دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تقادم دعوى الاسترداد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تقادم دعوى الاسترداد     Empty
مُساهمةموضوع: تقادم دعوى الاسترداد    تقادم دعوى الاسترداد     I_icon_minitimeالسبت يونيو 25, 2011 12:13 am


تقادم دعوى الاسترداد

الطعن رقم 0049 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 259
بتاريخ 10-12-1967
الموضوع : تقادم
أيا كان الرأى فى مدة التقادم المسقطة لدعوى استرداد الحكومة ما تسلمه عمالها منها بغير حق فانه قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الأصل فى التقادم المسقط أنه لا يترتب على إكتمال مدته السقوط من تلقاء ذاته ، بل لابد أن يتمسك له المدين لأنه لا يعتبر من النظام العام ، فهو و إن كان مبنيا على اعتبارات تمت إلى المصلحة العامة لضمان استقرار الأوضاع الا أنه يتصل مباشرة بمصلحة المدين الخاصة و بضميره، فإذا كان يعلم أن ذمته مشغولة بالدين و تحرج من التذرع بالتقادم ، كان له النزول عنه عن طريق عدم التمسك به ، فلا تستطيع المحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها ، كل ذلك ما لم يرد النص على خلاف هذا الأصل ، كنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات ، و ليس هناك نص مماثل لنص المادة 50 المشار إليه ، فى شأن ما تصرفه الحكومة للعاملين فيها من مبالغ تزيد عما هو مستحق لهم ، و يترتب على ذلك سريان الأصل العام السابق الاشارة إليه فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب ذى المصلحة .

( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/10 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تقادم دعوى الاسترداد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى الاسترداد
» تقادم دعوى الضمان
» تقادم الاجور
» تقادم الوقف
» تقادم خمسى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: