دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دعوى جنحة تزوير

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى على




عدد المساهمات : 3
نقــاط المشاركة : 9
تاريخ التسجيل : 04/06/2011

دعوى جنحة تزوير Empty
مُساهمةموضوع: دعوى جنحة تزوير   دعوى جنحة تزوير I_icon_minitimeالسبت يونيو 25, 2011 1:22 am

صيغة دعوى جنحة تزوير في إعلام وراثة
انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد / ..................... والمقيم في ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ /
أنا............محضر محكمة..............حيث أعلنت كل من :-
1- السيد/ ..............ومهتنه.............ومقيم في ............
مخاطباً مع /
2- السيد الأستاذ وكيل نيابة ............... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ............
مخاطبا مع /
وأعلنتهم بالاتي
بتاريخ .......... بدائرة قسم ..........قام المعلن إليه الأول باستخراج إعلام شرعي باسم المرحوم /.......... ولكن قام بالتزوير في ذلك المحرر بأن لم يذكر اسم الطالب مع أنه أحد الورثة الشرعيين أو ذكر أسماء ....... كورثة شرعيين على خلاف الحقيقة وذلك بهدف عدم استحقاقه لنصيبه من التركة التي هي عبارة عن ..........أو بهدف تمكين الآخرين من الحصول على مال ليس من حقهم شرعا .
وحيث ان المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة التزوير في الإعلام الشرعي المنصوص عليها في المادة 226من قانون العقوبات .
ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ....... جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ..........الكائنة ..........وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ..........الموافق .......... لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 226 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم ..........بدائرة قسم ....................قد قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة والوصية الوجبة أمام السلطات المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وضبط الأعلام على أساس هذه الأقوال . مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ...... جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

دعوى جنحة تزوير Empty
مُساهمةموضوع: رد: دعوى جنحة تزوير   دعوى جنحة تزوير I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 28, 2011 7:42 pm

جزاك الله خيراً
وننتظر منك المزيد
ادارة المنتدي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
دعوى جنحة تزوير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: الصياغة القانونية ( Legal Drafting ) :: منتدي صياغة الدعـاوي-
انتقل الى: