مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: كتاب دوري رقم (1) لسنة 1980 بشأن الاخطار بالحوادث الجمعة أغسطس 27, 2010 4:59 am | |
| كتاب دوري رقم (1) لسنة 1980 بشأن الاخطار بالحوادث
لوحظ أن بعض النيابات لا تلتزم بأحكام المادة الثامنة من التعليمات العامة للنيابات التي توجب على أعضاء النيابة أن يخطروا رؤساء النيابة تليفونيا بما يبلغون به من حوادث الجنايات والجنح التي يكون لها أهمية لذاتها أو لمن تتعلق بهم وعلى رؤساء النيابة أن يخطروا المحامين العامين تليفونيا بالحوادث التي يرون إخطارهم بها ، بسبب ظروف ارتكابها أو إخلالها بالأمن العام أو شخصية المتهمين أو المجني عليهم فيها ، كقضايا القتل التي يتعدد فيها المجني عليهم والاعتداء الجسيم على المال العام والتجمهر وقضايا النشاط الديني والسياسي وكذا القضايا التي يتهم طلبة الجامعات والمعاهد العليا وغير ذلك من القضايا التي تحتمها المادة المذكورة . كما لوحظ أن بعض النيابات في دائرة محافظتي القاهرة والجيزة تباشر تحقيق قضايا مما تختص نيابة أمن الدولة العليا بتحقيقها ، وان بعض النيابات خارج دائرة هاتين المحافظتين لا تقوم بإخطار هذه النيابة بما يبلغون به من تلك الجرائم مما يترتب عليه عدم اتصال علم النيابة المذكورة به الأمر الذي يخالف أحكام قرار وزير العدل رقم 1270 لسنة 1971 والكتابين الدوريين رقمي 61 لسنة 1977 ، 10 لسنة 1979 .
لذلك ندعو أعضاء النيابة إلى ضرورة تنفيذ نص المادة المشار إليها بالدقة الواجبة ، والى وجوب إخطار نيابة أمن الدولة العليا بما يقع من جرائم تختص بتحقيقها وذلك فور وقوعها ، وعلى أعضاء النيابة خارج هاتين المحافظتين إخطار تلك النيابة بما يقع في دوائر اختصاصهم من هذه الجرائم فور إبلاغهم بها لتتخذ ما تراه بشأنها ، ويراعى في جميع الأحوال إخطار مكتبنا بالقضايا الهامة فور ورود الإخطار . القاهرة في 6/1/1980 النائب العام ( محمد صالح الرشيدي)
| |
|