دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعيين العمد و المشايخ

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:33 pm



الطعن رقم 2801 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 453
بتاريخ 09-12-1989
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 1
المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد و المشايخ - ثمة شروط يتعين توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخاً منها أن يكون حسن السمعة و غير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها - عملية شغل وظيفة العمدة أو الشيخ تمر بعدة مراحل تبدأ بتقديم طلب الترشيح و تنتهى برفع قرار لجنة العمد و المشايخ بتعيين العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لإعتماده - توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة و منها شرط حسن السمعة يتعين أن تتحقق فى طالب شغل وظيفة العمدة أو الشيخ منذ تقديم الطلب و حتى صدور القرار من لجنة العمد و المشايخ بتعيينه فى الوظيفة - إذا تخلف أحد الشروط و حتى بعد قبول أوراق الترشيح و إنتهاء مرحلة إعداد كشوف المرشحين فإن ذلك لا يغل يد جهة الإدارة فى إعمال حكم القانون و إستبعاد من تخلف بشأنه أحد الشروط .

( الطعن رقم 2801 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/9 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:34 pm




الطعن رقم 0896 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 472
بتاريخ 16-12-1989
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 1
القانون رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ و القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلى .
ترشيح العمدة أو شيخ البلد لعضوية المجالس المحلية بالوحدات المحلية التى تدخل فى إختصاص وظيفته لا يكون صحيحاً إلا بعد تقديم إستقالته من وظيفته - مخالفة هذه القاعدة تؤثر على صحة الترشيح لعضوية المجلس المحلى دون أن يعتبر هذا الترشيح إرتكاباً لمخالفة تأديبية تتصل بوظيفته كعمدة .

( الطعن رقم 896 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/12/16 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:34 pm





الطعن رقم 0730 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1022
بتاريخ 29-03-1958
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 141 لسنة 1947 ، الخاص بالعمد و المشايخ ، قد نص فى المادة 12 منه على أن الأعضاء المنتخبيين بلجنة الشياخات يختارون بالدور . إلا أن إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان ، لأن القانون لم ينص على بطلان التشكيل إن لم يكن الحضور بالدور ، كما أن هذا ليس فى ذاته إجراء جوهريا أو ضمانة أساسية ، بل لا يعدو الأمر فيه أن يكون من قبيل توزيع العمل بين هؤلاء الأعضاء .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:34 pm




الطعن رقم 0230 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1382
بتاريخ 14-06-1958
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 1
إن المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظله كانت تنص فى فقرتها السادسة على أن " يكون اختيار الشيخ بطريق الترغيب على الوجه المبين بقرار من وزير الداخلية و تعرض النتيجة على لجنة الشياخات لإقرارها ، فإذا رأت اللجنة أن تعدل عن حائز الأغلبية وجب عليا أن تقرر إعادة أخذ رأى أهل الحصة ، و فى هذه الحالة يصدر المدير قراراً بتحديد موعد الاختيار الجديد ، و يذيله بأسماء المرشحين ، و تعلق صورة من هذا القرار قبل موعد الاختيار بأسبوع على الأقل فى مقر العمدية و فى الأماكن المطروقة فى القرية . و رأى أهل الحصة فى هذه الحالة ملزم للجنة " ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من القانون المذكور على أن " يرفع قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده ، و له أن لا يوافق على القرار فيعيده إلى اللجنة مشفوعا بملاحظاته ، و على اللجنة فى هذه الحالة دعوة الناخبين مرة أخرى لانتخاب العمدة ، و يعين من يحوز أغلبية أصوات الناخبين " . و يتبين من هذه النصوص أن للجنة الشياخات أن تعدل عن حائز الأغلبية فى الترغيب فى الترغيب الأول ، كما أن لوزير الداخلية ألا يوافق على قرار اللجنة بانتخاب حائز الأغلبية فى هذا الترغيب ، و عدول اللجنة عن حائز الأغلبية و عدم موافقة الوزير على قرار اللجنة إن انتخبته متروك لتقدير أيهما للأسباب التى ترتئيها اللجنة أو يرتئيها الوزير ، بما لا معقب عليها أو عليه فى هذا الشأن خلا إساءة استعمال السلطة ، و إنما مؤدى ذلك أن يعاد الترغيب ، فإن حاز الأغلبية فى المرة الثانية وجب تعيينه . فإذا كان الثابت أن المدعى ، و إن حاز جميع أصوات الناخبين فى الترغيب الأول ، إلا أن اللجنة عدلت عن انتخابه و قررت إعادة الترغيب لما رأته من عدم ملائمة تقليده هذا المنصب المتصل بالأمن العام ، بناء على ما اطمأنت إليه من تقرير إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية الذى أبان فيه أن المدعى كان من جماعة الاخوان المسلمين المنحلة ، و ما عساه يخشى من خطورة ذلك على الأمن العام بتقليد مثل هذا المنصب لمن كان منتميا لتلك الجماعة التى حلت بسبب ما ارتكبه بعض أعضائها من حوادث إجرامية بالغة العنف و الخطر و الضرر ، و ليس من شك فى أن ذلك أمر متروك لمحض تقدير اللجنة كما سلف القول ، تترخص فيه على مقتضى ما تطمئن إليه من قرائن و دلائل و أمارات ، و من ذلك تقرير إدارة المباحث العامة ، و هى جهاز رسمى من أغراضه معاونة الجهات المختصة فى استجماع المعلومات و البيانات و الدلائل الخاصة بمثل هذه الأمور . و غنى عن البيان أن لتلك الجهات أن تعتمد عليها و تكون عقيدتها مما تطمئن إليه منها بلا معقب عليها ، ما دامت تتوخى وجه الصالح العام ، حتى و لو لم يثبت أن المدعى كان ضالعا شخصيا فيما ارتكبه بعض أفراد هذه الجماعة من حوادث إجرامية ، إذ يكفى فى هذا المقام و هو مقام ملاءمة أو عدم تقليد مثل هذا المنصب المتصل بالأمن العام لمثل هذا الشخص ، أن يثبت أنه كان منتميا فعلا إلى هذه الجماعة ، و أن من المجازفة على هذا الأساس إسناد هذا المنصب إليه ، لما قد ينطوى عليه ذلك من احتمالات قد تضر بالأمن العام ، و هذه الملاءمة قد تركها القانون لتقدير اللجنة .

( الطعن رقم 230 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/14 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:35 pm



الطعن رقم 009 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 585
بتاريخ 17-03-1956
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 1
يبين من سياق المادة العاشرة من قانون العمد و المشايخ رقم 141 لسنة 1947 ، أنها تنص فى فقراتها الثلاث الأولى على أن " تدعو لجنة الشياخات عند النظر فى تعيين العمدة للحضور أمامها الأشخاص الذين لهم الحق فى إختياره ، فإذا زاد عدد هؤلاء الأشخاص على مائة جاز لها الإنتقال إلى القرية . و يشترط حضور الأغلبية المطلقة للناخبين ، فإذا لم تتوافر أجل الإنتخاب إلى جلسة أخرى يعاد فيها إعلان الناخبين ، و يكن صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين . و تعين اللجنة العمدة الذى يكون حائزاً أغلبية أصوات الحاضرين ...." و ظاهر من سياق هذه المادة إنها تقضى بدعوة الأشخاص الذين لهم الحق فى إختيار العمدة - و هم جمهور الناخبين الذين نصت عليهم المادة السابعة من القانون المذكور - للحضور أمام لجنة الشياخات و لا يجرى الإنتخاب إلا إذا حضرت الأغلبية المطلقة لهؤلاء الناخبين فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية أجل الإنتخاب إلى جلسة أخرى و أعيد إعلان الناخبين لهذه الجلسة ، و عندئذ لا ينظر إلى عدد الناخبين ، و لا يتطلب حضور أغلبية معينة منهم ، بل يجرى الإنتخاب و يقع صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين . و بديهى أن يكون الإعتداد فى تقدير الأغلبية عند إعادة الدعوة لا بمجموع الناخبين - من حضر منهم و من تخلف - بل بأصوات الحاضرين فقط من هؤلاء الناخبين و إنما عنى الشارع بالتحدث عن الحاضرين ليميز بينهم و بين الناخبين ، تأكيداً لإستبعاد المتخلفين عن الحضور . أما الأصوات المعدودة فى حساب الأغلبية فهى تلك التى يدلى بها الحاضرون من الناخبين متى وقعت صحيحة ، إذ نصت المادة 27 من القرار الوزاررى الصادر فى 26 من نوفمبر سنة 1947 بتنفيذ القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ و المعدلة بالقرار الوزارى الصادر فى 31 من يولية سنة 1952 ، على الحالات التى تبطل فيها آراء الناخبين . و مقتضى إبطال الأصوات المعيبة هو إسقاطها نهائياً من عداد الأصوات المعبرة عن رغبات أصحابها فى إختيار العمدة ، و التى فى نطاقها ينحصر الترجيح بين المرشحين على أساس ما يظفر به كل منهم من هذه الرغبات ، ذلك أن الأصوات الملغاة لبطلانها ليس لها وجود قانونى ، فلا يسوغ بعد إستبعادها إعادة إعمال أثرها بإحصائها ضمن الأصوات التى يجرى حساب الأغلبية على مقتضاها . و قد نصت المادة 47 من قانون الإنتخاب الصادر به المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 و المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1939 فى فقرتها الأولى على أن " ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت " و هذا النص التشريعى القائم على حكمة متحققة فى إنتخاب النائب و العمدة على حد سواء ، هو الأصل العام الذى يتلاءم مع الأوضاع القانونية السليمة ، و الذى يتعين الإستهداء به فى تفسير حقيقة المقصود بعبارة " أغلبية الأصوات الحاضرين " الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون العمد و المشايخ .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:35 pm



الطعن رقم 009 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 585
بتاريخ 17-03-1956
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 2
إن الأغلبية المطلقة التى يمكن الإعتداد بها فى إنتخاب حائزها عمدة هى ما زادت على نصف عدد الأصوات الصحيحة أياً كانت هذه الزيادة ، لتوافر عنصر الترجيح فيها بما يسمح بإختيار من فاز بها لشغل منصب العمدية ، فإذا إنقسمت الأصوات بين إثنين فقط من المرشحين كانت الأغلبية فى جانب من ظفر من الأصوات الصحيحة بعدد يزيد على الثانى و لو بصوت واحد ، و إذا تساوت الأصوات عينت لجنة الشياخات واحداً ممن حصلوا على أصوات متساوية و إن تعددوا ، مستعينة فى ترجيحه بما يكون له من ميزات خاصة ، و إذا توزعت الأصوات بحيث لم ينل أحد من المتنافسين الأغلبية المطلقة ، فللجنة فى الجلسة ذاتها أن تعيد الإنتخاب بين حائزى أكثر الأصوات ، أى أصحاب الأغلبية النسبية ، سواء فاز بها شخصان أو أكثر بأن تساوى مع أقلهما غيره ، و عندئذ يكون الترجيح لمن ينال أكبر عدد منها بإعتباره حائز الأغلبية .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:36 pm



الطعن رقم 009 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 585
بتاريخ 17-03-1956
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 3
إن لجنة االشياخات تملك - وفقاً لنص الفقرة 4 من المادة 110 من قانون العمد و المشايخ - " أن تعدل عن إختيار حائز الأغلبية لأسباب خطيرة بشرط إبداء الأسباب المبررة لعدولها " ، كما أن لوزير الداخلية بمقتضى المادة11 من القانون المذكور سلطة تقديرية فى شأن إعتماد تعيين العمد ، يترخص فى مباشرتها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة و لما تمليه إعتبارات الأمن العام بوصفه المسئول عن إستتبابه فى البلاد ، و ذلك بقطع النظر عن نتيجة الإنتخاب ، إذ نصت هذه المادة على أن " يرفع قرار لجنة الشياخات بإختيار العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لإعتماده . و له ألا يوافق على القرار فيعيده إلى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته . و على اللجنة فى هذه الحالة دعوة الناخبين مرة أخرى لإنتخاب العمدة ....." .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:36 pm





الطعن رقم 009 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 585
بتاريخ 17-03-1956
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 4
إن المشرع لم يدع أمر إبطال أصوات الناخبين لمطلق سلطان لجنة الشياخات تترخص فيه بسلطة تقديرية لا معقب عليها ، بل رسم لها فى ذلك حدوداً و ضوابط يتعين عليها إلتزامها ، و بين الحالات التى تعتبر فيها أصوات الناخبين باطلة و إلا وقع قرارها مخالفاً للقانون ، و كان لوزير الداخلية - إعمالاً لسلطته الإشرافية - مراجعة تصرفها فى هذا الشأن ، لكونه يؤثر فى نتيجة الإنتخاب ، بعدم إقرارها إذا ما شابه عيب ثم للقضاء الإدارى - من بعد ذلك - التعقيب و الرقابة القانونية على شرعية قرار الوزير من حيث مطابقته أو عدم مطابقته للقانون نصاً و روحاً .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:37 pm



الطعن رقم 009 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 585
بتاريخ 17-03-1956
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 5
إن الشارع حرص على سلامة الإنتخاب و بعده عن المؤثرات و العبث و على ضمان حرية إبداء الرأى ، فأوجب السرية سواء فيما يتعلق بالآراء التحريرية أو الشفوية أو فيما يختص بشخصية الناخب ، إذ نص فى الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة 15 من القرار الوزارى الصادر فى 26 من نوفمبر سنة 1947 بتنفيذ قانون العمد و المشايخ رقم 141 لسنة 1947 على أن " يدخل الناخبون أمام اللجنة الواحد بعد الآخر ، و بعد تحقق عضو اللجنة عن المركز التابعة له القرية هو ومن معه من الأعضاء من أن إسم الناخب وارد فى الكشف يتسلم الناخب من يد الرئيس ورقة و قلماً و ينتحى خلف ستر ليدون بالورقة إسم من يختاره للعمدية ، ثم يثنيها مرتين و يناولها للرئيس الذى يضعها فى الصندوق . و لكل ناخب يرغب إعطاء صوته شفاها أن يسر إلى الرئيس بإسم من يختاره على مسمع ممن يجاوره من الأعضاء و يتولى الرئيس تدوين الإسم و يوقع تحته بإمضائه إثباتاً لذلك" . كما قضى فى المادة 27 من القرار المشار إليه - و هى المعدلة بالقرار الوزارى الصادر فى 31 من يولية سنة 1952 - بأنه " فى جميع أعمال الإنتخاب التى تقدم ذكرها تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط و كذلك الآراء التى تعطى لشخص لم يكن إسمه مدرجاً فى كشف المرشحين ، و التى تعطى لأكثر من شخصين فى ورقة واحدة و التى تثبت على ورقة غير التى سلمت من اللجنة أو على ورقة أمضاها الناخب الذى أبدى رأيه أو على ورقة فيها أى علامة أو إشارة قد تدل عليه " ، و من ثم تكون لجنة الشياخات قد أصابت فيما إرتأته من إبطال الصوتين الموقعين من الناخبين اللذين أبديا رأيهما .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:37 pm




الطعن رقم 009 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 585
بتاريخ 17-03-1956
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 6
إن الصوت المعطى للمرشح يكون صحيحاً و يتعين إضافته إلى جانبه و لو لم يتناول بيان إسمه بالكامل ، متى تخصص به تخصيصاً قاطعاً فى الدلالة عليه ، أو تضمن تمييزاً كافياً لتعيين شخصه على وجه يقينى لا يحتمل الإنصراف إلى سواه . فإذا تطرق إليه الشك لأسباب جدية أو إحتمل التأويل وجب إستبعاده و بطل الإستدلال به على ما إتجه إليه إختيار الناخب . و القول بخلاف ذلك مؤداه إحلال تقدير لجنة الشياخات محل إرادة الناخب ، و هو ما لا يسوغ ، لإحتمال الإنحراف بهذه الإرادة إلى غير قصدها الحقيقى من طريق الإجتهاد فى تفسير نية الناخب .

( الطعن رقم 9 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/17 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:38 pm



الطعن رقم 1921 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 32
بتاريخ 10-11-1962
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 1
نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ فى مادته الثالثة على أنه " يجب فيمن يعين عمدة أو شيخاً تتوافر فيه الشروط الآتية : "1" .. .. "2" أن يكون حسن السمعة .. .. .. " و قد كان القانون السابق عليه رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ يكتفى فى الفقرة الخامسة من مادته الثالثة بأن يتطلب فيمن يعين عمدة أو شيخاً من بين الشروط الواجب توافرها فيه " ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائى أو تأديبى ماس بالنزاهة و الشرف " و ألا يكون منذراً مشبوهاً أو متشرداً أو موضوعاً تحت المراقبة .. .. " دون أن ينص على وجوب تمتعه بحسن السمعة . و قد ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 106 لسنة 1957 " و حيث كان العمدة هو القائم على شئون الحكم فى القرية كما قدمنا ، و كانت سيرته فى الناس بعيدة الأثر فى أمنهم و طمأنينتهم و إيمانهم بعدالة الحكم و إستقامته ، فقد وجب أن تكون سمعته و شخصيته محل بحث دقيق قبل تقديمه إلى الناخبين .. .. " و ظاهر من هذا أن المشرع قد عمد فى قانون العمد الأخير إلى التشدد فى شروط تعيينهم فبعد أن كان يكتفى فى القانون القديم بإنتفاء قيام واقعة إيجابية فى حق المرشح للعمدية هى سابقة صدور حكم قضائى أو تأديبى عليه فى أمر ماس بالنزاهة و الشرف أو إنذاره مشبوهاً أو متشرداً أو وضعه تحت المراقبة ، و يحدد مناط الصلاحية للوظيفة على هذا الوجه ، بحيث لا تتأثر هذه الصلاحية بمجرد إتهام الشخص فى جريمة جنائية أو تأديبية مخلة بالنزاهة و الشرف بل بصدور حكم قضائى أو تأديبى فى حقه فى جريمة من هذا القبيل أصبح يستلزم بدلاً من هذا القانون الحالى أن يكون المرشح حسن السمعة ، لما لسيرة العمدة فى الناس بوصفه القائم على شئون الحكم فى القرية ، من أثر بعيد فى أمنهم و طمأنيتهم و إيمانهم بعدالة الحكم و إستقامته ، دون أن يحدد أسباب فقدان هذه السمعة على سبيل الحصر بأمور على قدر من الخطورة . و إذا كان صدور حكم قضائى أو تأديبى ماس بالنزاهة و الشرف ، أو الإنذار بالإشتباه أو التشرد أو الوضع تحت المراقبة هو على وجه اليقين مما يتنافى مع حسن السمعة ، فإن هذه الأسباب لا تعد وحدها هى الحائل دون التعيين فى وظيفة العمدة ، إذ أطلق الشارع المجال لأسباب أخرى تخضع لتقدير الإدارة فى نطاق مسئوليتها عن الأمن و النظام تحت رقابة القضاء الإدارى ، و يمكن أن تعتبر ماسة بالنزاهة و الشرف و نافية لحسن السمعة ، دون ضرورة لصدور حكم قضائى أو تأديبى بالإدانة ، ذلك أن سمعة الشخص يمكن أن تتأثر بمسلك شخصى أو خلقى أو بإتهام جدى و إن لم تقم بسببه الدعوى العمومية أو التأديبية لأمر يرجع إلى عدم كفاية الأدلة أو إلى ما أشبه .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:38 pm




الطعن رقم 1921 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 32
بتاريخ 10-11-1962
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 2
إن ما ينبغى الإعتداد به فى تقدير تحقق شرط حسن السمعة أو تخلفه لدى المرشح لوظيفة العمدية إنما هو الحالة الواقعة عند إعمال هذا الشرط أى التى تكون قائمة بالشخص وقت صدور القرار الإدارى بإستبعاد إسمه من كشف المرشحين للعمدية ، بحيث ينظر فى تقدير مشروعية القرار إلى الملابسات التى أحاطت به وقت صدوره و مدى تأثيرها فى تصرف الإدارة حينذاك ، فإن كانت تبرر هذا التصرف و تفضى مادياً و قانوناً إلى النتيجة التى إنتهت إليها الإدارة ، و كان القرار سليماً و قائماً على سببه الصحيح ، و إلا كان معيباً . و لا ينال من صحة القرار منظوراً إليه فى ظل ما لابسه من ظروف أو تطور هذه الظروف أو يجد عليها فيما بعد ما يغير وجه الحكم عليه فيما لو كانت قائمة وقت صدوره ، لأن العبرة فى تقدير ما إذا كان القرار صحيحاً أو غير صحيح هى بكونه كذلك وقت صدوره ، لا بما قد يجد بعد ذلك من أحداث من شأنها أن تغير وجه الحكم عليه ، إذ لا يسوغ فى مقام الحكم على مشروعية القرار و سلامته جعل أثر الظروف اللاحقة المستجدة ينعطف على الماضى لإبطال قرار صدر صحيحاً أو تصحيح قرار صدر باطلاً فى حينه .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:39 pm



الطعن رقم 1921 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 32
بتاريخ 10-11-1962
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 3
إذا كان إتهام المدعى فى الجناية و وقفه عن العمل بسببها ماثلين تحت نظر لجنة فحص الطلبات و الطعون بالمديرية لدى إصدار قرارها برفض طلب قيد إسمه بكشف المرشحين للعمدية ، إذ رأت ، و هى هيئة محايدة ، فيما أحاط به من شبهات ما يكفى للنيل من سمعته و عدم الإطمئنان إلى ترشيحه لمنصب العمدية الذى هو وثيق الصلة بالأمن فى الجهة ، و ذلك بسلطتها التقديرية التى تترخص فيها بحسب مقتضيات المصلحة العامة و التى لم يثبت أنها كانت متجنية عليه فى إستعمالها بما يجاوز حقيقة الواقع أو أنها كانت مستهدفة بها تحقيق شهوة إنتقامية أو هوى شخصى يجافى المصلحة العامة ، الأمر الذى ينزه قرارها عن مظنة إساءة إستعمال السلطة ، و لاسيما أن حكم محكمة الجنايات قد إستظهر فى أسباب الحزازات و العداوات التى كانت محتدمة بين عائلة المدعى و المجنى عليه بسبب التنافس على العمدية و على الشياخات الخالية ، و سعى المدعى بالذات لفصل هذا الأخير من العمدية ، و شكاواه ضده ، و قيام المتهم ، و هو شقيق المدعى القاطن معه فى معيشة واحدة ، بقتل المجنى عليه بغية تخليص شقيقه منه و إخلاء السبيل أمامه للوصول إلى تقلد منصبه . و قد أكد محضر تحريات ضابط مباحث مركز أولاد طوق شرق ، المحرر فى 6 من مارس سنة 1957 و المرفق بملف قضية الجناية الصادر فيها هذا الحكم إشتراك المدعى فى هذه الجناية بطريق التحريض للأسباب المبينة تفصيلاً فى المحضر المشار إليه ، و من ثم فإن القرار المطعون فيه المبنى على عدم توافر شرط حسن السمعة فى المدعى يكون قائماً على سببه المبرر له قانوناً و الذى له أصل ثابت فى الأوراق إستخلصت منه الإدارة النتيجة التى إنتهت إليها إستخلاصاً سائغاً ، إذ رأت أنه لا يتفق و الصالح العام ترشيح شخص للعمدية هو شقيق قاتل العمدة السابق فى الظروف التى أحاطت بهذا القتل .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:40 pm




الطعن رقم 1921 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 32
بتاريخ 10-11-1962
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 4
أن قرار لجنة فحص الطعون و الطلبات برفض طلب المدعى قيد إسمه بكشف المرشحين للعمدية لا يغير من صحته كون وظيفة شيخ البلد التى كان المدعى لا يزال يشغلها وقت صدور القرار ، و أن يكن قد أوقف عنها ، تستلزم السمعة للإستمرار فيها ، ذلك أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعاً لتفاوت الوظيفة و خطورتها و مسئولياتها ، فقد تتساهل فيه الإدارة فى حق الشيخ و تتشدد فيه بالنسبة إلى العمدة . و مهما يكن من أمر فإن تراخى الإدارة فى إتخاذ موقف من المدعى فيما يتعلق بوضعه كشيخ للبلد - أن خطأ هذا التراخى و إن صواباً - لا يمكن أن يؤثر فى صحة قرارها المطعون فيه الذى صدر فى ذاته غير معيب .

( الطعن رقم 1921 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/10 )





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تعيين العمد و المشايخ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» تأديب العمد و المشايخ
» مكافآت العمد و المشايخ
» انتهاء خدمة العمد و المشايخ
» انتخاب العمد
» تعيين المأذون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: