دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عقد تدريب لمحام تحت التمرين فى المملكه العربيه السعوديه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

عقد تدريب لمحام تحت التمرين فى المملكه العربيه السعوديه Empty
مُساهمةموضوع: عقد تدريب لمحام تحت التمرين فى المملكه العربيه السعوديه   عقد تدريب لمحام تحت التمرين فى المملكه العربيه السعوديه I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 1:53 am


فإنه في يوم / / 14هـ الموافق / / 200 م أبرم هذا العقد بين كلا من:


الطرف الاول :- المحامي /



حامل تصريح المحاماة رقم


عنوانه : المدينة الحي الشارع رقم المبنى صندوق البريد الرمز البريدي


الهاتف : الثابت الجوال الفاكس


البريد الإلكتروني


الطرف الثاني :- المتدرب / المؤهل



السجل في الإدارة العامة للمحاماة /


عنوانه /


يقر المتعاقدان وهما بكامل أهليتهما الشرعية على الآتي :


البند الأول :


يلتحق الطرف الثاني بمكتب الطرف الأول للتدريب على تعلم ممارسة مهنة
المحاماة بمراحلها المختلفة لمدة (ثلاث سنوات لحاملي شهادة البكالوريوس
وسنه واحدة للحاصل على شهادة الماجستير )


البند الثاني :


يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من التدريب على مهنة المحاماة وفقاً
للأصول الشرعية والأنظمة المرعية وأن يقتصر عمل الطرف الثاني على الأعمال
التي لها علاقة بممارسة وتعلم المهنة .


البند الثالث يتعلم الطرف الثاني من الطرف الاول الترافع بالمطالبة
والمدافعة أمام السلطات القضائية والتنفيذية وصياغة العقود والمخالصات
واللوائح التنظيمية العمالية للمنشات التجارية والصناعية وإعداد المذكرات
التحريرية والخطابات والالتماسات وكيفية الاستعانة بالمراجع والكتب
المتخصصة في ذلك,وكيفية التمثيل القانوني والتفاوض عن الغير وتعلم جميع ما
يتعلق بالمهنة من أخلاقيات وعلوم .


البند الرابع :


على الطرف الثاني أن يتقيد بتعليمات وإرشادات الطرف الأول فيما يتعلق
بالتدريب على ممارسة المهنة ويحق للطرف الأول فسخ العقد إذا تيقن من الطرف
الثاني عدم قابليته او تقبله أو عدم القدرة على إكمال التدريب مع إفادة
الإدارة بذلك .


البند الخامس :


يلتزم الطرف الأول بأن يمنح الطرف الثاني عند انتهاء فترة التدريب شهادة خبرة وصور للأحكام والمستندات التي ترافع فيها


البند السادس:


يقوم الطرف الأول برفع تقرير سنوي عن المتدرب للإدارة العامة للمحاماة
بوزارة العدل,يذكر فيه المراحل التي حققها والصعوبات التي تواجهه ومدى سيره
في الفترة التدريبية .


البند السابع:


يحرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، يسلم كل طرف نسخة وتودع نسخة لدى الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل خلال أسبوع من توقيع العقد.


وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم



الطرف الأول الطرف الثاني


الاسم :- الاسم :-


التوقيع :- التوقيع :-




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
عقد تدريب لمحام تحت التمرين فى المملكه العربيه السعوديه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مزايا المحامي [(1)] - مجلة المحاماة -محاضرة ألقاها الأستاذ أحمد بك مصطفى المحامي على المحامين تحت التمرين في يوم الجمعة 12 إبريل سنة 1920 م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: الصياغة القانونية ( Legal Drafting ) :: منـتـدي صـياغة العقـود-
انتقل الى: