مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: قضية رقم 6 لسنة 2 ق-منازعة تنفيذ-7-نوفمبر-1981 الأحد يوليو 03, 2011 10:10 am | |
| قضية رقم 6 لسنة 2 ق-منازعة تنفيذ-7-نوفمبر-1981
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 7 من نوفمبر سنة 1 981
برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية........................................ رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين فاروق سيف النصر وكمال سلامة عبدالله ود. فتحى عبدالصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبدالمجيد.
وحضور السيد المستشار / د./ عوض محمد المر......................................... المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله…............................................. أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 2 قضائية "منازعة تنفيذ
الإجراءات
بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1980 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بتغليب حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 631 لسنة 43 قضائية على حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 382 لسنة 18 قضائية. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأى. ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه –طبقاً لما تقضى به المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979- صورة رسمية من كل من الحكمين الصادرين من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا اللذين يقرر أن نزاعاً قام بشأنهما، وهو إجراء أوجبه القانون ورتب على إغفاله عدم قبول الدعوى بحيث لايغنى عنه أى إجراء آخر الأمر الذى يتعين معه اطراح ما أثاره المدعى بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة اثباتاً لصدور هذين الحكمين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
| |
|