دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تقادم ديون الحكومة قبل الغير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تقادم ديون الحكومة قبل الغير Empty
مُساهمةموضوع: تقادم ديون الحكومة قبل الغير   تقادم ديون الحكومة قبل الغير I_icon_minitimeالسبت يونيو 25, 2011 12:14 am


تقادم ديون الحكومة قبل الغير

الطعن رقم 1868 لسنة 06 مكتب فنى 12 صفحة رقم 441
بتاريخ 24-12-1966
الموضوع : تقادم
فقرة رقم : 3
أن الجامع الأزهر قد أدى إلى الطاعن إعانة غلاء من المكافأة بناء على إعتقاده الخاطئ . بأن تلك الإعانة مستحقة له فحقه فى إسترداد ما دفع منها بغير حق يسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم يه بحقه فى الإسترداد وفقاً للحكم الوارد فى صدر المادة 187 من القانون المدنى لأن حقه فى الإسترداد إنما نشأ عن واقعة قانونية هى واقعة الوفاء الحاصل منه للمدعى فى المدة من أول سبتمبر سنة 1941 إلى ديسمبر سنة 1950 و المستفاد من الأوراق أنه قد دفع عن غلط فى القانون حين أدى لطاعن أعانة غلاء غير مستحقة له و أن هذا الغلط لم يتكشف له إلا عندما تلقى أعتراض ديوان المحاسبة فى 18 من سبتمبر سنة 1950 أو على أحسن الفروض بالنسبة إليه منذ إمتناعه عن صرف أعانة الغلاء له أعتباراً من أول يناير سنة 1951 - و على أى حال فإنه سواء حسبت مدة التقادم الثلاثى المسقط لحقه منذ التاريخ الأول أو الثانى فإنها تكون قد إنقضت قبل أن يقيم الجامع الأزهر دعواه الأولى أمام محكمة غير مختصة هى محكمة الإسكندرية الإبتدائية فى 14 من أكتوبر سنة 1957 .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تقادم ديون الحكومة قبل الغير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: