دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عقد مقاولة بناء عن المصنعية فقط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

عقد مقاولة بناء عن المصنعية فقط  Empty
مُساهمةموضوع: عقد مقاولة بناء عن المصنعية فقط    عقد مقاولة بناء عن المصنعية فقط  I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 1:43 am

عقد مقاولة بناء عن المصنعية فقط


إنه فى يوم -------- الموافق -------- .



تحرر هذا العقد بين كل من :


أولاً: -------- .


المقيم : -------- .


(طرف أول)




ثانياً: -------- .




المقيم: -------- .


(طرف ثانى )




وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :





البند الأول




بموجب هذا العقد قبل الطرف الثانى أن يقوم ببناء -------- للأستغلال من
الطرف الأول كالموضح بالرسومات والتصميمات والمواصفات وقائمة الشروط
المرفقة والموقع عليها من الطرفين والتى قام بوضعها المهندس / --------
وذلك على قطعة الأرض الكائنة بجهة -------- والمملوكة للطرف الأول .




البند الثانى




يقر الطرف الثانى بأنه اطلع ودرس بنفسه جميع الأشتراطات والمواصفات والرسوم
المرفقة ، والتى تعتبر جزء من هذا العقد وانه تحقق من تفصيلاته العملية
وموقع الأرض وطبيعتها وانه حدد ثمن كل وحدة على أساس هذا التفصيل ، كما
يتعهد بالقيام بجميع الأعمال المشترطة دون إستثناء .




البند الثالث




يلتزم الطرف الثانى ببحث الرسوم قبل تنفيذها ، كما عليه ان يخطر المالك فى
الوقت المناسب بكل خطأ او سهو قد يكتشفه فيها ، على انه لا يحق له إجراء
تغيير او تعديل من تلقاء نفسه دون تصريح كتابى وموقع عليه من كل من المالك
او المهندس المعين من قبله .




البند الرابع




على -------- إستخراج جميع الرخص اللازمة لتنفيذ عملية البناء وشغل الطريق
وخلافه بمعرفته ، كما يلتزم -------- بأقامة السقالات وإستحضار ما يحتاج
اليه لإنجاز العمل من أدوات بمصروفات على عاتقه ، وإتباع جميع لوائح
التنظيم والشرطه وخلافه ، وهو المسئول وحده عن كل مخالفة للقوانين المعمول
بها او التى تصدر اثناء العمل وعليه أخيرا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع
حصول ضرر للمبانى المجاورة بسبب تنفيذ العملية .




البند الخامس




يقوم الطرف الأول بإمداد الطرف الثانى بجميع المواد اللازمة للعمل بأنتظام
ويكون مسئولاً عن كل عطل يترتب على تأخيره فى امداده بالمواد اللزمة لحسن
سير عمليات البناء .




البند السادس




على الطرف الثانى استخدام عدد كاف من العمال المختصين لحسن سير العمل ، كل
ذلك على نفقته الخاصة ، كما عليه تحمل ثمن استهلاك المياه اللازمة للبناء .




البند السابع




يكون الطرف الثانى مسئولاً عن سلامة العمال والجمهور وعليه إتخاذ
الاحتياطات اللازمة لذلك ، كما يكون مسئول عن اى جريمة يرتكبها احد عماله
او المقاولين من الباطن او عمالهم .




البند الثامن




جميع المواد التى تورد من الطرف الأول تكون عهده فى ذمة الطرف الثانى بمجرد
وضعها فى مكان العمل ويكون هذا الأخير مسئولاً عن ضياعها او هلاكها وعليه
تعيين احد الأشخاص لحراستها وحراسة ما يتم بناءه من أجزاءها لحين تسليمها
للمالك ، كل ذلك دون ادنى مسئولية على المالك .




البند التاسع




على الطرف الثانى القيام بعملية البناء طبقاً للأصول الفنية ويكون مسئولاً عن متانة الأعمال التى يقوم بها وقوة أحتمالها .




البند العاشر




للطرف الأول الحق فى تعيين اى مهندس يختاره لمراقبة سير العمل دون ادنى اعتراض من الطرف الثانى وعلى الطرف الثانى اتباع ارشاداته .




البند الحادى عشر




على الطرف الثانى القيام بجميع اعمال المقاوله وتسليمها كاملة للطرف الأول
حسب الشروط الفنية والرسوم والمواصفات وقائمة الأشتراطات المرافقة ، على ان
يدفع له اجرة المصنعية على اساس أسعار كل وحدة كما هو موضح بالكشف الموقع
عليه من الطرفين بالكيفية الأتية :- -------- .



على ان يسدد الباقى بعد خصم القيم المدفوعة سابقا بعد تسليم المقاولة علما
بأن لا يعتبر بأى حال من الأحوال تسليم الأموال للطرف الثانى اقرار من
الطرف الأول بأن الأعمال مطابقة للمواصفات المتفق عليها .



البند الثانى عشر




لا يحق لاى من الطرفين تعديل الأجرة المتفق عليها كمصنعية لكل وحدة من
أعمال المقاوله ، كما تحدد لتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بهذه المقاولة مدة
أقصاها -------- شهراً تبدأ من اليوم وعلى ذلك يتعهد الطرف الثانى بتسليم
المقاوله حسب الرسوم والمواصفات وقائمة الشروط فى موعد غايته --------
يوماً واذا حدث تأخير دون عذر مقبول يترتب عليه تعويض الطرف الأول .




البند الثالث عشر




تسرى أحكام المادة السابقة أيضا على الطرف الثانى اذا توقف العمل بدون مسوغ
قانونى او لاحظ عليه أنه لم يقم بالعمل بهمة ونشاط تمكناه من أتمام المبنى
فى الميعاد المتفق عليه او قام به على وجه معيب او مناف للشروط .




البند الرابع عشر




فى حالة وفاة الطرف الثانى يحق للطرف الأول إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء
نفسه دون حاجه لتنبيه او انذار للورثة مع إعتبار ما دفع من الأتعاب حق
للورثة ، وتكون التزاماته قبلهم دفع قيمة ما تم من الأعمال بشرط قيام
الورثة بتسليم الرسوم .




البند الخامس عشر




ان هلك البناء او شئ منه قبل تسليمه للمالك فليس للطرف الثانى مطالبة الطرف الأول بثمن عمله او بـرد نفقاتـه .




البند السادس عشر




يضمن الطرف الثانى ما يحدث خلال عشر سنوات من تاريخ تسليم المبنى للطرف
الأول من تهدم كلى او جزئى فيها ولو كان التهدم ناشئا عن عيب فى طبيعة
الأرض ذاتها .




البند السابع عشر




فى حالة تأخر الطرف الأول عن سداد النسبة المتفق عليها من أجور ما تم من
الأعمال فى نهاية كل شهر او فى حالة تأخره عن امداد الطرف الثانى بعد اسبوع
من التنبيه عليه بخطاب موصى عليه اعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه
والتوقف عن العمل ومطالبة الطرف الأول بتعويض عن جميع ما انفقه من مصروفات
وما انجزه من أعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه أتم العمل ، كما اتفق
الطرفان على ان فى حالة مخالفة احد الطرفان لبند من بنود هذا التعاقد يكون
ملتزما بمبلغ -------- جنيهاً كشرط جزائى غير خاضع لرقابة القضاء .




البند الثامن عشر




يكون للطرف الثانى حق امتياز المقاول على المبنى موضوع المقاوله عن جميع المبالغ المستحقة له بموجب هذا العقد .




البند التاسع عشر




يقر كل من الطرفين بأنه قد إتخذ طول مدة سريان هذا العقد موطناً مختاراً له
بالعنوان الموضح به وفى حالة تغييره عليه إخطار الطرف الأخر بذلك بخطاب
موصى عليه .




البند العشرون




اتفق الطرفان على انه فى حالة اى نزاع ينشاء عن هذا العقد او فى تنفيذ بند
من بنوده يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة موطن المقاولة وجزئيتها كل فى
اختصاصها .




البند الحادى والعشرون




تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .




الطرف الأول الطرف الثانى



الاسم: الاسم:


رقم البطاقة: رقم البطاقة:


التوقيع: التوقيع:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
عقد مقاولة بناء عن المصنعية فقط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: الصياغة القانونية ( Legal Drafting ) :: منـتـدي صـياغة العقـود-
انتقل الى: