دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرارات النيابة الادارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قرارات النيابة الادارية Empty
مُساهمةموضوع: قرارات النيابة الادارية   قرارات النيابة الادارية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:43 am


قرارات النيابة الادارية

الطعن رقم 1798 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 998
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 1
إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الموضوع أحالت الأوراق إلى الجهة الإدارية - على تلك الجهة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء و يجب على الجهة الإدارية فى هذه الحالة أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار - مؤدى ذلك : أن إستنفاد النيابة الإدارية ولايتها و غل يدها لا يتأتى بمجرد أن تبلغ الجهة الإدارية بنتائج التحقيقات بل يتوقف ذلك على تصرف الجهة الإدارية فى التحقيق تصرفاً نهائياً بصدور قرار بالحفظ أو بتوقيع الجزاء - إذا كانت الأوراق ما زالت فى حوزة الجهة الإدارية و لم تتصرف فيها بعد فإن للنيابة الإدارية الحق فى إعادة النظر فيما إنتهت إليه من رأى سابق و لها أن تتصدى بالفحص و التحقيق لما يطرح أمامها من أوراق و مستندات لم تكن تحت نظرها أول مرة - لا يجوز لذوى الشأن التحجج بسبق حفظ النيابة الإدارية للتحقيق - أساس ذلك : أن قرار النيابة الإدارية فى هذا الصدد لا يحوز أية حجية و لا يمنع النيابة الإدارية من العدول عن قرار الحفظ و إعادة التحقيق - حق النيابة الإدارية يظل قائما فى إعادة النظر فيما أبلغت به الجهة الادارية طالما لم يتم إخطارها بقرار تلك الجهة خلال مدة الخمسة عشر يوما التى أوجبها النص أو بعد إنتهاء هذه المدة لأن الميعاد المذكور لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته أى بطلان .

( الطعن رقم 1798 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/6 )





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قرارات النيابة الادارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختصاص النيابة الادارية
» ترقية اعضاء النيابة الادارية
» تعيين اعضاء النيابة الادارية
» اجراءات التحقيق امام النيابة الادارية
» اختصاص المحكمة الادارية العليا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: