دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بحث - في حقوق المحبوسين و المعتقلين و المتحفظ عليهم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

بحث - في حقوق المحبوسين و المعتقلين و المتحفظ عليهم Empty
مُساهمةموضوع: بحث - في حقوق المحبوسين و المعتقلين و المتحفظ عليهم   بحث - في حقوق المحبوسين و المعتقلين و المتحفظ عليهم I_icon_minitimeالخميس أغسطس 26, 2010 5:54 am

بحث - في حقوق المحبوسين و المعتقلين و المتحفظ عليهم

إن حقوق المحبوسين احتياطيا والمعتقلين ونظم معاملتهم ومعيشتهم داخل السجون صارت لا تختلف شيئا عن معاملةالمحكوم عليهم بل كاد المحكوم عليهم يتمتعون بمعاملة أفضل من المحبوسين احتياطياكما أن معاملة المعتقلين تشبه معاملة المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من حيث القسوةفي المعاملة آو الظروف السيئة التي يعيشون فيها داخل السجون وان النظم الداخليةللسجون و التي ترك لها القانون تحديد نوع معاملة كل من المحكوم عليهم و المحبوسيناحتياطيا قد وحدت تقريبا من أسلوب و نظم المعاملة و المعايشة بينهم ولم تفرق بينهمسوى فى بعض الفوارق البسيطة وعلى الرغم من ان التشريعات السابقة قد نصت على أسلو بمعاملة المحبوسين احتياطيا بطريقة لا تسمح للقائمين على التنفيذ بالانحراف عنها ألاأن المشرع في القانون الحالي ترك للنظم الداخلية تنظيم هذا الحق مما ترتب علية انسلبت حقوق كثيرة كانت مقررة لهذه الفئة في التشريعات السابقة .
توحيدالمعاملة بين المحبوسين احتياطيا و المعتقلين و المتحفظ عليهم:
وحد قانون تنظيمالسجون رقم 396 لسنة 1956 بين معاملة المحبوسين احتياطيا و المعتقلين فقد نص فيالمادة 20 مكررا على أنـه (( يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائي المعاملةالمقررة للمحبوسين احتياطيا في هذا القانون ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام )) كما نصتالمادة 3 مكررا من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ بأن يعامل المعتقلمعاملة المحبوس احتياطيا ، وعلى ذلك يتساوى المحبوسون احتياطيا و المعتقلون في كافةالحقوق في المعاملة و المعيشة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون و لوائحهالتنفيذية ، وهذه الحقوق على النحو التالي :-
1- حقالمحبوسين احتياطيا في الإقامة في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم منالمسجونين :
وقد نصت على ذلك صراحة المادة 4 /1 بقولها : " يقيم المحبوسين احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين " ، ولميحدد القانون ماهية هذه الأماكن آو شروطها وهذا النص في الواقع العملي في السجون، ولا يجد هذا النص طريقه إلى التطبيق نظرا لقلة السجون وسؤ حالتها ، كما ألغى القانون الحالي تفريدالمعاملة و تصنيف المحبوسين احتياطيا و الذي كان منصوصا عليه في المرسوم 180لسنة 1949 وهو عدول منه عن أتباع هذه السياسة رغم سلامتها.
2- جواز إقامة المحبوساحتياطيا في غرفة مؤثثة:
نصت المادة 14 /2 من القانون على أنه : " يحوزالتصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا يجاوز 150مليمايوميا و ذلك في حدود ما تسمح به الأماكن و المهمات بالسجن وفقا لما تبينه اللائحةالداخلية " ، وقد سلب القانون الحالي حقا كان مقررا للمحبوسين احتياطيا في المرسوم 180لسنة 1949 نص عليه في المادة 21 والتي كانت تنص على وجوب توفير غرفة مؤثثهللمحبوسين احتياطيا من الفئة ( ا ) وهى الفئة التي حددتها المادة ( 9 ) من المرسوم 180لسنة 1949 م ، وهم المحبوسين احتياطيا المصرح لهم من النيابة أو من قاضى التحقيقبتلك الميزة للاعتبارات التي حددها القانون نظرا لنوع المعيشة التي اعتادوها آ لنوعالجريمة المتهمين بها آو ظروفها آو نظرا لأحوالهم الاجتماعية وقد راعى المشرع فيالمرسوم بقانون 180لسنة 1980 م هذا التصنيف تمشيا مع السياسة الجنائية في التفهمالتنفيذي لأن نوعا من الجرائم ومن أمثلتها الشهيرة جرائم الرأي لابد أن يتمتع فيهاالمحبوس احتياطيا سوء بالنظر إلى ظروفها أو لنوع الجريمة معاملة خاصة أو نظرالظروفه الاجتماعية أو معيشته كان يكون المحبوس احتياطيا من حملة المؤهلات العليافتقضى هذه الاعتبارات ضرورة عزله عن معتادى الأجرام وأصحاب السوابق من المحبوسيناحتياطيا وعن غيرهم من المحكوم عليهم و هي اعتبارات أوردها المشرع وأوجب تفريدالمحبوسين احتياطيا عن غيرهم للاعتبارات العملية التي ساقها ولكن المشرع فيالقانون الحالي جعل إقامة المحبوسين احتياطيا في غرف مؤثثة آمرا جوازيا في حدود ماتسمح به الأماكن والمهمات بالسجن وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية وبالتالي أطلقالسلطة التقديرية لإدارة السجن في توفير هذه الغرف للمحبوسين احتياطيا من عدمه ونحننرى ضرورة إعادة النص على هذا التصنيف لأنه يتماشى مع السياسات العقابية الحديثة والأسلوب العلمي في التفريد في تنفيذ العقوبات السالبة الحرية ووجوب توفير غرف مؤثثةللمحبوسين احتياطيا و عدم ترك الآمر جوازيا لسلطة إدارة السجن ينفذه طبقا لأهوائهاو غالبا ما تتحجج إدارة السجن بقلة الإمكانيات لعدم منح المحبوس احتياطيا هذا الحق ، وقد حددت المادة (83 )من قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1969م 'بشان اللائحةالداخلية للسجون الأثاث الواجب توافره في الغرف المؤثثة كما يلي: سرير طرازالمستشفى ، مرتبة ،وسادة، 2كيس وسادة ، 2ملاية سرير بطانية صوف صيفا ، 2شتاء ، حصيرةليف ، كرسي خشب ، حمالة حديد، طشت صاج مدهون ، إبريق صاج مدهون ، صبانة ، و ذلك في حالهعدم وجود حوض و حنفية بالغرفة ، منضدة صغيرة ، مرآة أناء ، وطبق لمياه الشرب ، وفرشة للشعر ، مشط، شوكة ، ملعقة ، كوب ، قروانه ، و طبق صغير من المعدن، وهذاهو الأثاث المقر للمحبوسين احتياطيا بالسجون العمومية أما الأثاث المقرر للمحبوسيناحتياطيا (( بالسجون المركزية )) فلم تنص علية اللائحة الداخلية للسجون المركزيةالصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1654لسنة1971م ، إلا أن المادة (59) منها نصتعلى " تسرى اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بالقرار رقم 79 لسنة 1961م فيمالم يرد به نص في هذه اللائحة " ، فيكون هو الأثاث الواجب توافره للمحبوسين احتياطيا فيالسجون المركزية.
3- تسكين المحبوسين احتياطيا فيما سمى بدليل العمل فيالسجون:
أصدرت وزارة الداخلية دليلا داخليا غير منشور سمى بدليل العمل بالسجونو هذا الدليل مودع بمصلحة السجون وهى عبارة عن أربعة أجزاء ضخمة محظور الاطلاع عليه، وسوف نتناول هذا الدليل من حيث مشروعيته في فرع مستقل ونقتصر الآن في تناول أحكامهذا الدليل الخاص بتسكين المسجونين فى المواد من 365الى 377 ..
فنصت المادة ( 365) من الدليل على أنه : " يخصص لإقامة المحبوسين احتياطيا بالسجن أحد العنابر آو الأدوارآو جزء من دور يتناسب و تعداد سجوني هذه الفئة بالسجن للفصل بينهم و بين الفئاتالأخرى من المسجونين" وتنص المادة 368 على ان تخصص في الجزء المعد لإقامةالمحبوسين احتياطيا غرف متجاورة لكل فئة منهم على حدة وفق التقسيم التالي مع عدمالجمع فى غرفة واحدة بين ذوي السوابق و الخاليين منها:
أ- المتهمون في جنايات
ب- المتهمون في جنح
ج- المصرح لهم بتناول الغذاء من الخارج وبارتداءملابسهم الخاصة
د- المصرح لهم بتناول الغذاء من الخارج و يرتدون ملابس السجن
هـ- المصرح لهم بارتداء ملابسهم الخاصة و يتناولون غذاء السجن
و تنص المادة 369 على أنه : " لا يجوز الجمع بين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضية واحدة في غرفة واحدة كمايطبق ذلك أيضا على المحكوم عليهم في قضية واحدة، وتنص المادة 373 من الدليل على أنه : " يتبع بصفة عامة عند تسكين المسجونين من جميع فئات المحكوم عليهم آو المحبوسيناحتياطيا وضع ذوى الأعمال المتقاربة سويا داخل الحجرات مع مراعاة الاعتبارات الآتية :-
أ- عزل المسجونين الذين تقل أعمارهم عن سبع عشرة سنة عن غيرهم من المسجونينفي السكن و العمل و لاستحمام وشغل أوقات الفراغ وغير ذلك ، كما يراعي عندحضورهم ألي السجن عدم وضعهم بحجرة الإيراد واتخاذ الإجراءات الصحية والإداريةاللازمة حيالهم فوار ثم إيداعهم الحجرات المخصصة لهم بالعنابر مباشرة.
ب- يعزلالمسجونون الذين لا تقل أعمارهم عن سبعة عشر عاما ولا تزيد على خمسة وعشرين عامة عنغيرهم من المسجونين عند تسكينهم بالحجرات .
ج- يلاحظ عند تسكين المسجونينالتكوين الجسماني لهم فلا يجوز الجمع فى حجرة واحدة بين ذوى البنية الضعيفة وغيرهممن ذوى البنية القوية .
وتنص المادة 374 من الدليل على انه يراعى عند تسكينالمسجونين ان يوضع في الحجرة الواحدة مسجون واحد آو عدد لا يقل عن بربعة ذا كانتأعمارهم لا تتجاوز خمسا وعشرين سنة – وفى حالة تجاوز أعمارهم هذا الحد يسكنون آمافرادى آو في مجموعات لا يقل عدد كل منها عن ثلاثة مساجين ، وتنص المادة 377 منالدليل يجب نقل المسجونين سواء المحكوم عليهم آو المحبوسين احتياطيا بين الحجراتالمخصصة لفئاتهم من حين إلى حين حيث لا يمكث آي مسجون في غرفة واحدة أكثر من شهرينمتتاليين ، مع مراعاة عدم جمع المسجونين الذين يقيمون في حجرة واحدة عند إعادةتسكينهم وذلك في حدود إمكانيات السجن، يلاحظ في هذا الشأن الفرق بين التسكينالانفرادي والحبس الانفرادي فغالبا ما يتعمد القائمون على تنفذ نظام السجون إلىالخلط بينهما فالتسكين الانفرادي هو ميزة يتمتع بها المحبوس مما يستلزم من ان يتمتعالمحبوس بغرفة مؤثثة وتبقى له كافة الميزات كحق التعريض والتجوال و كافة الميزاتالأخرى المنصوص عليهما في القانون و اللوائح المنفذة له آما الحبس الانفرادي فهوعقوبة توقع على المسجون وتستتبع بالتالي حرمان من كافة الميزات و عزله في زنزانتهليلا و نهارا و عزله عن باقي المسجونين وقد يترتب عليه إيداع المسجون في غرفالتأديب وهو عكس التسكين.
4- حق المحبوسين احتياطيا في ارتداء ملابسهمالخاصة
نصت المادة 15من قانون تنظم السجون على حق المحبوسين احتياطيا فيارتداء ملابسهم الخاصة ، إلا أنها قررت لإدارة السجن الحق في إلغائه مراعاة للصحةالعامة آو النظافة أو لصالح الأمن وفى هذه الحالة يرتدي المحبوسين احتياطيا الملابسالمقررة لغيرهم من المسجونين، ونص المادة 15 يقابل نص المادة 22من المرسومبقانون 180لسنة 1949 إلا أن اختلف عنه في ان المادة 22من المرسوم 180لسنة 1949 كانتتعتبر هذا الحق حقا دائما للمحبوسين وكانت ترخص لإدارة السجن الحد منه مراعاةلاعتبارين هما الصحة أو النظافة ، فإذا توافر هذان الاعتباران تصرف لهم على نفقةالحكومة ثياب خاصة تتميز عن الثياب المقررة لغيرهم من المسجونين وهذا يتماشى معالسياسة التي نهجها المشرع في المرسوم بقانون 180لسنة 1949 م للتفريد دائما بينالمحبوسين احتياطيا و المحكوم عليهم ، أما المشرع في المادة 15 من القانون 396لسنة 1956 م فقد زاد حالة جديدة رخص فيها لإدارة السجن عدم منح المحبوسالاحتياطي هذه الميزة وهو صالح الأمن وذلك حتى تكون لإدارة السجن دائما سلطة مرنةفى تعطيل هذه الحق كما انه قد ألزم المحبوس احتياطيا بارتداء ملابس غيره منالمسجونين فى حالة توافر هذه الاعتبارات وهذا يمثل ارتدادا تشريعيا للمشرع فيالعدول عن التفريد بين المحبوسين احتياطيا و المحكوم عليهم و هذا خروج عن متطلباتالتفريد التنفيذي للعقوبة السالبة للحرية وتنويعها بتفريد معاملة كل طائفة و التيهي جوهر علم السجون الآن .
5- حق المحبوسين احتياطيا في إحضار الغذاء من خارجالسجن أو شرائه من السجن
نصت المادة 16 من القانون 396 لسنة 1956م على هذاالحق للمحبوس الاحتياطي وفى حالة عدم استطاعة المحبوس احتياطيا إحضار الطعام منخارج السجن أو شراءه من السجن بالثمن المحدد يصرف له الغذاء المقرر التفرقة فيالغذاء المقرر للمحبوسين احتياطيا والمودعين في السجون العمومية عن المودعينبالسجون المركزية هذا ونجد مفارقة غريبة في اللوائح التنفيذية للقانون لا نجدلها مبررا فالغذاء المقرر للمحبوسين احتياطيا لم تحدد نوعه أو كمياته اللائحةالداخلية الليمانات وللسجون العمومية رقم 79 لسنة 1961 وحددت اللائحة الداخليةللسجون المركزية رقم 1654 لسنة 1971 م نوع الطعام و كمياته الذي يقدم للمحبوسيناحتياطيا المودع بالسجون المركزية وحدد قرار وزير الداخلية رقم 503لسنة 1974 م فيشأن كيفية معاملة المسجونين و معيشتهم في المادة 2ب على الغذاء المقرر للمحبوسيناحتياطيا المودعين بالسجون العمومية من حيث الأنواع و الكميات ونصت اللائحةالداخلية للسجون المركزية في المادة (45) على الغذاء المقرر للمحبوسين احتياطياالمودعين في السجون المركزية من حيث الأصناف والكميات وقد تلاحظ أن الأصناف والكميات المقدمة للمحبوسين احتياطيا بالسجون المركزية وهى مفارقة لا تجد لها سببا أوعلة في التفرقة بين المحبوسين احتياطيا المودعين في السجون العمومية وبين المحبوسيناحتياطيا المودعين في السجون المركزية .
6-لا يجوز تشغيل المحبوسيناحتياطيا إلا إذا رغبوا في ذلك
: نص القانون على عدم تشغيل المحبوسين احتياطياإلا إذا رغبوا في ذلك ( مادة 245) ونصت اللائحة الداخلية للسجون العمومية والليمانات رقم 79لسنة 1961 م على لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا إلا في الأعمالالمتعلقة بتنظيف غرفهم و يجوز إعفاؤهم من ذلك لأسباب إدارية و لا يجوز تشغيلهم فيالسجن في غير تلك الأعمال إلا إذا رغبوا في ذلك وبناء على إقرار كتابي منهم ويكونلهم الحق في اختيار نوع العمل الذي يباشرونه في حدود نظام السجن ( مادة 2) مناللائحة، وقد نصت المادة 16من قرار وزير الداخلية رقم 1654لسنة 1971م بشاناللائحة الداخلية للسجون المركزية على هذا الحق للمحبوسين احتياطيا.
وهذا الحقمقرر للمحبوسين احتياطيا في الآمر العالي 9 فبراير سنة 1901م و المرسوم بقانون 180لسنة 1949
7- حق الزيارة و المراسلة
للمحبوسين احتياطيا طبقاللمادة (38)من القانون 396لسنة 1956م و المادة (60) من اللائحة الداخلية للسجونالعمومية و الليمانات رقم 79لسنة 1961م و المادة (34) من اللائحة الداخلية للسجونالمركزية رقم 1954لسنة 1971م هذا الحق على النحو التالي: عدد مرات الزيارة :لذويهم ان يزورهم مرة واحدة كل( أسبوع ) في أي يوم من أيام الأسبوع عدا الجمع والعطلات الرسمية فيما عدا أول و ثاني أيام عيد الفطر المبارك و عيد الأضحى لمنيستحقها ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضى التحقيق ذلك طبقا للمادة 141من قانونالإجراءات الجنائية ( مادة 60) قرار وزير الداخلية79لسنة1961م ميعاد الزيارةمن الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
مدة الزيارة :
أ- في السجون العمومية مدة الزيارة العادية ربع ساعة آما الزيارة الخاصة التيتتم طبقا لأحكام المادة 40 من القانون فمدتها نصف ساعة ويجوز لمدير السجن أوالمأمور إطالة هذه المادة إذا دعت لذلك ضرورة ( مادة 71 قرار الداخلية 79 لسنة 1961 ) .
ب - في السجون المركزية فمدة الزيارة في جميع الأحوال نصف ساعة ( مادة 40منقرار وزير الداخلية 1654لسنة 1971م ) .
عدد الزائرين:
أ‌-السجون العمومية : نصت المادة 72من اللائحة على عدم التقيد بعد الزائرين للمحبوسين احتياطيا ويعتبرآمر النيابة نافذا بأي عدد من الزائرين.
ب‌- السجون المركزية : فلا يجوز ان يزيدعدد الزائرين عن اثنين إلا بموافقة مأمور السجن بحيث لا يزيد في ذا الحالة عنأربعة أشخاص ( مادة 41من لائحة السجون المركزية ) وهو نوع آخر من التمييز فيالمعاملة بين المحبوسين احتياطيا المودعين بالسجون العمومية و المودعين بالسجونالمركزية حيث يتمتع المودعون بالسجون العمومية بشروط أفضل من المودعين بالسجونالمركزية على الرغم من أنهم من ذات الفئة التي يجب أن تخضع لمعاملة واحدة
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحق يتمتع به المحبوسون احتياطيا و المعتقلون والمتحفظ عليهم أعمالا لنص المادة 20 مكررا من القانون 396م بشان تنظيم السجون ،والمادة 3 مكررا من القانون 162لسنة1958م بمعاملة المعتقل معاملة المحبوس احتياطيافليس صحيحا ما يذهب إليه البعض من ان المعتقل لا يجوز لذويه زيارته إلا بعد مضيثلاثين يوما من اعتقاله قياسا على حق التظلم وهو قياس غير جائز في القوانينالإجرائية فيحق لذويه زيارته كل أسبوع و لا يجوز منع هذه الزيارة لان حق منعالزيارة لا يجوز إلا للنيابة العامة و لقاضي التحقيق أعمالا لنص المادة 141من قانونالإجراءات الجنائية للمادة 71 من الدستور و التي تنص : " يبلغ كل من يقبض عليه أويعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بماوقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون " ، وحق الاتصال المنصوص عليةفي المادة هو حق الزيارة وقد سوى الدستور بين المقبوض عليه و المحبوس احتياطيا وبينالمعتقل ، الآمر الذي يدلل ان الدستور أيضا قد وحد المعاملة بين المحبوسين احتياطياو المعتقلين وحرص على النص على ذلك الأمر الذي يستتبع التسوية بينهم في حق الاتصال الزيارة على الوجه الذي نظمه القانون للمحبوس احتياطيا وتعتبر آي قرارات أوأحكام مخالفة لهذا النص الدستوري غير مشروعة ويتعين عدم أعمالها وقد حرصت المادة 20مكررا من القانون 396لسنة 1956م المعدلة بالقانون 58لسنة 1968م على ذلك بان نصت : " يعامل كل من تسلب حريته بغير حكام قضائي ، المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيافى هذا القانون ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام )) فكل آمر أو قرار يخالف المعاملةالمقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون يعتبر لاغيا لمخالفته أحكام الدستور والقانون لأنه يعتبر من ناحية أخرى مساواة للمعتقل بالمحكوم علية وهو غير جائزقانونا.
8- حـق المراسلة
للمحبوسين احتياطيا حق التراسل لذويهم وأصدقائهم في أي وقت ، وقد أورد القانون قيدا خطيرا على هذا الحق وهو حقمدير السجن أو المأمور في الاطلاع وفض الخطابات التي ترد أو ترسل من والى المحبوساحتياطيا وهو اعتداء على الحرية الشخصية لمسجون بانتهاك حرمة حياته الخاصة وقد نصتكافة المواثيق الدولية على حظر هذا القيد لأنه يمثل اعتداء صارخا على حق شخصيللمحبوس الاحتياطي وحقه في الاحتفاظ بأسرار حياته الخاصة على انه لا يجوز في جميعالأحوال اطلاع مدير السجن أو المأمور ان الرسائل المتبادلة بين المحبوس احتياطيا وبين محاميه. .
عدم دستورية النص الوارد في المادة 61 من قرار وزير الداخلية رقم 79لسنة 1961 الذي يعطى لمدير السجن أو مأمورة فيالاطلاع على الخطابات التي ترد أو ترسل إلى المحبوس احتياطيا فضلا على الحياةالخاصة فانه يعد مخالفه دستورية للمادة 45من الدستور والتي تنص : " لحياة المواطنينحرمة يحميها القانون و للمراسلات البريد والبرقية و المحادثات التليفونية وغيرها منوسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا يجوز مصادرتها الاطلاع عليها إلا بأمرقضائي مسبب و لمدة محدده ووفقا لأحكام القانون " ، فالنص الدستوري واضح الدلالةعلى عدم جواز الاطلاع على المراسلات البريدية أو البرقية وان سريتها مكفولة وان لهاحرمة ولم ينص القانون على استثناء فئة من الفئات من هذا الحق المطلق فما دام مواطنامطلق السراح أو مقيد الحرية فلا يجوز الاعتداء على حرمة حياته الخاصة إلا بأمرقضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون فلا يجوز لمدير السجن أو المأمورالاطلاع أو فض الرسائل الخاصة بالمسجونين أعمالا لأحكام النص الدستوري وهو واجبالتطبيق لأنه لا يملك ولاية إصدار هذا الأمر القضائي و النص الذي خول له هذا الحقهو نص غير دستوري وعند التعارض يتعين تطبيق القانون الأعلى وهو الدستور.
