حصريا ً : فضائح المجلس المنحل تتوالي بلا انقطاع
100030 جنية بدون وجة حق ودون حاجة للتصديق علي عقد الباخرة المشبوهه
مقدمة :
قد اصبح أمرا ً عاديا لا يثير المحامين عامة ومحامين الجيزة خاصة ان نسمع عن وقائع اختلاس أو اهدار مال عام أو فسادا ً نقابيا ً من أي نوع فقد كثرت هذة الايام البلاغات والشكاوي والاتهامات والشائعات بسبب العمل النقابي ( الانتخابات ) ... ولكن الامر بالنسبة لنا لم يعد عاديا ً بل اصبح يستوجب الوقوف والمحاسبة والدفاع عن النقابة المغتصبة المهدرة حقوقها ... فزيادة الفساد النقابي ظاهرة تستوجب التصدي بكل قطرة دماء ليس من أجلك أن بل من أجل ابنائك وزوجتك لا تترك حقهم في معاشك يضيع ولا حق الارامل والابناء اليتامي ايضا ً فانهم مسئوليتنا جميعا .. ( أطال الله في اعماركم وبارك فيكم ) ... هل تعلم كم من المال يهدر بسبب الجهل والاهمال ... هل تعلم انه سوف يأتي اليوم الذي نقف فية بنقابتنا لنجمع الاموال للصرف علي اليتامي والارامل ولن نجدة من يساعدنا في ذلك ... ! .. السادة الافاضل حان وقت الحساب ، حان وقت الثورة علي الاوضاع المهينة ، حان وقت تطهير نقابة المحامين من الفساد والمفسدين ، حان الوقت لنتطهر من صمتنا ونطهر نقابتنا .. وحسبي الله ونعم الوكيل .فقد استوقفنا ما حدث في نقابة الجيزة الفرعية من تصرفات تستوجب العزل من العمل العام النقابة للابد واليكم ما حدث بسبب الحرص غير البرئ من المجلس المنحل واستعجالة الشديد في ابرام عقد العائمة المشبوهه قام السيد النقيب السابق بالتصديق علي عقد العائمة بالشهر العقاري وسدد الرسوم التي بلغت 100030 جنية ( فقط مائة ألف وثلاثون جنيها ً لا غير ) ، بشيك مؤرخ 9/7/2011 باسم أمين عام مصلحة الشهر العقاري ، وتم السداد بالشيك رقم 25248316 مسحوبا ً علي بنك مصر فرع سعد زغلول الاسلامي موقعا ً من السيد أمين الصندوق محمود الداخلي والنقيب السابق البهنساوي وقد تم استلام الشيك بموجب ايصال استلام الشيكات وحوالات بريدية رقم 23417 مجموعة ( 8 ) أورنيك رقم ( 44 ) عهدة حكومية وذلك بتاريخ 11/7/2011 ورغم أن 175 من قانون المحاماة تنص علي " تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية
واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد او غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها .
وتعفى اموال النقابة والنقابات الفرعية الثبتة والمنقولة, وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة ."
رغم ان النقابة معفاة تماما ً من الرسوم الا ان المجلس المنحل نقيبا ً واعضاءا ً قاموا متضامنين بالموافقة علي سداد الرسوم مما يعد اخلالا ً جسيما ً واهمالا ً في ادارة المال العام .. فسداد مبلغ 100030 جنية مصري بدون وجة حق للشهر والذي تم بمحضر التصديق رقم 4762 حرف د بتاريخ 17/7/2011 ، جاء وليد عدم معرفة بقانون المحاماة وقواعد ومبادئ العمل النقابي ، بل هو تصرف من شخص ادني عنايتة في ادارة امورة من الشخص العادي ، فكيف بالله عليكم السبيل لنقابة حرة ابيه .. والجدير بالذكر ان نقابة المحامين ( المحامين ) بها شئون قانونية تضم خمسة محامين لا يقدمون ولا يؤخرون ويتقاضون رواتبهم من أموال النقابة ... !!!
فمن يستحق ان نحاسبة علي هذا الهزل ومسئولية من هذة المهزلة النقابية ... والسؤال مطروح علي حضراتكم للاجابة علية .
لذلك
فانه من الواجب علينا ان نتوجة باذن الله تعالي للنقابة الفرعية لتقديم طلباًَ للنقيب / محمد حسن المهدي طالبين فيه بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الاموال المهدرة والتي استلمها الشهر بدون وجة حق .