندسين / دقي – جيزة – فاكس 3610764 بالدعاوى الجنائية التي تحرك بشان مخالفة أحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 ، وعند تنفيذ عقوبة الغرامة أو التعويضات المقضي بها عن جرائم قانون حماية البيئة الأمر بإيداعها بحساب الجهاز المشار إليه آنفا .صدر في 2/9/1995النائب العامالمستشار / رجاء العربي | |
|