9-حق المحبوس احتياطيا في شراء المجلات والكتب و الصحف المصرح بتداولها:
يحقللمحبوس احتياطيا شراء الكتب والمجلات و الصحف المتداولة وذلك وفقا لما تقررهاللائحة الداخليةوقد نصت المادة 15مناللائحة الداخلية رقم 79لسنة 1961م على انه يجوز للمحبوسين احتياطيا ان يستحضرواعلى نفقتهم ما يشاءون من الكتب و الصحف و المجلات المصرح بتداولها للاطلاع عليها فيأوقات فراغهم وكانت المادة تخطر على المحكوم عليهم و المحبوسين احتياطيا المنصوصعليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 30من القانون قبل تعديلها بالقانون 23لسنة 1973في الانتفاع من هذا الامتياز المقرر لباقي فئات المحكوم عليهم وهم المحبوسوناحتياطيا طبقا للمادة 98 أ ،98 ب مكررا ، 98ج ، 98د ، 98م ، 174من قانون العقوباتوهذا وهذه الجرائم هي الجرائم الفكرية أو جرائم الرأي وكان النص على حرمان المحكومعليهم و المحبوسين احتياطيا من هذا الامتياز نوعا من أنواع العقوبة التي كانت تفرضعلى المحبوسين احتياطيا و المحكوم عليهم في هذا الجرائم وكان من غير المألوف انيتمتع المحبوس الاحتياطي في الجرائم العادية بهذا الامتياز ويحرم منه المحبوسالاحتياطي أو المحكوم عليه في قضية رأى فهذا الامتياز يمثل قيمة أساسية لا تقل عنالمآكل والملبس للمسجونين من هذا الفئة . وكان المشرع متأثرا بالنظرة التي كانتسائدة في القانون الروماني والقرون الوسطى للمسجونين من هذا الفئة من القسوة فيمعاملاتهم و حرمانهم من الامتياز المقررة لغيرهم من المسجونين خاصة الامتياز الخاصبالقراءة و الاطلاع لأنه فى الواقع هو جريمتهم الحقيقية وأحسن المشرع صنعا بإلغائههذه الفقرة تمشيا مع السياسات العقابية الحديثة و التطور الذي واكب هذه السياسات منضرورة تمييز معاملة هذه الفئةوالحق في شراء الصحف و المجلات و الكتب المصرحبتداولها حق مطلق لان الأصل أنها مباحة بترخيص سابق بتداولها بين الناس دون تمييز..
10 - حق المحبوسين احتياطيا في العلاج:
من الحقوق المقررة للمحبوسيناحتياطيا الحق في العلاج المقرر للمحكوم عليهم كما نص عليه القانون في المواد من 33إلى 34 والمواد من 24 إلى 52 من اللائحة الداخلية لليمانات والسجون العمومية رقم 79لسنة 1961 م والمواد من 31 إلى 35 من لائحة السجون المركزية ، من تمتعهم برقابةطبية على الأغذية وحق الكشف الطبي عليهم أسبوعيا وعيادتهم يوميا إذا كان مريضا وحقالعلاج في مستشفي السجن أو في أي مستشفي حكومي إذا لم تتوافر لهم أسباب العلاج فيالسجن وصرف الأدوية اللازمة لعلاجهم بالمجان وخضوعهم للملاحظة الطبية الدائمة وحقزيارته والكشف علية يوميا إذا كان محبوسا انفراديا ونري انه يجب لاستكمال هذا الحقأن يتمتع المحبوس احتياطيا بحق الإفراج الصحي المنصوص علية في المادة ( 36 ) منقانون تنظيم السجون وعدم قصر هذا الحق على المحكوم عليهم فقط وان يخضع المحبوساحتياطيا لذات أحكام هذه المادة إذا أصيب بمرض خطير يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزاكليا .
.
11- حق المحبوس احتياطيا في مقابلة محاميه منفردا
نص قانونتنظيم السجون في المادة 39 والمادة 70 من اللائحة الداخلية رقم 79 لسنة 1961 على حقالمحبوس احتياطيا في مقابلة محاميه منفردا دون ان يحضر هذه المقابلة أحد الضباط أوالمختصون بالسجن كما حرص على تأكيد ذلك الحق في المادة 39 من اللائحة الداخليةللسجون المركزية رقم 3654 لسنة 1971 م وهذا الحق الذي قرره القانون وحرص على النصعلية في اللوائح وفي الواقع العملي كثيرا ما لا يطبق في السجون المصرية وغالبا ماتتعسف إدارة السجون في ضرورة حضور هذه الزيارة بما لا يعطي للمحبوس فرصة الانفرادبمحامية واطلاعه على أسراره وأعداد خطة دفاعه التي هي من أدق أسراره أخطرها فيمرحلة الحبس الاحتياطي .
12- عـدم السماح لأحد من رجال السلطة بالاتصالبالمحبوس احتياطيا
: تنص المادة 79 من القانون 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجونعلى " لا يسمح لأحد من رجال الشرطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن ألا بإذنكتابي من النيابة العامة ، وعلى مدير السجن أو مأموره أن يدون في دفتر يومية السجناسم الشخص الذي سمح له بذلك ، ووقت المقابلة وتاريخ الأذن ومضمونه " وقد اشترطالقانون في هذه المادة أن يكون الأذن مكتوبا فلا يكفي مجرد الأذن الشفوي أوالتليفوني ، وخطر اتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياطيا داخل السجن ، مقرر للمحبوساحتياطيا أيضا بموجب المادة 140 إجراءات جنائية .
والمقصود برجال السلطة رجالالضبط الإداري من الشرطة والمباحث فهم أثناء قيامهم بعملهم كشف الجرائم ومرتكبيهاهم من مأموري الضبط القضائي وهم بهذه الصفة يعملون لحساب النيابة وتحت أشرافهاوبمجرد الكشف عن الجريمة وتقديم فاعليها إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق يصبحالضبط بالنسبة لهذه الجريمة من رجال السلطة أو الضبطية الإدارية ولا يجوز لهالاتصال بالمحبوس احتياطيا رهن التحقيق فيها بدون أذن كتابي من النيابة العامة أوقاضي التحقيق .
وقد اشترط القانون أن يكون أذن النيابة العامة أو قاضي التحقيقبالسماح لرجل السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا مكتوبا فلا يكفي الأذن الشفوي أوالتليفوني بل لابد من أن يفرغ الأذن في الشكل الذي نص عليه القانون وهو الكتابةوألا كان باطلا، وقد قصد المشرع من هذا النص حماية المحبوس احتياطيا لما قديتعرض له من محاولة التأثير عليه أو التعرض للتعذيب من رجال السلطة لإجباره علىالاعتراف أو التأثير على سير التحقيقوإذا خالف مدير السجن أو المأمور الحظرالوارد في المادة 79 فانه يعد مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانونالعقوبات " لأنه بصفته موظفا عموميا استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ وتعطيلالقانون " المادة 79 من قانون تنظيم السجون و 140 إجراءات جنائية " لأنه بصفتهموظفا عاما مديرا أو مأمور السجن " قد خالف الحظر المنصوص عليه في القانون بان سمحباتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياطيا ، فالأمر بعدم مخالفة المادة وجه الخطاب فيهلمدير السجن أو المأمور لأنه هو المسئول عن حراسة المسجونين في السجن ويتولى تنفيذأحكام هذا القانون وجميع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولىأدارته أعمالا للمادة 74 من القانون 396 لسنة 1956 م ، فاستغلاله لسلطة وظيفته فيالسماح لرجال السلطة بالدخول ومقابلة المحبوس احتياطيا دون أذن من النيابة العامةأو قاضي التحقيق هو وقف وتعطيل لأحكام القانون وهو ارتكاب لنموذج الجريمة المنصوصعليها في المادة 123 عقوبات وهو الركن المادي لهذه الجريمة ولا يستلزم في هذهالجريمة سوي العمد العام لأن مجرد مخالفة الأمر يتوافر معه العمد والعلم في مخالفةالقوانين أو اللوائح .
ولكن ما هو الحال إذا دخل أحد رجال السلطة بدون أذن منالنيابة العامة أو قاضي التحقيق وقام بتعذيب المحبوس احتياطيا لحمله على الاعترافوهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 126 عقوبات ، والرأي ان المأمور قد يكونفاعلا في هذه الجريمة أو شريكا فيها تبعا لدرجة إسهامه في ارتكابها، فهو يعدفاعلا للجريمة طبقا لأحكام نص المادة 39 من قانون العقوبات والتي تنص على انه يعدفاعلا للجريمة:-
أولا : من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتيعمدا في الأعمال المكونة لها.
ثانيا : من يرتكبها وحده أو مع غيره ، فهويعتبر فاعلا في الجريمة إذا تدخل بدور فعال استلزم وجوده على مسرح الجريمة بقصدالتداخل في ارتكابها كتواجده أثناء قيام رجل السلطة بتعذيب المحبوس في السجن لحملهعلى الاعتراف . .
ونحن نرى أن مجرد قيام مدير السجن أو المأمور بالسماح لرجالالسلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا في محبسه لتعذيبه ولحمله على الاعتراف بجريمة مععلمه بهذا القصد هو دخول بدور فعال في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها للمادة 126 منقانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي كما حددهما النموذج القانون لهذه الجريمة، فرجل السلطة لا يستطيع الدخول إلى السجن والاتصال بالمحبوس احتياطيا دون أنيقوم مدير السجن أو المأمور بهذا الدور الفعال في تمكنيه من الدخول للاتصال به فإذاوقعت الجريمة داخل السجن بناء على تعذيب المحبوس احتياطيا لحمله على الاعترافبارتكاب جريمة بواسطة رجال السلطة فانه يعتبر فاعلا اصليا فيها وحق عليه العقاب حتىلو كان الفاعل الأخر وهو رجل السلطة مجهولا وحتى لو يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع .
كما انه يجب عقاب المأمور واعتباره شريكا في الجريمة إذا تمت الجريمة وإذا لميبلغ دوره هذا القدر واقتصر دوره على تسهيل اتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياطياوالسماح لهم باصطحابه خارج السجن وقاموا بتعذيبه خارج السجن كمقر المباحث أو أحدالأماكن التابعة لها فالمأمور دوره هنا اقتصر على القيام بالأعمال المسهلة والمتممةلارتكاب الجريمة بان سمح لرجال السلطة بدون أذن من النيابة بالاتصال بالمحبوساحتياطيا وهو عمل من الأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها وهو هنا لم يقم بدور فعاليقتضي وجوده على مسرح الجريمة ولم يكن له قصد التداخل في ارتكابها بنفس القدر منللفاعلين الآخرين إنما اقتصر دوره وقصده على القيام بالعمال المسهل على ارتكابهافهو يعد شريكا في ارتكابها طبقا لنص المادة 40 عقوبات " ثالثا " ويعاقب بذات عقوبةالفاعل الأصلي أعمالا لأحكام المادة 41 فقرة أولى والتي تنص على انه من اشترك فيجريمة فعلية عقوبتها فعقابه في كل الأحوال هو عقاب الفاعل الأصلي وتنص المادة 126عقوبات على عقوبة مرتكب هذه الجريمة بالأشغال الشاقة و السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا ،ويترتب علي ذلك بطلان أيدليل مستمد من هذا الاعتراف الذي استمد من المحبوس احتياطيا من جراء التعذيب لأنهدليل مستمد بطريقة غير مشروعة.
وحظر اتصال رجالالسلطة بالمحبوس احتياطيا يسري على المعتقلين، فقد نصت المادتان 3 مكررا منالقانون 162 لسنة 1958 بشأن الطوارئ و 20 مكررا من القانون رقم 366 لسنة 1956 مالمضاف بالقانون 57 لسنة 1968 على معاملة المعتقلين ، وكل من تسلم حريتهم بغير حكمقضائي معاملة المحبوسين احتياطيا والمعاملة تقتضي سريان كافة الحقوق والواجباتالمحبوس احتياطيا بما فيها من هذا الحق .
وليس صحيحا ما يقال من ان المحبوس احتياطيايكون إيداعه بآمر من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق وهي جهة قضائية وهي صاحبةالأمر فهي التي تملك إصدار الأمر ومنعه أما المعتقل فهو مودع بأمر من رجال السلطةالتنفيذية وبالتالي فان لهم مطلق التقدير والحرية في الاتصال بالمعتقل أو منع أحدمن الاتصال به وهذا الرأي يعد مخالفا لروح التشريع ونصوصه فالأصل ان النيابة العامةأو قاضى التحقيق هي الجهة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ لأي عقوبة مقيدة للحرية ( احتياطية أو تنفيذية ) والاستثناء ان يصدر أمر بتقييد الحرية من رجال السلطة العامةفي حدود السلطة المخولة لهم بقانون الطوارئ ولا يجوز التوسع في الاستثناء أو القياسعليه فالقاعدة هي ان يتساوى المعتقل مع المحبوس احتياطيا في كافة حقوقه ومن ضمنحقوق المحبوس احتياطيا الأصيلة هي حظر اتصال رجال السلطة به ألا بأمر من النيابةالعامة ولم يرد استثناء على هذا الأصل ولم يشأ المشرع النص عليه لان نص المادة 20مكررا من القانون 396 لسنة 1956 م جاء عاما دون تخصيص حقوق بعينها وكذا النص الواردفي المادة 3 مكررا في القانون 162 لسنة 1958 م بشان حالة الطوارئ فلا يجوز استثناؤهمن أي حق من الحقوق ما لم يرد بها نص فالأذن الصادر بزيارة المعتقل أو الاتصال بهتصدره النيابة العامة وليس السلطة التي قامت بإيداعه أو اعتقاله وهو المعمول بهفعلا وبالتالي فالأمر الصادر باعتقاله لا يتضمن حرية رجال السلطة من الاتصال بهوالعسف به في أي وقت لأنه قد ثبت فعلا أن رجال السلطة قد يصدرون أمرا باعتقال شخصلغاية غير مشروعة كالحصول منه على اعترافات وهو ما حدث فعلا في عدد من القضايا أنقدم بعض المعتقلين إلى النيابة للإدلاء باعترافات عن قضايا ثبت فيما بعد عدمارتكابهم لها لذلك فأننا أعمالا لصحيح القانون وروح التشريع نري أن هذا الحظر ينطبقعلى المعتقل وعلى المحبوس احتياطيا ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
بحث - في حقوق المحبوسين و المعتقلين و المتحفظ عليهم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: دائـرة المعارف القــانونيــة ( E-Law ) :: منتدي الابحاث و الدراسـات القانونية-
انتقل الى: